أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
1779
التاريخ: 2023-04-10
1402
التاريخ: 2024-04-07
133
التاريخ: 30-9-2018
3345
|
تنص القوانين الوضعية(1) على بطلان تصرفات المحكوم بإفلاسه - شركة أو فردا - خلال فترة الريبة، غير أن شراح القانون(2) يتفقون على أن المقصود بالبطلان هنا ليس معناه الاصطلاحي الذي ينشأ عن عيب في رضا المتعاقدين، أو أهليتها .. إلخ ويترتب عليه نقض التصرف واعتباره كأنه لم يكن، ورجوع العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التصرف، وإنما المقصود بالبطلان هنا عدم نفاذ التصرف بحق جماعة الدائنين، مع بقائه واستمراره صحيحة ومنتجا لآثاره بين المفلس والطرف الآخر، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة، ذلك أن القوانين قد نصت على: أن هذا البطلان - عدم النفاذ - إنما هو خاص بجماعة الدائنين.
وأرى أن الدقة في التعبير القانوني كانت تقتضي استبدال كلمة البطلان بعبارة عدم النفاذ، ما دام أن معنى البطلان الاصطلاحي غير مقصود للمشرع، ولهذا أرى أن يعدل نص المادة (333) من قانون التجارة الأردني بالصيغة التالية: تكون التصرفات الآتية غير نافذة بالنسبة لكتلة الدائنين»
ويترتب على عدم نفاذ تصرفات الشركة خلال فترة الريبة ما يلي:
1- إن عدم نفاذ تصرفات الشركة المشهر إفلاسها خلال فترة الريبة مقرر لمصلحة جماعة الدائنين، وليس لمصلحة المدين، ولهذا لا يجوز للشركة أن تطالب بعدم نفاذ تصرفاتها التي أجرتها خلال فترة الريبة (3)
2- إن حق طلب عدم نفاذ التصرف يعود لوكيل التفليسة بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين، ومن واجبة المطالبة به، وألا يكون مسؤولا عن نتائج إهماله، ولا يجوز للدائن بصفة فردية المطالبة بذلك(4) .
٣- ليس من أجرى عقدة مع الشركة التي أشهر إفلاسها خلال فترة الريبة المطالبة بعدم نفاذ التصرف أو العقد، لأنه حق مقرر على وجه الخصوص لجماعة الدائنين (5).
وقد أحسن قانون المعاملات التجارية الإماراتي بعدم إيراده لفظه البطلان على تصرفات المدين في فترة الريبة إذ نصت المادة (696) بهذا الخصوص على أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس... وجاء في المادة (697) ما يلي: كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره في المادة السابقة خلال الفترة السابقة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاده في مواجهة جماعة الدائنين.
_________________
1- انظر المادة (333) من قانون التجارة الأردني، والمادة (507) من قانون التجارة اللبناني، والمادة 623 من قانون التجارة السوري.
2- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/260 ، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997 ص 180، مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة ص 193. المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص336 ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت و باریس، ط1، 1989. 4/245
3- انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/677، شفیق، محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية ، ص ۵18، ناصيف، الكامل - الإفلاس 4/ ٢64.
4-المراجع السابقة.
5- انظر خاطر، وجيه جميل خاطر، نظرية فترة الريبة في الإفلاس، بیروت، ط1، 1973 ص 104 شفيق، الموجز في القانون التجاري، ص 519 ناصيف، الكامل 4/246 ، عبید، رضا عبيد، القانون التجاري، مطابع شركة النصر، القاهرة، ط4، 1983 ص 605.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|