المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الذبح
15-1-2018
أقسام تفسير القرآن
2023-03-30
الحسد
28-9-2016
التوازن بين النمو الخضري والثمري للمحاصيل
2024-09-17
تل المسخوطة (بيتوم)
2024-08-11
فخر الدين بن محمد علي بن أحمد الطُّرَيْحي (ت/1085 ، 1087 هـ)
2-7-2016


ارتباط النتيجة بالسلوك في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2704   01:24 صباحاً   التاريخ: 27-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص252-254
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن وجود سلوك إجرامي وتحقق نتيجة اجرامية  غير كافيين للإقرار بقيام الركن المادي في الجريمة، بل لابد من توافر عنصر آخر يتجلى في العلاقة السببية بينهما(1)، بمعنى أن تكون النتيجة المحققة ناتجة عن السلوك الاجرامي  المرتكب ومرتبطة به ارتباطا وثيقا، إلى درجة يمكن القول بأنه لولا السلوك الاجرامي  لما وقعت النتيجة الاجرامية . وٕاذا كان الأصل أن تحديد الرابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الاجرامية  لا يثير أي صعوبة، خاصة في الحالات التي تلتصق فيها النتيجة الاجرامية  بالفعل في لحظة زمنية معينة بدون تدخل عوامل أخرى في إحداث هذه النتيجة بالفعل، فإنه في بعض الأحيان قد تفتقد هذه البساطة والوضوح، خاصة في حالة مساهمة عدة عوامل إلى جانب سلوك الجاني في إحداث النتيجة الاجرامية (2)، وهو ما يتطلب بالضرورة البحث عن مدى الاسناد المادي  للجريمة إلى الفاعل(3) كذلك نجد أن الحكم بتوافر العلاقة السببية في الجرائم ذات الخطر يثير بعض الصعوبات التي لا نصادفها في جرائم الضرر، ذلك أنه في هذه الأخيرة تقع نتيجة مادية متمثلة في الضرر، على هداها يمكن بناء العلاقة السببية، بينما في الجرائم ذات الخطر فلا يشترط القانون ضرورة وجود الضرر للاعتداد بها، بل يكتفى في ذلك بما يحققه السلوك  الاجرامي  من خطر على الحق المحمي قانونا بجعل الإضرار به محتملا مستقبلا(4)  تأسيسا على ذلك ، يمكن القول بأن الحكم بتوافر العلاقة السببية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على تقدير احتمالي على تحقق النتيجة، ذلك أن الخطر باعتباره نتيجة اجرامية  طبقا لمفهومها القانوني يكون مفترضا، إذ لا يلزم القاضي بالتثبت من تحقق حالة الخطر، وٕانما تعتبر قائمة بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي  الموصوف طبقا للنموذج الاجرامي  لهذه الجريمة( 5)، ذلك أن النتيجة لم تتحقق لكن الخطر ينذر بإمكانية تحققها(6) وفقا للمجرى العادي للأمور.

ومن ثم، نجد أن السياسة الجزائية استهدفت التجريم الذاتي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نظرا لجسامة الخطورة التي ينطوي عليها الاتفاق الاجرامي  الواقع بين أعضاء  الجماعة الاجرامية  المنظمة، بغض النظر عن ما سيترتب عليها من نتائج مادية ضارة(7) فهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم الشكلية تقوم بمجرد اتجاه إرادة فاعلها إلى إنتاج حدث معين وفقا لنموذجها القانوني، دون أن يكون لازما في سبيل تحققها أن يقع هذا الحدث  بالفعل(8) تقتضي العلاقة السببية، بوصفها عنصرا في الركن المادي للجريمة المنظمة، أن يكون توقع حدوث الضرر مستقبلا ذو معيار موضوعي، إذ لا ينظر فيه إلى موفق الجاني النفسي قبل هذا التوقع، ذلك أن الموقف النفسي محله الركن المعنوي، فتحديد ما إذا كانت النتيجة متوقعة أو غير متوقعة يقتضي مراعاة طبيعة السلوك وما سبقه وعاصره ولحقه من ظروف  وعوامل( 9)، فالخطر يتطلب توافر قدر من عوامل تيسر وقوع الضرر أو الأمر غير  المشروع، بحيث تنشأ معها خشية جدية من تحققه تنتاب أي رجل عاد(10) انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن نظرية السببية الملائمة هي التي تصلح للتطبيق في مجال الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن السلوك لا يعد سببا لوقوع النتيجة إلا إذا تبين أنه صالح لإحداثها وفق المجرى العادي للأمور، ذلك أن الخطر باعتباره نتيجة في هذه الجريمة، قائم على السلوك الاجرامي  الذي يتمثل في فعل تأسيس أو تنظيم أو الانضمام إلى جماعة اجرامية  منظمة، فهذا السلوك كفيل لوحده ببث الرعب والفزع في أوساط الأشخاص؛ ضمن الظروف والعوامل العادية المألوفة التي أحاطت بالفعل وتداخلت معه، سواء كانت هذه العوامل معلومة غير مفاجئة، أو من المستطاع العلم بها أو توقع حدوتها حسب المجرى العادي للأمور عند الإتيان بالسلوك الاجرامي  وفق النموذج  القانوني لهذه الجريمة(11) .

______________________

1- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السياسة الجنائية  المعاصرة، دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة  2008 . ص 179 .

2-  عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 .. ص 111  

3- أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، ط الثانية، دار  هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2004 .. ص 203

4- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر  والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002 ص 146 .

5- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، د ا رسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 20 ص 340 .

6- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الج ا زئي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 19 ص 140  

7- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201 ص 182 .

8- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي. ص 560

9- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، مرجع نفسه. ص 148 و 149 .

10-  رمسيس بهنام، مرجع نفسه. ص 109 .

11-  تعددت النظريات الفقهية التي قيلت في مجال تبرير أو تحديد العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة  الإجرامية، من هده النظريات نجد نظرية تعادل الأسباب والتي تجعل العلاقة السببية قائمة ولو كان فعل الجاني مجرد واحد من العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، فكل العوامل التي تدخلت في إحداثها تكون متكافئة، ونظرية السبب المنتج والتي مفادها أن الجاني لا يسأل عن النتيجة الواقعة إلا إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعله، بمعنى أن رابطة السببية تقوم إذا كان فعل الجاني هو الأقوى والأنسب في حدوتها مقارنة مع الأسباب الأخرى المساهمة في وقوع النتيجة الإجرامية بالإضافة إلى نظرية السببية الملائمة والتي تجعل من الجاني مسؤولا جزائيا عن النتيجة الإجرامية الواقعة إذا كان من شأن السلوك الذي يأتيه أن يؤدي إلى إحداثها وفق المجرى العادي للأمور. للمزيد أكثر راجع:

- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ط سادسة معدلة 1996 . ص 330 وما يليها.

- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة   2003. ص 484 وما يليها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .