المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

صمام كهرفوتوني سيزيومي cesium phototube
15-4-2018
نزع الملكية للنفع العام.
15-6-2016
Feller-Tornier Constant
3-10-2020
معنى كلمة سرر
17-5-2022
اقرار بعض الخلفاء بولاية امير المؤمنين
20-01-2015
إستـراتيجيـة حـذف المـنتجـات الرديـئة والمتـدهورة
2023-06-05


بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأضرار الجسدية  
  
3987   09:56 صباحاً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص116-119.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

سلامة جسد الإنسان وصحته وصيانة جسده، تعد من حقوقه اللصيقة وتثبت للإنسان صفة الإنسانية، إذ تولد معه وتظل لصيقة به، وتستمد أصولها من ضرورة حماية الشخصية الإنسانية في مختلف مظاهرها، لأن جسد الإنسان ليس من الأشياء وهو يخرج من دائرة التعامل  المالي(1) ويرى غالبية الشراح أنه لا يجوز الاتفاق على إعفاء الدائن من مسؤوليته عن الأضرار الجسدية متأثرين في رؤيتهم هذه بالفقهاء الفرنسيين الذين أرسوا هذه النظرة( 2 ). بالإضافة إلى أن جسم الإنسان يخرج عن دائرة التعامل المالي لأنه ليس من الأشياء، وأي اتفاق يكون محله جسم الإنسان أو سلامته يكون باطلا( 3 ). ومثل هذا الاتفاق يكون مخالفا للنظام العام( 4 ). ناهيك عن أن هناك قوانين عربية نصت صراحة على عدم جواز الإعفاء من الأضرار التي تصيب الإنسان في جسده(5) وبناءً على ذلك لا يجوز للناقل أن يعفي نفسه من المسؤولية عن الحوادث التي تصيب المسافرين في أشخاصهم، ولا يستطيع الطبيب أن يشترط عدم مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب المريض في أثناء العلاج، أو من جراء عملية جراحية إذا وقع ضرر بسبب خطئه أو إهماله وإن كان يسيرًا(6) واعتبر القضاء الفرنسي الاتفاقات الواقعة على جسد الإنسان غير مشروعة ومنافية للأخلاق( 7 ). كما اعتبروا أن شروط الإعفاء من المسؤولية، لا تسري في حالة ما إذا أسفر عدم  التنفيذ عن أضرار جسمانية(8) وقد ذهب الفقه المصري –رغم عدم وجود نص مباشر- إلى عدم جواز شرط الإعفاء  في حالة الأضرار الجسدية(9) ويتصور أن يرتب المساس بشخص الإنسان ليس أضرارا أدبية فحسب، بل ومادية أيضا، مما تستوجب التعويض، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية:" دعوى الضرر المادي  ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه في سلامة جسمه"(10) ويلاحظ أن محكمة النقض الموقرة تولي للسلامة الجسدية رعاية خاصة، لما لها من أهمية في القانون والدستور، فقد قضت بأنه:"… و كان حق الإنسان في الحياة و سلامة جس مه من الحقوق التي كفلها الدستور و القانون و جرم التعدي عليه و من ثم فإن المساس بس لامة  الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي"(11) والالتزام بالسلامة يعد التزاما بتحقيق نتائجه ( 12 )، ويختلف معناه باختلاف العقد الذي يوجبه، فهو في العيوب الخفية في المبيع، يعني الالتزام بالعلم (علم البائع) بعيوب المبيع وإزالتها حتى يتحقق في هذا المبيع الأمان الذي يتوقعه المشتري عند استعماله(13). ذلك أنه يمكن أن يكون العيب الخفي مصدرا لنوعين من الأضرار: بعضها أضرار تجارية أو أضرار تترتب على عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص له أو في نقصان فائدته، كأن تكون السيارة المشتراة غير صالحة للقيادة. وبعضها أضرار تصيب المشتري بأضرار جسدية، كأن يصاب المشتري بتسمم نتيجة تناوله المادة الغذائية الفاسدة التي اشتراها( 14 ). وقد يمتد الضرر الجسدي إلى المال أيضا( 15 ). بينما يعني الالتزام بالسلامة في عقد النقل، إيصال المسافر إلى الجهة المتفق عليها سليما(16) ومن أهم تطبيقات هذا الالتزام ما يتعلق بعقود نقل الأشخاص. وقد قضت محكمة النقض الموقرة أن:" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذي سبب  الضرر للراكب"(17)  كما ويجد حظر شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأضرار الجسدية –باعتقادنا- سندا له في نص المادة ( 50 ) مدني مصري حيث جاء فيها:" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". وهو مطابق لنص المادة ( 59 ) من المشروع. وأرى أن على واضعي المشروع الالتفات إلى هذه المسالة، ووضع نص تشريعي خاص يحظر الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية في حالة الأضرار التي تلحق جسد الإنسان.

______________________

1- الفضل، منذر: التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 24 .

2- سلطان، أنور: مصادر الالتزام، الموجز في النظرية العامة في الالتزام، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1983 ، ص 364 . الصدة، عبد المنعم فرج: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، بيروت، دار النهضة العربية، 1974 ، ص 422 . السرحان، عدنان إبراهيم و خاطر، نوري حمد: شرح القانون المدني- مصادر الحقوق الشخصية" الالتزامات"دراسة  مقارنة، ط 1، عمان، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 337

3-  الفضل، منذر: التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 24

4- أبو سعد، محمد: مرجع سابق، ص 129 . زكي، مشكلات المسؤولية، ج 1، مرجع سابق، ص 58 . يحيى، ياسين :  مرجع سابق، ص 52

5- نصت المادة ( 139 ) من قانون العقود والموجبات اللبناني على:" إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطئه غير المقصود، ولكن الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص، إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق"

6- سعد، نبيل إبراهيم: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004 ص 307

7- الفضل، منذر: التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 104

8- الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام،ج 1، مصادر الالتزام ط 2 ،1995  ص 466 ، الهامش رقم 2 .

9-  سعد، نبيل: مرجع سابق، ص 307 ، الهامش رقم 1 .

10- الفقرة الرابعة من الطعن رقم 1041 لسنة 58 بتاريخ 14 /4/1993 سنة المكتب الفني 44

11-الفقرة الأولى من الطعن رقم 3517 لسنة 62 بتاريخ 22/2/1994 1994 سنة المكتب الفني 40

12- عمران، محمد علي: الالتزام بضمان السلامة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1980 ، ص 216 .

13- علي، جابر محجوب: ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة ، ج 2 مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر 1996 ، الصفحات ( 189- 314) ص241.

14- القيسي، عامر قاسم احمد: الحماية القانونية للمستهلك، ط 1، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 42

15- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 410

16-  العطير، عبد القادر: الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، عمان، دار الشروق، 1993 ، ص 366 .

17-  الفقرة الأولى من الطعن رقم 2271 لسنة 59 بتاريخ 28 /11/1995 1995 سنة المكتب الفني 46 ايضا الفقرة

الرابعة من الطعن رقم 0888 لسنة 60 بتاريخ 19/6/1994 سنة المكتب الفني 45.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .