المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدى خضوع المراقب التقني لأحكام الضمان العشري  
  
1997   11:50 صباحاً   التاريخ: 28-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص95-100
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

مدى خضوع المراقب التقني، لقواعد المسئولية المشدّدة أو الضمان العشري بالفرع الأول، ثمّ لمدى خضوعه لأحكام ضمان حسن سير عناصر التجهيز الضمان الثنائي، وكذا ضمان تمام الإنجاز الضمان السنوي بالفرع الثاني.

الفرع الأول

مدى خضوع المراقب التقني لأحكام الضمان العشري

ا- في التشريع الجزائري

 لقد قضى المشرّع الجزائري بنص المادة 175/ 1 من الأمر 95 - 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 ، والمتعلّق بالتأمينات (1) المعدّل بالقانون 06 - 04 بقولها:" على كل مهندس  معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخّل شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، أن يكتتب تأمينًا لتغطية مسئوليته المدنية المهنية، التي قد يتعرّض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها."

كما يستوجب على المراقب التقني، أن يكتتب تأمينًا لدى شركة التأمين لتغطية  مسئوليته العشرية، وذلك بمقتضى نص المادة 178/ 1 من نفس الأمر 95- 7  فجاء  بها ما يلي:" جبب على المهندسين المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين، اكتتاب عقد لتأمين مسئوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع."

فيظهر لنا جليًا من خلال هذا النص، أنّ المراقب التقني وبصريح العبارة، أنّه يخضع لقواعد المسئولية العشرية شأنه شأن المقاول والمهندس وغيرهما من الأشخاص الذين أخضعوا لمثل هذه الأحكام المشدّدة.

ولا يكون أمام المراقب التقني، للتخلّص من تطبيقات هذه الأحكام الصارمة، إلا أن يثبت أنّ العنصر أساس الضرر، واللاّحق برب العمل، يخرج عن نطاق المهمّة التي كلّفه بها، وحتى عن الجزء الذي وكّل إليه فحصه ومراجعته بمقتضى عقد المراقبة، الذي يجمع بينه ورب العمل، ليكون بالمقابل على رب العمل، أن يثبت هو الآخر،

أنّ سبب الضرر راجع إلى عدم التزام المراقب التقني بأداء واجبه، أو أنّه قام بمهمتّه على وجه معيب، وإلاّ حرم الحق في التعويض، متى عجز عن إثبات الخطأ في جانب المراقب التقني.

ب- أمّا في التشريع الفرنسي

 وباستقراء نص14 - L111  من قانون البناء والاسكان (1792  - 1 مدني)، نتبيّن ، بأنّ المشرّع الفرنسي، قد أخضع هو الآخر المراقب الفنّي لأحكام المسئولية العشرية  (2) .

وذلك باعتباره معماريًا بصريح العبارة بالنص المذكور، بل وراح يصدر نصوصًا أخرى، أهمّها نص المادة  1/2 L111 (3)   من قانون البناء والإسكان(المادة 09  (4) من القانون  المدني" بأن يخضع المراقب التّقني، وفي حدود المهمّة المعهود بها إليه من قبل رب العمل، لقرينة المسئولية المنصوص عليها بالمواد 1792 ، 1792-1، 1792- 2  من القانون  المدني، المعادلة لكل من نص المادة 13- L111 الى 15- L111  كما أقرّ بنص المادة 2  /32 L111 (5)  من قانون البناء والإسكان (المادة  8/2 مدني ) (6) أن يكون طلب تدخّل المراقب التّقني، بناء على طلب رب العمل بقولها:" ويتدخّل المراقب الفني، بناء على طلب رب العمل ...".

كما جعل تدخّله تدخّلاً إجباريًا، خاصّة لبعض المباني التي تتميّز بطبيعة وأهمية  خاصة  (7) هذا، والمعلوم أنّ المراقب التقني وإن كان يسأل طبقًا لأحكام المسئولية العشرية ، فهو لا يسأل إلاّ في حدود الضرر الذي كان يرجع سببه لعدم تأديته لالتزامه، ولن يكون بالمقابل على المراقب التقني، أن يتخلّص من ذلك إلاّ بإحدى أمرين:

1- أن يثبت أنّ الجزء من العمل الذي وقع عليه الضرر، لم يكن ضمن المهمّة المعهود بها إليه من قبل رب العمل بمقتضى عقد المراقبة.

2- بإثباته للسبب الأجنبي كالقوة القاهرة، خطأ الغير أو خطأ المضرور.

الفرع الثاني

مدى خضوع المراقب التقني لضمان حسن سير عناصر التجهيز وضمان تمام الإنجاز

بالرجوع للقانون الجزائري، لم يثبت نص يخضع المراقب التقني لأحكام ضمان حسن سير عناصر التجهيزالضمان الثنائي أو لضمان حسن الإنجاز الضمان السنوي، وهو ذات الحال بالتشريع الفرنسي، إذ بالإطلاع على محتوى نص المادة بقولها:" يخضع المراقب التّقني، وفي حدود المهمّة .... لقرينة المسئولية المنصوص عليها بالمواد 1792،1792- 1 ، 1792  - 2 من القانون المدني...". نجده أشار فقط لقرينة المسئولية المنصوص عليها بمقتضى المواد 13- L111  الى 15- L111 ( دون الأخذ بمحتوى المادة 16 - L111 المقابلة لنص  المادة( 1792 -3) ، المتعلّقة بأحكام ضمان حسن سير عناصر التجهيز(الضمان  الثنائي)، كما أنها لم تأخذ بالقرينة الخاصة بأحكام ضمان تمام الإنجاز (لضمان السنوي) والمنصوص عليها بالمادة 2- 20- L 111  من قانون البناء والإسكان (1792  - 6 مدني ) ليستخلص أنّ المشرّع لم يخضع المراقب التقني لهذين الضمانين، مكتفيًا بأحكام الضمان العشري. هذا، فإنّ قواعد الضمان تعدّ من النظام العام، ومن ثمّة فلا يكون للأطراف حق الاتفاق على الإعفاء أو الحد منه، ثمّ أنّ الاتفاق على ما يخالف أحكامه فيه إهدار لحقوق رب العمل.

_________________

1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 13 ، سنة 1995

2-Liet -veaux - Responsabilité décennale et biennale - ouvrage précité  n° 260, P. 24.

 3- Art L111-24/1 (Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11)

"Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L 111-13 à L 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L 111-18. "

 4-Art 9 (Loi n° 98-389 du 19 mai 1998Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270."

5- Art L111-23 /2 Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 "Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes."

 6- Art 8 )Loi n°98-389 du 19 mai 1998"Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci."

7- Hugues Périnet-Marquet- La responsabilité des constructeurs 1996 , Dalloz, P.12.

. في هذا المعنى راجع أيضًا د. د.عمرو طه بدوي محمد علي- الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد دراسة  تطبيقية على عقود الإنشاءات الدولية( رسالة دكتوراه، القاهرة 2004 - ص 2




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .