أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-10-2017
28335
التاريخ: 31-8-2020
1736
التاريخ: 18-10-2017
62443
التاريخ: 1-5-2017
13595
|
كان الاختصاص المحلي في دعاوى التأمين تنظمه الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية، في المواد من 08 إلى 11 منه، ولم يتضمن قواعد خاصة بدعاوى التأمين. وقد جرى العمل على أن ترفع هذه الدعاوى وفقا لما حددته المادة 8 /1 إجراءات مدنية، ليعود الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين، وإما وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من نفس المادة إذا اعتبرنا أن الدعوى تتعلق بشركة والتأمين في الجزائر تمارسه شركات تجارية تابعة للدولة(1). إلى غاية صدور الأمر المتعلق بالتأمينات الذي حددت المادة 26 منه الاختصاص المحلي في مجال التأمينات ووضعت الأحكام الخاصة به، واضعة له مبدءاً عاما وأوردت عليه استثناءات كالتالي:
1- المبدأ العام: اختصاص محكمة موطن المؤمن له
ويقضي هذا المبدأ أنه في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة ودفعها، يتابع المدعى عليه مؤمنا كان أو مؤمنا له أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له، وذلك أيا كان التأمين المكتتب (المادة 26). ويترتب على ذلك أن مطالبة المؤمن له للمؤمن بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر تكون في المحكمة الكائن بدائرتها موطن المؤمن له -سواء تعلق الأمر بتأمين على الأضرار أو على الأشخاص- ويطبق نفس الحكم بالنسبة لمطالبة المؤمن للمؤمن له بدفع الأقساط(2).
2- الاستثناءات:
أوردت نفس المادة السابقة استثناءات على مبدأ اختصاص المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له متعلقة بالعقارات والمنقولات والتأمين على الحوادث وهي:
أ- العقارات:
إذا كان الشيء المؤمن عليه عقارا، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التابعة لموقع الشيء المؤمن عليه.
ب- المنقولات:
إذا كان الشيء المؤمن عليه منقولا كانت المحكمة المختصة في النظر في الدعوى هي المحكمة التابعة لموقع الشيء المؤمن عليه .
وذلك لتسهيل إجراءات المعاينة والخبرة على الشيء سواء كان عقارا أو منقولا.
ج- التأمين على الحوادث:
إذا كان الخطر المؤمن عليه حادثا فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي هذا الحادث دون أن تهم طبيعته، سواء كان حادث مرور أو حادثا من نوع آخر كما يستوي في ذلك أن يصيب الحادث الشخص في جسمه أو أن يصيب أشياء مملوكة له.
3- دعوى الحلول(*):
الحلول بمفهومه القانوني هو حلول الغير محل الدائن في حقوقه قبل مدينه، وسواء كان قانونيا أو اتفاقيا لا يتولد إلا عن وفاء هذا الأخير للدائن الأصلي بمقدار دينه موضوع الحلول. وبذلك يأخذ الحلول مدلولا قانونيا غير المدلول المتعارف عليه في أوساط التأمين(3).
وقد جاء المشرع الجزائري بفكرة الحلول ونص عليها صراحة في المادة 38 من الأمر المتعلق بالتأمينات، كما نص في المادة 61 من نفس الأمر أن الحلول في التأمين على الأشخاص ممنوع وجائز في غيره من الأنواع ونص عليه كذلك في المادة 118 من الأمر ذاته.
وهذا يدل على أن المشرع الجزائري أخذ بالحلول في مجال التأمين عكس نظيره الفرنسي الذي لم يقره في أوساط التأمين بحجة أن شروطه العامة لا تتوفر فيه.
وعليه فمقتضى الحلول هو حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول عن إحداث الخطر المؤمن منه. وقد استثني التأمين على الأشخاص بموجب نص القانون.
ولرفع هذه الدعوى يجب توافر الشروط لتالية:
- الوفاء السابق: أي أن يكون المؤمن قد دفع فعلا مبلغ التأمين للمؤمن له(4)،ويكون الحلول في حدود ما دفع فقط.
- أن تكون هناك دعوى مسؤولية تخول للمؤمن له حق الرجوع على الغير المسؤول حتى يحل محل المؤمن له، وهذه الدعوى لا تكون ناشئة عن مسؤولية تقصيرية فقط، بل يمكن أن تكون عقدية(5).
- أن لا يكون المؤمن له قد تسبب بفعله في جعل هذا الرجوع مستحيلا، وهو يستطيع أن يقوم بهذا التصالح مع الغير المسؤول، بأن يتنازل عن دعواه قبله أو يبرئه من المسؤولية معترفا بها على نفسه.
- أن لا يرجع المؤمن على أقارب المؤمن له أو أصهاره وكذا كل من يكون مسؤولا عنهم، وهذا الشرط من النظام العام لا يجوز للأطراف مخالفته .
فإذا توفرت هذه الشروط يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول الذي قد يكون شخصا واحدا أو عدة أشخاص، فيرجع عليهم جميعا بنسبة معينة أو على واحد منهم فقط تطبيقا لمبدأ التضامن أو طبقا للقاعدة العامة في المسؤولية ومقابل ذلك يفقد المؤمن له حقه في الرجوع على المسؤول باعتباره قد تنازل عن هذا الحق لفائدة المؤمن وينبغي أن يعمل بكل حسن نية على مساعدته بالمعلومات والمستندات والوثائق الضرورية لرفع وإدارة الدعوى.
وإذا حل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول، فلا يمكن للمؤمن له أن يرجع على هذا المسؤول للحصول على التعويض، ما دام حصل عليه من المؤمن، ما عدا في مجال التأمين على الحياة(6).
ونشير ختاما إلى أنه يمكن ممارسة دعوى الحلول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. وبما أنه لا يوجد نص في القانون الجزائري يقضي بأن الحلول من النظام العام يمكن اعتباره أنه ليس كذلك وبالتالي فهو اختياري للمؤمن.
_______________
(1): معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ، ص 84؛
(2): د عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002ص 185.
(*): وهي تختلف عن حلول الدائنين الممتازين والمرتهنين محل المؤمن له في التعويض التي تنظمها المادة 36؛
(3): جمال حكيم، التأمين البحري (دراسة علمية قانونية)، مطبعة القاهرة الجديدة، مصر، 1979، ص 245؛
(4): المادة 38 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
(5): جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين، ص 85.
(6): سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية عن الحوادث السيارات مع دراسة مقارنة لنظام صندوق الضمان الاجتماعي (أطروحة دكتوراه)، طبعة 1985، جامعة القاهرة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|