المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التطليق لعدم الإنفاق .
22-4-2019
Louis Benjamin Francoeur
8-7-2016
Mass defect
1-1-2017
المخاطب والنصّ والسياق
2-03-2015
أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمد الأخباري
10-04-2015
أخطار الألمنيوم
2023-02-23


قاعدة « الالزام »  
  
2620   01:04 صباحاً   التاريخ: 1-12-2021
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2، ص 61
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2021 2621
التاريخ: 23-11-2021 1506
التاريخ: 16-12-2021 1559
التاريخ: 1-12-2021 1909

قاعدة الالزام هي من القواعد التي لم يتعرّض لها في الفقه ولا في الاصول ببحث مستقل ، بل ولا توجد اشارة لها سوى في بعض التفريعات المذكورة في مسائل الطلاق والميراث.

أجل قد نقرأ في تراجم بعض الاعلام كتابة بحث خاص عنها ، ولكنّه مع الأسف لم يخرج الى عالم الطبع وبقي حبرا على ورق.

وإذا كانت هناك إشارة مستقلة لها قد برزت إلى عالم الطبع فهي في الكتب المعدّة لبحث القواعد الفقهية لا غير.

والقاعدة المذكورة وان لم تكن من القواعد المهمّة التي يحتاج إليها الفقيه في مواطن متعدّدة بل في مواطن نادرة ومعدودة كما سوف نلاحظ ولكن الاطلاع عليها وبحثها ضروري.

والبحث عنها يقع ضمن النقاط التالية :

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ قاعدتا الالزام والامضاء.

٣ ـ مدرك القاعدة.

٤ ـ اباحة أو صحة واقعية.

٥ ـ عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان.

٦ ـ مصاديق لقاعدة الالزام.

٧ ـ تطبيقات.

 

١ ـ مضمون القاعدة‌ :

يقصد بالقاعدة المذكورة ان غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته ـ أو كان له معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى ـ وكان الشيعي لا يعتقد بصحته فله الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته الزاما للطرف المقابل بما يقتضيه اعتقاده.

فالزواج مثلا بلا اشهاد عادلين صحيح عندنا وباطل عندهم ـ حيث انّهم يشترطون الاشهاد في الزواج ولا يشترطونه في الطلاق على العكس منّا تماما ـ فلو فرض ان عاميّا تزوج بلا اشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقدنا ، وما دام باطلا في معتقده فلنا الزامه بذلك وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة.

وهكذا الطلاق بلا اشهاد صحيح عندهم وباطل عندنا ، فلو طلّق غير الامامي زوجته فالطلاق وان كان باطلا بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلاّ انّه من باب الزامه بمعتقده يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا اشهاد.

والطلاق ثلاثا بلفظ «أنت طالق ثلاثا» باطل عندنا وصحيح‌ عندهم ، فلو طلّق العامي زوجته كذلك صحّ منّا الزواج بها الزاما لهم بذلك.

وهكذا الحال في أمثلة اخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.

٢ ـ قاعدتا الالزام والامضاء‌ :

ونلفت النظر الى ان قاعدة الالزام هذه تغاير قاعدة امضاء ما لدى كل ذوي دين من احكام وقوانين ، وتلك القاعدة غير هذه.

فالكتابي إذا تزوج على طبق ما لديهم من قوانين حكم بصحّة ذلك الزواج ولم يحق لنا التزوّج بزوجته وتعاملنا معها معاملة ذات البعل. وليس ذلك لقاعدة الالزام بل لقاعدة الامضاء.

وهكذا إذا طلّق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين امضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخر لو تحاكموا إلينا.

والفرق بين القاعدتين هو انّه في قاعدة الالزام يفترض ان الامامي يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها وليكون ذلك في صالحه بخلاف ذلك في قاعدة الامضاء فان نتيجة تطبيقها ليست في صالحه.

فغير الامامي إذا تزوج بغير الامامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم فليس بالامكان تطبيق قاعدة الالزام بل لا بدّ من تطبيق قاعدة الامضاء ، ويلزم من ذلك الحكم بصحّة الزواج ومن ثمّ لا يجوز للإمامي التزوج بها. وهي نتيجة في غير صالحه.

بينما لو فرض في المثال المذكور نفسه ان الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا فبالامكان تطبيق قاعدة الالزام وتزوج‌ الامامي بتلك المرأة. وهي نتيجة في صالحه.

٣ ـ مدرك القاعدة‌ :

ذكر الحرّ العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكّل مدركا للقاعدة احداهما : في باب الطلاق ، وثانيتهما : في باب الارث. وهي وان كانت متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة الكليّة هو كما يلي :

١ ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن عليه ‌السلام : «المطلقة على غير السنّة [١] أيتزوّجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك» [٢].

٢ ـ روى الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه‌ السلام : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» [٣].

ولربما يفهم من هذه الرواية النظر الى القاعدة الثانية ، أي امضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين.

٣ ـ روى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه ‌السلام : «رجل ترك ابنته واخته لأبيه وأمّه فقال : المال كلّه لابنته وليس للأخت‌ من الأب والامّ شي‌ء. فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا» [4].

وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا.

٤ ـ ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌ السلام : «سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» [5].

أي ان كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضيا عليهم.

ولا بد من الوقفة القصيرة عند اسناد الروايات المذكورة.

اما الرواية الاولى ففيها مشكلتان : الارسال عن غير واحد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني.

اما المشكلة الاولى فيمكن التغلّب عليها بناء على ان التعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدّا ويحصل الاطمئنان بعدمه.

واما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف. وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق بل روى الكشي عن ابن فضال انّه كذّاب‌ ملعون.

وفي مورد آخر : كذاب متهم [6].

وروي عن الامام الرضا عليه ‌السلام ان البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم ‌السلام فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا [7].

هذا الا ان بالامكان توثيقه بالبيان التالي : ان البطائني كان وكيلا للإمام الكاظم عليه‌ السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والانسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلاّ إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة. ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط فليس من المناسب للإمام عليه ‌السلام الركون الى مثله وجعله أمينا على أمواله.

اذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة. ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقّق سببا لنفرة الخط المعتدل عنه ، فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه.

وممّا يؤكّد وثاقته الثقات عنه ممّن قيل عنه انّه لا يروي الاّ عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان. وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذا لم يكن لها معارض.

واما انّه كذّاب متهم أو ملعون فيمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة لديه من قبل الامام الكاظم عليه‌ السلام.

واما الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب فان ماجيلويه وان‌ أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.

واما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهّل الأمر من هذه الناحية.

واما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند.

٤ ـ اباحة أو صحّة واقعية‌ :

اذا طلّق غير الشيعي زوجته بدون اشهاد فطلاقه صحيح في نظره ويجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه وذلك بالتزوج بها. والسؤال : لو فرض ان غير الشيعي استبصر فهل تعود بذلك زوجيته السابقة أو لا؟

ومن الطبيعي يختص السؤال بحالة ما اذا لم تتزوج المطلقة ، واما لو تزوجت فلا يحتمل عود الزوجية باستبصاره إذ المفروض ان الزواج الثاني صحيح ، ولازم صحته زوال الزوجيّة الاولى ، ومع زوالها فعودها يحتاج الى عقد جديد.

وانما الكلام فيما اذا لم تتزوج المطلقة حتى استبصر زوجها فاذا استبصر فهل يحق له الرجوع اليها بدون عقد جديد؟ وأوضح من ذلك ما إذا فرضنا ان الزوجة استبصرت أيضا.

وقد طرح هذا كسؤال على السيد الحكيم قدس ‌سره أيّام حياته فأجاب‌ بأنّها باقية زوجة له [8] بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنفي [9].

وقد نسب الأوّل الى الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة أيضا [10].

ومنشأ الاختلاف في الجواب يرجع الى الاختلاف فيما هو المستفاد من الروايات فهل المستفاد منها ان الطلاق الفاقد للشرائط باطل غايته ان الشيعي يباح له ترتيب آثار الصحة أو ان المستفاد منها صحة الطلاق واقعا ما دام صاحبه يعتقد بصحته فكأن الاعتقاد بالصحة يقلب الواقع من البطلان الى الصحة كالاضطرار الذي يقلب الحرام الى مباح واقعا.

والمناسب هو الأوّل فان مقتضى أدلّة شرطية الاشهاد في الطلاق ان الطلاق بلا اشهاد باطل ، وهذا من دون فرق بين كون الطلاق صادرا من امامي أو من غيره.

اذن مقتضى القاعدة الأولية بطلان الطلاق بلا اشهاد حتى في حقّ غير الامامي ، والخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة يحتاج الى دليل.

واذا كان ذلك الدليل مجملا ويحتمل أن يكون المراد منه صحة الطلاق بلا اشهاد من غير الامامي واقعا وان يكون المراد منه مجرّد ترتيب آثار الصحة من دون أن يكون صحيحا واقعا فلا بدّ من التمسك بمقتضى القاعدة المذكورة.

وباتضاح هذا نرجع الى روايات قاعدة الالزام لنلاحظ هل تدل على الصحة الواقعية أو على مجرّد ترتيب آثار الصحة.

اما الرواية الاولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الالزام وترتيب آثار الصحة إذ كلمة الالزام يفهم منها عرفا ان الطلاق باطل واقعا ولكنّه يجوز ترتيب آثار الصحة عليه الزاما. له ، ان هذا هو معنى «الزمه» عرفا.

ومع التنزل عن هذا الظهور فلا أقل من اجمال الرواية وكونها ذات احتمالين : الصحة واقعا ومجرّد ترتيب آثار الصحة.

ومع اجمال الرواية يلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة القاضي بالبطلان واقعا.

وهكذا الحال في الرواية الثالثة إذ الوارد فيها «خذوا منهم كما يأخذون منكم» ، وتعبير «خذوا منهم» يرادف تعبير «الزموهم» ولا فرق بينهما فيأتي فيه ما ذكرناه في الرواية الاولى.

واما الرواية الثانية فقد توحي بالصحة الواقعية حيث قالت :«... لزمته أحكامهم» ولزوم الأحكام غير الالزام بها ولذلك قلنا يحتمل كون المقصود منها قاعدة الامضاء دون قاعدة الالزام. ولكنها مضافا الى ضعف سندها يحتمل كون المقصود من اللزوم الالزام فانّه لا حزازة عرفا في استعمال «لزمته أحكامهم» بمعنى الزموهم بأحكامهم.

ومع وجود كلا الاحتمالين في الرواية تعود مجملة ، وبذلك يلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة القاضي ببطلان الطلاق.

واما الرواية الرابعة فقد توحي بالصحة الواقعية أيضا لأنّها عبّرت بكلمة «تجوز» ، أي ان ما يرونه حلالا يمضي عليهم ، وظاهر المضي المضي واقعا وكون الطلاق ماضيا وصحيحا واقعا.

ولكن من المحتمل كون المقصود الحلية للغير عليه لا له على الغير ، أي ان الطلاق ماض عليه وملزم به لا انه ماض له واقعا ، ومع كون الرواية ذات احتمالين يتعين التمسك بمقتضى القاعدة.

واذا قيل : إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها؟ وهل يجوز الزواج بذات البعل!

كان الجواب : ان من المحتمل ان الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه وكان التزوج كاشفا عن ذلك.

هذا مضافا الى ان عدم جواز التزوج بذات البعل ليس من الأحكام العقلية حتى لا تقبل التخصيص بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد الالزام.

وبنفس هذا نجيب عن مثل موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه ‌السلام : «قلت له: امرأة طلّقت على غير السنّة.

فقال : تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج» [11].

فان الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنّة. ولكن الجواب عنه ما تقدّم من التمسك بفكرة الانكشاف أو التخصيص.

٥ ـ عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان‌ :

وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان؟

فلو فرض ان الكتابي طلّق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا فهل يجوز لنا الزواج بها؟

نعم لوجهين :

١ ـ ان المسلم من غير الشيعة إذا كان يلزم بذلك فبالأولى الزام غير المسلم.

٢ ـ ان صحيحة محمّد بن مسلم قالت : «يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» ، وهذا يعمّ الجميع.

 

٦ ـ مصاديق لقاعدة الالزام‌ :

١ ـ لا يرى الامامية اعتبار الاشهاد في النكاح. وبعض العامة وافق الامامية في ذلك ، وكثير منهم ذهب الى فساده ، وبعض منهم ذهب الى فساده على تقدير عدم الاعلان عنه ، فالمدار عنده على الاعلان وعدمه لا على الاشهاد وعدمه.

وعلى هذا فلو تزوّج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون اشهاد بامرأة من دون اشهاد فمن السائغ للإمامي الزواج بها تطبيقا لقاعدة الالزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون اشهاد.

٢ ـ لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وهكذا بين الخالة وابنة اختها بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا ومتى ما تقدّم أحدهما بطل المتأخّر.

واما الامامية فترى ان ادخال العمة والخالة عليهما لا محذور فيه ويصح العقدان ، واما ادخال بنت الاخ والاخت على العمة والخالة فلا يصح إلاّ برضا العمة والخالة.

وعلى هذا فلو تزوج العامي بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاخت أو بالعكس أو تقارنا جاز للإمامي الزواج بالعمة والخالة بدون شرط وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الاخت بشرط اذن العمة والخالة لو كان عقدهما ـ العمة والخالة ـ متقدّما ، كل ذلك لقاعدة الالزام.

٣ ـ المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدّة مع‌ الدخول بها لدى الامامية بينما تجب عند العامة.

وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيّعت [12] فلها حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم.

واذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها الزاما لها بالعدّة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها.

٤ ـ يرى الامامية ان التركة اذا فضل منها شي‌ء عن السهام المقررة المفروضة ردّ الفاضل على ذوي السهام بينما العامة ترى رده على عصبة الميت [13] كالأخ أو الاخت أو العم.

وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الامامية ، أي يرد الفاضل على ذوي السهام.

وعلى هذا فلو خلّف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الامامية يدفع النصف الى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها ، واما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي الى الاخ.

ويترتب على هذا ان الأخ إذا كان من الامامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الالزام.

وهكذا لو ترك الميت بنتا وعمّا فانّه لو كان العم إماميّا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الالزام.

٥ ـ في باب ارث الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة ـ وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار ـ فلا ترث من الأرض شيئا وترث ممّا ثبتت عليها من قيمته دون عينه. هذا رأي الامامية. واما العامة فيرون انها ترث من جميع التركة بدون تفصيل.

وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الالزام.

٧ ـ تطبيقات‌ :

١ ـ اذا تزوج الامامي بامرأة من العامة بدون اشهاد أثناء العقد فما هو الحكم اتجاه نفقتها وارثها لو مات زوجها أو أحد أولادها؟

٢ ـ اذا فرض العكس بأن تزوجت الامامية بغير الامامي بدون اشهاد فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الالزام؟

٣ ـ إذا كان الزوج اماميا وله زوجة من العامة وطلّقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الالزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها. أوضح كلا القسمين من الأحكام.

٤ ـ الامامي إذا تزوج بامرأة عامية بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج باختها تطبيقا لقاعدة الالزام؟

٥ ـ اذا طلّق غير الامامي زوجته التي ليست هي بامامية أيضا فتارة نفترض ان شخصا ثالثا غير امامي أراد الزواج بها واخرى نفترض ان الثالث امامي. ففي الحالة الاولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟ وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟

٦ ـ إذا تزوج غير الامامي بغير الامامية بعقد نفترضه تارة صحيحا عندهم واخرى باطلا. وفي الحالة الاولى لا يجوز للإمامي الزواج بتلك المرأة بينما في الحالة الثانية يجوز ذلك. اوضح وجه الفرق.

٧ ـ هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها كالسمك الجري مثلا ، ولكن حيث يستحلها غير الامامي فهل يمكن الحكم بجواز بيعها عليه تطبيقا لقاعدة الالزام؟

_____________

[١] أي المطلقة بطلاق فاقد للشرائط الشرعية اللازمة.

[٢] وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٥.

[٣] المصدر السابق حديث ١٠.

[4] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ١.

[5] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ٤.

[6] اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٠٥. طبع مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[7] المصدر نفسه.

[8] مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٥٢٤.

[9] بحوث فقهية : ٢٧٤.

[10] المصدر السابق : ٢٧٧.

[11] وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٣.

[12] والتقييد في منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١ : ٤٢٤ بما اذا تشيّعت لا نعرف له وجها.

[13] قال في مجمع البحرين : عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر ، وهم بنوه وقرابته لأبيه. والجمع «العصاب». قال الجوهري : وانما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف والأخ جانب والعم جانب.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.