المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الرد على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة
23-3-2016
غنَى المجتَمَع من نعَم الله ـ بحث روائي
25-7-2016
اغتيالات في أسبوع واحد
30-10-2019
ماذا يحدث عند سقوط ثقب أسود في ثقب أسود؟
2023-04-05
أي الحشرات تشبه الأوراق الميتة؟
5-4-2021
Prism Graph
23-3-2022


زواج الخاطف من المخطوفة  
  
9228   08:03 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص77-80
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان زواج الخاطف من المخطوفة في الجرائم المرتكبة وفق المواد (421-426) من قانون العقوبات يعد عذراً معفياً من العقاب وذلك بصريح نص المادة (427) من قانون العقوبات العراقي(1). فزواج الخاطف من المخطوفة يعد من الحالات التي تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في حالة صدور حكم جزائي وبالتالي يؤدي إلى وقف القوة التنفيذية للحكم الجزائي التي اكتسبها بمجرد صدوره فوراً من المحكمة المختصة، اذن فأن زواج الخاطف من المخطوفة يعد عذراً معفياً من العقاب وذلك بصريح نص المادة (427) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على انه (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم)، ومن ملاحظة نص المادة اعلاه يتضح ان المشرع العراقي قد اوجب على المحكمة المختصة في حالة حصول زواج صحيح بين الجاني والمجنى عليها في جرائم الخطف والقبض والحجز ان توقف التحقيق والاجراءات المتخذه ضد الجاني وفي حالة صدور حكم جزائي ضد الجاني فأنه على المحكمة ان توقف تنفيذ هذا الحكم وذلك بنص القانون وكذلك لتوفر عذر يمنع المحكمة من تنفيذ العقوبة على الجاني. الا ان اتجاه المحاكم في العراق يذهب إلى عكس ما جاء بصريح نص المادة (427) من قانون العقوبات وتقرر فرض العقوبة على الجاني في حالة زواج مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وعدم مراعاة وجود عقد زواج صحيح بين مرتكب هذه الجرائم والمجنى عليها(2)  لكنه ينبغي الاشارة إلى ان المشرع العراقي عندما أوجب على المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم الجزائي في حالة زواج الجاني بالمجنى عليها فان هذا الزواج ليس مانع دائمي للعقاب وانما هو مانعاً مشروطاً بفترة زمنية محددة يجب ان لا يقع الطلاق خلالها واذا  ما وقع الطلاق فان الاجراءات التي اوقفت يتم استئنافها وذلك استناداً للمادة (427/2) عقوبات التي تنص على انه (تستأنف اجراءات الدعوى أو التنفيذ بحسب الاحوال- إذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات)(3). ومن ملاحظة نص المادة السالفة الذكر يتضح ان المشرع العراقي قد اعطى الحق للمحكمة استئناف اجراءات تنفيذ الحكم التي اوقفت بسبب الزواج إذ ما انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع، وبيان فيما إذا كان السبب مشروع أو غير مشروع متروك لتقدير المحكمة وكذلك الحال تستأنف اجراءات الدعوى أو تنفيذ الحكم الذي اوقف ايضاً في حالة صدور حكم بالتفريق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه اما إذا كان الطلاق قد تم لاسباب متعلقة بخطأ الزوجة وتقصيرها فان ذلك لا يؤدي إلى استئناف الاجراءات التي اوقفت لان نص المادة (427) قد اعطى للمحكمة استئناف الاجراءات في حالة وقوع الطلاق بسبب خطأ وتقصير الزوج، وكذلك ينبغي الاشارة إلى ان استئناف اجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الموقوفة في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين بسبب خطأ الزوج ليس مطلقاً بل ان المشرع العراقي قيد استئناف الاجراءات الموقوفة بقيد وهو ان يكون الطلاق قد تم قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات، فاذا ما انقضت ثلاث سنوات ووقع الطلاق فان المحكمة لا يجوز لها استئناف الاجراءات والعودة إلى تنفيذ الحكم الذي اوقف بنص القانون. ومن هذا يتضح ان المشرع العراقي قد اوجب وقف اجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في حالة زواج الخاطف من المخطوفة الا انه في ذات الوقت قد اعطى للمحكمة الحق في استئناف الاجراءات الموقوفة والحكم الصادر بالدعوى الجزائية والذي اوقف تنفيذه في حالة وقوع الطلاق بسبب خطأ من الزوج أو سوء تصرفه وكذلك في حالة انتهاء الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف هذه الاجراءات وان المشرع العراقي قد اعطى الحق في تقديم طلب استئناف السير في الدعوى أو تنفيذ الحكم الجزائي لكل من الادعاء العام والمجنى عليها ولكل ذي علاقة بذلك(4). وبذلك يتضح ان اتجاه المشرع العراقي في ايقاف تنفيذ الحكم الجزائي في حالة زواج الخاطف من المخطوفة هو اتجاه صحيح ويحمد المشرع على هذا الاتجاه وفي نفس الوقت لدينا ملاحظة على ايراد المشرع لعبارة استئناف الاجراءات في حالة وقوع الطلاق قبل انقضاء ثلاث سنوات وكان من الافضل ان يجعل المشرع استئناف الاجراءات بدون قيد أو مدة محددة في حالة وقوع الطلاق بسبب تقصير الزوج أو خطأه وذلك ليكون رادعاً اكثر للذين يفكرون في ارتكاب مثل هذه الجرائم. اما بالنسبة للمشرع المصري فقد اخذ بالمانع المعفي من العقاب في حالة زواج الخاطف من المخطوفة ولكنه يختلف عن اتجاه المشرع العراقي وذلك لان المشرع المصري جعل زواج الخاطف بالمخطوفة مانعاً دائمياً للعقاب وذلك في المادة (291) من قانون العقوبات المصري التي تنص على انه (إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما). ومما تقدم يتضح ان زواج الخاطف من المخطوفة يعد من بين الحالات التي تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الجزائي وبالتالي وقف قوته التنفيذية ولكن هذه القوة التنفيذية الموقوفة قد ترجع إلى حيز الوجود في حالة انتهاء الزواج بطلاق صادر من الزوج بدون سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة بسبب خطأ الزوج أو بسبب تقصيره وفي هذه الحالة تحوز القوة التنفيذية قوة تأكيدية اخرى للتنفيذ بما لا يدع مجال للشك في هذه القوة وكذلك لا يمكن ايقاف تنفيذ الحكم بعد ذلك ولا يمكن تعليقها على شرط وقد تنتهي القوة التنفيذية للحكم الجزائي وتعتبر بحكم الملغية في حالة وقوع الطلاق بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقف الاجراءات، أي يمكن اعتبار القوة التنفيذية في حالة زواج الخاطف من المخطوفة معلقة على شرط وهو وقوع الطلاق بعد ثلاثة سنوات أو قبلها فاذا ما وقع الطلاق بعد انقضاء ثلاثة سنوات تعتبر بحكم القوة الملغية اما إذا وقع قبل انقضاء ثلاث سنوات فأنها تحوز قوة تاكيدية فوق قوتها التنفيذية بما لا يكون هناك مجال لوقفها أو تعليقها مرة اخرى.

______________________

1- ينبغي الاشارة إلى ان زواج الجاني بالمجني عليها في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة كانت ايضاً تعتبر عذراً معفياً من العقاب بموجب المادة (398) من قانون العقوبات الا ان المشرع اعتبر الزواج عذراً مخففاً للعقاب وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (91) لسنة 1987 الذي الغي نص المادة (398) وعدلها واعتبر زواج الجاني بالمجنى عليها عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة

2- انظر على سبيل المثال قرار محكمة جنايات ديالى المرقم 473/ج/1999 في 30/7/1999 وكذلك قرار محكمة جنايات الرصافة المرقم 91/ج/2000 في 19/4/2000.

3-يقابل النص العراقي نص المادة (308/2) من قانون العقوبات الاردني التي اجازت للمحكمة استئناف الاجراءات في حالة انتهاء الزواج بطلاق المرأة بدون سبب مشروع.

4- الاستاذ عبد الامير العكيلي- د. سليم ابراهيم حربة- شرح اصول المحاكمات الجزائية- الجزء الاول- سنة 1987- ص33-34.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .