المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعبیر الصریح والتعبیر الضمنى عن الإرادة  
  
2219   10:30 صباحاً   التاريخ: 20-6-2018
المؤلف : احمد شوقي محمد عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة : 18-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

یتم التعبیرعن الإرادة باستخدام وسیلة مادیة تكشف عن إرادة صاحبھا والتعبیر عن الإرادة قد یكون صریحاً أو ضمنیاً، وقد بینت المادة  ٩٠مدنى  مصري طرق التعبیر عن الإرادة حیث نصت على ما یأتى :

١- التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، "كما یكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على المقصود".

٢- ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً إذا لم ینص القانون " أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً ". ویكون التعبیر صریحاً عند استخدام وسیلة موضوعة فى ذاتھا للكشف عن الإرادة بحسب ما تآلف علیه الناس ، كالتفوه بالألفاظ المناسبة للتعبیر عن الإرادة أو بكتابتھا، ولا یھم طریقة الكتابة ، فقد تكون بالید ، أو بآلة كتابة ، رسمیة أو عرفیة ؛ ویستوى أن تكون موقعة أو غیر موقعة ، حیث إن أھمیة ذلك ینحصر في الإثبات . وقد یتم التعبیر الصریح بالإشارة التى تعارف الناس على مفھومھا ، كھز الرأس عمودیاً دلالة على القبول ، أو أفقیاً دلالة على الرفض، أو ھز الكتف دلالة على الرفض، أو رفع الید فى البیع بالمزاد . وإتخاذ موقف معین ، قد یصلح كتعبیر صریح، إذا كان ھذا الموقف يدل في ذاته على معنى معین وفقاً لما تآلف علیه الناس ، كعرض التاجر بضاعته وأثمانھا أمام محله، مما يستدل منه الإیجاب من جانبه ببیع بضاعته بالسعر المحدد، كما أنه بالنسبة للسلع أو الخدمات الخاضعة للتسعیر الجبرى أو الاحتكار، فإن المتجر فیھا، أو المحتكر لھا یعتبر في مركز الموجب ، ویتم العقد بالتالى بقبول من جانب الراغب فى السلعة أو الخدمة .

ویكون التعبیر ضمنیاً بإتخاذ مظھر خارجى لا یدخل ضمن الوسائل الموضوعة فى ذاتھا للكشف عن الإرادة، بحسب المألوف بین الناس، ولكن یستنبط من ھذا المظھر أن إرادة الشخص قد اتجھت إلى إحداث أثر قانونى معین ، فمن باع شیئاً عرض علیه شراؤه ، إنما یعبر عن إرادته الضمنیة بالشراء ، وبقاء المستأجر في العین المؤجرة بعد انقضاء مدة الإیجار یستنبط منه إرادته المتجھة إلى تجدید الإیجار، كما أن استیفاء المؤجر للأجرة عن المدة التالیة لإنقضاء الإیجار ، یفید موافقته الضمنیة على التجدید ، ومن ذلك أیضاً قیام الموجه إلیه الإیجاب بتنفیذ العقد الذي عرضه علیه الموجب ، كإرسال البضاعة التى طلبھا الموجب . والأصل أن التعبیر الضمنى له نفس القیمة القانونیة المقررة للتعبیر الصریح ، ومع ذلك فإن القانون قد یشترط فى بعض الأحوال أن یكون التعبیر عن الإرادة صریحاً ، وذلك بقصد تنبیه المتعاقد إلى خطورة التصرف القانوني الذي یقدم علیه ، ومثال ذلك ما اشترطته المادة ٥٩٧ م ن وجوب صدور تعبیر صریح من جانب المؤجر بالتنازل عن الإیجار أو الإیجار من الباطن ، حتى تبرأ ذمة المستأجر الأصلي ، كما أنه یلزم التعبیر الصریح عن الإرادة ، إذا كان ت الكتابة العرفیة أو الرسمیة ركناً شكلیاً فى العقد . وقد یتفق المتعاقدان على وجوب التعبیر الصریح عن الإرادة ، فلا تكفى ، فى ھذه الحالة ، لقیام العقد صدور تعبیر ضمنى عن الإرادة .

وقد یتشدد المشرع فى مجال التعبیر الضمنى ، فی شترط أن تكون دلالته واضحة على اتجاه الإرادة ، ولا یثبت له بالتالى أیة قیمة قانونیة إذا أكتنفه شك في  دلالته على المقصود ، ومثال ذلك تجدید الالتزام (م ٣٥٤/١) ، والتضامن (م ٢٧٩ )، فلا یجوز افتراض الإرادة ، بل یجب أن تستفاد بوضوح من الظروف .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .