المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

غايات القصص لقرآنية
16-1-2021
الإقتصاد في كلّ شي‏ء
25-11-2015
تأثر نباتات القطن ببعض المواد الكيمياوية
2024-09-30
اللبأ ( السرسوب )
29-1-2016
التفرقة بين الاخوة
3-12-2019
تفسير القمي : تفسير بالمأثور
15-10-2014


تقدير بدل الخلع في الفقه الإسلامي  
  
2721   02:52 صباحاً   التاريخ: 24-4-2019
المؤلف : قويدري محمد
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فك الرابطة الزوجية
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-28 816
التاريخ: 15-12-2019 1589
التاريخ: 22-5-2017 14564
التاريخ: 2-1-2022 2373

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تقدير بدل الخلع إلى ثلاث آراء :

الرأي الأول : لا يجوز لزوج أن يأخذ مما أعطاها ، فإن خالعها على أن يأخذ أكثر مما أعطاها وقع الخلع بقدر ما أعطاها و بطل فيما زاد على ذلك (1)، و هذا ما ذهب إليه المذهب الحنبلي ، و استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

من الكتاب : قوله تعالى : ﴿ وإِن أَردتُّم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنطَارا فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا ﴾ (2)

أوجه الدلالة :

الأولى : لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة ، وأن للزوج أخذ المال ىمنها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج ، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا.(3)

الثانية :واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة ؛ فقال مالك رضي الله عنه : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو وقال جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك 

الرأي الثاني : يتحدد مقدار العوض بما يتراضيا عليه دون النظر لما أعطاها الزوج من مهر أو غيره ( 4)، و هذا قول الجمهور من المالكية و الشافعية و الظاهرية و استدل أصحاب هذا الرأي لصحة قولهم بما يلي:

من الكتاب قوله تعالى : ﴿الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِن خفْتُم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه فَأُولَٰئِك هم  الظَّالِمون﴾ (5)

نص الآية عام في جواز المخالعة على الصداق أو أقل أو أكثر .

من الحديث :

(حديث موقوف) عن عن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب عليه السلام  , أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته , قالت : " كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ، ويحرمني إذا غاب , قالت : فكانت مني زلة يوما ، فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ، فقال : نعم ، قلت : ففعلت ، فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز  الخلع , قالت : وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه ، أو قالت : دون عقاص الرأس. (6) .... . . "

الرأي الثالث : للأحناف تفصيل في مقدار العوض في الخلع ، فليس الحكم عندهم واحد في جميع الحالات ، فالأصل في الخلع أن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا ، و إن كان النشوز منها فيكره له أن يأخذ ممها أكثر ما أعطاها .

و استدلوا بقوله تعالى : ﴿الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِن خفْتُم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه  فَأُولَٰئِك هم الظَّالِمون﴾(7) فهي لا تفصل بين ما أعطاها و بين الزيادة عليه ، ولا بين النشوز منه أو منها ، و أما وجه الكراهة إذا كان النشوز منها ، فترجع إلى ما روي في اختلاع زوجة ثابت منه ، و قد جاء في هذه الرواية نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزيادة ، وكان النشوز منها ، فكان هذا النهي نفيا لإباحة أخذ ما زاد على ما أعطاها ، فكان مكروها و هو أيضا يدل على كراهة العوض و الزيادة إذا كان النشوز من الزوج .

_________________

1- ابن قدامة ، المغني ، دار إحياء التراث العربي ، ط 01 ،جزء 07 ، ص 4 .

2- سورة النساء ، آية 20 .

3- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 03 ،  ص17

4- جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  الاسكندرية ، 2003 ، ص 87

5- سورة البقرة ، أية 229 .

6- أبو بكر عبد الرزاق ، المصنف ،المكتب الإسلامي ،ص7

7- سورة البقرة ، أية 229




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .