أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
593
التاريخ: 10-10-2016
950
التاريخ: 19-8-2017
539
التاريخ: 30-11-2016
698
|
من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.
ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم.
ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.
ومنهم من خصه بالأخريين، والأشبه: البطلان. ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد؛ فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع :
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثمَّ يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك.
وفي الثالث بركعتين من قيام.
وفي الرابع بركعتين من قيام، ثمَّ بركعتين من جلوس.
كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع، قيام، وللقيام في موضع قعود.
وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.
ولا يجب فيهما ذكر.
وفي رواية الحلبي : أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وسمعه مرة أخرى يقول : باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|