أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2017
11831
التاريخ: 5-3-2020
1707
التاريخ: 6-6-2016
3856
التاريخ: 12-3-2018
6469
|
لا يوجد للسبب في عقد المقاولة معنى يختلف عما اوردته القواعد العامة في نظرية الالتزام لذلك سنشير اليه بايجاز.
السبب هو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه والفرق بينه وبين المحل – كما يقال عادة – هوان المحل جواب من يسال .بماذا التزم المدين؟ اما السبب فجواب من يسال لماذا التزم المدين؟ يقول الاستاذ السنهوري ان اول من قال بهذه المقارنة المشهورة بين المحل والسبب الاستاذ (Audot ) ثم نقلها عنه الكثير من الفقهاء.
والسبب بهذا المعنى لايكون عنصرا في كل التزام ، بل يقتصر على الالتزام العقدي اذ الالتزام غير العقدي لم يقم على ارادة الملتزم حتى يسال عن الغرض المباشر الذي قصد اليه الملتزم من وراء التزامه .
وهو غير الباعث او الدافع او الحافز البعيد الذي حمل العاقد على ارادة التعاقد فقد يبيع البائع ارضه. او يبني المقاول بناء لشخص اخر لانه يريد من وراء ذلك ان يضارب بالثمن او يشتري به اوراقا مالية او ارضا او بناء، يغلان له ريعا اوفر او لانه يريد سداد ديونه الى غير ذلك .
وهذه البواعث او الدوافع او الحوافز العديدة تختلف من شخص الى اخر ولايوليها القانون اهتماما، وانما تقتصر عنايته على الغرض المباشر الذي قصده العاقد من وراء الالتزام والسبب كعنصر في الالتزام العقدي دون غيره من الالتزامات انما يتصل اوثق اتصال بالارادة وبالتالي ، لايكون عنصرا فيها بل هو عنصر مميز عنها (1).وتفسير ذلك انه لما كانت الارادة البشرية لايمكن ان تتحرك دون ان تتجه الى سبب ، أي دون ان ترمي الى غرض تهدف الى تحقيقه لهذا كان السبب متصلا بالارادة اوثق الاتصال ، وان يميز عنها فحيث توجد الارادة يوجد السبب ولايتصور وجود ارادة لاتتجه الى سبب في حركتها وتصرفاتها الا اذا صدرت من غير وعي كأراده السكران او المجنون اوالنائم .فالارادة المعتبرة قانونا لابد لها من سبب . فلم تستطع النظرية التقليدية ان تواجه الحياة العملية ولم يستطع القضاء كذلك وهو الذي يعيش في غمار هذه الحياة ان ينتفع بها لذلك لم يلبث القضاء الفرنسي ان خرج عليها خروجا صريحا فكسر الحواجز التي اقامتها هذه النظرية ما بين السبب والباعث وخلط بينهما خلطا تاما لا في التبرعات فحسب بل فيها وفي سائر العقود .فالسبب في نظر القضاء هو الباعث الدافع الموجه للملتزم في ان يلتزم مادامت الارادة قد اصبحت حرة طليقة بعد ان ضعف حظ الشكل زادت اهمية السبب ذلك لان الارادة من حيث انها تحدث اثارا قانونية اذا انطلقت من قيود الشكل وجب ان تقيد السبب ومادامت الارادة لابد لها من باعث يدفعها فلا اقل من ان يشترط القانون ان يكون هذا الباعث مشروعا وان يكون الغرض الذي ترمي الارادة الى تحقيقه لايحرمه القانون ولايتعارض مع النظام العام ولا يتنافى مع الاداب وكانت التشريعات والاحكام القضائية اسبق من الفقه في اتساع افق السبب بعد الضيق الذي كان ملحوظا في النظرية التقليدية .اما بالنسبة لاثبات السبب فهنالك امران اساسيان :
اولهما – كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
ثانيهما – يعد السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على مايخالف ذلك ، فاذا قام الديل على صوريته فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت مايدعيه .(2) .
___________________
1- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، ج1، ص414 .
2 - المادة (137) مدني مصري ، فقد جاءت في مذكرتها الايضاحية بالمشروع التمهيدي في هذا الصدد " اما فيما يتعلق في اثبات السبب فثمة قاعدتان اساسيتان (اولهما )افتراض توافر السبب المشروع في الالتزام ولواغفل ذكره في العقد الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك ويكون اثبات عدم وجود السبب او عدم مشروعيته على المدين الذي يطعن في العقد .(ثانيهما ) افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة الى ان يقيم الدليل على صوريته فاذا اقيم هذا الدليل وجب على الدائن ان يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية " مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج2 ، ص 227 .وتطابقها الفقرتان (2،3) من المادة 132 من القانون المدني العراقي وتتفق معها المادتان (69-70) من مجلة الالتزامت والعقود التونسية .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|