أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
3323
التاريخ: 2023-08-23
1090
التاريخ: 16-12-2019
3565
التاريخ: 4-2-2016
7974
|
أولاً: الشروط الفقهية الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان
اشترط من يرى أنَّ الوصية بالأعيان إذا زادت عن الحد الشرعي المخصص لها وهو ثلث التركة تكون موقوفة على إجازة من له حق إجازتها وهم ورثة الموصي واشترطوا أن تتوفر في المجيز شروطاً يمكن إجمالها بالنقاط التالية (1).
أولاً. أن يكون مجيز الوصية بالأعيان أهلاً للتبرع بما أجازه بأن يكون "عاقلاً بالغاً رشيداً، فلا تصح إجازة الصبي والمجنون والمعتوه والمحجور عليه لسفه أوعته أو غفلة؛ لأنَّ الأجازت إسقاط لحق، فتكون تبرعاً، فلا يملكها إلا من يملك التبرعات، وليس للولي أن يجيز الوصية بالأعيان؛ لأنَّ تصرفه منوط بالمصلحة، والتبرع بالمال ليس بمصلحة.
ثانياً . أن يكون عالماً بما يجيزه قلا تلزم إجازة الوارث للوصية بالأعيان إذا لم يكن عالماً بما أوصى به الموصي منها، فإن علم بالوصية وأجازها نفذت".
ثالثاً - أن يكون مجيز الوصية بالأعيان وارثا للموصي عند وفاته ولا تصح إجازة من غير الوارث وأن تقع الإجازة بعد موت الموصي أي المورث؛ لأنَّ إجازته لها قبل ذلك لا عبرة فيها عند جمهور الفقهاء.
ثانياً: موقف التشريعات المقارنة من شروط المجيز.
اختلفت التشريعات المقارنة في هذه الدراسة في إيراد الشروط الواجبة التوفر في الوارث المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث تركة مورثه الموصي وكما يلي:-
1-اختصر المشرع الإماراتي تلك الشروط جاعلاً من الرشد الشرط الوحيد الواجب توفره في المجيز وهذا ما أكدته المادة (243) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م بقولها تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين (2).
2- لم ينظم المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية الأردني المرقم 15 لسنة 2019 م الشروط الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث التركة.
3- لم يرد في التشريع العراقي ذكراً لشروط المجيز للوصية بالأعيان في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188السنة 1959 ،المعدل، ولا المواد التي أوجب مراعاتها في الوصية من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وبذلك يكون قد أحالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية استنادا لأحكام المادة 2/2 من قانون الأحوال العراقي، عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل الشروط الواجب توفرها في المجيز والتكن بالصيغة التالية.
"يشترط في المجيز للوصية بالأعيان فيما زاد عن الثلث أن يكون وارثاً للموصي بعد وفاته، وأن تتوفر فيه أهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً عالماً بما يجيز به وإلا بطلت إجازته "
_________
1- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ج 10، ص 543 - الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغياني، ج 3، ص 232 – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ص 427 - مغني المحتاج للشربيني، ج 3، ص 44 - الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص 225 - الإنصاف للمرداوي، ج 7، ص 193 وما بعدها - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1، ج 9، ص 345 - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 10، ص 16 - زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف، مصدر سابق، ص118 وما بعدها.
2- المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|