أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16
182
التاريخ: 16-1-2020
1454
التاريخ: 31-10-2016
1229
التاريخ: 31-10-2016
1427
|
[وهي] سبع :
(الأولى) في الأعداد :
والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه.
وما سواه مسنون.
والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر.
ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.
ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان الليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة.
ويسقط في السفر نوافل الظهرين، وفي سقوط الوتيرة (1) قولان.
ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده.
(الثانية) في المواقيت.
والنظر في تقديرها ولواحقها :
أما الأول :
فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثمَّ يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثمَّ يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به.
وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين.
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء.
وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.
وأما اللواحق: فمسائل:-
(الأولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
(الثانية) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلى قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه (2) أو لمسافر.
وقضاؤها أفضل.
(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
(الخامسة) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.
ولو كان التلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.
(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثمَّ تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
(الثالثة) في القبلة :
وهي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.
وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.
ولو صلى في وسطها (3) استقبل أى جدرانها شاء.
ولو صلى على سطحها- أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقي ويصلى موميا إلى البيت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.
فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق لوقت يصلى إلى أى جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد.
ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.
ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل يعيد وإن خرج الوقت.
ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
(الرابعة) في لباس المصلى :
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة.
ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا.
ويجوز في الخز [1] الخالص لا المغشوش [2] بوبر الأرانب والثعالب.
وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما، المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز.
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به.
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز.
وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم [3] صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلى في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
مسائل ثلاث :
(الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
(الثانية) يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جسده كله مع الرداء أكمل.
ولا تصلى الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وفي القدمين تردد.
أشبهه الجواز.
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين.
ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلى جالسا موميا للركوع والسجود.
(الخامسة) في مكان المصلى :
يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه.
ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم.
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان، أحدهما المنع سواء وصلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية.
ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثمَّ المرأة.
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة [4] ، والنافلة في المنزل.
ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن، النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود (4) ، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جوار الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(السادسة) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شيء من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه.
ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.
(السابعة) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما.
أما المؤذن :
فيعتبر فيه العقل والإسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ.
والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته.
ولو تعمد لم يرجع.
وأما ما يؤذن له :
فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة.
ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده، ثمَّ يقيم لكل صلاة واحدة.
ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
ولو صلى في مسجد جماعة ثمَّ جاء الآخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا.
ولو أذن بنية الانفراد ثمَّ أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته :
فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة؛ لكن يعيده بعد دخوله.
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية عشر فصلا [5]، والإقامة سبعة عشر فصلا [6].
وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.
والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.
والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق :
فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: «قد قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة.
مسائل ثلاث :
(الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد «قامت الصلاة».
______________
(1) الوتيرة: الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس وتعدان بواحد، كما تقدم.
(2) يريد: يخشى نومه.
(3) أي في جوف الكعبة.
(4) أى على أصل الأرض.
______________________________
[1] الخز دابة بحرمة ذات أربع، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها .
[2] والمراد بالمغشوش بوبر الأرانب والثعالب المخلوط به .
[3] يريد أنه لا يتحرى الطهارة.
[4] يعني في جوفها، وفي تذكرة الفقهاء: «و تكره الفريضة جوف الكعبة. لأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى» أي يستدبر جزءا آخر من الكعبة.
[5] هي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ا ه من المعتبر شرح المختصر للمؤلف
[6] هي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حاشية : نقل عن سيد الساجدين على بن الحسين وابن عمر أنهما كانا يقولان في أذانيهما بعد حي على الفلاح: «حي على خير العمل» وصح عن ابن عمر وأبى أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم: «حي على خير العمل،- راجع السيرة الحلبية وكتاب المحلى لابن حزم.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|