المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حال الاستصحاب مع الطرق الشرعيّة  
  
1126   07:44 صباحاً   التاريخ: 28-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 710
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

في حاله مع الطرق الشرعيّة الأعمّ من الأدلّة الاجتهاديّة المعمولة في الأحكام والأمارات المعمولة في الموضوعات‏ ، ولا إشكال عند الكلّ في تقديمها عليه، فضلا عن سائر الاصول العمليّة، سواء كانت موافقة أم مخالفة.

إنّما الكلام في وجه التقديم، فالجاري على لسان شيخ الأساتيد وبعض الأساتيد ممّن بعده هو أنّ الوجه حكومة تلك على الاستصحاب وسائر الاصول الشرعيّة، والذي أفاده شيخنا المذكور قدّس سرّه في بيان معنى الحكومة على ما يوجد من كلامه في التعادل والتراجيح هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسّرا للمراد لمدلول الآخر وبمنزلة «أعني وأي» المفسّرة بالنسبة إليه، حتّى يلزم كونه لغوا وبلا مورد لو فرض عدم وجود الدليل المحكوم، كما هو الحال في «أي وأعني» لو لم يتقدّمهما كلام.

وهذا المعنى وإن كان متى تحقّق يورث التقديم ولا يعامل معاملة التعارض من ملاحظة الأظهريّة والنسبة، بل يقدّم ولو كان الدليل الشارح في لسان الشارحيّة أضعف ظهورا من المحكوم في معناه، على خلاف بعض الأساتيد حيث اعترض على الشيخ واعتبر كونه في الشرح أظهر، إلّا أنّ هذا المعنى ليس بضابط ومنطبق على الموارد التي يقولون فيها بالحكومة، مثل دليل لا ضرر، ودليل لا شكّ لكثير الشكّ، وأدلّة الطرق بالنسبة إلى أدلّة الشكوك، لوضوح أنّه لا يلزم خلوّ المورد واللغويّة في شي‏ء ممّا عرفت لو لم تكن الأدلّة التي محكومة لها، بل يكفيها النظر إلى نفس الأمر.

فكما أنّ مفاد أقيموا الصلاة» إثبات هذا الحكم بالنظر إلى نفس الأمر بدون نظر إلى مرحلة إثبات حكم آخر، كذلك هذه الأحكام أيضا ناظرة إلى نفس الأمر بدون نظر إلى علم المكلّف وجهله، وهذا واضح.

[بيان ضابط الحكومة]

فالأحسن في مقام تعيين الضابط اختيار طريق آخر منطبق على هذه الأمثلة، ولا بدّ أوّلا أن يعلم أنّ مرادنا من أنّ دليل كذا حاكم على دليل كذا أنّه مقدّم بدون رعاية الأظهريّة، بل لو كان مقابله، أظهر، وكذا بدون لحاظ النسبة، فيقدّم ولو كان النسبة عموما من وجه.

وحينئذ نقول: معيار هذا المطلب أن يكون حال الدليلين عند إلقائهما على أذهان العرف بحيث لا يحدث من ملاحظتهما في أذهانهم تناقض وتناف، سواء كان ذلك من جهة أنّ أحدهما شارح ومفسّر للآخر وبمنزلة «أيّ وأعني» بالنسبة إليه، فإنّ المعنى المذكور متحقّق معه، أم كان من جهة أنّ أحد الدليلين متعرّض للحكم على الموضوع الخارجي، والدليل الآخر للحكم المحمول على تلك القضيّة الاولى من ناحية العقل أو العقلاء.

فالأوّل كما في أدلّة إثبات الجزئيّة والشرطيّة، حيث إنّ حكم العقل لزوم الاعادة لو أخلّ بالجزء والشرط سهوا، وليس هذا مفاد الدليل، فدليل لا تعاد بناء على مذاق الشيخ قدّس سرّه من عدم تصرّفه في واقع الجزئيّة والشرطيّة متعرّض لنفي هذا الحكم العقلي المحمول على قضيّة: «الستر شرط للصلاة» وأمثالها.

والثاني كما في هذا المثال بناء على القول الآخر، فإنّ دليل إثبات الشرطيّة ليس مدلولها إلّا جعل الشرطيّة والإيجاب، وأمّا أنّ هذا المدلول مراد جدّي، فليس من مدلول هذا الدليل، بل هو من حكم العقلاء في كلّ قضيّة صادرة من كلّ متكلّم شاعر عاقل، ودليل لا تعاد مفاده نفي الشرطيّة الجديّة في حال السهو، فكأنّه قال:

أنا متبرّئ من الحكم بجزئيّة وشرطيّة هذا الامور في حال السهو، ففي كلتا هاتين الصورتين ليس للفظ لسان الشرح، بل هو ناظر إلى مطلب نفس أمري من غير نظر إلى علم وجهل المكلّف بهذا الحكم أو بغيره أصلا.

ولكنّ المعيار المذكور من عدم إحداث التنافي والتناقض الابتدائي الصوري‏ المتحقّق في مورد التعارض متحقّق، ولعلّ السرّ في عدم الإحداث أنّ الأصل العقلائي متّبع ما دام لم ينشأ من ناحية المتكلّم خلافه، وإلّا فلا اعتبار به.

وحاصل الفرق بين الحاكم والمحكوم وبين المطلق والمقيّد أنّ المصادمة هناك في موضوع واحد، أعني في إكرام الزيد مثلا، فأكرم العالم يقتضي بعمومه وجوب إكرام الزيد، ولا تكرم زيدا يقتضي عدمه، فالمصادمة بين نفس ما هو مفاد القضيتين ابتداء وهو الحكم على الموضوع الخارجي، وأمّا في الحكومة فالمصادمة ليس بين نفس المفادين، بل المفاد المطابقي للحاكم مصادم مع الأصل العقلائي الجاري في مفاد المحكوم، أو مع الحكم العقلي كذلك.

ولا يخفى عدم انتقاض هذا الضابط بالدليلين الذين أحدهما متعرّض للعنوان الأوّلي، والآخر للثانوي، مثل دليل حليّة الغنم، ودليل حرمة الغضب، وكذا الأدلّة الواقعيّة مع الأدلّة الظاهريّة، فإنّه لا منافاة بين هذين الدليلين حتّى باللازم أيضا، وأمّا في الحكومة فعدم التنافي إنّما هو في النظرة الاولى، وأمّا عند التأمّل فالتنافي ثابت.

وعلى كلّ حال، هذا الميزان الذي ذكرنا منطبق على جميع الموارد، فإنّ منها قاعدة لا ضرر مع الأدلّة الواقعيّة، فنقول: دليل «توضّأ» مثلا ليس مفاده الأوّلي أنّ الوضوء الشيني مراد للشارع جدّا ومحبوب له واقعا، بل إنّما مفاده الأوّلي جعل الإيجاب بحسب الإنشاء الشامل حتّى لمورد الضرر، وأصالة الجهة والتطابق بين الجدّ والصورة حاكمة بأنّه مراد في مورد الضرر، وهذا حكم صادر من العقلاء، وأمّا لا ضرر فهو حكم من ناحية نفس المتكلّم بأنّه لا يصدر منّي حكم ضرري ولا ينقدح في نفسي وقلبي إرادة ضرريّة، وهذا المفاد ليس مقابلا للمفاد الأوّلى من القضيّة الاولى، بل لأصالة جهته.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما هو المقصود من أنّ وجه تقديم الأدلّة والأمارات على الاستصحاب وسائر الاصول التعبديّة هل هو الحكومة أو الورود، فاعلم أنّ لازم الحكومة على أيّ معنى فسّرناها تخصيص المحكوم بحسب الواقع بغير مورد الحاكم، وعلى هذا فكيف يمكن القول بها في المقام، فيلزم أن لا يكون «لا تنقض» وسائر أدلّة الشكوك مجعولة واقعا في حقّ من قام عنده دليل معتبر أو أمارة معتبرة.

وهذا وإن كان لا تالي فاسدا له عقلا ولا نقلا، ولكن من البعيد التزامهم به، كما أنّه لا تظهر له ثمرة في مقام العمل إلّا ما ربّما يتخيّل من الإجزاء بناء على القول بإجزاء الأمر الظاهري على الورود وعدمه على الحكومة، لما هو واضح من أنّه على الأوّل يتحقّق امتثال الأمر الظاهري ما لم ينكشف له الطريق المخالف، وعلى الثاني يتخيّل أنّه امتثله، وبعد انكشاف الطريق يتبيّن أنّه ما كان هناك أمر ظاهري، وهو مدفوع بأنّه على الحكومة نتمسّك في مقام الشكّ في الطريق بأصالة العموم في «لا تنقض» ونحوه، وهو أصل ظاهري ممضى للشارع، وكفى به حكما شرعيّا، فيكون حكما ظاهرا في ظاهري.

وعلى كلّ حال لا تظهر في البين ثمرة عمليّة بين القولين، ولا يترتّب على عدم جريان «لا تنقض» واقعا في مورد الدليل والأمارة الواقعيين خدشة إلّا استبعاد كون الواقع الثانوي حاله أعلى من الواقع الأوّلي؛ فإنّه بوجوده الواقعي غير مناف مع لا تنقض وشبهه، والأوّل على هذا مناف ومخصّص.

وبالجملة، فمع الغضّ عن هذا يرد على الحكومة أنّه لا يتمّ حكومة دليل اعتبار الطريق إلّا بالنظر التنزيلي فيه إلى الشكّ في مورده وجعله بمنزلة العدم، وهو غير ممكن الاجتماع مع النظر التنزيلي الآخر إلى نفس المؤدّى والمدلول من جعله بمنزلة الواقع، فكيف يمكن تكفّل إنشاء واحد لهذين التنزيلين حتى نحكم بمقتضى أحدهما بلزوم اتّباع الطريق والمعاملة معه معاملة العلم، وبمقتضى الآخر بحكومته على الأصل الموجود في مورده.

وهذا نظير الإشكال الذي اورد على قيام الطرق والأمارات مقام العلم المأخوذ جزءا للموضوع على نحو الطريقيّة، وقد تخلّصنا منه هناك بأنّ المراد من العلم المأخوذ جزء الموضوع هو مطلق الطريق المعتبر.

ونقول على حسبه فى هذا المقام أيضا بأنّ العلم والشكّ المأخوذين في دليل الاصول هو وجود الطريق المعتبر وعدمه، فمتى ورد دليل معتبر أو أمارة كذلك فى مورده ارتفع موضوعه، وهذا معنى الورود، فلا وجه للحكومة.

والعجب من شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث إنّه قدّس سرّه مع فرض جعل العلم والشّكّ بمعنى الطريق واللاطريق استشكل في تقديم الأمارة والدليل على الاصول بأنّ التحيّر في حدّ ذاته قبل الأخذ بأحدهما محفوظ، فما وجه الأخذ أوّلا بالأمارة حتّى يتحقّق الورود، ولم لا يعكس الأمر، ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بالحكومة.

هذا ما كنّا نورده عليه أعلى اللّه مقامه في سالف الزمان، ولكن الآن نقول: كلامه رفع في الخلد أعلامه في غاية المتانة ونهاية الجودة، ليس فوقه مزيد.

وحاصل تقريبه أنّ كلّ حكم رتّب على عنوان ولو كان عنوان الشكّ فهو حكم واقعى لهذا العنوان، فلو اخذ في دليل آخر الشكّ في هذا الحكم موضوعا للحكم كان الدليل الأول مقدّما على الثانى بلسان الحكومة، ولهذا نقول: يتقدّم الأصل في الشك السببي ولو كان قاعدة الطهارة على الأصل في المسبّبى وإن كان هو الاستصحاب، والأمارة والأصل كلاهما مشتركان في كون جعلهما مخصوصا بالشاك وغير العالم، وإنّما الفرق باللسان، فالموضوع في كليهما واحد، إمّا هو الشّك بمعنى الصفة، وإمّا هو التحيّر وعدم الطريق، فإنّه كما لا وجه لجعل الطريق للعالم، كذلك لا معنى لجعله لذي الطريق.

فإن جعلنا موضوع الأصل والأمارة كليهما هو الشكّ فنقول: الفرق بينهما أنّ الأصل مجعول في موضوع الشكّ مع حفظه، وأمّا دليل الأمارة فحاله حال الأخبار، فهو مجعول بغرض رفع الشكّ غاية الأمر تعبّدا لا وجدانا، كما أنّ الغرض من الخبر رفعه وجدانا، وهذه فائدة يترتّب عليه طولا، فكذلك هذا التعبّد في دليل الأمارة يكون طوليّا بالنسبة إلى التعبّد بأصل المدلول، فيكون هذا وجه حكومة الأمارة والدليل على الأصل على هذا التقدير.

وأمّا إن جعلنا موضوعهما التحيّر وعدم الطريق فنقول حينئذ: وإن كان يتحقّق الورود لو قدّمنا كلّا منهما ومن الأصل فإنّ الموضوع في كلا الطرفين هو المتحيّر، والحكم في كليهما بلسان الواقع، ولكنّ الفرق أيضا باللسان المذكور أعني أنّ الأصل لسانه إعطاء الواقع في موضوع التحيّر، ولكن دليل الأمارة والدليل لسانه إعطاء الواقع بغرض رفع التحيّر، فهذا اللسان يوجب تقديم هذا الدليل على دليل الأصل وإن كان بعد تقديمه يتحقّق الورود بالنسبة إلى دليل الأصل.

فغرض الشيخ أعلى اللّه مقامه أنّه لا محيص عن القول بالحكومة، سواء فسّرنا الشكّ والعلم المأخوذ شرعا في موضوع الاصول والمعتبرين عقلا في أدلّة الأمارات والأدلّة بمعنى الصفة النفسانيّة، أم فسّرناهما بمعنى التحيّر واللاتحيّر، فعلى كلّ تقدير يحتاج إلى إثبات الحكومة والنظر التنزيلى المذكور في دليل الأمارة والطريق، وليس اختيار الثاني تفصّيا عن التزام الحكومة، كما يظهر من المتوهّم الذي ذكر الشيخ قدّس سرّه هذا الكلام في دفع توهّمه.

ثمّ إنّه قد بان ممّا ذكرنا وجه دفع للإشكال المتقدّم في مبحث حجيّة القطع على قيام الأمارات وبعض الاصول مقام العلم المأخوذ جزء الموضوع على نحو الطريقيّة بما مرّت الإشارة إليه، وقد أجبنا عنه بأنّ مراد الشيخ قدّس سرّه من القطع الطريقي جامع الطريق المعتبر.

فاستشكل بأنّه حينئذ تكون الأمارة مصداقا حقيقيّا، فلا معنى للتعبير بالقيام مقامه الظاهر في كونه تنزيليّا، إذ بناء على ما مرّ هنا نقول في دفع الإشكال المذكور مع تسليم أنّه ليس بالمراد باليقين الطريقي جامع الطريق أنّ الملحوظ في دليل اعتبار الأمارة أوّلا تنزيل المؤدّى والمفاد منزلة الواقع، وثانيا وفي الطول تنزيل الظنّ منزلة العلم بالتقريب المتقدّم، فلا مجال للإشكال.

ثمّ إنّه ذهب المحقّق الخراساني قدّس سرّه إلى ورود الأمارات والطرق على الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة، والذي أفاده في تقريب المدّعى يرجع‏ حاصله إلى أنّ الشكّ الذي هو موضوع الاصول وإن كان محفوظا، وليس الدليل المعتبر والأمارة كذلك رافعا بوجوده لهذا الموضوع، لكنّ العنوان الذي وقع تحت النهي، أعني نقض اليقين بالشكّ ينقلب بعد قيام الدليل والأمارة، فإنّه لا نقض بعده بالشكّ، بل يكون بالدليل.

لا يقال: مقتضى قوله عليه السلام في بعض أخبار الاستصحاب، بل تنقضه بيقين آخر إيجاب نقضه باليقين الآخر والدليل المعتبر غير اليقين.

لأنّا نقول: وإن كان لا يقين في مورد الدليل بالعنوان الأوّلي، لكنّه بالعنوان الثانوي موجود، فصلاة الجمعة بعنوان ذاتها وإن كان لا نعلم وجوبها، لكن بعنوان ثانوي وهو كونه ممّا قام عليه خبر العادل بالوجوب واجب قطعا، فقد تحقّق النقض باليقين، هذا ملخّص ما أفاده طاب ثراه.

وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام بقاه بوجوه‏

الأوّل: أنّ في كلامه طاب ثراه شبة تناقض، فإنّه أوّلا سلّم وجود المورد للأصل مع قيام الطريق، ومقتضى ذيل كلامه أنّ الغاية هو القطع ولو ببعض الوجوه، ومقتضى المقابلة أن يكون المراد بالشكّ ما يقابله، أعني الشكّ من جميع الوجوه، وحينئذ لا يبقى في مورد الطريق مورد للأصل، إلّا أن يقال بأنّ المورد هو الشكّ من بعض الوجوه، والغاية هو العلم من بعضها أيضا، وهو خلاف الظاهر.

الثاني: ليس المقصود من قولهم: «لا تنقض الخ» إلّا نقض اليقين في حال الشكّ، وليس المنظور «بالباء» السببيّة والاستناد، وإلّا فيلزم جواز النقض استنادا إلى إجابة مؤمن، وحينئذ فالنقض بالدليل لا يخرج عن كونه نقضا في حال الشكّ، وإن كان ليس نقضا بسبب الشكّ بل بسبب الدليل.

إن قلت: الكلام متعرّض للحكم من حيث الشكّ، فلا منافاة له مع العنوان الطاري وقيام الدليل كذلك.

قلت: هذه الدعوى إنّما ينفع في ما إذا قطع بتحقّق عنوان طار، لا في مثل المقام ممّا يكون التكلّم في وجه التوفيق بين دليلين كلّ منهما رتّب فيه الحكم على موضوع واحد، وهو الشاك من جميع الجهات فإن ادّعي الحيثيّة في أحدهما جرت مثلها في الآخر.

الثالث: أنّ عنوان تصديق العادل ليس بما هو موضوعا للوجوب مثل الإحسان لليتيم حتّى يقال: إنّ الفعل بعنوانه الأوّلي وإن كان مشكوك الحكم، لكن بعنوانه الثانوي مقطوع، وكفى ذلك في مقطوعيّة الاستصحاب وسائر الاصول، بل سمت ذلك سمت الطريقيّة، ومعناه كونه عبرة وواسطة لعبور الحكم منه إلى العنوان الأوّلي للفعل، فالوجوب ثابت لصلاة الجمعة التي أخبر العادل بوجوبها، غاية الأمر في الرتبة الثانية.

وإذن فكما أنّ الدليل يفيد القطع بوجوبها بعنوانها وجوبا ثانويّا، كذلك الاستصحاب لو قدّم يفيد القطع بحرمتها بعنوانها حرمة ثانويّة، فأيّ مزيّة لأحدهما على الاخرى.

والحاصل تارة نقول: الموضوع في الأصل عدم الطريق، وفي الأمارة القيد الذي يحكم العقل باعتباره صفة الشكّ والترديد، فلا محيص حينئذ عن الورود، لكنّ الفرض أنّهما معا متّحدان في أنّ الموضوع فيهما صفة الشكّ من جميع الوجوه مع قطع النظر عن حكم نفسه، وهذا المعنى في حدّ ذاته متحقّق، وبالأخذ بكلّ منهما مرتفع حقيقة، فما وجه الترجيح لدليل الأمارة والطريق على دليل الأصل.

الرابع: عدم تماميّته في الشبهة الموضوعيّة، فإنّه لا يثبت بالأمارة حقيقية كما كان يثبت الحكم بسببها كذلك، لا أعني أنّ مرجع الأمارة الموضوعيّة جعل الحكم حتّى لا يصحّ الحكومة أيضا، ضرورة أنّه يصحّ التعبير بجعل الموضوع بمصححيّة جعل حكمه، وفائدته الحكومة على أصل حاكم ابتداء بجعل الحكم، ولكنّ المقصود أنّه لا يتحقّق حقيقة الموضوع الخارجي بالتعبّد بوجوده، كما هو واضح، بل هو بعد باق على مشكوكيّة الوجود، فلا يتحقّق فيها إلّا الحكومة. وقد نقل شيخنا الاستاد دام بقاه أنّه اورد بذلك على المحقّق المذكور في مجلس درسه وبعده، فاعترف بوروده وأنّه لا محيص في هذا الشبهة عن التزام الحكومة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.