تكوين شركة التشغيل المشتركة:
من سمات بعض عقود المشاركة في الانتاج الحديثة في اليمن أنها تتضمن تكوين شركة التشغيل المشتركة وبحيث تكون احدى وحدات الجانب الحكومي طرفاً فيها من جهة، وفي اطار سمات عقود تقاسم الإنتاج من جهة اخرى ولا تختلف بنود هذه الاتفاقيات الجديدة عما ورد في عقود المشاركة السابق مناقشتها إلا في بعض الجوانب المتمثل أهمها في الاتي:
- يكون الشريك الأجنبي هو المشغل اثناء مرحلة الاستكشاف، ثم يتم تكوين شركة التشغيل المشتركة بعد الاستكشاف التجاري.
- تتضمن الاتفاقية صيغة لعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة التشغيل المشتركة المزمع تكوينها.
- تتولى لجنة الإستكشاف الإستشارية العمل في مرحلة ماقبل الاعلان عن اكتشاف النفط بكميات تجارية.
- تحل لجنة الادارة المشتركة محل لجنة الاستكشاف الاستشارية خلال الفترة الانتقالية، والتي تبدأ من تاريخ الاعلان التجاري، لتتولى وتشرف على اعمال التنمية. وتقوم هذه اللجنة خلال شهرين من تأسيسها بإعداد اللوائح الداخلية للشركة المشتركة والتجهيز لكافة الجوانب الادارية والبشرية.
- عند إنتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بسنتين في حالة الاكتشاف التجاري للزيت او الست سنوات في حالة الاكتشاف التجاري للغاز او التوقيع على اتفاقية بيع الغاز ايهما اسبق وبمجرد حل لجنة الادارة المشتركة تؤسس الوزارة والمقاول في اليمن الشركة المشتركة للقيام بالتشغيل وفقا لأحكام الاتفاقية واللوائح الداخلية المتفق عليها.
- يقوم المقاول بتمويل اعمال الاستكشاف والتنمية والانتاج خلال مدة الاتفاقية بما يكفل تغطية الاحتياجات النقدية للشركة.
- تعد الشركة برامج عمل وموازنات وبعد الموافقة عليها من مجلس ادارتها يتم الحصول على موافقة الوزارة.
- يسترد المقاول النفقات وفقا لما يرد في الاتفاقية.
حصة الوزارة المحمولة في الشراكة:
ورد في بعض الاتفاقيات الاتي:
- في حالة تكوين شركة التشغيل المشتركة ، فإن الدولة تحصل باسم المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز على حصة عاملة قد تصل الى 15% من حصة المقاول في نفط المشاركة في الانتاج من الزيت الخام والغاز.
- يقوم المقاول بتمويل كافة النفقات والمصاريف اللازمة للعمليات النفطية بما فيها نصيب الحصة العاملة للدولة. وعند الإنتاج التجاري يسترد المقاول (الكيانات المكونة للمقاول) كافة النفقات والمصاريف.
وبغض النظر عن جيل الاتفاقية المتبع، فإن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة الاطار القانوني الكامل الذي يجرى الاتفاق على شروطه واحكامه بشكل مشترك بين وزارة النفط والمقاول. كما انه تتم الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بقانون خاص يصدر طبقاً للاجراءات الدستورية النافذة في الجمهورة اليمنية، حيث يتطلب الامر الحصول على موافقة المؤسسات الدستورية المعنية المتمثلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب ثم رئيس الجمهورية.