المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط المجيز للوصية بالأعيان  
  
817   01:34 صباحاً   التاريخ: 2023-05-28
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 117-118
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً: الشروط الفقهية الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان

اشترط من يرى أنَّ الوصية بالأعيان إذا زادت عن الحد الشرعي المخصص لها وهو ثلث التركة تكون موقوفة على إجازة من له حق إجازتها وهم ورثة الموصي واشترطوا أن تتوفر في المجيز شروطاً يمكن إجمالها بالنقاط التالية (1).

أولاً. أن يكون مجيز الوصية بالأعيان أهلاً للتبرع بما أجازه بأن يكون "عاقلاً بالغاً رشيداً، فلا تصح إجازة الصبي والمجنون والمعتوه والمحجور عليه لسفه أوعته أو غفلة؛ لأنَّ الأجازت إسقاط لحق، فتكون تبرعاً، فلا يملكها إلا من يملك التبرعات، وليس للولي أن يجيز الوصية بالأعيان؛ لأنَّ تصرفه منوط بالمصلحة، والتبرع بالمال ليس بمصلحة.

ثانياً . أن يكون عالماً بما يجيزه قلا تلزم إجازة الوارث للوصية بالأعيان إذا لم يكن عالماً بما أوصى به الموصي منها، فإن علم بالوصية وأجازها نفذت".

ثالثاً - أن يكون مجيز الوصية بالأعيان وارثا للموصي عند وفاته ولا تصح إجازة من غير الوارث وأن تقع الإجازة بعد موت الموصي أي المورث؛ لأنَّ إجازته لها قبل ذلك لا عبرة فيها عند جمهور الفقهاء.

ثانياً: موقف التشريعات المقارنة من شروط المجيز.

اختلفت التشريعات المقارنة في هذه الدراسة في إيراد الشروط الواجبة التوفر في الوارث المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث تركة مورثه الموصي وكما يلي:-

1-اختصر المشرع الإماراتي تلك الشروط جاعلاً من الرشد الشرط الوحيد الواجب توفره في المجيز وهذا ما أكدته المادة (243) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م بقولها تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين (2).

2- لم ينظم المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية الأردني المرقم 15 لسنة 2019 م الشروط الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث التركة.

3- لم يرد في التشريع العراقي ذكراً لشروط المجيز للوصية بالأعيان في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188السنة 1959 ،المعدل، ولا المواد التي أوجب مراعاتها في الوصية من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وبذلك يكون قد أحالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية استنادا لأحكام المادة 2/2 من قانون الأحوال العراقي، عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل الشروط الواجب توفرها في المجيز والتكن بالصيغة التالية.

"يشترط في المجيز للوصية بالأعيان فيما زاد عن الثلث أن يكون وارثاً للموصي بعد وفاته، وأن تتوفر فيه أهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً عالماً بما يجيز به وإلا بطلت إجازته "

_________

1- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ج 10، ص 543 - الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغياني،  ج 3، ص 232 – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ص 427 - مغني المحتاج للشربيني،  ج 3، ص 44 - الشرح الكبير لابن قدامة،  ج 3، ص 225 - الإنصاف للمرداوي،  ج 7، ص 193 وما بعدها - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1، ج 9، ص 345 - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 10، ص 16 - زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف، مصدر سابق، ص118 وما بعدها.

2- المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .