المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اقتضاء النهي في العبادات للفساد
31-8-2016
مكونات التربة الرئيسة
2024-08-06
العائلة المضطربة
3-6-2020
Hyperfactorial
19-5-2019
التنمية الزراعية- الخلفية الأساسية للتنمية الزراعية
14/9/2022
استقلالية الروح
14-12-2015


الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري  
  
4851   01:57 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نستخلص ثلاثة شروط أساسية لنشوء حق المطالبة بالتعويض عبر هذه الفروع الثلاثة :

1/ حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولية.

2/ حدوث الضرر.

3/ العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع.

الفرع 01 : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة  

يشترط لنشوء حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري أن يحدث خطأ مرفقي بالشروط المبينة في الفصل الأول أو حدوث خطأ شخصي تسأل عنه الإدارة التي يتبعها هذا الموظف الذي ارتكب الخطأ المتصل بوظيفته . و لا تقبل دعوى التعويض أمام القضاء الإداري إلا بتحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن التعويض  .

و تحدد مسؤولية الجهة الإدارية إذا كانت تتوفر فيها شروط الشخص المعنوي العام , فيجب على المضرور أن لا يخطئ في تحديد الجهة الإدارية إلا رفضت دعواه بسبب خطأ في تحديد هذه الجهة الإدارية , خاصة في حالة الموظف الذي يتمتع بازدواجية الوظائف , و في حالة ممارسة الوصاية الإدارية  و تدخل اختصاصات السلطات الإدارية(1)  .

فعندما ينسب مثلا العمل المضر إلى الوالي كممثل للولاية , فلا بد على المدعي أن يرفع ضد الولاية بينما إذا كان الخطأ ناتج عن رئيس البلدية أو الوالي كممثل فترفع الدعوى القضائية ضد الدولة المتمثلة في أغلب الحالات في وزير الداخلية .

 لذلك فإن تحديد الجهة الإدارية المسؤولة يجب أن يكون دقيقا و قانونيا نظرا لتعدد نشاطات الإدارة وطبيعتها المختلفة و كذلك خصائص بعض موظفيها .

فلا بد أن تكون الجهة الإدارية مسؤولة عن الخطأ وبالتالي عن التعويض عنه حسب نوع الخطأ ومدى تمتعها بالشخصية المعنوية و أهلية التقاضي .

الفرع 02 : حدوث الضرر

من الشروط الأساسية لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض أن يقع ضرر نتيجة الخطأ و الضرر هو ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو جسمه أو حقه أو عواطفه .و الضرر من الأركان الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية .

و إن القضاء الإداري يطبق قواعد متميزة عن قواعد و نصوص القانون المدني و الأضرار التي تصيب الأفراد بفعل الإدارة متعددة الأنواع و الأسباب فقد يصيب الأفراد ضرر في أموالهم أو في حقوقهم أو سلامتهم الجسدية و قد يكون معنويا و يصيبه في سمعتهم و كرامتهم أو يسبب لهم آلاما نفسية و لا يستحق التعويض عن أي ضرر بل يستلزم أن تتوفر في الضرر القابل للتعويض شروط ومميزات تم التفصيل فيها في المبحث الثاني من الفصل الأول و المتعلق بمميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية من أجل قيام المسؤولية الإدارية و هي أن يكون الضرر شخصيا –مباشرا – مؤكدا – ماسا بحق مشروع أو مصلحة مشروعة .

الفرع 03 : علاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع :

لكي تقوم مسؤولية السلطة الإدارية عن أخطاء مرفقها و العاملين به لا بد من توفر العلاقة المباشرة ما بين عمل الإدارة و الضرر الناجم , و رابطة السببية هي مطلوبة لكل صور المسؤولية القانونية , و علاقة السببية دفعت الفقه إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب مما أدى إلى ظهور عدة نظريات .

و القضاء الإداري لا يدخل في إجتهادات القضاء العادي التي ولدت نظريات مختلفة للسبب:( نظرية توازن الظروف – مجانبة السبب (السبب القريب ) ـ السبب الملائم و مع ذلك فإنه يبدي ترددا في التكييف المباشر لهذا أو ذاك الضرر البدني أو المادي(2) . 

و القضاء الإداري الفرنسي يستند بصورة أولية إلى نظريتين :

الأولى : نظرية التقارب المكاني و الزماني :

التي بموجبها يمكن اعتبار أن الفعل الأقرب مكانيا وزمانيا إلى الضرر هو السبب الوحيد له .

و قد طبق هذه النظرية في قراره المؤرخ في : 03/02/1956 في قضية السيد :Theuzellier   ضد وزير العدل بشأن هروب اثنان من الأحداث المسجونين بإصلاحية "Amiane" أثناء نزهة نظمها مسؤولو الإصلاحية و قيامهما بسرقة أحد المنازل المجاورة(3) .

و اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حصول الأضرار بالقرب من المؤسسة وفي مدى زمني قصير بعد الفرار , فإن الرابطة السببية تكون ثابتة و تكون السلطة العامة مسؤولة .

و إن مجلس الدولة الفرنسي استبعد علاقة السببية المباشرة بين الخطأ و الضرر في حالة التباعد الزمني .

الثانية : نظرية الرابطة الطبيعية :

هي التي بموجبهـا يبحث القاضي عما إذا كان الضـرر المشكو منـه هو موضوعيا النتيجة الطبيعيـة و المنطقية للحادث أو الفعل مصدر الشكوى , فإذا انتقى وجود هذا الرابط الطبيعي فإنه لا تكون صلة السببية مباشرة بين الضرر و الفعل و لا تكون السلطة العامة بالتالي مسؤولة .و تطبق هذه النظرية الدقيقة في القضايا المعقدة و التي يصعب البحث عن أصل الضرر و لا يكون من البديهي التعرف عن سبب إلا بمعاينته من طرف القاضي أو لجوء هذا الأخير إلى أهل الخبرة إذا كان النزاع ذو طابع فني و ذلك للتعرف عن أصل الضرر.

______________

1- انظر هذه الحالات :د/ رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001 ص 125-126

2- أنظر د. أحمد محيو : المنازعات الإدارية -ترجمة فائز انجق – بيود خالد  ديوان المطبوعات الجامعية  - ط: 1986 ص 241

 3- انظر : نوار عياش – مذكرة نهاية التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة – الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الادارية –2001- ص6

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .