أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-03
327
التاريخ: 9-4-2022
1653
التاريخ: 6-7-2019
1387
التاريخ: 18-6-2018
7989
|
القرعة في اللغة السهم والنصيب، وفي عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والإبهام بكتابة ونحوها.
فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها إعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا.
والأول مبني على كونها أصلا والثاني على كونها أمارة.
فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ، وموارد الإبهام وعدم التعين في الواقع ونفس الأمر.
فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا، كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة وأعتق، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل، وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول.
تنبيهات:
الأول: استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين
بل إجماعهم عليها، وبقوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141].
وبقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ } [آل عمران: 44]. وبأخبار يدعى تواترها، منها قول الكاظم «عليه السّلام»: «كل مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطىء وتصيب فقال كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ».
وقول الصادق «عليه السّلام»: «ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق».
الثاني: أن هذه القاعدة هل هي من الأمارات،
بمعنى أن الشارع جعل الاحتيال بالكتابة ونحوها طريقا إلى إحراز الواقع تأسيسا أو إمضاء.
أو هي أصل من الأصول العملية، بأن حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما عين بها تعبدا من دون نظر إلى إيصال المكلف إلى واقع محفوظ وجهان أظهرهما الثاني، لشمولها لموارد الإبهام مع عدم وجود واقع محفوظ هناك حتى تكون الأمارة مؤدية إليه، فراجع أخبار الباب.
وتظهر الثمرة في تقدمها على الأصول العملية حكومة أو ورودا وعدمه، فعلى الأمارية تتقدم وعلى فرض كونها أصلا يتعارضان.
الثالث: لا تشمل قاعدة القرعة للشبهات الحكمية، والموضوعات المستنبطة،
للإجماع المحقق على ذلك، فليس للفقيه إذا شك في حرمة شرب التتن مثلا وإباحته تعيين الحكم الواقعي بالقرعة، وكذا في موارد الاشتغال والتخيير ونحوهما.
كما أنه ليس له تعيين أجزاء الصلاة وشرائطها لدى الشك بها.
فيختص موردها بالموضوعات الصرفة، كتعيين أن الملك الذي يدعيه زيد وعمرو ولا يد لأحدهما عليه، لزيد أو لعمرو وأن الفرد الموطوء من قطيع غنم هذا أو ذاك.
ثم إنه حيث كانت أدلة القرعة عامة لكل مورد شبهة، حكمية أو موضوعية مع قيام الإجماع على عدم العمل بها على ذلك العموم والشمول بل كان الخارج من تحتها أكثر من الباقي.
فلا جرم كان دلالتها ضعيفة موهونة ومن هنا اشتهر أن التمسك بها في مواردها يحتاج إلى جبر بعمل الأصحاب فراجع.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|