أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
2640
التاريخ: 27-8-2019
4259
التاريخ: 5-3-2020
4499
التاريخ: 6-6-2016
3340
|
یتم التعبیرعن الإرادة باستخدام وسیلة مادیة تكشف عن إرادة صاحبھا والتعبیر عن الإرادة قد یكون صریحاً أو ضمنیاً، وقد بینت المادة ٩٠مدنى مصري طرق التعبیر عن الإرادة حیث نصت على ما یأتى :
١- التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، "كما یكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على المقصود".
٢- ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً إذا لم ینص القانون " أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً ". ویكون التعبیر صریحاً عند استخدام وسیلة موضوعة فى ذاتھا للكشف عن الإرادة بحسب ما تآلف علیه الناس ، كالتفوه بالألفاظ المناسبة للتعبیر عن الإرادة أو بكتابتھا، ولا یھم طریقة الكتابة ، فقد تكون بالید ، أو بآلة كتابة ، رسمیة أو عرفیة ؛ ویستوى أن تكون موقعة أو غیر موقعة ، حیث إن أھمیة ذلك ینحصر في الإثبات . وقد یتم التعبیر الصریح بالإشارة التى تعارف الناس على مفھومھا ، كھز الرأس عمودیاً دلالة على القبول ، أو أفقیاً دلالة على الرفض، أو ھز الكتف دلالة على الرفض، أو رفع الید فى البیع بالمزاد . وإتخاذ موقف معین ، قد یصلح كتعبیر صریح، إذا كان ھذا الموقف يدل في ذاته على معنى معین وفقاً لما تآلف علیه الناس ، كعرض التاجر بضاعته وأثمانھا أمام محله، مما يستدل منه الإیجاب من جانبه ببیع بضاعته بالسعر المحدد، كما أنه بالنسبة للسلع أو الخدمات الخاضعة للتسعیر الجبرى أو الاحتكار، فإن المتجر فیھا، أو المحتكر لھا یعتبر في مركز الموجب ، ویتم العقد بالتالى بقبول من جانب الراغب فى السلعة أو الخدمة .
ویكون التعبیر ضمنیاً بإتخاذ مظھر خارجى لا یدخل ضمن الوسائل الموضوعة فى ذاتھا للكشف عن الإرادة، بحسب المألوف بین الناس، ولكن یستنبط من ھذا المظھر أن إرادة الشخص قد اتجھت إلى إحداث أثر قانونى معین ، فمن باع شیئاً عرض علیه شراؤه ، إنما یعبر عن إرادته الضمنیة بالشراء ، وبقاء المستأجر في العین المؤجرة بعد انقضاء مدة الإیجار یستنبط منه إرادته المتجھة إلى تجدید الإیجار، كما أن استیفاء المؤجر للأجرة عن المدة التالیة لإنقضاء الإیجار ، یفید موافقته الضمنیة على التجدید ، ومن ذلك أیضاً قیام الموجه إلیه الإیجاب بتنفیذ العقد الذي عرضه علیه الموجب ، كإرسال البضاعة التى طلبھا الموجب . والأصل أن التعبیر الضمنى له نفس القیمة القانونیة المقررة للتعبیر الصریح ، ومع ذلك فإن القانون قد یشترط فى بعض الأحوال أن یكون التعبیر عن الإرادة صریحاً ، وذلك بقصد تنبیه المتعاقد إلى خطورة التصرف القانوني الذي یقدم علیه ، ومثال ذلك ما اشترطته المادة ٥٩٧ م ن وجوب صدور تعبیر صریح من جانب المؤجر بالتنازل عن الإیجار أو الإیجار من الباطن ، حتى تبرأ ذمة المستأجر الأصلي ، كما أنه یلزم التعبیر الصریح عن الإرادة ، إذا كان ت الكتابة العرفیة أو الرسمیة ركناً شكلیاً فى العقد . وقد یتفق المتعاقدان على وجوب التعبیر الصریح عن الإرادة ، فلا تكفى ، فى ھذه الحالة ، لقیام العقد صدور تعبیر ضمنى عن الإرادة .
وقد یتشدد المشرع فى مجال التعبیر الضمنى ، فی شترط أن تكون دلالته واضحة على اتجاه الإرادة ، ولا یثبت له بالتالى أیة قیمة قانونیة إذا أكتنفه شك في دلالته على المقصود ، ومثال ذلك تجدید الالتزام (م ٣٥٤/١) ، والتضامن (م ٢٧٩ )، فلا یجوز افتراض الإرادة ، بل یجب أن تستفاد بوضوح من الظروف .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|