النطاق المكاني لتطبيق التشريعات الجزائية الداخلية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود |
3902
01:32 صباحاً
التاريخ: 1-7-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2019
12869
التاريخ: 30-6-2019
2887
التاريخ: 24-3-2016
15441
التاريخ: 29-3-2016
3008
|
ينقسم العالم إلى عدة دول لكل واحدة نطاق مكاني تمارس من خلاله سيادتها، ويظهر ذلك جليا من خلال تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان الذي يعد الصورة الأوضح لبسط الدولة سلطانها على إقليمها. يسري القانون الجزائي في حدود إقليم الدولة على الجرائم التي ترتكب في نطاقه، سواء كان الجاني مواطنا أم أجنبيا، على أساس أن كل ما يرتكب في إقليم الدولة من جرائم يعد مساسا بسيادتها وبالتالي فإن هذا الاختصاص لا يمكن التنازل عنه لأي دولة من الدول لتعلقه بالنظام العام(1) إضافة إلى ذلك، أملت المقتضيات العملية في مكافحة الإجرام، في الوقت الراهن، ضرورة الاعتداد ببعض المبادئ المحددة للاختصاص المكاني للقانون الجزائي المكملة لمبدأ إقليمية القوانين، تتجلى هذه المبادئ في مبدأ شخصية النص الجزائي، مبدأ عينية النص الجزائي ومبدأ عالمية النص الجزائي (2)
1- تطبيق مبدأ إقليمية القانون الجزائي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يعد مبدأ إقليمية القانون الجزائي من أكثر المبادئ القانونية شيوعا، إذ نجد أن تشريعات الدول قد ضمنت نصوصها هذا المبدأ، فعلى سبيل المثال نص القانون الجزائري على أن قانون العقوبات يطبق على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية، كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية (3) يقتضي تطبيق مبدأ الإقليمية سريان القانون الجزائي في حدود إقليم الدولة(4)، الذي يشمل، وفقا لقواعد القانون الدولي العام، ثلاثة أجزاء، الإقليم الأرضي وهو المنطقة من الكرة الأرضية التي تعين استنادا إلى الحدود السياسية للدولة( 5) بكل طبقاتها، والإقليم المائي وهو مساحات الماء التي تقع داخل حدود الدولة كالبحار والأنهار والوديان، ثم الإقليم الجوي الذي يشمل طبقات الهواء التي تعلو الإقليم الأرضي والمائي(6) استنادا إلى مبدأ إقليمية النص الجزائي ، يختص القانون الوطني بالنظر في الجرائم التي توصف بأنها منظمة عابرة للحدود(7)، دون أن يجوز التنازل عن هذا الاختصاص المتعلق بسيادة الدولة، والذي يعبر عن استقلالها وتمتعها بالشخصية المعنوية داخل المجتمع الدولي(8) ولا يشترط قانون العقوبات لسريانه ضرورة تحقق الركن المادي بجميع عناصره على إقليم الدولة الجزائرية ، بل يكفي أن يقع عنصر واحد داخل هذا الإقليم لعقد الاختصاص لهذا القانون(9)، وفي هذه الحالة تتوزع أجزاء الركن المادي في أكثر من إقليم دولة واحدة، بأن يتحقق جزء منه في إقليم دولة والأجزاء الأخرى في أقاليم دول أخرى، وعندها تعتبر الجريمة قد وقعت في إقليم دولتين على الأقل(10) إن حالة الاستمرار التي تتميز بها الجريمة المنظمة، وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة من شأنه أن يخلق حالة تنازع القوانين، حيث تتزاحم التشريعات الجزائية للدول في النظر في هذه الجريمة عندما يرتكب في كل دولة منها سلوك من السلوكات المكونة لهذه الجريمة، ففي الحالة يعقد الاختصاص لقانون جميع الدولة التي أصابها وباء هذه الجريمة. وقد أكدت على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عندما أشارت إلى ضرورة التزام الدول الأطراف بأداء التزامها على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى(11) تطبيقا لذلك يمكن القول أنه في حالة وقوع عنصر من عناصر الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الإقليم الوطني، فإن هذه الجريمة تعد من الجرائم المرتكبة في الإقليم الجزائري، وبالتالي يسري عليها قانون العقوبات الجزائري(12) كما أن اختصاص قانون العقوبات الجزائري يمتد إلى خارج الإقليم الجزائري، وذلك في حالة إذا كان عنصر من عناصر الجريمة المنظمة العابرة للحدود وقع على ظهر سفينة تحمل العلم الجزائري في عرض البحر( 13)، أو وقع على متن طائرة في حالتين، الحالة الأول إذا كانت الطائرة جزائرية بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة، والحالة الثانية إذا كانت الطائرة أجنبية ولكن بشرط هبوط الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة(14)
2- تطبيق المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لم تكتف التشريعات الجزائية بمبدأ الإقليمية لتحديد السريان المكاني للنصوص الجزائية ، بل عمدت إلى اعتناق مجموعة أخرى من المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية من أجل ضمان خضوع جرائم أخرى لنصوصها، وتصب هذه المبادئ إما في حماية مصالح الدولة أو حماية المواطن أو التعاون الدولي في مكافحة الإجرام(15)
1 - مبدأ عينية النص الجزائي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يقوم كيان الجماعة على مصالح أساسية ومهمة، جديرة بالحماية الجزائية ، فهي ضرورية إلى درجة أن إهدارها يهدد وجود المجتمع، ومن أجل هذا يستوي أن ترتكب الجرائم الواقعة على هذه المصالح في إقليم الدولة أو خارج هذا الإقليم(16) ، لهذا الاعتبار تم تقرير مبدأ العينية كمبدأ مكمل لمبدأ الإقليمية( 17)، والذي يقصد به صلاحية تطبيق القانون الوطني على كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة، أيا كان مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها(18) إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود وما وصلت إليه من تطور، قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بدولة أو بمصالحها الأساسية، حتى ولو كان أعضاء الجماعة المتمخضة عن هذه الجريمة لم يرتكبوا أي سلوك من السلوكات المكونة للركن المادي في نطاق إقليم الدولة الواحدة، كالاعتداء على المعطيات الآلية لهذه الدولة أو تزوير أو تزييف عملتها، وبالتالي فإن هذه الجريمة تشكل مجالا خصبا يمكن من خلاله تجسيد مبدأ عينية النص الجزائي .
أخضع المشرع الجزائري جملة من الجرائم الواقعة خارج إقليم الدولة الجزائرية إلى اختصاص قانون العقوبات الجزائري، استنادا إلى مبدأ عينية النص الجزائي ، وذلك من خلال المادة 588 من ق.إ.ج.ج، فيسري قانون العقوبات الجزائري على كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري، بصفة فاعل أصلي أو شريك، جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا.
من هنا يمكن القول بأنه إذا وقع اعتداء على المصالح الجوهرية للجزائر من طرف أجنبي في بلدي أجنبي فإن قانون العقوبات الجزائري يتدخل من أجل مجابهة هذه الجريمة ومعاقبة مقترفيها، وذلك بعد عقد الاختصاص للمحاكم الجزائرية .
2 - مبدأ شخصية النص الجزائي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يعد مبدأ شخصية النص الجزائي ( 19) من المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية، يقصد به إمكانية خضوع الذي يحمل جنسية الدولة إلى قانونها في حالة ارتكابه لجريمة معينة خارج إقليمها( 20)، والحكمة من تقرير هذا المبدأ هو ضمان أن لا تكون الدولة معقلا للمجرمين وحتى لا تكون الدول فيما بينها ملجأ يحمي هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الخارج ثم يعودون إلى وطنهم(21) انطلاقا من مضمون مبدأ شخصية النص الجزائي يمكن القول بأنه من المبادئ المهمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ في الغالب تكون الجماعات التي تضلع في مجال الإجرام المنظم تتألف من مجموعة من الأشخاص متعددي الجنسيات، فقد يقع وأن ينتمي أحدهم لهذه الجماعات في دولة معينة ويرتكب فيها أنشطة، وقبل إلقاء القبض عليه يلوذ بالفرار إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، فهذه الأخيرة لا تملك معاقبته ما لم يتضمن القانون الجزائي مبدأ الشخصية. بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد اعتنق مبدأ شخصية النص الجزائي ، بجعل القانون الجزائري مختص بالنظر في كل واقعة موصوفة بأنها جناية في نظره، إذا ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية( 22). وبالتالي فإن هذا المبدأ لا يطبق إلا إذا كانت الجماعة الإجرامية المنظمة التي ينتمي إليها جزائري تألفت بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها، أو تم ارتكاب أفعال توصف بأنها جناية.
كما يختص أيضا القانون الجزائري بالنظر في كل واقعة توصف بأنها جنحة، كأن يكون الهدف من الاتفاق الإجرامي المنظم ارتكاب جنح، شريطة أن يكون الفعل يوصف كذلك في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع القطر الذي وقعت فيه( 23). فضابط الجنسية هو المحدد لسريان القانون الجزائري( 24) على الجرائم المرتكبة بالخارج استنادا إلى جنسية مرتكب الجريمة. كما يعقد الاختصاص لقانون العقوبات الجزائري، استنادا إلى مبدأ شخصية النص الجزائي في حالة الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرة أجنبية، إذا كان الجاني جزائري الجنسية بغض النظر عن مكان هبوط الطائرة( 25)، ومثال ذلك أن يكلف جزائري من قبل الجماعات الإجرامية التي ينتمي إليها بقتل أحد الأشخاص، بأن يتم التخطيط لها بأن ترتكب على متن الطائرة التي يقلها المجني عليه، وتكون الطائرة في هذه الحالة أجنبية مقارنة بجنسية الجاني.
3 - مبدأ عالمية النص الجزائي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يهدف مبدأ عالمية النص الجزائي إلى مجابهة الحالات التي لا يسعف فيها مبدأ الإقليمية ومبدأ العينية ومبدأ الشخصية في مجال تطبيق القانون الجزائي ، يقصد به سريان النصوص الجزائية للدولة على الجرائم التي يضبط فاعلها في إقليمها، بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة، وأيا كانت جنسية الجاني أو المجني عليه(26) مما لاشك فيه أن مبدأ عالمية النص الجزائي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام، خاصة الذي التي تقوم به عصابات تنتمي إلى عدة دول، أين ترتكب الجرائم بتنظيم محكم دون التقيد بالحدود الوطنية للدول(27)، وهو ما يضفي عليه أهمية بالغة في الوقت الراهن( 28) نتيجة الانتشار المرعب والرهيب للجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود. فإذا كانت هذه الجماعات قد تمكنت من جعل العالم قرية في ارتكاب الأنشطة الإجرامية، نتيجة تطور وسائل الاتصال والمواصلات، فإنه قد آن الأوان للدول أن تجعل هي الأخرى الإجرام واقع في قرية بتوحيد النصوص القانونية المرصودة لمكافحة هذا النوع من الإجرام. من بين التشريعات التي أخذت بمبدأ عالمية النص الجزائي نجد القانون الفرنسي، الذي قضى بسريان قانون العقوبات الفرنسي على الجريمة المرتكبة في الخارج من قبل أجنبي، في حالة رفض فرنسا تسليم المتهم بناء على طلب مقدم لها، شريطة أن توصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات( 29)، وذلك من أجل تفادي إفلات الجاني من العقاب بسبب عدم تسليمه. وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم يضمن قانون العقوبات نصا يفيد بالأخذ بمبدأ عالمية النص الجزائي ، مكتفيا بمبدأ شخص النص الجزائي ومبدأ عينية النص الجزائي كمبدأين مكملين لمبدأ إقليمية النص الجزائي .
______________
1- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 2005. ص 101 و 102
2- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 55 .
3- أنظر المادة 3 من ق.ع.ج.
4- Fréderic DEBOVE et autres, Op.cit. P 73.
5- الحدود السياسية ظاهرة بشرية تتمثل في رسم خطوط وهمية تحدد الرقعة الجغرافية التي تمارس عليها الدولة سيادتها.
6- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ص 182
7- هشام سعد الدين، ص 43 .
8- منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006 .. ص 108
9- عبد القادر عدو، مرجع سابق. ص 57 .
10- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 105 .
11- أنظر المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. .
12- تنص المادة 586 من ق.إ.ج على أنه :" تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر "
13- أنظر المادة 590 من القانون نفسه.
14- أنظر المادة 591 من القانون نفسه.
15- عبود السراج، مرجع سابق. ص 175
16- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2012. ص 98 .
17- Jean-Claude SOYER, Op.cit. P 73.
18- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام). المجلد الأول، مرجع سابق. ص 197
19- لمبدأ شخصية النص الجزائي وجهين: وجه ايجابي يعني تطبيق النص الجزائي على كل من يحمل جنسية الدولة ولو ارتكب جريمة خارجها، ووجه سلبي يعني تطبيق النص على كل جريمة يكون المجني عليه منتميا إلى جنسية الدولة ولو كان مرتكبها أجنبيا وارتكبها خارج لإقليم الدولة. للمزيد أكثر راجع:
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 200
20- عبد القادر عدو، مرجع سابق. ص 61 .
21- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 111 .
22- أنظر المادة 582 من ق.إ.ج.
23- أنظر المادة 583 من ق.إ.ج. .
24- يلاحظ من خلال المادة 583 بأن المشرع الجزائري لم يوفق في التعبير عن هذه الحالة، إذ أنه يكتفي في أن يوصف الفعل بأنه جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة و ليس فيهما معا، مما قد يؤدي إلى معاقبة شخص ومحاسبته على فعل مباح في الإقليم الذي ارتكب فيه، استنادا إلى أنه مجرم في نظر القانون الجزائري، أو يوقع القاضي أمام فراغ قانوني في حالة كون الفعل مجرم في قانون الدولة التي ارتكبها فيها ولكنه مباح في نظر ق.ع.ج، فأين هو النص الذي سوف يطبقه القاضي؟
25- أنظر المادة 591 من القانون نفسه.
26- سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، ظاهرة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة 1999. ص 77
27- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001 ص 282 .
28- يرى البعض أن الأخذ بمبدأ العالمية على إطلاقه يؤدي إلى تعارض بين قوانين الدول واحتدام التنازع بينها، إذ يجعل كل دولة مختصة بالنظر في قضية هي في الأصل من اختصاص دولة أخرى ويتعارض مع مبادئ قانون العقوبات الذي في الأصل هو قانون إقليمي، كل هذا جعل من تطبيق هذا المبدأ أمرا صعبا، وبالتالي فإن هناك قله من التشريعات التي أخذت به، وعمدت دول أخرى تقييد المبدأ لينطبق على بعض الجرائم الماسة بالمصالح الإنسانية على وجه العموم كالاتجار بالرقيق؛ للمزيد راجع :
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 115
29- V. Art 113-8-1.C.P.Fr.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد وقسم التطوير يواصلان إقامة دورة أساسيات التصميم والنشر
|
|
|