أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-17
1160
التاريخ: 2024-03-30
945
التاريخ: 2024-02-17
1294
التاريخ: 4-05-2015
2001
|
عرّف المحقق الحلي العام بقوله : «هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة» (1).
إنّ الأحكام الشرعية والقوانين الاسلامية حسب متعلقاتها والقضايا التي تنظّمها تنقسم الى قسمين : أحكام عامة ، وأحكام خاصة. فكثيرا ما تأتي الأحكام بصيغة عامة ، ثم يأتي التخصيص ، وهو اخراج مساحة محدودة من تلك المساحة الكلية بتشريع أحكام خاصة بها دون بقية أفراد ذلك العموم ، ونجد ذلك واضحا في الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم. فقد جاء بأحكام عامة تشمل الأفراد المتماثلة ، ثم أخرج بعض الأفراد واستثناها من الحكم العام بحكم آخر.
ووفق منطق التشريع وعرفه فإن الخاص يقدّم على العام ، اذا ما تعارضا. إذ يعتبر الخاص قرينة مفسرة لإرادة المشرع ، ويخصص القرآن بالقرآن ، كما يخصص بالسنة ، ومثال ذلك عموم قوله تعالى : { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ } [محمد : 4] فخصص بقوله تعالى : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [التوبة : 29] .
وتخصيص الكتاب بالسنة هو مما أجمع عليه المسلمون بمختلف مذاهبهم وآرائهم.
ومن الأمثلة على عموم القرآن المخصص بالسنة هو قوله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء : 11] . فإن هذه الآية شرّعت حكما عاما ينص على أن الأبناء يرثون الآباء بصورة عامة غير أن السنة النبوية أخرجت القاتل من هذا العموم بقول الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «القاتل لا يرث» (2).
وعمم القرآن حكم تحريم الربا بقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة : 275] وقام الرسول بتخصيص هذا العموم بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم» (3).
وهكذا خصصت السنة عموم الكتاب ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، وهذا المبحث هو من المباحث المهمة في علم أصول الفقه ، وللعلماء المختصين دراسات تفصيلية في ذلك.
كما يذهب الشيعة الإمامية الى تخصيص الكتاب بالسنة ، يذهب أصحاب المذاهب الاخرى الى ذلك أيضا ، نذكر مثالا على ذلك ما قاله الآمدي الحنبلي : (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة) (4).
ويستدل على ذلك بقوله : (و خصوا قوله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } [النساء : 11] بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «لا يرث القاتل ، ولا يرث الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر» (5).
__________________
(1) معارج الأصول : ص 81.
(2) يراجع المحقق الحلي ، معارج الاصول : ص 95.
(3) الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب الربا ، باب 7 الحديث 2.
(4) الأحكام في أصول الأحكام : 2/ 347 ، تحقيق د. سيد الجميلي.
(5) المصدر نفسه : ص 348. ذهبت الشيعة الإمامية الى أن الكافر لا يرث المسلم ، ويرث المسلم الكافر.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|