الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري |
4851
01:57 مساءً
التاريخ: 16-1-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-17
669
التاريخ: 19-2-2022
3321
التاريخ: 4-4-2017
6528
التاريخ: 11-3-2018
1937
|
نستخلص ثلاثة شروط أساسية لنشوء حق المطالبة بالتعويض عبر هذه الفروع الثلاثة :
1/ حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولية.
2/ حدوث الضرر.
3/ العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع.
الفرع 01 : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة
يشترط لنشوء حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري أن يحدث خطأ مرفقي بالشروط المبينة في الفصل الأول أو حدوث خطأ شخصي تسأل عنه الإدارة التي يتبعها هذا الموظف الذي ارتكب الخطأ المتصل بوظيفته . و لا تقبل دعوى التعويض أمام القضاء الإداري إلا بتحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن التعويض .
و تحدد مسؤولية الجهة الإدارية إذا كانت تتوفر فيها شروط الشخص المعنوي العام , فيجب على المضرور أن لا يخطئ في تحديد الجهة الإدارية إلا رفضت دعواه بسبب خطأ في تحديد هذه الجهة الإدارية , خاصة في حالة الموظف الذي يتمتع بازدواجية الوظائف , و في حالة ممارسة الوصاية الإدارية و تدخل اختصاصات السلطات الإدارية(1) .
فعندما ينسب مثلا العمل المضر إلى الوالي كممثل للولاية , فلا بد على المدعي أن يرفع ضد الولاية بينما إذا كان الخطأ ناتج عن رئيس البلدية أو الوالي كممثل فترفع الدعوى القضائية ضد الدولة المتمثلة في أغلب الحالات في وزير الداخلية .
لذلك فإن تحديد الجهة الإدارية المسؤولة يجب أن يكون دقيقا و قانونيا نظرا لتعدد نشاطات الإدارة وطبيعتها المختلفة و كذلك خصائص بعض موظفيها .
فلا بد أن تكون الجهة الإدارية مسؤولة عن الخطأ وبالتالي عن التعويض عنه حسب نوع الخطأ ومدى تمتعها بالشخصية المعنوية و أهلية التقاضي .
الفرع 02 : حدوث الضرر
من الشروط الأساسية لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض أن يقع ضرر نتيجة الخطأ و الضرر هو ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو جسمه أو حقه أو عواطفه .و الضرر من الأركان الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية .
و إن القضاء الإداري يطبق قواعد متميزة عن قواعد و نصوص القانون المدني و الأضرار التي تصيب الأفراد بفعل الإدارة متعددة الأنواع و الأسباب فقد يصيب الأفراد ضرر في أموالهم أو في حقوقهم أو سلامتهم الجسدية و قد يكون معنويا و يصيبه في سمعتهم و كرامتهم أو يسبب لهم آلاما نفسية و لا يستحق التعويض عن أي ضرر بل يستلزم أن تتوفر في الضرر القابل للتعويض شروط ومميزات تم التفصيل فيها في المبحث الثاني من الفصل الأول و المتعلق بمميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية من أجل قيام المسؤولية الإدارية و هي أن يكون الضرر شخصيا –مباشرا – مؤكدا – ماسا بحق مشروع أو مصلحة مشروعة .
الفرع 03 : علاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع :
لكي تقوم مسؤولية السلطة الإدارية عن أخطاء مرفقها و العاملين به لا بد من توفر العلاقة المباشرة ما بين عمل الإدارة و الضرر الناجم , و رابطة السببية هي مطلوبة لكل صور المسؤولية القانونية , و علاقة السببية دفعت الفقه إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب مما أدى إلى ظهور عدة نظريات .
و القضاء الإداري لا يدخل في إجتهادات القضاء العادي التي ولدت نظريات مختلفة للسبب:( نظرية توازن الظروف – مجانبة السبب (السبب القريب ) ـ السبب الملائم و مع ذلك فإنه يبدي ترددا في التكييف المباشر لهذا أو ذاك الضرر البدني أو المادي(2) .
و القضاء الإداري الفرنسي يستند بصورة أولية إلى نظريتين :
الأولى : نظرية التقارب المكاني و الزماني :
التي بموجبها يمكن اعتبار أن الفعل الأقرب مكانيا وزمانيا إلى الضرر هو السبب الوحيد له .
و قد طبق هذه النظرية في قراره المؤرخ في : 03/02/1956 في قضية السيد :Theuzellier ضد وزير العدل بشأن هروب اثنان من الأحداث المسجونين بإصلاحية "Amiane" أثناء نزهة نظمها مسؤولو الإصلاحية و قيامهما بسرقة أحد المنازل المجاورة(3) .
و اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حصول الأضرار بالقرب من المؤسسة وفي مدى زمني قصير بعد الفرار , فإن الرابطة السببية تكون ثابتة و تكون السلطة العامة مسؤولة .
و إن مجلس الدولة الفرنسي استبعد علاقة السببية المباشرة بين الخطأ و الضرر في حالة التباعد الزمني .
الثانية : نظرية الرابطة الطبيعية :
هي التي بموجبهـا يبحث القاضي عما إذا كان الضـرر المشكو منـه هو موضوعيا النتيجة الطبيعيـة و المنطقية للحادث أو الفعل مصدر الشكوى , فإذا انتقى وجود هذا الرابط الطبيعي فإنه لا تكون صلة السببية مباشرة بين الضرر و الفعل و لا تكون السلطة العامة بالتالي مسؤولة .و تطبق هذه النظرية الدقيقة في القضايا المعقدة و التي يصعب البحث عن أصل الضرر و لا يكون من البديهي التعرف عن سبب إلا بمعاينته من طرف القاضي أو لجوء هذا الأخير إلى أهل الخبرة إذا كان النزاع ذو طابع فني و ذلك للتعرف عن أصل الضرر.
______________
1- انظر هذه الحالات :د/ رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001 ص 125-126
2- أنظر د. أحمد محيو : المنازعات الإدارية -ترجمة فائز انجق – بيود خالد ديوان المطبوعات الجامعية - ط: 1986 ص 241
3- انظر : نوار عياش – مذكرة نهاية التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة – الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الادارية –2001- ص6
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|