المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دعائه (عليه السلام) وانشغاله بالتعبد
18-05-2015
من قتل مؤمناً
2023-03-28
تقسيم أسماء الله
2023-06-30
الاغراء والتحذير
21-10-2014
انقضاء حقوق الارتفاق
3-8-2017
مشكلات تخطيط العلاقات العامة ومعوقاته
2023-05-01


السبب في عقد المقاولة  
  
3064   01:24 صباحاً   التاريخ: 26-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص37-39
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يوجد للسبب في عقد المقاولة معنى يختلف عما اوردته القواعد العامة في نظرية الالتزام لذلك سنشير اليه بايجاز.

السبب هو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه والفرق بينه وبين المحل – كما يقال عادة – هوان المحل جواب من يسال .بماذا التزم المدين؟ اما السبب فجواب من يسال لماذا التزم المدين؟ يقول الاستاذ  السنهوري ان اول من قال بهذه المقارنة المشهورة بين المحل والسبب الاستاذ (Audot ) ثم نقلها عنه الكثير من الفقهاء.

والسبب بهذا المعنى لايكون عنصرا في كل التزام ، بل يقتصر على الالتزام العقدي اذ الالتزام غير العقدي لم يقم على ارادة الملتزم  حتى يسال عن الغرض المباشر الذي قصد اليه الملتزم من وراء التزامه .

وهو غير الباعث او الدافع او الحافز البعيد الذي حمل العاقد على ارادة التعاقد فقد يبيع البائع ارضه. او يبني المقاول بناء لشخص اخر لانه يريد من وراء ذلك ان يضارب بالثمن او يشتري به اوراقا مالية او ارضا او بناء، يغلان له ريعا اوفر او لانه يريد سداد ديونه الى غير ذلك .

وهذه البواعث او الدوافع او الحوافز العديدة تختلف من شخص الى اخر ولايوليها القانون اهتماما، وانما تقتصر عنايته على الغرض المباشر الذي قصده العاقد من وراء الالتزام والسبب كعنصر في الالتزام العقدي دون غيره من الالتزامات انما يتصل اوثق اتصال بالارادة وبالتالي ، لايكون عنصرا فيها بل هو عنصر مميز عنها (1).وتفسير ذلك انه لما كانت الارادة البشرية لايمكن ان تتحرك دون ان تتجه الى سبب ، أي دون ان ترمي الى غرض تهدف الى تحقيقه لهذا كان السبب متصلا بالارادة اوثق الاتصال ، وان يميز عنها فحيث توجد الارادة يوجد السبب ولايتصور وجود ارادة لاتتجه الى سبب في حركتها وتصرفاتها الا اذا صدرت من غير وعي كأراده  السكران او المجنون اوالنائم .فالارادة المعتبرة قانونا لابد لها من سبب .  فلم تستطع النظرية التقليدية ان تواجه الحياة العملية ولم يستطع القضاء كذلك وهو الذي يعيش في غمار هذه الحياة ان ينتفع بها لذلك لم يلبث القضاء الفرنسي ان خرج عليها خروجا صريحا فكسر الحواجز التي اقامتها هذه النظرية ما بين السبب والباعث وخلط بينهما خلطا تاما لا في التبرعات فحسب بل فيها وفي سائر العقود .فالسبب في نظر القضاء هو الباعث الدافع الموجه للملتزم في ان يلتزم مادامت الارادة قد اصبحت حرة طليقة بعد ان ضعف حظ الشكل زادت اهمية السبب ذلك لان الارادة من حيث انها تحدث اثارا قانونية اذا انطلقت من قيود الشكل وجب ان تقيد السبب ومادامت الارادة لابد لها من باعث يدفعها فلا اقل من ان يشترط القانون ان يكون هذا الباعث مشروعا وان يكون الغرض الذي ترمي الارادة الى تحقيقه لايحرمه القانون ولايتعارض مع النظام العام ولا يتنافى مع الاداب وكانت التشريعات والاحكام القضائية اسبق من الفقه في اتساع افق السبب بعد الضيق الذي كان ملحوظا في النظرية التقليدية .اما بالنسبة لاثبات السبب فهنالك امران اساسيان :

اولهما – كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

ثانيهما – يعد السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على مايخالف ذلك ، فاذا قام الديل على صوريته فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت مايدعيه .(2) .

___________________

1- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، ج1، ص414 .

2  - المادة (137) مدني مصري ، فقد جاءت في مذكرتها الايضاحية بالمشروع التمهيدي في هذا الصدد " اما فيما يتعلق في اثبات السبب فثمة قاعدتان اساسيتان (اولهما )افتراض توافر السبب المشروع في الالتزام ولواغفل ذكره في العقد الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك ويكون اثبات عدم وجود السبب او عدم مشروعيته على المدين الذي يطعن في العقد .(ثانيهما ) افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة الى ان يقيم الدليل على صوريته فاذا اقيم هذا الدليل وجب على الدائن ان يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية " مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج2 ، ص 227 .وتطابقها الفقرتان (2،3) من المادة 132 من القانون المدني العراقي وتتفق معها المادتان (69-70) من مجلة الالتزامت والعقود التونسية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .