ارتباط تجريم تبييض الأموال بالأنشطة محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود |
1751
01:30 صباحاً
التاريخ: 27-6-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2019
2618
التاريخ: 30-6-2022
1508
التاريخ: 19-4-2017
3205
التاريخ: 2024-03-02
1148
|
إلى وقت قريب كانت عائدات الإجرام محل تبييض هي الأم وال المستمدة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية(1)، ليرتبط بعد ذلك نشاط تبييض الأموال بجميع الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية تزييف العملة والاتجار بالأسلحة والذخائر(2) إن المتمعن في الاتفاقيات الدولية يجد بأن الأحكام الجزائية المتعلقة بتبييض الأموال إنما تستمد أساسا من الأحكام الجزائية المتعلقة ببعض الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك نظرا إلى الارتباط الوثيق بين عمليات تبييض الأموال والأنشطة الإجرامية المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومرد ذلك إلى حجم الأموال المتحصل عليها من وراء هذه الأنشطة. بالرجوع إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية نجد أّنها قد جرمت فعل تبييض الأموال، وفي هذا الإطار أوجبت على الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من إجراءات في تشريعاتها الداخلية للأفعال التالية، في حالة ارتكابها عمدا:
("1" تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله،
"2" إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو المستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم أو الجرائم...." (3) وٕاذا كان الأصل أن تبييض الأموال يستمد أحكامه بصفة خاصة من الاتفاقية المذكورة أعلاه، بسبب أن أنشطة المخدرات أوجدت الوعاء الأكبر للأموال غير المشروعة بفعل عوائدها المالية الضخمة، إلا أن النظرة بدأت تتغير في الوقت الحالي حيث أن تبييض الأموال أصبح يرتبط بكافة الأنشطة الإجرامية محل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لتمتد لتشمل أنشطة الفساد المالي، تهريب الأسلحة، الاتجار بالبشر إلى غيرها من الأنشطة الإجرامية المنظمة(4) كما تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من المصادر الرئيسية في تجريم تبييض الأموال، حيث جاء في هذه الاتفاقية تحت عنوان " تجريم غسل عائدات الجرائم " ما يلي:
1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(أ) ' 1، تحويل الممتلكات أو نقلها مع بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
2، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها ' أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
1، اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛ '
2، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ أو ' التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وٕاسداء المشورة بشأنه ... (5)
ولا يعني هذا أن جريمة تبييض الأموال تتعلق فقط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة التي تتم في إطارها، وٕانما هي جريمة يمكن أن تشكل مقصدا لجرائم أخرى لا تمتاز بالتنظيم، وهذا ما أكده المشرع الجزائري من تجريمه لفعل تبييض الأموال بصورة مستقلة عن الجرائم الأصلية التي كانت مصدرا للمال المبيض من خلال نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات، واعتبار الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا في هذه الجريمة( 6)، وهو نفس المنهج الذي انتهجه المشرع الفرنسي (7) .
______________
1- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 . ص 45
2- أحمد بن سليمان الربيش، جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 . ص 54 وما يليها
3- المادة 3 ف ب من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
4- رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق. ص 10 .
5- المادة 6 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
6- تنص المادة 389 مكرر 2 من ق.ع.ج على أنه " يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج "
7- V. Art 324-1 et 324-2. C.P.Fr.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|