المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



أثر إنتهاء المساعدة القضائية  
  
1970   10:41 صباحاً   التاريخ: 21-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص49-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بغض النظر عن سبب إنتهاء المساعدة القضائية فإنه يجب أن يصدر قرار من المحكمة المختصة بذلك لما يترتب على ذلك من نتائج، فبمجرد صدور قرار من المحكمة بإنتهاء المساعدة القضائية فيحق للشخص الذي تقررت مساعدته أن يباشر كافة التصرفات القانونية لأنه شخص كامل الأهلية والإدراك ويزول المانع القانوني الذي كان يمنعه من مباشرة التصرف لوحده. ويترتب على إنتهاء المساعدة القضائية إنتهاء مهمة المساعِد القضائي، فتزول عنه صفة المساعِد ولا يحق له أن يتدخل في شؤون من تقررت المساعدة القضائية له سابقًا، وعلى المساعِد القضائي إن كان بعهدته أي مال يعود لمن تقررت مساعدته قضائيا أن يقوم بإرجاعه، وهذا في حالة إنفراد المساعد القضائي بإجراء التصرف محل المساعدة وذلك بعد أخذ إذن من المحكمة المختصة بذلك.

ويترتب على إنتهاء المساعدة القضائية بسبب قيام المساعد بمهمته استحقاقه أجرًا مقابل ذلك، لأن العلاقة التي تربط المساعِد القضائي بالمحكمة التي قامت بتعيينه هي علاقة عقدية  محلها القيام بعمل والمتمثل بالتصرف محل المساعدة القضائية. وللأسف الشديد لم يعالج المشرع المصري والأردني والفلسطيني هذه المسألة، ويرى الباحث بأن المساعدة القضائية ليست عملا مجانيًا، حيث يستحق المساعِد القضائي أجرًا مقابل ذلك. ومقدار هذا الأجر يجب أن يكون محددًا في قرار تعيينه والأصل أن يكون الإتفاق هو معيار تحديد أجر المساعِد القضائي سواء كان الإتفاق بين المساعِد القضائي وبين من تقررت المساعدة القضائية له أو بين المساعِد القضائي وبين من طلب تقرير المساعدة القضائية والذي له مصلحة من وراء ذلك، وفي حال عدم الإتفاق على مقدار الأجر أو في حال عدم الإختلاف على مقدار الأجر فالأصل أن المحكمة هي من تقوم بتقدير الأجر وذلك بالإستناد إلى نص المادة ( 186 ) من قانون البينات الفلسطيني والتي جاء فيها:" تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر من المحكمة التي عينته".

وذلك لأن طبيعة عمل المساعِد القضائي تقترب كثيرًا من طبيعة عمل الخبير، وفي حالة عدم دفع أجرة المساعِد القضائي فله الرجوع إلى المحكمة ومطالبتها بأجره والمحدد في قرار تعيينه، لأنها هي من قامت بتكليفه بالقيام بعمله كمساعِد قضائي، وللمحكمة في هذه الحالة الرجوع إلى من تقررت المساعدة القضائية له وإلزامه بدفع أجرة المساعِد القضائي ولها في بعض الأحوال الرجوع إلى من طلب تقرير المساعدة والذي من الممكن أن يكون قد اتفق مع المساعِد على مقدار الأجر. وفي هذه الحالة يحق لمن طلب المساعدة أن يعود على المساعَد قضائيًا ومطالبته بما دفعه كأجر للمساعِد القضائي ويا حبذا لو نص المشرع على آلية دفع أتعاب المساعِد القضائي على غرار ما جاء في آلية تحديد ودفع أجرة الخبير والتي نص عليها المشرع   في المواد ( 186- 191 ) من قانون البينات الفلسطيني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .