أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09
364
التاريخ: 29-11-2016
923
التاريخ: 5-10-2018
865
التاريخ: ج1ص297-303
931
|
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن.
أو الثني من المعز. ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.
والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.
والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى [1] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة [2] ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك.
ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
____________________
[1] الربى: الشاة التي وضعت حديثا. وقيل: التي تحبس في البيت لابنها ا ه مصباح وفي «شرائع الإسلام» ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.
[1] الأكولة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|