المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إنتهاء المساعدة القضائية بسبب المساعَد قضائيًا في التعبير عن الارادة  
  
1643   11:37 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص48
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1) تنتهي المساعدة القضائية بانتهاء الحالة التي إستوجبت تقريرها (1) فالسبب الرئيس من تقرير المساعدة القضائية هي عدم مقدرة الشخص المصاب بعاهة مزدوجة (أصم أبكم ، أعمى أصم، أعمى أبكم) أو المصاب بعجز جسماني شديد من التعبير عن إرادته لوحده، فلو برأ الشخص من إحدى العاهات السابقة الذكر أو تمكن مع وجود العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد من التعبير عن إرادته ففي هذه الحالة تنتهي المساعدة القضائية بموجب قرار من المحمة المختصة سواءً قامت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب من الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية لمصلحته. وهذه الحالة  استنادًا لما جاء في المادة ( 47 /1) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تنتهي مهمة الوصي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر إستمرار الوصاية عليه ".

2) تنتهي المساعدة القضائية بموت المساعَد قضائيًا أو بفقدانه أهليته أو بثبوت غيبته.

فإذا مات المساعَد قضائيًا فلا محل لتقرير المساعدة القضائية، وكذلك الحال إذا فقد أهليته ففي هذه الحالة يخضع المساعَد قضائيًا لأحكام الوصاية، أما إذا ثبتت غيبة المساعَد قضائيا فيستحيل القيام بالتصرف محل المساعدة وذلك لإستحالة لقاء كل من المساعِد والمساعَد قضائيًا لإجراء التصرف محل المساعدة.

ويا حبذا لو قام المشرع بالنص صراحة على أسباب انتهاء المساعدة القضائية على غرار ما نص عليه من أسباب إنتهاء الوصاية

__________

1- حمدي, محمد كمال: الولاية على المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .