تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
السياق المقامي و فهم النص
المؤلف:
خلود عموش
المصدر:
الخطاب القرآني
الجزء والصفحة:
ص342-345.
27-02-2015
5868
لقد توخّى علماء أصول الفقه النظر إلى البيئة المحيطة بالنصّ، فبالنسبة للتكاليف العمليّة فكثيرة هي الأمور الجليلة التي وقع التكليف فيها بالتقريبات، من مثل معرفة أوقات الصلاة بالظلال، وطلوع الفجر، والشمس، وغروبها وغروب الشفق، وكذلك الصيام، قال تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة : 187]. وجاء في الحديث النبوي الشريف : " إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" «1». فهنا لا بدّ أن يتعامل الفقيه مع عناصر البيئة المختلفة لتفسير هذه النصوص، ووضع الأحكام.
وفي بيان أهميّة المعرفة بالبيئة نجد الإمام الشاطبي يذكر أنّ من بين أنواع المقاصد الشرعيّة" مقصد وضع الشريعة للإفهام" «2». وركّز في بيان هذا القصد على كثير من خصوصيّات تلك البيئة التي يجب أن تفهم الشريعة في ظلّها، ومن بينها أحوال المخاطبين، والأعراف والعادات، وغيرها. وعند الأصوليّين ما اصطلح عليه" بعبارة النصّ" أو المنطوق الصريح. ويقصد بها الصيغة المكوّنة من المفردات والجمل وقد سميّت الألفاظ الدالّة على المعاني عبارات، لأنّها تفسّر ما في الضمير الذي هو مستور، وتعبّر عنه وتظهره للوجود «3».
وبذلك يظهر أنّ الضابط الأساسي الذي يميّز عبارة النصّ من إشارته، هودلالة اللّفظ بالوضع على الحكم والقصد إنّما يتوقف عليه في التمييز بينهما : فيما يستفاد من خارج اللّفظ أي من مدلول اللفظ بطريق اللّزوم.
ولعلّ هذا المعيار الدقيق هو الذي جعل بعض الأصوليّين يمثّلون لعبارة النصّ بقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } [البقرة : 233]. حيث رأى أنّ الحكم المستفاد من اللام في (له) والذي هو اختصاص الآباء بنسب الأبناء إليهم دون غيرهم، مدلول عليه بعبارة النصّ لا بإشارته كما هو رأي الجمهور لأنّ التعبير عن الأب بالمولود له يدلّ على مزيد اتصال الولد بأبيه، واختصاصه به حتى كأنّه ملك له، وهو معنى متبادر من اللّفظ ومقصود منه، ولكنّه ليس هو المقصود الأوّل، ويمكن إفادة المعنى الأوّل بدونه، بأن يقال" وعلى الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فهو مقصود تبعا، ومن ثمّ كانت الدلالة عليه عبارة لا إشارة" «4».
وكدلالة عبارة النصّ عند الحنفيّة على المعنى الالتزامي إذا كان مقصودا للمتكلّم، مثل التفرقة بين حقيقة البيع وحقيقة الربا في قوله تعالى : {وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}. وقالوا في دلالة الالتزام المقصودة : " أنّ النص في قوله تعالى { وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} لمّا سيق من أجل الدلالة على التفرقة بين حقيقة المعاملة في البيع، والمعاملة في الربا بدلالة السياق، والتفرقة لا تستفاد ممّا وضع اللفظ له، ولكن من مدلول اللفظ للزومه إياه عقلا، كانت الدلالة التزاميّة، وكانت أيضا عبارة لأنّ الكلام سيق من أجلها" «5».
وكذلك هو الأمر في قوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} لأنّ الخطاب يدلّ على اختصاص الآباء بنسب الأبناء إليهم، المستفاد من اللام في (له) وهو معنى مقصود بالتبعيّة للمعنى الأصلي، الذي هو وجوب نفقة الوالدات على الآباء، لأنّ اللام في قوله تعالى (المولود له) تفيد الاختصاص لغة، والاختصاص ينصرف إلى معناه الكامل، ومن أفراده اختصاص الملك، واختصاص النسب، واختصاص المال، وبما لا شكّ فيه أنّ اختصاص الملك منفيّ إجماعا فيبقى اختصاص النسب واختصاص المال، وكلّ منهما مدلول عليه بالعبارة لأنّه معنى تضمّني" «6».
وعليه قالوا في تعريف عبارة النصّ هي" دلالته على المعنى المسوق له، سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر" «7». وقالوا أيضا : " فأما الثابت بعبارة النصّ فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمّل أنّ ظاهر النصّ متناول له" «8». وممّا يتّصل بهذا استحضار ظروف التنزيل في استنباط الأحكام الفقهيّة من النصوص.
ومن ذلك استئناسهم بأسباب النزول ومواقيت النزول في الاجتهاد، ومن ذلك آية القصاص، فعن الشافعي في قوله تعالى : {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء : 33] في غير البقرة وهو يشبه قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة : 178] وهي (الآية (178) في سورة البقرة) قال : " فالقصاص إنّما يكون ممّن فعل ما فيه القصاص لا ممّن لا يفعله، فأحكم اللّه عزّ وجل فرض القصاص في كتابه، وأبانت السنّة لمن هو، وعلى من هو. وقال : من العلم الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثنيه، وبلغني عنه من علماء العرب أنّها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله- صلى اللّه عليه وآله وسلّم- تباين في الفضل، ويكون بينهما ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ، وكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دون ...
(وذكر قصة كليب ومقتل شأس بن زهير العبسي)، وحكم اللّه بالعدل فسوّى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع، وقد نزل الإسلام وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح، فنزل فيهم{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى} وكان بدء ذلك في حيّين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحيّين فضل على الآخر، فلمّا نزلت هذه الآية رضوا وسلّموا" «9».
ومن أمثلة استحضار سبب النزول في الحكم الشرعي كذلك الآية الكريمة { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة : 221] . قال الشافعي فيها : " وقد قيل في هذه الآية أنّها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان، فحرّم نكاح نسائهم كما حرّم أن ينكح رجالهم المؤمنات" «10».
____________________
(1) صحيح البخاري، باب الصيام.
(2) الشاطبي، الموافقات، 2/ 64.
(3) كشف الأسرار 1/ 67.
(4) كشف الأسرار، 1/ 68.
(5) القاضي صدر الشريعة : عبيد اللّه بن مسعود المحبوبي (ت 747 هـ) ، التوضيح على التلويح، ط 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا تاريخ، 1/ 13.
(6) د. خليفة بابكر الحسن، مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ط 1، مكتبة وهبة/ القاهرة، 1989، ص : 83.
(7) القاضي صدر الشريعة، التوضيح في التلويح، 1/ 13.
(8) السرخسي، الأصول، 1/ 236.
(9) أحكام الشافعي ص : 273.
(10) أحكام الشافعي، ص : 1860.
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
