أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016
7849
التاريخ: 2-8-2017
6651
التاريخ: 19-5-2016
5794
التاريخ: 6-6-2016
4057
|
أوردت بعض التشريعات المقارنة فكرة السبب الأجنبي في أكثر من نص قانوني، ففي المادة (211) من القانون المدني العراقي جاء إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". وتقابلها المادة (165) من القانون المدني المصري التي جاء فيها: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطا من المضرور، أو خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.
ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".
كذلك نصت المادة (168) من القانون المدني العراقي على ما يلي: "إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينقذ الالتزام عينة، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه " وفي السياق نفسه نصت المادة (215) من القانون المدني المصري على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينة، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
كما أشار المشرع الفرنسي في المادة (1147) على إعفاء المدين من المسؤولية متى أثبت أن عدم الوفاء ناشئ عن سيب أجنبي لا يد له فيه(1).
هذا في إطار المسؤولية العقدية، وهو ما تطرق إليه المشرع اللبناني في المادة (239) من قانون الموجبات والعقود(2) معطوفة على المادة (3) (241) اللتين لم تعفيا المدين من موجباته العقدية إلا إذا أثبت استحالة التنفيذ.
وفي إطار المسؤولية الناجمة عن الجرم أو شبه الجرم، نصت المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي، على أن التبعة الملقاة على عاتق حارس الجوامد لا تزول إلا إذا أقام هذا الأخير البرهان على وجود سبب أجنبي.
وهذا المعنى أشارت إليه المادة (131) من قانون الموجبات والعقود اللبنانية(4) . كذلك نصت المادة (1790) من القانون المدني الفرنسي على أن العامل الذي تلقي مادة الشيء المراد صنعه، لا يكون له الحق في الأجرة إذا هلك الشيء المصنوع قبل تسليمه، الا إذا كان الهلاك ناشئ عن عيب في مادة الشيء.
إن هذا النص يشير إلى العيب اللاصق بالشيء المتلف الذي يمكن اعتباره أجنبية بالنسبة للمدعى عليه من المسؤولية، إذا توافرت فيه شروط السبب الأجنبي. وقد عبر الفقهاء عن السبب الأجنبي بتعريفات عديدة، حيث عرف الأستاذان (هنري وليون مازو) عبارة السبب الأجنبي بأنها تشمل كلا من فعل الدائن، وفعل الغير، والقوة القاهرة .
C'est une action pour laquelle l'étranger comprenant tout acte du créancier et les réactions des autres et force majeure(5)
أما الأساتذة (مازو وتونك) فعلى الرغم من دراساتهم المستفيضة في مجال المسؤولية المدنية، إلا أنهما لم يقتما أي تعريف فقهي محدد يسلط الضوء على فكرة السبب الأجنبي من حيث تحديد مفهومه وكل ما فعلاه، هو حصر كل ما يدخل في فكرة السبب الأجنبي من صور، فذكرا أنها تشتمل على (القوة القاهرة، وفعل الدائن، وفعل الغير)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ذكرا أنه سبب لا ينسب إلى المدين(6).
أن غالبية الفقه الفرنسي هو الآخر، لم يعرف السبب الأجنبي، وإنما اقتصر على ذكر صوره، وإذا انتقلنا إلى القضاء الفرنسي سنجد أنه - أيضا - لم يعرف السبب الأجنبي، وكل ما فعله هو إيراد تطبيقات قضائية مختلفة للسبب الأجنبي، وما يؤدي إليه من آثار، وغالبا ما نرى أن الأحكام القضائية اكتفت بترديد التطبيقات التقليدية الثلاثة للسبب الأجنبي، كلها، أو بعضها، وأكتفت بالقول: "السبب الأجنبي الذي لا شأن للمدين فيه (7)
ولم يختلف موقف القضاء العراقي عن موقف القضاء الفرنسي في عدم تحديد تعريف السبب الأجنبي وتحديد مضمونه من خلال ما أصدره من قرارات وأحكام قضائية.(8) من خلال ما تقدم، نجد أن وضع تعريف جامع للسيب الأجنبي أمر في غاية الصعوبة، إلا أننا نرى أن السبب الأجنبي يمكن أن يعرف بأنه (واقعة غير متوقعة من قبل المدين، وتنشأ بسبب لا دخل لإرادته في حدوثها، ويترتب عليها انقطاع الصلة بين الفعل الصادر من قبل المدين، والضرر الواقع، ومن ثم انتفاء المسؤولية المدنية).
وبالتالي، فإنه لتحقق السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى انتفاء الرابطة السببية، يجب أن يتوافر عنصران هما:
1- أن يكون من شأن ذلك السبب الأجنبي أن يجعل وقوع الفعل الضار محتما، لا يمكن دفعه في المسؤولية التقصيرية، وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على المدين ما يؤدي إلى انقضاء الالتزام.
2- أن يكون ذلك السبب أجنبية عن المدعى عليه (المدين) ولا بد له في وقوعه.
___________
1- المادة (1147) من القانون المدني الفرنسي نصت على أنه:
"Le débiteur est condamné (soit à raison de l'inexécution soit à raison du retard dans l'inexécution) toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère".
يسال المدين عن عدم التنفيذ أو عن تأخره، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ ناجم عن سبب أجنبي.
2- نصت المادة (239) م ع: على أنه إن إلغاء العقد يحدث إما بسبب شرط إلغاء مدرج فيه وإما بمقتضي مشيئة مظنونة عند المتعاقدين، وإما بسبب سقوط موجب أو عدة موجبات لاستحالة تنفيذها.
3- نصت الفقرة الأولى من المادة (241) م. ع: يقدر وجود شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه، ولم يكن في وسعه أن يحتج باستحالة التنفيذ..
4- نصت الفقرة الثانية من المادة (131) م .ع على الآتي: وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ".
5- Mazeaud (Henri et Leon): Traité Théorique et pratique de la Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 3vol-6ème, Paris 1970
6- Ibid, Tome 2-1958-414,
7-www.etudier.comdissertationsLa-cause %C3%89trang%C3%A8re-en-droit De/46007.html-2010, Date: 15/5/2015
8- فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص: 201.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|