المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ما حقيقة ما يقال عن اعتقاد الشيخ الكلينيّ قدس ‌سره بالتحريف؟
2024-02-10
البياض الزغبي في الخس
23-6-2016
الكاذب وجهه أسود
16-7-2019
إسماعيل بن موسى الكاظم
1-9-2016
Winifred Margaret Deans
11-10-2017
فضيلة الرفق
22-7-2016


بطلان الشرط المعدل على العقد بطلانا كاملا  
  
2596   10:45 صباحاً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص57-59
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من شروط التقييد، ويقصد بشروط التقييد؛ تلك الشروط والقيود التي يدرجها المتعاقدون في اتفاقاتهم وتصرفاتهم القانونية، والتي يكون الهدف منها تحديد مضمون التصرف وتقييده على وجه دون آخر، لذلك تأخذ هذه الشروط شكل بنود التعاقد، وتتمثل في أعباء معينة أو التزامات محددة تفرض على احد طرفي التصرف، أو على كليهما( 1 ). فهي لا تعد شروطا بالمعنى الفني الدقيق باعتباره وصفا للرضاء والالتزام، ولكنه مجرد بند من بنود التصرف القانوني يتسم بالتبعية أو الثانوية بالنسبة للعقد الذي يدرج به، فهو  ليس ركنًا جوهريًا في العقد الذي يدرج به( 2 )، فهي أمور زائدة على أصل التصرف(3) وإذا مس البطلان هذا الشرط، فان الشرط وحده هو الذي يبطل، ما لم يكن الشرط  جوهريا في قصد التعاقدين، أي كان هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والتصرف معا(4) وفي ذلك تقول المادة ( 143 ) مدني مصري:" إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو  قابلا للإبطال فيبطل العقد كله"(5) وعلة إبطال العقد في الحالة الأخيرة، ترجع إلى أن الشرط إذا مثل أهمية خاصة لدى المتعاقد فانه يكون بمثابة السبب الباعث الدافع إلى التعاقد(6). إلا أن الشرط المعدل لا يلعب عادة دور الشرط الباعث على التعاقد، لأن سبب العقد هو الحصول على الاداءات المتقابلة وليس على عدم المسؤولية المحتملة، أو زيادة تلك المسؤولية، إلا انه من المتصور أن يلعب مثل هذا الدور( 7 ). ومثال ذلك أن يرفض المتعاقد التعاقد مع احد الأشخاص لأنه رفض تضمين العقد مثل هذا الشرط، ويتعاقد مع آخر لأنه قبل به، كأن يرفض المودع أن يودع الوديعة عند احد الأشخاص لأن الأخير رفض ضمانها بغير تعد أو تقصير، فيما يقبل مودع لديه آخر بهذا الشرط، فيتعاقد المودع مع الشخص الثاني، ويرفض التعاقد مع الأول لأنه –الثاني- قبل التعاقد بهذا الشرط. ويقع على عاتق من يدعي البطلان عبء إثبات أن الشق الباطل أو القابل للإبطال غير منفصل عن جملة التعاقد( 8 )، وأنه يمثل شرطا جوهريا. وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في العديد من القرارات، فقضت بأنه :" يشترط لإبطال العقد في شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدني مع بقائه قائمًا في باقي أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أيًا منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده"( 9 ). ومعيار قصد المتعاقدين هو معيار ذاتي في القانون المصري  والمشروع(10) .

_______________

1- أبو الليل، إبراهيم الدسوقي: مجال وشروط إنقاص التصرفات القانونية ، مجلة الحقوق ، العدد 2 /1987، الصفحات( 11-135) ص 37

2-  السيد، عادل حسن علي: أحكام إنقاص العقد الباطل، مكتبة زهراء الشرق، دون سنة، ص 210 )

3- أبو الليل، مجال وشروط إنقاص التصرفات، مرجع سابق، ص 38 .

4-  الشواربي، عبد الحميد: البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون سنة، ص 465 .

5- السيد، عادل: مرجع سابق، ص 193 . أبو الليل، مجال وشروط الإنقاص، مرجع سابق، ص 39

6- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 141 ) منه.

7-  المنجي، محمد: دعوى بطلان العقود، ط 2، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2002 ، ص 493 .

8- سليم، عصام أنور: عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية والقانون، الإسكندرية، منش أة المعارف، دون سنة،  ص 339

9- الصدة، عبد المنعم فرج: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، بيروت، دار النهضة العربية، 1974 ، ص 437 .

10-  الفقرة الثالثة من الطعن رقم 0011 لسنة 37 بتاريخ 21 /4/1973 سنة المكتب الفني 24 . والفقرة  الأولى من الطعن رقم 404 لسنة 34 بتاريخ 16/5/1968 سنة المكتب الفني 19الفقرة الاولى من الطعن رقم 7111 لسنة 47 بتاريخ 10/2/1981 سنة المكتب الفني 32 .

11- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص 153




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .