المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


هيئات ووسائل الضبط الإداري في القانون السعودي  
  
18936   01:37 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص199-214
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولا هيئات الضبط الإداري :

1- الملك باعتباره ملك البلاد ورئيس مجلس الوزراء ، فمن صلاحياته إصدار اللوائح في الظروف التي تتطلب ذلك للمحافظة على الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.

2- وزير الداخلية ورجال الأمن حيث يملك الوزير إصدار لوائح الضبط الإداري التي تحمي سلامة وأمن المواطنين وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم ويقوم رجال الأمن باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع الجرائم

3- أمراء المناطق: فمن اختصاص الأمير المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار في المنطقة والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها.

4- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : تتولى المحافظة على الآداب العامة والسكينة العامة في المجتمع.

5- وزارة الإعلام : تقوم بمراقبة المطبوعات ووسائل النشر لمنع كل من شأنه تهديد الأمن أو الإخلال بالسكينة أو الآداب العامة.

6- الجمارك : تقوم الجمارك بمراقبة الواردات والصادرات لمنع تهريب أي سلعة أو مواد تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو الآداب العامة.

7- البلديات : تقوم بمراقبة الأغذية وحماية الصحة العامة وتوفير السكينة العامة والنظافة في دوائر اختصاصاتها .

8- وزارة الصحة : تقوم بالاتفاق مع الجهات المعنية بمكافحة الأمراض والأوبئة ومصادر الإضرار بالصحة العامة أيا ما كان مصدرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

9- كل جهة إدارية يمنحها النظام سلطة الضبط الإداري ، ونشير هنا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كإحدى سلطات الضبط الإداري على النحو التالي :

أولا : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : تعتبر الهيئة في المملكة امتداداً لولاية الحسبة في النظام الإسلامي

 والحسبة اصطلاحاً يقصد بها : الأمر بالمعروف عند ظهور تركه والنهي عن المنكر عند ظهور عمله(1)، والمعروف هو كل قول أو فعل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعكسه المنكر(2) ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول الإمام الغزالي :" هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ، ولو طوي بحثه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد  وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد " (3)  .

الدليل الشرعي للحسبة : من القرآن الكريم :تجد الحسبة دليلها الشرعي في قوله تعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون "(4)، وقوله تعالى :" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم"(5) .

 2ـ الأحاديث النبوية : عن  أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه  واله وسلم يقول :" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (6)، ولقد طبق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير تطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .

 

هيئة الأمر بالمعروف كسلطة ضبط إداري : وتوجد الآن في المملكة هيئة مستقلة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تساهم في المحافظة على الآداب العامة في المجتمع بممارسة سلطة الضبط الإداري كما يتضح مما يلي :

ارتباط الهيئة : تعتبر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهازا مستقلاً ، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وجميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة  تتبع الرئاسة العامة هذه ، ويكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، وفي كل منطقة تنشأ هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللرئيس العام صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالهيئة. ويتولى مع وزارة الخدمة المدنية وضع شروط اختيار العاملين في الهيئة (7) ، ونظرا لأن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص على أنها دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، وأن المجتمع يجب أن يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله المتين وتعاونهم على البر والتقوى ، وتكافلهم فيما بينهم ؟ ، ونص أيضا على أن الحكومة تضطلع بحماية العقيدة الإسلامية وتطبيق شرع الله القويم وتتولى القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ملزمة كافة المقيمين والمواطنين بأحكام شريعة الإسلام (8) ، فمن هذا المنطلق تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجباتها المنصوص عليها نظاماً ، بهدف المحافظة على الآداب العامة كغرض من أغراض الضبط الإداري ، وفي سبيل تحقيق هذا الغرض منحها القانون عدة اختصاصات وسلطات على النحو التالي :-

اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (9)  :

1) توجيه النصح للناس وإرشادهم بالحكمة والموعظة الحسنة كي يتبعوا الواجبات الدينية المقررة في شريعة الإسلام

2) حملهم على أداء هذه الواجبات والنهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب الناس للمحرمات والممنوعات الشرعية ومقاومة العادات والتقاليد السيئة والبدع المنكرة.

3) حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة وصيام وزكاة وحج .

4) الدعوة إلى فضائل الأعمال كالإخلاص والصدق والوفاء بالعهد وبر الوالدين ومراعاة حقوق الجوار وصلة الأرحام وأداء الأمانات والإحسان إلى الفقراء وذوي الحاجات ومساعدة الضعفاء والعجزة .

5) تذكير الناس بحساب اليوم الآخر طبقاً لقوله تعالى :

6) " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" (10) وقوله سبحانه وتعالي: " من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها"(11).

7) مراقبة إقامة الصلوات في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد والتأكد من إغلاق المتاجر وعدم مزاولة أعمال البيع أثناء وقت الصلاة .

8) مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات ، والحدائق وغيرها من الأماكن العامة للحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية .

9) منع تعرض الرجال للنساء بالقول والفعل .

10) منع الاختلاط والتبرج المحرمان شرعاً ، ومنع تشبه أحد الجنسين بالآخر.

11) منع الجهر بالألفاظ المنافية للآداب ، أو المخلة بالحياء .

12) مراقبة عدم تشغيل المسجل أو المذياع أو التليفزيون بالقرب من المساجد أو على نحو من شأنه التشويش على المصلين.

13) حظر عرض أو بيع الكتب والصور والتسجيلات المسموعة أو المرئية المنافية للآداب الشرعية أو المخالفة للعقيدة الإسلامية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية .

14) منع عرض الصور الخليعة أو المجسمة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب أو نجمة داود أو صور بوذا أو ما شابه ذلك .

15) تختص الهيئة بمنع ترويج المسكرات أو تعاطيها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

16) منع الفواحش ودواعيها مثل الزنا واللواط والقمار وإدارة البيوت أو الأماكن لارتكابها.

17) محاربة البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات البدعية غير الإسلامية.

18) مكافحة أعمال الشعوذة والسحر والدجل، ومنع تطفيف المكاييل والموازين .

19) مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، ومراقبة المعارض ومحلات حياكة ملابس النساء.

سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(12) هي :

 1ـ الضبط :

أ ـ يجب على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ضبط كل ما يشاهدونه من منكرات شرعية ، وضبط كل معصية شرعية أخرى يشاهدونها في حالة التلبس بارتـكابها ، وتعني حالة التلبس:" أن المتهم تتم مشاهدته حال ارتكاب الجريمة أو يُشاهَد الناس تتبع الجاني بالصياح أو توجد بحيازته أسلحة أو أمتعة أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل للجريمة أو مساهم فيها شريطة أن تضبط الأشياء خلال فترة قريبة من وقوع الجريمة"(13)  .

ب ـ وإذا تبين للهيئة أن الجريمة أو المعصية من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها تقوم بإخطار جهة  الاختصاص للتحقيق فيها وتسلم إليها الأشياء والأشخاص بموجب محضر رسمي.

ج ـ تتولى الهيئة تلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها وفحصها وجمع المعلومات عنها

د ـ  إجراء التحريات اللازمة بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة .

فإذا تبين للهيئة وجود منكرات تختص بها اتخذت اللازم بشأنها وإن لم تكن من اختصاصها أحالتها إلى جهة الاختصاص.

2- القبض :  يتعين على أعضاء الهيئة القبض على مرتكبي المنكرات الشرعية ، ولا يجوز القبض على المدعي عليه ما لم تتوافر الأدلة التي ترجح إدانته.

3- التفتيش : يكون من حق أعضاء الهيئة تفتيش المقبوض عليه ، ويكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهما بعد تحليفهما اليمين الشرعي ، ولا يجوز لهم تفتيش المساكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجزائية(14).

4- التحقيق : تقوم الهيئة بالتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالمنكرات الشرعية التي تقوم بضبطها ، ويجوز اشتراك مندوب من الهيئة عند التحقيق الأولى في قضايا المنكرات الشرعية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة والتي يتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن أو بمعرفة الإمارة متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويجب أن تتضمن محاضر التحقيق إثبات كيفية القيام بإجراءات الضبط والقبض والتفتيش بكل دقة ، ويراعى في كل الإجراءات السابقة اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى وما يتطلبه النظام من مراجعتها والتنسيق معها كإمارة المنطقة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والأمن العام وغيرها كما سيتضح من بيان إطار العلاقة بين الهيئة وكل من الأمن العام وإمارة المنطقة فيما يلي:-

العلاقة بين الهيئة ورجال الأمن : نظرا لأن كل من الهيئة والأمن العام يسعى إلى حماية الآداب العامة في المجتمع وتحقيق الراحة والهدوء للأفراد طبقا للأنظمة واللوائح كسلطات ضبط إداري فإن حسن الأداء يتطلب التنسيق والتعاون بينهما لضمان تحقيق الهدف من عملها ، على سبيل المثال يجب عليهما الآتي :

1- التعاون أثناء العمل بينهم على النحو التالي(15):

أ- يشترك مندوب من الهيئة مع الشرطة اشتراكاً فعلياً في التحقيق في القضايا الأخلاقية ، وله الحق في المناقشة والبحث وتوجيه الأسئلة سواء كان القبض على المتهمين من قبل الشرطة أو الهيئة ويتضمن ذلك دخول منازل المتهمين وتفتيشها ، ويلتزم مندوب الهيئة عند دخول المنازل وتفتيشها بقواعد القبض والتفتيش الواردة بنظام الإجراءات الجزائية .وفور الانتهاء من التحقيق يتخذ مندوبا الهيئة والشرطة قراراً مشتركاً يشمل وقائع القضية والإجراءات التي اتخذت حيالها وما انتهت إليه وتحديد موقف المتهم وما ينبغي اتخاذه نحوه سواء بالبراءة أو بالإدانة ومن ثم توقيفه أو إطلاق سراحه بالكفالة .

ب- عند اختلاف وجهات النظر بين مندوب الهيئة ومندوب الشرطة بصدد سجن المتهم أو إطلاق سراحه فيجب إثبات وجهة نظر كل منهما ، ويوضح هذا في القرار المشترك، وتعرض إجراءات التحقيق بصفة عاجلة على الحاكم الشرعي (القاضي) المختص للاستئناس برأيه والأخذ به ، ويزود مندوب الهيئة بصورة من القرار المشترك وعلى المندوبين التوقيع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق ويراعى في التحقيق ضرورة تعاون المندوبين تعاوناً فعلياً وأن يسود التفاهم بينهما وأن يجري تحقيق هذه القضايا بدقة وحزم .

جـ- إذا وقع اختلاف بين عضو الهيئة والشرطة أثناء التحقيق فعلى المحققين التوقف عن إجراء التحقيق ويعرض الأمر على رئيس الهيئة أو مدير الشرطة الذي يجتمع مع رئيس الهيئة أو المركز ويتوليان في الحال معالجة الموضوع وإزالة أسباب الاختلاف وتوجيه لجنة التحقيق الوجهة الصحيحة لاستكمال التحقيق وإذا تعذر ذلك تشكل لجنة من عضوين آخرين لمباشرة التحقيق في القضية .

د- على الهيئة عند اختيارها لمندوبها أن تختار عضوين من أمثل منسوبيها فهماً وإدراكاً وحلماً ومقدرة ومعرفة بأحوال الناس وممارسة لأعمال التحقيق ، والتفرغ التام للاشتراك مع الشرطة في تحقيق هذه القضايا بالتناوب فيما بينهما وأن يتواجد مندوب الهيئة في أوقات الدوام الرسمي وحتى المساء في مركز الهيئة ، وبعد ذلك في منـزله لسرعة الاتصال به والانتقال لمباشرة التحقيق .

هـ- إن إحالة أية قضايا أخلاقية من الهيئة أو الشرطة لإجراء فحص طبي أو تحليل مخبري أو شرعي للمتهمين إلى وزارة الصحة يتعين أن تتم بموافقة اللجنة المشكلة للتحقيق من مندوبي الهيئة و الشرطة .

2- استجابة الشرطة لمساعدة الهيئة على النحو التالي:

أ-  للهيئة الاستعانة بقوات من الشرطة إّذا اقتضت الضرورة ذلك وعلى مدير الشرطة الاستجابة لطلبها (16).ب- يتم تكليف عدد كاف من رجال الشرطة للعمل بالهيئة ومراكزها المختلفة ويتم تحديد رتبهم وأعدادهم بالاتفاق مع الرئيس العام للهيئة ومدير الأمن العام(17).

العلاقة بين الإمارة والهيئة:

1- يتولى المشرفون في المناطق و المسؤولون في مراكز التأديب (أخذ التعهد أو التوبيخ أو التأديب بالجلد وبحد أعلى 15 سوط أو عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام) وذلك بعد موافقة الأمير على الجلد أو الحبس فإذا رأى الموافقة تقوم الهيئة بتطبيق العقوبة ، ولا يجوز تأديب المخالف إلا بعقوبة واحدة من العقوبتين ، ويمكن للأمير إحالتها إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق، أما إذا رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تحال ومتى صدر حكم القاضي فيها تعاد للهيئة للتنفيذ.

2- للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلب من إمارة المنطقة إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية إذا ارتأى ذلك.

3- يشترك مندوب من الإمارة المختصة مع الهيئة في التحقيق مع مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية الذين تقبض عليهم الهيئة ، وإذا تم القبض بمعرفة الإمارة أو سلطات الأمن يشترك معهم في التحقيق مندوب من الهيئة ، يكون لمن أصدرت الهيئة أمرا بتوقيفه احتياطيا الاعتراض لدى الإمارة على طلب استمرار التوقيف

ثانيا : وسائل الضبط الإداري : تلجأ سلطات الضبط الإداري في القيام بمهامها إلى اتباع وسيلة أو أكثر من الوسائل التالية:-

1- إصدار القرارات الفردية : وتظهر هذا القرارات في صورة إلزام الأفراد بعمل معين أو منعهم من القيام به ويتعلق القرار بشخص معين أو حالة فردية بالذات على سبيل المثال : الأمر بمنع التجمهر أو الإضراب أو التظاهر، وقرار هدم منزل آيل للسقوط، وقرار منع عدد من صحيفة معينة من النشر أو مصادرة صحيفة أو أي مطبوعة، والأمر بمنع المرور في شارع معين أو إلزام قائد السيارة بالتوقف لفحص مستندات أو حمولة السيارة، وإصدار قرار بسحب رخصة قيادة أو سيارة أو محل تجاري أو مبنى مخالف لشروط الترخيص….الخ .

2- إصدار اللوائح :من سلطات هيئات الضبط الإداري إصدار اللوائح الملزمة والتي تتخذ إحدى الصور التالية:

أ‌- منع النشاط :

 فقد تتخذ اللوائح صورة الحظر المطلق على ممارسة نشاط معين مثل الاتجار في المخدرات ولعب الميسر وممارسة السحر والدعارة وعرض وبيع الأفلام المنافية للعقيدة والقيم والأخلاق والمطبوعات (صحف أو مجلات) الداعية إلى الفتنة ونشر الرذيلة وتهديد أمن وسلامة المجتمع ، وقد تتخذ اللوائح صورة منع ممارسة النشاط في أماكن معينة مثل تصوير بعض الأماكن ومنع المباني في الأماكن الأثرية أو المحيطة بالمطارات والمنشآت العسكرية، ومنع صيد الحيوانات في الأماكن المحمية، ومنع إنشاء المحلات الخطرة و المقلقة للراحة في أماكن معينة حرصا على أمن وسكينة الأفراد، ومنع استخدام أبواق السيارات بالقرب من المساجد والمدارس والمستشفيات.

وقد يتعلق الحظر بالزمان مثل حظر مرور الشاحنات في أوقات معينة من النهار في بعض الأماكن وحظر فتح المحلات والورش بعد ساعة معينة.

ب‌- الحصول على إذن  :

تتطلب بعض لوائح الضبط الإداري ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة معينة قبل ممارسة الأفراد لنشاط معين مثل ضرورة الحصول على ترخيص (من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية ممثلة في البلديات) لفتح ورشة حدادة أو نجارة أو مخبز ، أو محل لبيع اسطوانات الغاز، أو مستودع لتخزين المواد الخطرة كالكيماويات والسوائل والغازات البترولية والمفرقعات والمواد المشعة وغيرها من المحلات الخطرة والمقلقة للراحة وضرورة الحصول على رخصة لإنشاء مبنى أو مزاولة مهنة (من البلديات) والحصول على رخصة للقيادة أو السيارة من المرور ، واستخراج رخصة إنشاء صحيفة أو فتح مكتبة أو مطبعة من (وزارة الإعلام) ، والحصول على رخصة ترخيص استغلال المناجم والمحاجر من (وزارة البترول والثروة المعدنية) ، ورخصة حمل السلاح من (وزارة الداخلية).

بعض أمثلة للوائح تتطلب الحصول على إذن:

 لوائح شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين اسطوانات الغاز، ومستودعات الأخشاب، وملاعب الأطفال بالحدائق العامة، والملاهي، والمناحر ومحطات بيع وتوزيع المحروقات، والمخابز ، ولقد صدرت اللوائح السابقة من وزير الداخلية عام 1410هـ ، وصدرت لوائح شروط السلامة في مجال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة من وزارة الداخلية عام 1413هـ، وصدرت لائحة شروط السلامة في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة من وزير الداخلية عام 1414هـ ، وهذه اللوائح التنفيذية صدرت طبقا لنظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر عام 1382هـ والذي ينص في المادتين 1، 2 على الآتي: "لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا بترخيص سابق من وزارة الداخلية أو من الجهة التي تحددها هذه الوزارة وعلى وزير الداخلية إصدار قرار يبين فيه المحلات التي ينطبق عليها هذا النظام وتحديد أماكن إنشائها وإجراءات الترخيص.... ويجوز لوزير الداخلية تفويض رؤساء البلديات في ذلك".

المادة 23 من نظام البلديات"تمنح المجلس البلدي صلاحية وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلديات واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.

جـ – الإخطار : تلزم بعض اللوائح من يرغب في ممارسة نشاط معين ضرورة إخطار السلطة المختصة قبل ممارسة النشاط كما تتخذ الإجراءات اللازمة للحماية والسلامة مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية قبل ممارسة بعض الأنشطة مثل إقامة مباريات بين بعض الفرق الذي يكون التنافس فيها حادا بين المشجعين أو المباريات الدولية …..الخ ، أيضا إذا رغب الأفراد في إقامة مواكب أفراح أو احتفالات معينة فعليهم إخطار الجهات المختصة قبل ممارسة النشاط ،كذلك إلزام أصحاب المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة بالإخطار عنها خلال مدة معينة من صدور اللوائح، وعند تغيب صاحب المحل أو مديره تطبيقا لنصوص المواد 3، 6 من نظام هذه المحلات التي تنص "بأنه على جميع أصحاب المحلات أن يخطروا عنها خلال 60يوما من صدور قرار وزير الداخلية إلى الجهة التي يحددها القرار وإلا اعتبر المحل بدون ترخيص، وإذا تغيب صاحب المحل أو مديره وجب على من حل محله أن يخطر الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال أسبوع من إجراء التغيير".

د- تنظيم النشاط :  وتتخذ لوائح الضبط صورة تنظيم النشاط الذي يقوم به الأفراد وتظهر في صورة لوائح إرشادية كلوحات المرور التي تحدد حمولة السيارة أو سرعتها في شوارع أو طرق معينة وأقصى ارتفاع للشاحنات عند مرورها تحت الكباري، أو سير الشاحنات في أقصى يمين الطريق وتحديد سرعتها وعدم مرورها في شوارع معينة، ومنع وقوف السيارات على الأرصفة أو في شوارع معينة أو وقوفها طوليا أو عرضيا وكذلك اللوائح التي تنظم استخدام مكبرات الصوت أو إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والمواكب الرسمية …..الخ.

هـ ـ التنفيذ الجبري: تملك سلطات الضبط الإداري صلاحية إصدار اللوائح التي تمكنها من تنفيذ قراراتها مباشرة وجبراً على الأفراد ودون اللجوء إلى القضاء مثل القرارات التنظيمية التي تبين قواعد استخدام القوة واستخدام السلاح من قبل رجال الأمن أو تمكن رجال البلدية من تنفيذ قرارات البلدية بالقوة أو تمكن وزارة الإعلام من إلغاء تراخيص المطبوعات

_______________

1- الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الفكر العربي ط 1 1983 ، ص 207 

2- د. عبد الكريم زيدان ، أصول الدعوة بدون الناشر ، ط3 ، 1981، ص 165 .

3-  الإمام الغزالي ، إحياء علوم الدين، مكتبة مصطفى الحلبي ، جـ2، ص302 .

4-  سورة آل عمران الآية : 104  .

5-  سورة التوبة الآية 71 .

6-  صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الفتح الإسلامي بالأسكندرية ، مجلد ا ، ص 225.

7-  أنظر المواد 1،2،3،5،7، من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 37 بتاريخ 26/10/1400 .

8- أنظر المواد 1،11، 23، 41 من النظام الأساسي للحكم سنة 1412هـ .

9-  المادة التاسعة من نظام الهيئة ، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا النظام والصادرة برقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ .

10-  سورة الزلزلة ، آية 7.

11- سورة فصلت ، آية 46.

12- المواد من 2 : 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة

13- في نفس المعنى نظام الإجراءات الجزائية الجديد .

14- تتطلب المواد 14، 15، 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة الآتي:

في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة أو حالات حدوث هدم أو غرق أو حريق أو دخول المعتدي للمنزل لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة أو وكيله وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه أو صاحب المسكن أو أحد أقاربه أو المتصلين به، ويكتفي في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها ويكون تفتيش المنازل نهارا ولا يجوز دخولها ليلا إلا إذا كانت الجريمة مشهودة وفي حالة تلبس بارتكابها واستوجبت ظروف الاستعجال ذلك خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها أو فرار المطلوب القبض عليه وإذا وجدت نساء لم يكن الهدف ضبطهن يمكّن من الحجاب وإذا وجد أشخاص أثناء التفتيش يمكن وضعهم تحت الحراسة حتى إنهاء إجراءات التفتيش.

15-  الأمر السامي رقم 533633 في 21/11/1394هـ والمعمم من الوزارة برقم 16/3/625 في 26/2/1395هـ ، قواعد الضبط والقبض والتفتيش المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية الجديد

16- مادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة.      

17- مادة 55 من اللائحة التنفيذية للهيئة.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية