أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-26
295
التاريخ: 5-3-2020
3335
التاريخ: 9-3-2017
2746
التاريخ: 2023-08-14
1815
|
اذا كان العقد باطلاً ،فأنه يعد كأن لم يكن ، واذا أريد تحقيق الغرض المقصود منه ، فلا بد من أنشائه من جديد بعد تطهيره من العيب الذي كان السبب في بطلانه . فالعقد الباطل لايترتب عليه أثر ما ، وعليه تسقط الألتزامات التي كان العقد يرمي الى انشاءها ، فأذا لم تكن هذه الألتزامات قد نُفذت بعد ، لم يكن بعد ذلك تنفيذها ،واذا كانت قد نُفذت وجب رد الطرفين الى مركزهما قبل التعاقد ، أي يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،واذا كان أحد الطرفين قد تصرف في حق من الحقوق التي ترتبت له بمقتضى العقد الباطل فتصرفه باطل أيضاً ، حيث لايجوز للشخص أن ينقل لغيره اكثر مما يملك))(1). وعلى ذلك ، فالبطلان يرتب آثاراً قاسية يحاول المشرع تفاديها أو التقليل منها ، فأجازة العقد الموقوف والعقد القابل للأبطال ، يحاول المشرع من خلالها تفادي البطلان قبل وقوعه فهنا يتجنب وقوع البطلان وما يترتب عليه من آثار . من جهة أخرى ، يحاول المشرع التقليل من آثار البطلان عن طريق إسقاط الجزء الباطل من العقد بدلاً من بطلان العقد كله ، إذ يظل الجزء المتبقي من العقد سليماً صحيحاً مرتباً لآثاره بوصفه عقداً مستقلاً ، وبذلك نتجنب بطلان العقد كله، ويتم أنقاذ العقد بواسطة إنتقاصه ، فالانتقاص يستهدف حصر البطلان في الشق المعيب من العقد وعدم مده الى الشق الصحيح(2) فالانتقاص وسيلة بواسطتها نٌبقي على العقد نفسه دون ان نكون امام عقد آخر ، وفي الوقت نفسه تزول عنه صفة البطلان الذي كان مشوباً بها وعندها يُصحح العقد الباطل بواسطة أنتقاصه . (( حيث يُبطل منه مالايكون صحيحاً بالنظر اليه ، ويبقى عقداً مستقلاً صحيحاً بالنظر الى ماكان صحيحاً فيه فكأنه جاء من الابتداء عقداً مستقلاً به ، عملاً بقاعدة تصحيح العقود قدر الامكان ))(3) . فالأنتقاص يُصَحِحْ العقد بالأبقاء عليه دون تغيير في نوعه أو تكييفه بعد زوال البطلان الذي كان يوصف به ، فعقد البيع بعد تصحيحه بالانتقاص ، يبقى عقد بيع، إلا ان هذه الوسيلة ( أي انتقاص العقد الباطل ) لاتُبقي على عناصر العقد على حالها دون تغيير بل تتضمن تغييراً وهذا التغيير يتمثل بأستبعاد أوإسقاط الجزء الباطل من العقود ، لأن العقد لو لم يحصل منه تغيير لبقي باطلاً ، ولكن لايتم تصحيح العقد الباطل بأنتقاصه اذا كانت إرادة المتعاقدين تتجه الى أن الجزء الباطل من العقد هو الدافع الى التعاقد ، وهذا يؤدي الى التقليل من فرُص تصحيح العقد بأنتقاصه ، لذا أتجه المشرع في حالات عديدة الى تصحيح العقد الباطل بأستبعاد الشق الباطل دون الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، بمعنى ان التصحيح في هذه الحالات يقع بحكم القانون(4) .أما الفقه الاسلامي ، فقد عرف تصحيح العقد بأنتقاصه ، وذلك بأسقاط الجزء الباطل من العقد اذا أمكن تجزئته وتسمية الثمن لكل جزء ، أي انه اعتمد الموضوعية من أجل إنقاذ العقد من البطلان ، إذ يصحح العقد بغض النظر عن إتجاه ارادة المتعاقدين ، فأذا أمكن تجزئة العقد صح العقد في شقه الصحيح وبطل في شقه الآخر لان بطلان العقد كله ليس بأولى من تصحيحه(5) . من جهة أخرى ، نكون مع تصحيح العقد في مجال العقد الفاسد بعدِّ الأخير مرتبة من مراتب البطلان في الفقه الحنفي ، فهذا العقد يتحدد مصيره إما بالفسخ لبقاء سبب الفساد ، وإما بتصحيح العقد بإزالة سبب فساده(6) . ومع هذا ، فأن إنتقاص العقد الباطل لايعد الوسيلة الوحيدة التي تتضمن معنى التغيير في عناصر العقد وما يترتب عليه من تصحيح للعقد ، بل إن التغيير يتحقق بوسائل أخرى ، يترتب عليه تصحيح العقد ، ومن تلك الوسائل، الأضافة الى عناصر العقد المراد تصحيحه ، سواء كانت إضافة الى عنصر قديم من عناصر العقد ، كما في تصحيح عقد القسمة بأكمال نصيب المتقاسم المغبون مانقص من حصته(7) . أو إضافة عنصر جديد الى عناصر العقد المراد تصحيحه، وهذا التصحيح قد أخذ به القانون العراقي في قرارات التمليك الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل(8). وقد يحصل التغيير في عنصر من عناصر العقد عن طريق إبدال عنصر من عناصر العقد بعنصر جديد ، وعليه ، نكون مع ادخال عنصر جديد على العقد يؤدي قانوناً الى جعله صحيحاً(9). يتضح ، من خلال ما تقدم ، بأن هذه الوسائل التي تتضمن معنى التغيير في أحد عناصر العقد المراد تصحيحه ، يترتب عليها زوال البطلان أو التهديد به ، والابقاء على العقد مرتباً لآثاره من تاريخ ابرامه ، وهذا التغيير يحصل في العقد الباطل ويصححه بزوال البطلان عنه ، وكذلك يتحقق في العقد المهدد بالبطلان ويصححه بزوال التهديد بالبطلان . والمقصود بالعقد المهدد بالبطلان هو العقد الذي ينشأ صحيحاً ولكنه يشوبه عيب يجعله مهدداً بالبطلان ، أي أن العقد بوجود هذا العيب يُحتمَلَ ان يكون مصيره البطلان ، وعليه ، يكون هدف التصحيح هنا هو زوال التهديد بالبطلان ومن ثم استقرار العقد صحيحاً بصورة نهائية غير قابل للبطلان ، لذا يشمل هذا التصحيح، العقد الموقوف في القانون المدني العراقي والفقه الاسلامي ، والعقد القابل للأبطال في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي(10). وبما إن العقد المهدد بالبطلان ، ليس عقداً باطلاً بل هو عقد صحيح ، إلا إنه مشوب بعيب قد يؤدي به الى البطلان ، لذا فأن زوال التهديد بهذا البطلان واستقرار العقد صحيحاً بصورة نهائية من الممكن أن يحصل دون حاجة الى تغيير في عنصر من عناصره ، بالمعنى المتقدم ذكره . فالأجازة والتقادم لاتتضمن معنى التغيير ، بالرغم من إنها تعد من الوسائل التي تصحح العقد المهدد بالبطلان ، فبواسطتهما يُزول التهديد بالبطلان ويستقر العقد صحيحاً بصورة نهائية، دون ان يؤدي ذلك الى المساس بالعقد ، فعناصر العقد على حالها فهنا لانكون مع تغيير في عنصر من عناصر العقد . بعكس الوسائل الاخرى التي تتضمن معنى التغيير فهي تؤدي الى المساس بالعقد ، كما انها تصحح العقد المهدد بالبطلان والعقد الباطل على حد سواء . فقد جاء في المادة (592/فقرة (2) ) من قانوننا المدني ، (( ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه...)) ، فهنا العقد يكون موقوفاً على إجازة من تم البيع لحسابه ، فأذا اجازه صح عقد البيع ، فهنا الأجازة تصحيح لهذا العقد بعد أن كان مهدداً بالبطلان(11) . أما القانون المدني المصري ، فقد جاء في المادة (467 ) منه، مايلي (( 1- اذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه ، وانقلب صحيحاً في حق المشتري .2- وكذلك ينقلب صحيحاً في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد(12) )). فهنا نكون مع تصحيح للعقد القابل للأبطال في حالة اقرار المالك لعقد البيع الصادر من غير المالك ، أو إكتساب البائع ملكية الشيء المبيع ، وفي هذا ، أيضاً ، يذكر الدكتور السنهوري (( ... بل إن الأقرار أبعد أثراً من الأجازة ، إذ هو لايقتصر على تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين ، بل يجعل العقد فوق ذلك سارياً في حق المالك الحقيقي وينقل الملكية الى المشتري ، وينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري من وقت صدوره أي ان لأقرار المالك الحقيقي كما لاجازة المشتري في هذا الشأن أثراً رجعياً...))(13) .ان كل ما تقدم ، كان عرضاً للتطبيقات التشريعية التي بواسطتها يتحقق زوال البطلان أو التهديد به ، ومن ثم يصحح العقد ومن تاريخ أبرامه . والحقيقة أن أيراد هذه التطبيقات ليس هذا هو مكانها ، ولكننا عرضنا لها لأن المشرع لم يأتِ بنص قانوني يتضمن مبدأً عاماً حول تصحيح العقد ، وإنما جاء بتطبيقات له في نصوص عديدة ، يتحقق من خلالها زوال البطلان أو التهديد به والأبقاء على العقد ذاته دون تغيير في نوعه أو طبيعته . وهذا هو أيضاً ، موقف القضاء ، فقد جاءت قرارات المحاكم بتطبيقات لتصحيح العقد عن طريق انتقاصه أو أستبعاد الجزء الباطل منه ، إلا ان القليل من هذه القرارات أشار صراحة الى مصطلح (( تصحيح العقد )). أما الفقه ، فوظيفته هي شرح قواعد القانون ووضع النظريات التي تساعد كلاً من المشرع والقاضي ، إذ إن أيجاد التعريفات للمصطلحات القانونية يستحسن أن تترك للفقه(14) . لذا نرى بعض الفقهاء قد وضع تعريفاً لمصطلح( تصحيح العقد ) اعتماداً على ما تقدم من تطبيقات لهذا المفهوم . فقد ذكر الدكتور السنهوري بأن (( تصحيح العقد يكون بأدخال عنصر جديد عليه يؤدي قانوناً الى جعله صحيحاً ))(15) . إلا اننا نرى بأن هذا التعريف ، ليس تعريفاً شاملاً لكل حالات تصحيح العقد وتطبيقاته ، فتعريف التصحيح بأنه ادخال عنصر جديد على العقد المراد تصحيحه، يجعل التصحيح مقصوراً على بعض حالات التغيير في عنصر من عناصر العقد ، وليس جميعها فهو يقصر التصحيح على الأضافة والأبدال ، فلا يتضمن لفظ (( ادخال )) حالة الانتقاص أو أستبعاد الجزء الباطل ، على الرغم من ان الدكتور السنهوري قد ذهب الى ان تصحيح العقد يحصل عن طريق انتقاصه ، كما في تخفيض الفوائد الاتفاقية الى 7% وتخفيض الاجل الاتفاقي للبقاء في الشيوع الى خمس سنوات ، لذا يكون من الافضل ان يُستَبدلَ مصطلح (( ادخال )) بمصطلح (( التغيير)) خاصة أنه قد ذكر (( ويجري التصحيح ، كما رأينا ، بتغيير في عنصر من عناصر العقد ))(16). فتعريف التصحيح بأنه تغيير في عنصر من عناصر العقد ينسجم مع ماذكره الدكتور السنهوري من تطبيقات لتصحيح العقد . وعلى الرغم من ذلك ، يبقى هذا التعريف قاصراً غير شامل لكل حالات تصحيح العقد ، فتصحيح العقد لايقتصر على التغيير في عنصر من عناصر العقد ، بل يحصل التصحيح بوسائل لاتتضمن التغيير في عنصر من عناصر العقد ، إذ يصحح العقد المهدد بالبطلان – العقد الموقوف والقابل للأبطال – بالأجازة والتقادم ، لأن هذا العقد يكون مهدداً بالزوال ، أما بعد الأجازة والتقادم فأنه يصبح مستقراً صحيحاً بصورة نهائية ، دون أنْ تتضمن وسائل التصحيح هذه، تغييراً في عناصر العقد ، فهي لاتؤدي الى مساس بالعقد ، وهذا ما ذهب اليه الدكتور السنهوري نفسه إذ ذكر بأن أثر الأجازة هو (( ان العقد ينقلب صحيحاً بوجه بات ، ويعتبر صحيحاً من وقت صدوره لا من وقت الأجازة ، لأن للأجازة أثراً رجعياً ))(17). من جانب آخر، ذهب الدكتور عبد العزيز المرسي حمود الى ان تصحيح العقد هو (( زوال البطلان الذي يتهدده ، أي ان العقد القابل للأبطال يصبح بعد – التصحيح – غير قابل له ))(18). إلاأننا لانؤيد هذا التعريف أيضاً ، لأنه يقتصر على جانب واحد من العقود التي يرد عليها التصحيح ، فوفقاً له ، لايرد التصحيح الا على العقود المهددة بالبطلان ، وحجته في ذلك هي أن الأجازة والتقادم لاترد إلا على هذه العقود دون العقود الباطلة. في حين إن وسائل التصحيح لاتقتصر على الاجازة والتقادم بل تشمل وسائل أخرى تتضمن معنى التغيير في عنصر من عناصر العقد ويترتب عليها زوال البطلان أو التهديد به ، كالاضافة والأبدال والانتقاص ، وهذه ترد على العقد الباطل والعقد المهدد بالبطلان ، بل إن الأنتقاص لايرد إلا على العقد الباطل .وهو ماذهب اليه ، حين ذكر (( أن زوال العيب الذي يؤدي الى التصحيح قد يقع عن طريق أضافة أو تكملة عنصر قديم من العقد وهذا ما يحدث في الاستغلال ، إذ يجوز للطرف المستغل في عقود المعاوضة ان يتوقى دعوى الابطال ،إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ، فعرض ما يكفي لرفع الغبن هو أدخال عنصر جديد في العقد ادى الى تصحيحه ،... وقد يقع التصحيح عن طريق الانتقاص أو التخفيض من العنصر القديم ، فالتصحيح المترتب أثر أنتقاص العقد يفترض اقتطاع أو أسقاط شق من التصرف ))(19). وعليه ، فأن التصحيح يتحقق من خلال انتقاص العقد ، والاخير لايقع الا على العقود الباطلة بطلاناً جزئياً ، وليس العقود القابلة للأبطال ، ومن ثم يكون الدكتور عبد العزيز قد وقع في تناقض عندما عدَّ تصحيح العقد مقصوراً على العقود القابلة للأبطال. لما تقدم ، نرى ، أنّ تعريف تصحيح العقد يجب أن يكون تعريفاً جامعاً لكل حالات تصحيح العقد ، من جهة ، ويجب كذلك أن يشمل العقد الباطل عن طريق التغيير في عنصر من عناصره ، والعقد المهدد بالبطلان عن طريقين ، الأول التغيير في عنصر من عناصره والثاني عن طريق الاجازة والتقادم ، وبما أن هذه الحالات جميعاً مصدرها التشريع ، فهي تطبيقات تشريعية ، لذا يكون اساسها ومصدرها أرادة المشرع بهدف التقليل من حالات بطلان العقد لاعتبارات عديدة منها المحافظة على الرابطة العقدية ، واستقرار المعاملات وتحقيق العدالة . لهذا كله ، يمكن تعريف تصحيح العقد بأنه (( زوال البطلان أو التهديد به بوسائل تستند الى إرادة المشرع يترتب عليها الأبقاء على العقد مصححاً بأثر رجعي )).
________________
1- د. حلمي بهجت بدوي / آثار التصرفات الباطلة / مجلة القانون والاقتصاد /السنة الثالثة /العدد الاول / يناير 1933 /ص380.
2- د. احمد يسري / تحول التصرف القانوني /دراسة مقارنة للمادة (144) من القانون المدني المصري على اساس المادة (140 ) من القانون المدني الألماني /رسالة دكتوراه من جامعة هيدلبرج /المانيا/ مطبعة الرسالة /مصر/1958/ص36.
3- د. عبد المجيد الحكيم ، الاستاذ عبد الباقي البكري ، الاستاذ المساعد محمد طه البشير /الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي /مصادر الالتزام /كلية القانون /جامعة بغداد/1980 /ص125. فقد نصت المادة (139 ) من قانوننا المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل على (( اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً بأعتباره عقداً مستقلاً إلا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً )) اما القانون المدني المصري رقم (131 ) لسنة 1948 فقد أخذ بأنتقاص العقد في المادة (143 ) منه إذ نصت على أنه (( اذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا اذا تبين إن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للأبطال فيبطل العقد كله )) أما في القانون المدني الفرنسي ، فسنرى من خلال البحث بأن هذا القانون لم يتضمن نصاً عاماً في إنتقاص العقد ، إلا إنه قد عرف تصحيح العقد بأنتقاصه من خلال المواد (900 ) ، (1172 ) منه .
4- د. عبد الرزاق السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني الجديد /نظرية الالتزام بوجه عام /الجزء الأول /القاهرة /مطبعة جرينبرج /1952 /ص501 هامش رقم (2) ومن هذه الحالات في قانوننا المدني ما جاء في المادة 1070 إذ نصت على إن (( لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط. ولايجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فأذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة ، فلا يكون الاتفاق معتبراً إلا لمدة خمس سنين ، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخلفه )) .
أما القانون المدني المصري ، فقد أخذ بتصحيح العقد بحكم القانون دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين في المادتين (834 ) ، (227 ) منه .
5- انظر في ذلك د. عبد الرزاق السنهوري /مصادر الحق في الفقه الاسلامي /دراسة مقارنة بالفقه الغربي /الجزء الرابع/دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع /ص140 ومابعدها .
6- انظر ذلك في د. عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق في الفقه الاسلامي / الجزء الرابع / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع /ص157 .
7- وهذا ماجاءت به المادة (1077) فقرة (1) من قانوننا المدني إذ نصت على أنه (( يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي ، اذا أثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش. ولاتسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة أشهر من انتهاء القسمة . وللمدعى عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي نقداً أوعيناً ، ما نقص من حصته )). وقد جاءت بالحكم ذاته المادة(845 ) من القانون المدني المصري . إلا ان هذا القانون قد تضمن تطبيقاً آخر لتصحيح العقد عن طريق الاضافة الى عناصر العقد ، وذلك في مجال الاستغلال إذ يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف المستغل دعوى الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن (م129 فقرة 3) مدني مصري . بينما جاء قانوننا المدني خالياً من نص يماثل ذلك. أما القانون المدني الفرنسي فقد تضمن تطبيقات عديدة لتصحيح العقد عن طريق الاضافة منها المادة (1647 ) ، والمادة (891 ) منه . وسنرى ذلك في الفصل الأخير من الاطروحة.
8- القرار رقم (1198 ) لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم (1426) في21/12/1983 ، فوفقاً لهذا القرار يُصحح عقد بيع العقار الخارجي اذا توافرت شروط معينة نص عليها هذا القرار ، نتطرق اليها عند بحث تطبيقات تصحيح العقد الباطل .
9- وفي هذا الشأن نصت المادة (124 ) من القانون المدني المصري على مايلي : ((1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع مايقضي به حسن النية. 2-ويبقى بالاخص ملزماً بالعقد الذي قصد ابرامه اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . )) وهكذا يجري التصحيح بتغيير في عنصر من عناصر العقد ، بابداله بعنصر جديد . إلا أن تشريعنا العراقي قد جاء خالياً من نص مماثل لهذا النص .
10- وقد أخذ بالعقد الموقوف كلاً من القانون الأردني والقانون اليمني . أما العقد القابل للأبطال فقد أخذت به القوانين المتأثرة بالفقه الغربي كالقانون المصري والسوري والليبي واللبناني والكويتي .
11- وفي هذا الشأن يذكر استاذنا الدكتور أياد عبد الجبار ملوكي (( فأذا أجاز العاقد بعد زوال سبب الوقف، العقد الموقوف ، صح العقد بأثر رجعي وأصبح نافذاً )) ، انظر في ذلك ، البحث الموسوم بـ ( تحول العقد ) / منشور في مجلة العلوم القانونية / تصدرها كلية القانون /جامعة بغداد /المجلد السابع /العدد الاول والثاني /1988/ ص190 ومابعدها . . وانظر قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصفتها التمييزية رقم1043/هـ 1/2000/مجلة القضاء/السنة 54/الاعداد 1-4/2000/ص178-179.
12- وقد وردت الاشارة الى تصحيح العقد القابل للابطال ايضاً في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري إذ جاء في المادة (198 ) منه (( 1- العقد الباطل بطلاناً نسبياً تصححه الاجازة الصريحة كما تصححه الاجازة الضمنية )). فالعقد القابل للابطال يصبح بعد تصحيحه عقد غير قابل للأبطال. انظر في ذلك د. محمد حسني عباس /العقد والارادة المنفردة /مكتبة النهضة المصرية /1959/ص195 ومابعدها .
13- الدكتور عبد الرزاق السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الرابع /البيع والمقايضة / دار احياء التراث العربي /بيروت/ بدون سنة النشر / ص298 . وهذه الاشارة جاءت بمناسبة بيان احكام بيع ملك الغير الذي أعتبره عقد قابل للابطال لمصلحة المشتري وهو في الوقت نفسه غير سار في حق المالك الحقيقي .
14- د. عباس الصراف ، د. جورج حزبون / المدخل الى علم القانون / مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع / عمان /1997/ص82.
15- د. السنهوري / الوسيط في شرح القانون المدني / مصدر سابق /ص501 ، وبنفس المعنى عرفه بعض الفقهاء الفرنسيين ، انظر:
TERRÉ , SIMLER et LEQUETTE ,droit civil les obligations ,8e , e'dition ,Dalloz .2002 .p.395.
16- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / نظرية الالتزام بوجه عام / الجزء الاول/ القاهرة/ مطبعة جرينبرغ /1952ص501 هامش (2) .
17- د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص518.
أما الفقه العراقي ، فلم نجد فيه تعريف لتصحيح العقد سوى ما أورده الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي في رسالته للدكتوراه /تحول العقد في ضوء متطلبات التحول الاشتراكي / رسالة مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد /1986/ص195، وهوالتعريف ذاته الذي جاء به الدكتور السنهوري لذا يمكن ان توجه اليه الانتقادات الموجهة الى التعريف الأخير .
18- د. عبد العزيز المرسي حمود / نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري (( دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة )) /رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة عين شمس /1988/ص17.
19- الدكتور عبد العزيز المرسي حمود : نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري " دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة " /رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة عين شمس / 1988 /ص17 ومابعدها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|