المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16676 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مدح الزواج وذم العزوبة
2024-07-04
الخصال المطيّبة للعيش / حسن الخلق
2024-07-04
مقومات الشخصية القوية / اتخذ قراراتك بنفسك
2024-07-04
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة : المنطوق والمفهوم‏  
  
14566   04:04 مساءاً   التاريخ: 5-05-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 , ص 176- 180.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / مواضيع عامة في علوم القرآن /

تعريف القاعدة

تنقسم الآيات القرآنية بلحاظ كيفية دلالتها على مضامينها- منطوقا أو مفهوما- إلى قسمين :

1- الآيات الدالّة على مضامينها بمنطوقها.

2- ما دلّ منها على مضمونه بمفهومه.

و قد عرّف المشهور المنطوق بما دلّ عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق. والمراد من محلّ النطق دلالة اللفظ ابتداء بلا واسطة المعنى المستعمل فيه ، بخلاف ما في غير محلّ النطق ، كما قال في الفصول‏(1). فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائية وعدمها ، كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الأنصاري(2).

والأحسن أن يقال : إنّ الفارق الأساسي ، استفادة المنطوق من لفظ الكلام الذي نطق به المتكلّم ، واستفادة المفهوم بواسطة معنى اللفظ المستفاد منه.

أقسام المنطوق والمفهوم‏

وقسّموا دلالة المنطوق إلى مطابقية وتضمّنية والتزامية.

وجعلوا الأوليين صريحة والثالثة غير صريحة ، كما قال في الحدائق :

«و تفصيل القول في ذلك أنّ دلالة اللفظ على معناه إمّا أن تكون في محل النطق أو لا في محلّه. والأوّل : إما أن يكون مطابقة أو تضمّنا أو التزاما ، والأوّلان صريح المنطوق ، والثالث غير صريحة» (3).

وقسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. وعبّروا عن الأوّل بفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الأولوية ، وعن الثاني بدليل الخطاب.

وقسّموا مفهوم المخالفة بحسب اختلاف أداته إلى مفهوم الشرط والوصف والحصر والغاية والعدد واللقب. وقد أضفنا اليها مفهومي التحديد والتعليل.

وبحثنا عن كل قسم من هذه الأقسام مفصّلا ، وذكرنا له تطبيقات فقهيّة في محلّه من علم الأصول ‏(4).

وأثبتنا هناك حجية مفهوم الشرط والحصر والغاية والتحديد والتعليل.

وفي حجية مفهوم الوصف ، واللقب ، والعدد- في غير مقام التحديد- كلام.

وهل النزاع في أصل ثبوت المفهوم كما عليه المتأخّرون والمعاصرون ، أو في كبرى حجيته ، كما عليه القدماء ، خلاف. وقد حرّر ذلك الفقيه الأصولي السيد البروجردي.

ونقّحنا أهمّ مباني الأصوليين في هذه القاعدة ، واستدللنا على ما اخترناه في كتابنا «بدائع البحوث» (5). ولا نريد التفصيل والاطناب في المقام. وسيأتي البحث عن مهماتها في الحلقة الثانية إن شاء اللّه.

تطبيقات قرآنية

أما المنطوق ، فأمثلة الصريح منها كثيرة واضحة.

مثل قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة : 275].

وقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة : 3].

وقوله تعالى : {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة : 271].

فإنّ الآية الأولى صريحة في حلية البيع وحرمة الربا ، والثانية في حرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والثالثة في محبوبية وحسن الصدقات علنا أو خفاء.

وأما غير الصريح من المنطوق- وهو دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة والسياق- ، فسيأتي ذكرها.

وأما المفهوم :

فمفهوم الموافقة كقوله تعالى : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء : 23] ؛ حيث دلّ بالفحوى على حرمة شتم الوالدين وسبّهما وضربهما.

وقوله : {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران : 75] ؛ حيث دلّ بفحوى الخطاب والأولوية على عدم ردّ القسم الثاني من أهل الكتاب ما زاد عن الدينار إذا ائتمن عليه ، كما استشهد بهذه الآية العلّامة الحلّي‏ (6).

وأما مفهوم المخالفة :

فمفهوم الشرط : كقوله تعالى : {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ } [الأنفال : 38] وقوله تعالى : {إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [الأنفال : 29].

وقوله تعالى : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة : 2] و{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا } [الجمعة : 9]

وقوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة : 6].

ودلالة هذه الآيات بمفهوم الشرط على انتفاء مضامينها بانتفاء شروطها ، واضحة غنيّة عن التقريب والبيان.

وأما مفهوم الحصر :

مثل قوله تعالى : و{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران : 144] و{وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ } [آل عمران : 62] و{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [العصر : 2 ، 3]. وقوله تعالى : {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء : 29]

وقوله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ} [العنكبوت : 50] و{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [الفاتحة : 5]

وأمّا مفهوم الغاية :

كقوله تعالى : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة : 187] . {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة : 187].

وأمّا مفهوم التحديد :

كقوله تعالى : {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور : 2] و{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور : 4]

وقوله تعالى : {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة : 4].

ليست دلالة هذه الآيات من باب مفهوم العدد ، بل إنّما هو من قبيل مفهوم‏ التحديد. وقد حرّرنا في محلّه ‏(7) الفرق بين مفهوم العدد والتحديد ، وبينّا هناك أنّ المفهوم ثابت للتحديد ، وإن كان بغير العدد ، كاللقب والوصف.

ومفهوم التعليل :

كقوله تعالى : {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك : 2] و{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء : 43]

وقوله تعالى : {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } [النساء : 105].

________________________
(1) الفصول : ص 119 ، س 14- 16.

(2) مطارح الأنظار : ص 168 ، السطر الأخير.

(3) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 55.

(4) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 111- 241.

(5) بدائع البحوث : ج 2.

(6) نهاية الوصول : ج 2 ، ص 515.

(7) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 237.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .