المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأي  
  
1821   01:42 صباحاً   التاريخ: 6-05-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 , ص 236- 237.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير بالرأي /

منع التفسير بالرأي بالمعنى المقصود في النصوص ، وهو حمل الآيات القرآنية- غير المحكمة والمبيّنة والظاهرة- على ما يتبادر إليه الفهم وتهوى إليه النفس ويميل إليه الذوق ، أو يترجّح في النظر ، من غير مراجعة إلى أهل القرآن والعالمين الراسخين في العلم به.

وأمّا القاعدة المانعة : فهي رجوع كل مخاطب في كشف مراد أي ماتن ومتكلّم إلى ما نصبه من القرائن على فهم كلامه ومتنه.

ومن هنا ترى العقلاء جرت سيرتهم- في فهم القوانين واستكشاف مقصود المقنّنين- على الرجوع إلى ما وضعه المقنّنون في تفسير القوانين المقنّنة ، من دوائر ومؤسسات ، وتوكيل ذلك إلى فهم الرجال السياسيين وعلماء الحقوق وخبراء القوانين.

وهذا المنوال نشاهده في إنزال القرآن الكريم وتشريع القوانين الالهية. فانه تعالى قد أخبر في القرآن عن تفويض فهم عدّة من الآيات القرآنية وتفسيرها وتبيين مضامينها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله الراسخين في العلم؛ حيث قال تعالى :

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران : 7].

وقال : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء : 82 ، 83].

وقد تواترت النصوص الواردة (1) في ذيل هاتين الآيتين ودلّت على أنّ المقصود من الراسخين في العلم ومن اولى الأمر الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، وأنّ اللّه تعالى قد أمر الناس بالرجوع إليهم في فهم الآيات القرآنية واستكشاف مراد اللّه منها عند التحيّر والاختلاف.

وعليه فمقتضى قاعدة : «الرجوع إلى القرائن المنصوبة من المتكلّم في كشف مراده وفهم كلامه» ، وجوب الرجوع في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها إلى الذين استودع اللّه عندهم علم القرآن والمعاني المقصودة من آياته.

ولكن هذه القاعدة لا تجري في الآيات الظاهرة في معانيها التي لا إبهام ولا إجمال ولا تشابه في مضامينها ، إلّا إذا كانت الرواية صريحة أو أظهر من الآية ، كما أشرنا إليه كرارا ، فتقدّم حينئذ على الآية تخصيصا أو تقييدا أو تبيينا وتفسيرا. وذلك لأنّ لسان النصوص حاكمة على لسان الآيات ؛ لأنّها في مقام تفسير الآيات وكشف المعاني المرادة منها.

__________________
(1) راجع تفسير البرهان : ج 1 ، ص 397./ وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .