أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-3-2017
8920
التاريخ: 24-5-2017
5264
التاريخ: 5-3-2020
1190
التاريخ: 14-10-2021
2717
|
بينت المادة ( 71 ) من قانون الولاية الفلسطيني على المال مهمة المساعِد القضائي فنصت على أنه " يشترك المساعِد القضائي في المنصوص عليها قانوننا وإذا امتنع عن المشاركة في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه، أو عينت شخصًا آخر للمساعدة في إبرامه وفقًا للتوجيهات التي بينتها في قرارها وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر فإن للمساعِد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعِد القضائي بإجراء هذا التصرف "
يتضح من هذا النص أن مهمة المساعِد القضائي بالدرجة الأولى هي الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بسبب عدم مقدرته في التعبير عن إرادته في إجراء التصرفات القانونية، وكذلك منحت هذه المادة المساعِد القضائي الحق بالانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بعد أخذ الإذن بذلك من المحكمة في حال امتناع المساعَد قضائيا في الاشتراك مع المساعِد الفضائي بإجراء التصرف محل المساعدة وأن يكون من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال المساعَد قضائيا للخطر.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
|
|
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
|
|
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
|