المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

العقوبات التكميلية
23-3-2016
الطريق الريفي
16-9-2021
بويل روبرت
20-10-2015
التقدير الضريبي الإداري
2024-05-07
صحابة الرضا والراوون عنه
27-7-2016
أدعية الصحيفة السجّادية: الدعاء التاسع
17/10/2022


المسؤولية المدنية للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  
  
2401   07:38 صباحاً   التاريخ: 2-11-2021
المؤلف : علي يوسف الشحي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة : ص57-60
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بعد أن تم التطرق لدور رأس مال الشركة على مدى مسؤولية الشريك فإنه لا بد من تناول المسؤولية المدنية للشريك في الشركة، حيث أن هناك عدة حالات يتحمل فيها الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مسؤولية مدنية تضمن وفائه بكافة التزاماته ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: حالة عدم وفاء الشريك بحصصه كليا أو جزئية. حيث يحق للغير مطالبة أي شريك بواسطة الشركة أو من خلال الدعوى غير المباشرة، في حال تخلفه عن تقديم الحصة المشارك بها في رأس المال حتى وإن كان ذلك جزئية.

ثانيا: حالة زيادة عدد الشركاء عن العدد المحدد قانونا. وهي متصورة خلال حياة الشركة لذا سوف يتم التطرق لها في هذا الموضوع، فقد حدد المشرع الإماراتي في المادة (71) من قانون الشركات الحد الأقصى لعدد الشركاء ب (50) شريكا (1)، ونص في المادة (75) من ذات القانون على أنه: "1. إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) وجب على المدير أو المديرين بحسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ حصول تلك الزيادة

2- فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بالإرث أو بحكم قضائي يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال 3 أشهر من تاريخ الأخطار، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى وإلا اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولون بصفة شخصية بالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء

3- يستثنى من أحكام البند 2 من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها ".

والملاحظ من نص المادة السابقة أن المشرع الإماراتي نص على حكم واضح وصريح في حال زيادة عدد الشركاء وهو مسؤولية الشركاء التضامنية، إلا أنه وضع استثنائيين يكون فيهما الشريك غير مسؤول، أولهما أن تكون زيادة العدد نتيجة انتقال ملكية الحصص لأكثر من شخص بالإرث أو بحكم بات(2)، وثانيهما يتعلق بالشركاء الذين يثبت عدم علمهم بالزيادة أو اعتراضهم عليها.

ثالثا: حالة تقييم الحصص العينية بشكل مخالف للقانون. وقد سبق بيان هذه الحالة، فالمشرع الإماراتي في المادة (78) من قانون الشركات الاتحادي طالب الشريك مقيم الحصة العينية التي تم تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية بالوفاء بالفرق نقدا من أمواله الخاصة، كما أنه يكون مسؤولا تجاه الغير على أساس المسؤولية التقصيرية وهذا ما أشارت إليه محكمة تمييز دبي في أحد قراراتها حيث قضت بأن تحديد مسؤولية الشريك في هذه الشركة مبدأ مطلق ينطبق في العلاقات بين الشركاء بعضهم بالبعض الآخر، كما ينطبق في علاقة الشركاء بالغير، وطالما أن الشركاء قد أوفوا بحصصهم كاملة عند تأسيس الشركة دون مجاوزة في تقدير قيمة الحصص العينية، فإنه لا يجوز مساءلتهم بعد ذلك، ويمتنع على الدائنين أن يوجهوا إليهم أية مطالبة تتعلق بديون الشركة (3).

أما المشرع الأردني فلم يتطرق لحكم واضح وإنما ألزم الشريك بدفع قيمتها نقدا (4)

رابعا: حالة عدم مراعاة اسم الشركة وفقا للقانون. أوجب كل من المشرعان الإماراتي والأردني أن يتم إضافة عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) لاسم الشركة (5)  (، وإذا تم مخالفة ذلك يكون المدير المديرون) مسؤولون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة بالإضافة للتعويضات إن كان لها مقتضى، والعبرة من ذلك هو إعلام الغير بحقيقة مسؤولية الشركاء (6) ، وهذا الحكم منصوص عليه في قانون الشركات الإماراتي (7) ، في حين لم ينص المشرع الأردني على حكم

مماثل.

وعليه فإنه يتضح أن المشرع الإماراتي قد وضح مواطن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خلاف المشرع الأردني مما دفع القضاء الأردني للاستقرار على المبدأ القائل بأن الشريك لا يكون مسؤولا إلا في حالة عدم الوفاء بحصصه كليا أو جزئيا، وهذا يشكل انتقاده لهذا التوجه خاصة في ظل ضعف ضمان دائني الشركة، وفي جميع الأحوال فإن قيام أحد الشركاء بأية أفعال تستوجب المسؤولية التقصيرية يجعل أمواله الخاصة ضامنة للأضرار المترتبة عليها ويقابل المادة (53/ب) من قانون الشركات الأردني، المادة 71 من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي، فالشريك لا يسأل في أمواله الخاصة إلا في حال ارتكب الشركاء أعمال تنطوي على غش أو احتيال تجاه الشركة، أو في حالة الاستيلاء على أموالها وبيعها لحسابهم، أو في حال طلب تصفية الشركة وحلها، وكذلك في حالة كفالة الشركاء لدائني الشركة سداد الديون والقروض، فهذا يسالون استنادا إلى عقد الكفالة وليس بوصفهم شركاء (8) ، وهذا ما أيدته محكمة تمييز دبي في أحد قراراتها (9) . كما أن أموال الشركاء الخاصة تكون ضامنة للأضرار التي نتج عن قيامهم باحتجاز أموال الشركة، وفي هذه الحالة يكونوا ملزمين بره والتعويض عن الأضرار الناجمة (10)

وفي الختام فإنه إذا تخلل تصرف الشريك أي انحراف أو مخالفة للقانون أو انطوى على غش تجاه الغير، فإنه يبقى مسؤولا مسؤولية مدنية عن أخطائه، فهو يستفيد من مسؤوليته المحدودة ما دامت تصرفاته متفقة وأحكام القانون (11)

_______________

1- د. أنظر المادة (71) من قانون الشركات الإماراتي .

2- بدر الدين الهادي سليمان حمد، مسؤولية الشركاء في الشركات في الفقه الإسلامي والقانونين السوداني و الإماراتي: دراسة مقارنة، (أم درمان: جامعة أم درمان الإسلامية: 2013)، رسالة دكتوراه، ص 280 .

 3- أنظر تمييز دبي، طعن عقاري، موقع محاكم دبي، طعن رقم 238 لسنة 1998 بتاريخ 20/12/1998 .

4-  أنظر المادة (58) الفقرة (ب) من ق. الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997.

5- أنظر المادة (72) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي، والمادة (55) من قانون الشركات الأردني .

6-  بدر الدين الهادي سليمان حمد، مرجع سابق، ص 281  .

7- أنظر المادة 72/2 من قانون الشركات الاتحادي .

8- د. مصطفى البنداري  أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015  بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )، ص 474، 475 .

9-  انظر تمييز دبي، طعن عقاري، موقع محاكم دبي، طعن رقم 241 لسنة 1998 بتاريخ 1998/8/18

10- د. مصطفى البنداري أبو سعدة، مرجع سابق، ص 475.

11- ثائر ياسر محمد نصار، مسؤولية الشريك والمدير أو هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ودورها كضمان للدائنين في التشريع الأردني، (عمان: الجامعة الأردنية 2013 ، رسالة ماجستير ، ص 18.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .