المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

رأي الإسلام بالسفر
19-4-2016
شعر لاسحاق بن المنادي
2024-05-02
A hierarchy of semantic features
2024-08-26
قبسات بيئية من القرآن الكريم
21-1-2016
القياسات القصيرة الأمد لخصائص الهواء
1-6-2021
ثورة المدينة واسباب الثورة
11-4-2016


حدود سلطات القضاء الإداري في تقدير عيب عدم الاختصاص  
  
656   01:13 صباحاً   التاريخ: 2024-04-17
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص86-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016 2458
التاريخ: 16-1-2019 2745
التاريخ: 6-4-2022 2646
التاريخ: 12-6-2016 4441

أولا- في الظروف العادية :

إن سلطات القاضي الإداري في تقدير مشروعية القرار الإداري إنما تتوقف – على طبيعة ركن القرار الإداري ذاته ، وعلى نوع السلطة التي تتمتع بها الإدارة في اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه ، ولما كان يراد بعيب عدم الاختصاص عدم القدرة قانوناً على اتخاذ قرار إداري معين ، فأن السائد فقهاء وقضاء ووفقاً لهذا التحديد لمفهوم عيب عدم الاختصاص أن الإدارة لا تتمتع بالنسبة لركن الاختصاص في القرار الإداري بأية سلطة تقديرية ، حيث أن القانون هو الذي يحدد على وجه الدقة اختصاص كل جهة من جهات الإدارة (1) ومن النادر أن نجد إغفال المشرع لمسألة تحديد الجهة الإدارية المختصة بالقيام بعمل معين ، اللهم إلا في حالات قليلة جداً ، وقد استقر القضاء الإداري في هذه الحالات على إعطاء الاختصاص إلى الموظف أو الجهة الإدارية التي يتفق هذا الاختصاص مع واجباتها الوظيفية مع الالتزام بحدود الاختصاص المناط بها وكما حددها المشرع (2) .

وهكذا فأن القواعد القانونية المتعلقة بالقرار الإداري سواء أخولت الإدارة سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية فأن ذلك ليس له أي تأثير على سلطة القاضي الإداري في تقدير مشروعية القرار الإداري إذا كان الأمر يتعلق بركن الاختصاص ذلك أن الإدارة في الظروف العادية ملزمة بالتقيد بقواعد الاختصاص وكما حددها المشرع وبالتالي فأن أي خروج على هذه القواعد وبغض النظر عن طبيعة السلطة التي خولها إياها القانون ، حيث لا يوجد أي علاقة بين فكرة الاختصاص وفكرة السلطة التقديرية أو المقيدة (3) .

ومما تقدم يمكننا القول أن سلطات القضاء الإداري في تقدير مشروعية القرار الإداري من ناحية الاختصاص في الظروف العادية هي سلطة تامة فليس هناك من حدود أو قيود تحد من هذه السلطات ، فالقاضي الإداري متى ما وجد أن القرار الإداري المطعون فيه يقع خارج اختصاص الجهة الإدارية المدعي عليها ، فأنه يقرر على الفور عدم مشروعية هذا القرار ويحكم بإلغائه . ولعل اعتبار عيب عدم الاختصاص العيب الوحيد الذي يعد من النظام العام لا هو خير دليل على سعة سلطات القضاء الإداري في مراقبة هذا العيب وتقدير مشروعيته بحيث أن القاضي الإداري يملك الحق في إثارة عيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره الخصوم  أو ينتبهوا له .

ثانياً- في الظروف الاستثنائية :

تتمتع الإدارة في الظروف الاستثنائية بسلطات لا نظير لها في  الظروف الاعتيادية ، ومنها ما يتعلق بإمكانية الخروج على القواعد المتعلقة بالاختصاص وعدم التقيد بها ، وهكذا فأن رجل الإدارة يمكن أن يمارس في الظروف الاستثنائية اختصاصات جهة إدارية أخرى دون أن يكون هناك أي نص قانوني يخوله ذلك ، لا بل إن الإدارة ولمواجهة الظروف الاستثنائية قد تلجأ إلى ممارسة بعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات سلطات الدولة الأخرى التشريعية أو القضائية كحالة فرض الرسوم بدون نص قانوني أو حالة إلقاء القبض على الأفراد دون صدور أوامر قبض قضائية بذلك وتطبيقاً لهذه النظرية قرر مجلس الدولة الفرنسي مشروعية بعض القرارات المشوبة بعيب عدم الاختصاص خلال فترة نشوب الحرب   العالمية الثانية1940  - 1944 وما بعدها (4) . ومن تطبيقات بهذا الصدد حكمه في قضية المجلس البلدي لمدينة ماريون (Marion) وتتلخص هذه القضية بأنه بعد نشوب الحرب العالمية الثانية وقيام الألمان بغزو الحدود الفرنسية قام أعضاء المجلس البلدي لمدينة ماريون والتي كانت تقع على الحدود الفرنسية بالهروب من المدينة خشية تعرضهم للخطر ، وقد أدى ذلك إلى خلو المدينة من الموظفين الرسميين المختصين بإدارة المرافق العامة في المدينة ، ولمواجهة هذه الظروف الطارئة قام بعض سكان المدينة العاديين بتأليف مجلس حل محل المجلس البلدي والذي قام بممارسة بعض الأعمال المنوطة بالمجلس البلدي وذلك لضمان سير المرفق العام ، ولما طعن بالتصرفات والأعمال التي قام بها المجلس المشكل من أهل المدينة أمام مجلس الدولة الفرنسي استناداً إلى عدم شرعية أعمال هذا المجلس لكونه لم يصدر قانون بتشكيله وان أعضاءه ليسوا من الموظفين المعنيين قانوناً حكم مجلس الدولة بشرعية تصرفات هذا المجلس وذلك استناداً إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها المدينة بسبب ظروف الحرب وقد برر المجلس حكمه هذا بأن هذه التصرفات وان كانت عن مجلس تطوع للعمل محل المجلس البلدي دون أن يستند إلى نصوص قانونية ، فأن قراراته تعد أعمالا ً إدارية صحيحة نظراً لظروف الحرب غير العادية (5) .

 وفي مصر اخذ القضاء  الإداري أيضا بنظرية الظروف الاستثنائية باعتبارها قيداً يرد على سلطة القضاء الإداري في مراقبة القرار الإداري فيما يتعلق بركن الاختصاص، فذهب إلى الحكم بمشروعية القرارات التي تصدر خلافاً لقواعد الاختصاص إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك ومن أحكامه القضائية بهذا الصدد ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة في 13 مايس سنة 1961 بخصوص قرار صادر من قائد منطقة عسكرية في إحدى مناطق الحدود السورية (الأقاليم الشمالي في دولة الوحدة آنذاك ) وذلك لإنهاء نزاع نشب حول الانتفاع بمياه العيون في قرية خسفين والواقعة على الحدود مع الكيان الصهيوني والذي كان يمكن أن يؤدي تهديد الأمن العام ، حيث حكمت المحكمة بمشروعية القرار المذكور بالرغم من عدم اختصاص القائد العسكري وقد جاء في حيثيات هذا الحكم أن (من المسلم به أن للسلطة الإدارية المشرفة على الأمن العام أن تتخذ دائماً في حالات الضرورة تدابير مؤقتة لصيانة الأمن والنظام العام ، حتى ولو كان في اتخاذها مساس بحقوق الأفراد الخاصة أو حرياتهم ، وحتى لو لم تكن الأحكام العرفية معلنة ، وعلى ذلك فالقائد العسكري في خصوصية هذه الدعوى ، إذا اتخذ التدبير المؤقت المطعون فيه باعتباره من التدابير الضرورية لصيانة الأمن العام ، فيكون قد قرر الضرورة بقدرها ، وتصرف في حدود سلطاته تصرفاً مشروعاً ، لا سيما انه لم يجاوز في ذلك الحدود الضرورية اللازمة لصون الأمن واستقراره في المنطقة )(6) .

أما في العراق فإننا ومن خلال متابعة أحكام القضاء الاداري فأننا لم نجد هناك أحكام تتعلق بتطبيق نظرية الاستثنائية في قضائه بصدد عيب عدم الاختصاص على الرغم من مرور العراق بالكثير من الظروف الاستثنائية ولا سيما فترات الحروب الطويلة التي مر بها العراق في الفترة الأخيرة .

____________

1- د. رمضان محمد بطيخ ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص56 .

2- أنسام علي عبد الله احمد الصائغ ، العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص10 .

3-  د. عصام عبدالوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،القاهرة،1971 ، ص225 .

4- د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، 1982، ص105 .

5- د. محمد عبد الحميد أبو زيد ، دوام سير المرافق العامة ، دراسة مقارنة ، دار وهدان للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1975 ، ص204 .

6-  سعدون عنتر الجنابي ، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص98 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .