المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

استخدامات الفوسفور
17-5-2018
الحوامض النباتية Plant Acids
23-8-2019
شكر المحسن و الأمر بالمعروف
2-4-2016
استعمالات البطاطا
7-3-2017
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
Coronal
4-7-2022


مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي  
  
11382   03:19 مساءً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : 65-69
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد عرف الفقهاء الإفلاس بتعريفات متعددة ولكنها متقاربة في معناها، ومن لم يعرف الإفلاس من المذاهب الفقهية فإن فقهاء المذهب يوضحون صورته، وسوف أبحث مفهوم الإفلاس في كل مذهب من المذاهب الإسلامية.

أ. مفهوم الإفلاس عند الحنفية:

لا نكاد نجد تعريفا للإفلاس عند الحنفية، ذلك أن فقهاء الحنفية يسمون الحجر على المفلس بالحجر بسبب الدين في كتبهم، ولكن يمكن التعرف على مفهوم الإفلاس عندهم من خلال دراسة بعض نصوصهم، ومن هذه النصوص ما جاء في حاشية ابن عابدين: « أفلس، أي: صار إلى حال ليس له فلوس، وبعضهم قال: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد حكم الحاكم بتفليسه» (1)  فبعد أن ذكر ابن عابدين معنى الإفلاس لغة بين المراد به عندهم، وهو حكم الحاكم بتفليسه، وجاء في الفتاوي الهندية: «فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديوث تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله»(2) ، فالدين الموجب للحجر عند الحنفية - وهو ما يقابل الإفلاس عند الجمهور- هو الدين الذي يستغرق أموال المفلس أو يزيد عليها، وبناء على ذلك يمكن القول: إن الإفلاس عند صاحب الفتاوي الهندية هو الحالة التي تستغرق بها الديون مال المدين أو تزيد عليها، لكن ابن عابدين بين مفهوم الإفلاس عند بعض فقهاء الحنفية بأنه حكم الحاكم بتثبيت هذه  الحالة.

ب. مفهوم الإفلاس عند المالكية:

من خلال الاطلاع على كتب فقه المذهب المالكي، فإننا نجد أن لهم عدة اصطلاحات في هذا الموضوع فهناك الفلس، والإفلاس، والتفليس، فالفلس عند ابن جزيء(3) وابن رشد(4)  هو عدم المال، وهو عند العدوي (5)  عدم المال الزائد عما يأخذه من الغرماء، وهو عند الدردير(6)  إحاطة الدين بال المدين.

أما التفليس فقد عرفه بعضهم (7)  بأنه خلع الرجل من ماله لغرمائه، وعرفه  بعضهم (8) بأنه حكم الحاكم بخلع مال الرجل لغرمائه أما ابن عرفة (9) فقد قسم التفليس إلى قسمين: أعم وأخص، وقد عرف التفليس الأعم بأنه قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به، أما التفليس الأخص فقد عرفه بأنه حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه، أما القرافي(10)  فقد نقل تعريف صاحب الجواهر بأنه: «التماس الغرماء أو بعضهم الحجر في الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديان». .

أما الإفلاس فيطلق على معنيين كما ذكر ابن رشد: أحدهما: أن يستغرق الدين مال  المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه الثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا(11) .

مفهوم الإفلاس عند الشافعية:

يفضل فقهاء الشافعية استخدام مصطلح التفليس والفلس على الإفلاس، لكن الإمام الماوردي (12) في معرض تفضيله لمصطلح التفليس قد بين معنى الإفلاس بأنه يستخدم بمعنى الإعسار بعد اليسار.

أما التفليس فقد اختلفت عبارات فقهاء الشافعية بتعريفه، فقد عرفه بعضهم(13) بأنه " حجر الحاكم على المدين بشروطه"  وعرفه الشربيني(14) بقوله «بأنه جعل الحاكم المديون مفلسة بمنعه من التصرف في ماله»، أما قليوبي(15) فقد عرفه بأنه «منع الحاكم له أي للمدين من التصرفات المالية لتعلق الدين بها»، وعرفه الأنصاري (16)  «بأنه الحجر على من عليه دين حال لا يفي بها ماله» .

مفهوم الإفلاس عند الحنبلية

اهتم فقهاء الحنبلية بتعريف المفلس أكثر من اهتمامهم بتعريف الإفلاس والتفليس، فقد عرف بعضهم (17)  المفلس بأنه «من لزمه أكثر مما له»، وعرفه بعضهم (18)  بأنه من فلسه الحاكم بالحجر عليه» وعرفه ابن قدامة(19) بقوله «المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته».

وعرف بعضهم (20) حجر المفلس - وهو يقابل التفليس - بقوله: هو «منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه»

مفهوم الإفلاس عند الأمامية :

عرف صاحب الحدائق الناضرة(21) التفليس بقوله: «يقال: فلسه الحاكم تفليسة. إذا حكم بإفلاسه، ونادى عليه، وشهره بين الناس بأنه صار مفلسا». .

وعرف بعضهم (22) المفلس بأنه «من عليه ديون ولا مال له يفي بها»، وعرفه بعضهم (23) بالمعنى نفسه بعبارة أخرى بقوله: المفلس هو من يكون عليه ديون تقصر أمواله عن أدائها».

مفهوم الإفلاس عند الزيدية :

عرفه صاحب سبل السلام (24) بقوله: «هو قول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك».

مفهوم الإفلاس عند الإباضية :

يرى الإباضية كالمالكية أن التفليس ينقسم إلى تفليس أعم وأخص، وتفليس الحاكم هو المسمى عندهم بالتفليس الخاص، وأما مجرد قيام الغرماء فهو التفليس العام(25) 

 مفهوم الإفلاس عند الظاهرية:

يستخدم ابن حزم (26)  مصطلح التفليس بمعني بيع مال الشخص الذي ثبت للناس عليه حق مالي، أو مما يوجب غرم مال، إذا لم يوجد عنده من نوع المال الثابت عليه.

التعريف المختار:

من خلال دراستنا لتعريفات الإفلاس، والتفليس عند فقهاء المذاهب الإسلامية، نجد أن البعض منهم يفرق بين الإفلاس والتفليس، فالتفليس: هو حكم الحاكم بإظهار حالة المدين المالية، أما الإفلاس فهو الحالة التي تكون فيها ديون المدين مستغرقة لأمواله أو تزيد عليها.

وبناء على ذلك يمكن تعريف الإفلاس بأنه «حالة المدين المالية حين تكون أمواله لا تفي بديونه الحالة».

 شرح التعريف:

حالة المدين المالية: لإظهار أن الإفلاس يتعلق بالجانب المالي أو الاقتصادي للمدين، والمدين لفظ عام يشمل الشخص الطبيعي، والشخصية الاعتبارية كالشركات، فالإفلاس كما توصف به الشخصية الطبيعية، توصف به الشخصية الاعتبارية.

حين تكون أمواله لا تفي بديونه الحالة: هذا وصف لحالة الإفلاس ويتضمن المحترزات التالية:

1- أن المفلس لديه أموال. وبهذا يحترز عن المعسر الذي لا مال له، فلا يدخل في التعريف.

2- أن تكون أموال المفلس لا تفي بديونه، أما من كانت أمواله تفي بديونه وتزيد، أو مساوية لها فلا يسمي مفلسا، ولا تسري عليه أحكام الإفلاس (27) .

3- أن تكون أموال المدين لا تفي بالديون الحالة، أما إذا كانت تفي بالديون الحالة ولا تفي بالمؤجلة فلا يعتبر مفلس(28) .

_______________

1- ابن عابدين ، رد المحتار 6/ 446.

2- الشيخ نظام ، الفتاوي الهندية 5/61

3- ابن جزيء، قوانين الأحكام الفقهية ص 346.

4- ابن رشد، المقدمات والممهدات 2/ 315.

5- العدوي، حاشية العدوي مع الخرشي 5/ 262

6- الدردير، الشرح الصغير 3/ 218.

7-انظر الصاوي، بلغة السالك 3/ 217، ابن جزيء ، قوانين الأحكام ص 346، الخطاب ، مواهب الجليل 5/ 32، الخرشي، حاشية الخرشي 262

8-  العدوي، حاشية العدوي مع الخرشي 5/262، التاودي، حلي المعاصم 2/ 627.

9- الرصاع، شرح حدود ابن عرفة 2/ 417.

10-  القرافي ، الذخيرة 8/ 157. 

11-  ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 213.

12- الماوردي ، الحاوي 6/ ٢64.

13- الهيتمي ، تحفة المحتاج 5/119

14- الشربيني، مغني المحتاج 2/ 146.

15-  قليوبي، حاشية القليوبي 1/ 285.

16- الأنصاري، تحفة الطلاب 5/ 361

17- ابن مفلح، الفروع4/ 288

18- الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/62

19- ابن قدامة ، المغني 4/ 455.

20-  المرداوي ، الإنصاف 5/ 272، البهوتي ، كشاف القناع 3/ 417.

21- البحراني، الحدائق الناضرة 20/356

22- النجفي، جواهر الكلام 25/ 278.

23- البحراني، الحدائق الناضرة 20/356

24- الصنعاني، سبل السلام 3/ 114.

25- اطفيش، شرح النيل (13/2) 269 ، البطاشي ، غاية المأمول 8/ 192.

26- ابن حزم، المحلى 8/168

27- انظر صفحة 133.

28-انظر صفحة 132.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .