المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الكلف الشمسية
14-3-2022
الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي.
26-7-2016
أقسام الصدق‏
18-8-2016
نجوم القرآن
2023-08-01
WAVE PROPERTIES OF PARTICLES (DUALITY)
9-3-2016
طَرِيقَةُ "جريبه" و"شيبه" Griebe and Schiebe method
30-10-2019


تعريف السبب الأجنبي وموقف التشريعات المقارنة  
  
5788   11:37 صباحاً   التاريخ: 5-11-2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص61-64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أوردت بعض التشريعات المقارنة فكرة السبب الأجنبي في أكثر من نص قانوني، ففي المادة (211) من القانون المدني العراقي جاء إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". وتقابلها المادة (165) من القانون المدني المصري التي جاء فيها: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطا من المضرور، أو خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.

ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".

كذلك نصت المادة (168) من القانون المدني العراقي على ما يلي: "إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينقذ الالتزام عينة، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه " وفي السياق نفسه نصت المادة (215) من القانون المدني المصري على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينة، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".

كما أشار المشرع الفرنسي في المادة (1147) على إعفاء المدين من المسؤولية متى أثبت أن عدم الوفاء ناشئ عن سيب أجنبي لا يد له فيه(1).

هذا في إطار المسؤولية العقدية، وهو ما تطرق إليه المشرع اللبناني في المادة (239) من قانون الموجبات والعقود(2)  معطوفة على المادة (3) (241) اللتين لم تعفيا المدين من موجباته العقدية إلا إذا أثبت استحالة التنفيذ.

وفي إطار المسؤولية الناجمة عن الجرم أو شبه الجرم، نصت المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي، على أن التبعة الملقاة على عاتق حارس الجوامد لا تزول إلا إذا أقام هذا الأخير البرهان على وجود سبب أجنبي.

وهذا المعنى أشارت إليه المادة (131) من قانون الموجبات والعقود اللبنانية(4) . كذلك نصت المادة (1790) من القانون المدني الفرنسي على أن العامل الذي تلقي مادة الشيء المراد صنعه، لا يكون له الحق في الأجرة إذا هلك الشيء المصنوع قبل تسليمه، الا إذا كان الهلاك ناشئ عن عيب في مادة الشيء.

إن هذا النص يشير إلى العيب اللاصق بالشيء المتلف الذي يمكن اعتباره أجنبية بالنسبة للمدعى عليه من المسؤولية، إذا توافرت فيه شروط السبب الأجنبي. وقد عبر الفقهاء عن السبب الأجنبي بتعريفات عديدة، حيث عرف الأستاذان (هنري وليون مازو) عبارة السبب الأجنبي بأنها تشمل كلا من فعل الدائن، وفعل الغير، والقوة القاهرة .

C'est une action pour laquelle l'étranger comprenant tout acte du créancier et les réactions des autres et force majeure(5)

أما الأساتذة (مازو وتونك) فعلى الرغم من دراساتهم المستفيضة في مجال المسؤولية المدنية، إلا أنهما لم يقتما أي تعريف فقهي محدد يسلط الضوء على فكرة السبب الأجنبي من حيث تحديد مفهومه وكل ما فعلاه، هو حصر كل ما يدخل في فكرة السبب الأجنبي من صور، فذكرا أنها تشتمل على (القوة القاهرة، وفعل الدائن، وفعل الغير)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ذكرا أنه سبب لا ينسب إلى المدين(6).

أن غالبية الفقه الفرنسي هو الآخر، لم يعرف السبب الأجنبي، وإنما اقتصر على ذكر صوره، وإذا انتقلنا إلى القضاء الفرنسي سنجد أنه - أيضا - لم يعرف السبب الأجنبي، وكل ما فعله هو إيراد تطبيقات قضائية مختلفة للسبب الأجنبي، وما يؤدي إليه من آثار، وغالبا ما نرى أن الأحكام القضائية اكتفت بترديد التطبيقات التقليدية الثلاثة للسبب الأجنبي، كلها، أو بعضها، وأكتفت بالقول: "السبب الأجنبي الذي لا شأن للمدين فيه (7)

ولم يختلف موقف القضاء العراقي عن موقف القضاء الفرنسي في عدم تحديد تعريف السبب الأجنبي وتحديد مضمونه من خلال ما أصدره من قرارات وأحكام قضائية.(8) من خلال ما تقدم، نجد أن وضع تعريف جامع للسيب الأجنبي أمر في غاية الصعوبة، إلا أننا نرى أن السبب الأجنبي يمكن أن يعرف بأنه (واقعة غير متوقعة من قبل المدين، وتنشأ بسبب لا دخل لإرادته في حدوثها، ويترتب عليها انقطاع الصلة بين الفعل الصادر من قبل المدين، والضرر الواقع، ومن ثم انتفاء المسؤولية المدنية).

وبالتالي، فإنه لتحقق السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى انتفاء الرابطة السببية، يجب أن يتوافر عنصران هما:

1- أن يكون من شأن ذلك السبب الأجنبي أن يجعل وقوع الفعل الضار محتما، لا يمكن دفعه في المسؤولية التقصيرية، وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على المدين ما يؤدي إلى انقضاء الالتزام.

2- أن يكون ذلك السبب أجنبية عن المدعى عليه (المدين) ولا بد له في وقوعه.

 

___________

1- المادة (1147) من القانون المدني الفرنسي نصت على أنه:

"Le débiteur est condamné (soit à raison de l'inexécution soit à raison du retard dans l'inexécution) toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère".

يسال المدين عن عدم التنفيذ أو عن تأخره، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ ناجم عن سبب أجنبي.

2- نصت المادة (239) م ع: على أنه إن إلغاء العقد يحدث إما بسبب شرط إلغاء مدرج فيه وإما بمقتضي مشيئة مظنونة عند المتعاقدين، وإما بسبب سقوط موجب أو عدة موجبات لاستحالة تنفيذها.  

3- نصت الفقرة الأولى من المادة (241) م. ع: يقدر وجود شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه، ولم يكن في وسعه أن يحتج باستحالة التنفيذ..  

4- نصت الفقرة الثانية من المادة (131) م .ع على الآتي: وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ". 

5- Mazeaud (Henri et Leon): Traité Théorique et pratique de la Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 3vol-6ème, Paris 1970

6- Ibid, Tome 2-1958-414,

7-www.etudier.comdissertationsLa-cause  %C3%89trang%C3%A8re-en-droit   De/46007.html-2010, Date: 15/5/2015

8- فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص: 201.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .