أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
528
التاريخ: 10/10/2022
4122
التاريخ: 1-4-2016
5163
التاريخ: 2024-07-10
531
|
1. النطاق الشخصي للمسؤولية التأديبية :
بمعنى أن هذا النظام لا تسري المسؤولية فيه إلا على أفراد الطائفة الذين ينتمون إلى منظمة معينة تربطهم بها روابط مشتركة، بهدف تحقيق أغراض هذه المنظمة ، ومن ثم فإن الأفراد الذين لا ينضمون إلى هذه الطائفة يكونون بمنأى عن النظام التأديبي الخاص بها (1) .
ويترتب على وصف النظام التأديبي أنه نظام شخصي؛ أي أن نطاق التأديب لا يقتصر على معاقبة الموظف على الأفعال المرتكبة على إقليم الدولة الفعلي عكس القانون الجنائي الذي يسود فيه مبدأ الإقليمية، وإنما يمتد النطاق التأديبي ليشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف خارج نطاق إقليم الدولة .
كذلك لا يقتصر على المخالفات التي تقع من الموظف أثناء قيام العلاقة الوظيفية بل قد يمتد أيضا إلى المخالفات اللاحقة على ترك الوظيفة خاصة المخالفات المالية . ۲. النطاق الموضعي للمسؤولية التأديبية :
لا تثور المسؤولية التأديبية إلا إذا كان هناك إخلالا قد وقع بواجب من الواجبات الوظيفية، أو المهنية بوجه عام، ويشكل الإخلال بها جرائم تأديبية سواء كان هذا الإخلال أثناء تأديته الوظيفة، أو بسببها ، أو واجبة أو محظورات أخرى قد لا تتصل اتصالا مباشرة بالوظيفة بل تفرض على الموظف خارج نطاق عمله ، مما يتعين عليه أن يسلك مسلكا حسنة خارج نطاق الوظيفة .
٣. مضمون العقوبة وطبيعتها :
العقوبة التأديبية وهي الجزاء الذي يوقع على مرتكب المخالفة التأديبية داخل الوظيفة العامة .
مضمونها أنها لا تصيب الموظف إلا في مركزه الوظيفي؛ وذلك دون أن تمس حريته أو ملكيته الخاصة، وبالتالي لا يترتب عليها سوى الحرمان، أو الانتقاص من المزايا الوظيفية.
والعقوبة التأديبية حددها المشرع على سبيل الحصر وحدد السلطة التأديبية المختصة بتوقيعها ، كما أوضح المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمته الوظيفية . وكذلك يبين المدد اللازمة لمحو تلك العقوبات .
4. الإجراءات في المسؤولية التأديبية : :
الأصل أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن غيرها من المسؤوليات القانونية الأخرى التي قد يتعرض لها الموظف العام .
وهذا الاستقلال قائم حتى وإن كان هناك ارتباط بينهما، ومن ثم فإن قيام أي من المسؤوليات سواء التأديبية، أو الجنائية، أو المدنية لا يتعارض مع قيام الأخرى، ولا يترتب عليه تعدد في العقوبة وهذا المبدأ أقره المشرع الليبي بالفقرة الأولى من المادة (79) من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م حيث نص بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبية بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند الاقتضاء كذلك ردده المشرع في نص المادة (71) من لائحة الجزاءات الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع .
ويمتد الاستقلال في وصف الجريمة التأديبية، وتحديد أركانها إلى تحريك الإجراءات الخاصة بها، إذ من المقرر أن الإجراءات الجنائية، أو المدنية لا توقف . كقاعدة عامة . الإجراءات التأديبية؟ قد نص المشرع الليبي في المادة (90) من القانون رقم (55) سنة 1979م بشان الخدمة المدنية على النحو الآتي:
" إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى موظف تعتبر جريمة جنائية فعلى الوحدة الإدارية التابع لها أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية، أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبية .
وترتب على ذلك تحريك إجراءات المسؤولية التأديبية، والجنائية ضد الموظف في وقت واحد دون أن يعد ذلك تعدده، أو ازدواجيه في المسؤولية إذ لكل منها نطاقه الذي تعمل فيه .
_____________
1- د. عبدالله زايد الكاديكي ، نظم التأديب في تشريعات الوظيفة العامة ، محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات العليا بقسم القانون العام ، كلية القانون ، جامعة قاريونس ، عام 1986م .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|