المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تساقط الازهار والثمار في الحمضيات
11-1-2016
أسـس تـوزيـع بـنـود التـكاليـف غيـر المـباشـرة العامـة
2023-10-09
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف
4-1-2016
قويسة صغيرة الغطاء Salvia microstegia
2-9-2019
الحدود الطيفية والطاقة
6-2-2022
العلم
16-10-2014


التوقف المشروع عن العمل الوظيفي  
  
3444   09:42 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص68-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هناك حالات اخرى من التوقف عن العمل الوظيفي بالاضافة الى الاجازة لا تؤثر على دوام سير المرافق العامة تقوم به الادارة متمثلاً باجراء التنظيم الداخلي من اجل تنظيم العمل الوظيفي بالمرفق العام .(1) ومن هذه الحالات النقل والندب والاعارة وسوف نقوم بتبيان كل حالة على حده .

اولاً :- النقل

ويقصد به التحاق الموظف بوظيفة اخرى في وحدة ادارية يعمل فيها او في وحدة ادارية غير التي يعمل فيها اصلاً .(2)  والنقل اما يكون مكانياً او نوعياً ، فالنقل المكاني يعني نقل الموظف من مكان الى آخر في المحافظة نفسها او من محافظة الى اخرى ، اما النقل النوعي فيعني نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في الدائرة ذاتها ، تستشعر الادارة انه اصلح لشغلها .(3)  ولكي يتم النقل لابد من توافر شروط عدة منها يجب ان يكون قرار النقل صادراً من الجهة الادارية المختصة وهي الجهة المختصة بالتعيين ويجب ان يكون نقل الموظف الى وظيفة مساوية او اعلى من الوظيفة التي يشغلها ، كذلك ان لايفوت هذا النقل على الموظف دوره في الترقية بالاقدمية اذا تم النقل بدون طلب منه . حيث جاء في حكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي :- (( ان سلطة الادارة في نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى وفقاً للمصلحة العامة مقيدة بعدم تنزيل درجة وعنوان الموظف ))(4) والنقل هو اجراء تستفرد به الادارة باستعمال سلطتها التقديرية من اجل المصلحة العامة وهو ما أكده مجلس الانضباط العام بقوله :- (( ... وحيث ان نقل الموظف يعتبر سلطة تقديرية منحها القانون للادارة بغية ان يكون لها القدرة على تنظيم المرفق الاداري واحداث التوازن فيه لاجل ضمان سلامة سيره لتحقيق المصلحة العامة وتلافي ما قد يقع من اخطاء لايمكن استدراكها .....)).(5) ، ومن ثم لامجال لموافقة الموظف على اجراء النقل ، وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فبه :-

(( امر الوزير او رئيس الدائرة بنقل الموظف لمقتضيات المصلحة العامة يعد استعمالاً لصلاحياته القانونية لضمان حسن سير العمل في المرفق العام وتكون دعوى الموظف المنقول في هذه الحالة غير مجدية )).(6)  ان نقل الموظف اذا جاء مستجيباً وملبياً لحاجة المرفق العام وتنظيماً لسير العمل فيه فهو مشروع لا شائبة فيه ولا مطعن عليه ، ولكنه قد تاتي أشباعاً لرغبة في الثأر والانتقام(7)، او قد يكون قناعاً لاخفاء عقوبة على الموظف او ان تفوت عليه حقه في الترقية ، فهنا يحق للموظف الطعن في قرارالنقل امام مجلس الانضباط العام في المدة المحددة لذلك على اساس ان الادارة انحرفت في استعمال السلطة المخولة لها .(8) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا المصرية في ان :- (( تلاحق قرارات النقل وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام بقصد مجازاة الموظف لرفعه تقريرا الى رئيس الوزراء – انحراف الجهة الادارية بسلطتها في نقل الموظفين من مكان الى آخر عن الغاية التي وضعت لها باتخاذها اداة العقاب – ابتداعها نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون – عدم جواز اتخاذ سلطة النقل المكاني اداة للمجازاة ))(9) ولا مجال للطعن بقرار النقل اذاكان طلب النقل مقدماً من قِبل الموظف لانه يكون بناء على رغبته (10) ويؤكد القاضي مشروعية القرار الاداري المتضمن نقل الموظف العام بناءً على رغبته اذا كان خالي من اساءة استعمال السلطة وجاء ملبياً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة.(11)  وهذا ما اكدته المحمكة الادارية العليا المصرية في حكم لها جاء فيه :- (( نقل العامل من جهة الى اخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل المكاني – يدخل ذلك في نطاق السلطة التقريرية لجهة الادارة تجريه وفقا لمقتضيات صالح العمل ودواعيه دون معقب من القضاء مادام قرارها قد خلا من الانحراف بالسلطة او مخالفة القانون .... ))(12)

ثانياً :- التنسيب ( الندب )

هو قيام الموظف مؤقتاً – تنفيذاً لقرار صادر من السلطة المختصة – بأعباء وظيفة اخرى شاغرة من نفس درجة وظيفته او من الدرجة التي تعلوها مباشرة في الادارة نفسها التي يعمل بها او في ادارة اخرى بالتفرغ او بالاضافة الى اعمال وظيفته ، وذلك مع الاحتفاظ بصلته بوظيفته الاصلية .(13) ويكون الندب على نوعين اما ندب كلي وهو قيام الموظف باعباء الوظيفة كلياً مع تفرغه من وظيفته الاصلية ، او ندب جزئي وهو قيام الموظف باداء اعباء الوظيفة المنتدب اليها مع ممارسة بعض اختصاصات وظيفته الاصلية وفي هذه الحالة يستحق الموظف مقابل او اجر

اضافي ، لانه يقوم باعباء الوظيفة المنتدب اليها اضافة الى اعباء وظيفته الاصلية .(14)       وتلجا الادارة الى الندب لاسباب عدة ، وذلك لعدم شغل الوظيفة المندوبة بالنقل او الترقية وفي بعض الاحيان عدم كفاية الوقت للتعيين في الوظيفة الشاغرة مما تضطر الادارة الى ندب موظف لشغلها ولمدة من الزمن ، وذلك لان الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف العامة لسد حاجة العمل من الكادر البشري لدى الجهة الادارية المنتدب اليها الموظف .(15) وهذا ما اكدته المحمكة الادارية العليا المصرية في حكم لها بقولها :-

(( ومن حيث ان من المقرر انه وان كان الاصل ان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة اخرى داخل الوحدة او خارجها امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الاصلية وان الندب مؤقت بطبيعته الا انه يتعين على جهة الادارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن الا تسىء استعمال هذه السلطة وان تتم ممارستها لها في الحدود والاوضاع التي رسمها القانون )) (16) ويبقى الموظف تابع للجهة الادارية التي توجد فيها وظيفته الاصلية ، ويتقاضى راتبه منها وتحفظ له حقه في العلاوات والترقيات التي يستحقها ، ويتم الندب بقرار من السلطة المختصة وهي سلطة التعيين ويشترط موافقة السلطة نفسها في الجهة التي يعمل بها ، ولا يشترط موافقة الموظف ، لانه قرار تنفرد به الادارة مراعية فيه مصلحة العمل او حاجة العمل في الادارتين اللتين تم الندب بينهما ويجوز الطعن بهذا القرار امام القضاء الاداري بدعوى الالغاء كأن تقوم الادارة بندب موظف لشغل وظيفة مع وجود موظفين لهم الاقدمية في الترقية لشغل هذه الوظيفة .(17) وفي العراق ينصرف مصطلح الندب الى التنسيب ، حيث يتم تكليف الموظف باعباء وظيفة شاغرة في دائرة غير دائرته تنتمي للوزارة نفسها او الى وزارة اخرى ،ويتم التنسيب بموافقة الوزير المختص او موافقة الوزيرين اذا كان التنسيب بين وزارتين ، ويكون التنسيب لمدة ثلاث سنوات وتكون ابتداءً لمدة سنة ويجوز تمديدها للحد المذكور ولكن عند الضرورة وحاجة الدائرة(18) ، أي بمعنى آخر انه يكون مؤقت ويدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة وهذا ما اكده القضاء الاداري بقوله :-

(( ان التنسيب ذات طبيعة مؤقتة ولا يعد نقلا وانما يدخل ضمن السلطة التقديرية                  للادارة ))(19) اما بالنسبة الى راتب الموظف المنسب فيكون على الدائرة المستفيدة ، ويكون من تاريخ مباشرة الموظف لديها اذا كانت دائرته الاصلية ممولة ذاتياً اما اذا كانت دائرته ممولة مركزيا فان دائرته المستفيدة منه تدفع له راتبه من تاريخ السنة المالية الجديدة .(20)

ثالثاً :- الاعارة

الاعارة تعني قيام الموظف بناء على موافقته الخطية بعمل في وظيفة اخرى شاغرة في جهة عامة داخلية او خارجية ، محلية او اجنبية براتب او بنصف راتب يتقاضاه منها ، مع احتفاظه بصلته بوظيفته الاصلية .(21) وهذا ما ذهب اليه ديوان التدوين القانوني الملغى في علاقة الموظف المعار بوظيفته الاصلية حيث انها تبقى قائمة إذ ورد في ذلك ما ياتي :-

(( لا تنقطع علاقة الموظف بوظيفته خلال مدة الاعارة ويبقى خاضعاً لاحكام القوانين التي تنظم امور خدمة وانضباط وظيفته الاصلية ))(22) وتكون ارادة الموظف المعار محل اعتبار في ان تتم الاعارة واستمرارها ، لان هذه الاخيرة معلقة على رغبة ومشيئة الموظف في ان تتم الاعارة او الاستمرار فيها ، بعكس ما نراه في الندب حيث لاأثر لموافقة الموظف ،وفي الاعارة يترك الموظف المعار وظيفته الاصلية كليا ولا وجود للترك الجزئي كما هو موجود في الندب حيث يكون هناك ندب كلي وندب جزئي ويستحق الموظف راتبه من الجهة المستعيرة .(23)        وذهب بعض الفقه الاداري الى ان الموظف في بعض الاوقات يتقاضى راتباً من الجهة المعيرة وبذلك يكون قد استحق راتب مزدوج(24) ، الا ان القانون العراقي منع ذلك في المادة ( 53 ) في الفقرة ( اولاً) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل اذ جاء فيه :-

(( لا يحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته .....))

      اما في الندب فانه يستحق راتب واحد ويكون من الجهة التي توجد فيه وظيفته الاصلية ، وفي الندب الجزئي فانه يستحق اجراً اضافياً لزيادة الاعباء الوظيفية التي يقوم بها لانه يؤدي اعباء الوظيفة المنتدب اليها اضافة الى اعباء وظيفته الاصلية .(25)  ويجوز شغل وظيفة الموظف المعار بشروط هي ان تكون مدة الاعارة لا تقل عن سنة وان تكون الاعارة بدون راتب من الجهة المعيرة لكي تمنحه للموظف الذي سيشغلها اما في الندب فلا يجوز شغل وظيفة الموظف المنتدب .(26) والغاية من الاعارة هي اقامة نوع من التعاون بين الدول والهئيات الدولية في مجال تبادل الموظفين ، كذلك عن طريق الاعارة يمكن شغل الكثير من الوظائف الشاغرة في البلاد النأشئة التي لم يتوفر لديها العدد الكافي من ابنائها لشغلها ، وتكون الادارة المستعيرة ملزمة بدفع رواتب الموظف المعار اذا قامت بانهاء خدمته لحين اعادته الى وظيفته الاصلية او انتهاء مدة الاعارة .(27) وهناك حالات اخرى من الانقطاع المشروع مثل ايفاد الموظف لحضور المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية ، وبذلك نكون قد وصلنا الى نتيجة هامة تتمثل في كون الانقطاع المشروع هو انقطاع الموظف عن وظيفته وعدم قيامه بالواجبات المفروضة عليه مع بقاء صلته الوظيفية قائمة بينه وبين الادارة ، وتمتعه بالمزايا الوظيفية مع حق الادارة بسلطتها التي تستمدها من المركز التنظيمي الذي يحكم علاقة الموظف بالادارة القيام ببعض الاجراءات الداخلية من اجل تنظيم عمل المرفق العام ويكون تصرف الادارة هذا خاضع الى رقابة القضاء الاداري ويكون توقف الموظف العام عن العمل في مثل هذه الحالات لا يؤثر على مبدأ دوام سير المرافق العامة كون الادارة تتخذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون توقف المرافق العامة عن تقديمها لخدماتها .

______________

1 – ينظر في ذلك الدكتور عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي : القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الاداري والجنائي ، الطبعة الاولى ، دار الفرقان ، عمان ، 1983 ، ص65 .

2 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 63 .

3 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : المرشد لحقوق الموظف ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2006 ، ص21 .

4 – ينظر في ذلك حكمها بصفتها التمييزية ذي الرقم ( 247 / انضباط / تمييز / 2006) في 18 / 9 / 2006 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص373 .

5 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 109 / 2007 ) في 10 / 5 / 2007 ، غير منشور .

6 – ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 172 / مدنية /2001 ) الصادر في 30 / 8 / 2001 ، منشور في مجلة العدالة ، العدد الاول ، ( كانون الثاني ، شباط ، آذار ) ، وزارة العدل ،  2002 ،  ص 101 .

7 – ينظر في ذلك عبد المحسن السالم : العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة ( دراسة مقارنة ) ،الطبعة الاولى ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1986 ، ص 87 وما بعدها .

8 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : المر شد لحقوق الموظف ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2006، ص 22 ، وللمزيد من المعلومات ينظر في ذلك عبد المحسن السالم : العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة ( دراسة مقارنة ) ،الطبعة الاولى ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1986، ص 96 وما بعدها .

9 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 419 / 15 ) الصادر في 18 / 4 / 1970 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ( 1965 ، 1980 ) ، الجزء الرابع ، الهئية المصرية العامة للكتاب ، 1985 ، ص 3891 .

10 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ( دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الإداري وتطبيقها في مصر ) ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص 264 .

11 – ينظر في ذلك صلاح احمد السيد جودة : الرقابة القضائية على التعيين في الوظائف العامة  ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 232 .

12– ينظر في ذلك حكمها ذي الرقم ( طعن 1403 لسنة 26 ق بتاريخ 7 / 2 / 1988 ) ، الدكتور محمد ماهر ابو العينين : دعوى الالغاء امام القضاء الاداري ( اسباب الغاء القرارات الادارية ) ، وفقاً لاحكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 1996 ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 1998 ، ص 739 .

13 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987 ، ص 246 .

14 – ينظر في ذلك الدكتور خالد سمارة الزعبي : القانون الاداري وتطبيقاته في الملكة الاردنية الهاشمية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1998، ص 226 .

15 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 271 .

16 – ينظر في ذلك حكمها ذي الرقم ( طعن 1722 لسنة 31 ق بتاريخ 22 / 11 / 1987 ) ، الدكتور . محمد ماهر ابو العينين : دعوى الالغاء امام القضاء الاداري ( اسباب الغاء القرارات الادارية ) ، وفقاً لاحكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 1996 ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 1998، ص738 .

17 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، الطبعة الاولى ، منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، 1980 ، ص 198 .

18 – ينظر في ذلك الفقرة ( ب ) من تعليمات الملاك عدد ( 23 ) لسنة 1979 الخاصة بالوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة .

19 – ينظر في ذلك حكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية ذي الرقم ( 288 / انضباط / تمييز / 2006) في 11 / 12 / 2006 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008 ، ص385 .

20 – ينظر في ذلك قرار مجلس الثورة المنحل ذي الرقم ( 75 ) الصادر في 9 / 2 / 1989 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3175 ) في 20 / 2 / 1989 .

21 – ينظر في ذلك الدكتور خالد سمارة الزعبي : القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية  ، مصدر سابق ، ص 229 .

22 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 1 ج1 / 333 / 1 ) في 20 / 3 / 1965 ، منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني ، العدد ( 965 ) – السنة الرابعة ، ص 145 .

23 – ينظر في ذلك الدكتور انس جعفر : الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2007 ، ص207 .

24 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 250 .

25 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 271 .

26 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 87 .

27 – ينظر في ذلك الدكتور خالد سمارة الزعبي : القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية  ، مصدر سابق ، ص 229 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .