x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

وقف العقد والعقد الموقوف

المؤلف:  احمد علي محمد الحميدي السعدي

المصدر:  وقف العقد

الجزء والصفحة:  ص 41-46

2024-03-24

204

أفرد المشرع العماني للعقد الموقوف خمس مواد على التوالي (1) غير أنه لم يعرف العقد الموقوف على غرار تعريفه للعقد الصحيح، والعقد الفاسد، والعقد الباطل (2) لذا يلزمنا بداية تعريف العقد الموقوف حتى يتسنى لنا التفرقة بينه وبين وقف تنفيذ العقد.
تعريف العقد الموقوف
لقد عرف بعض الفقه (3) العقد الموقوف بأنه هو العقد "الذي لا يترتب على إنشائه أي أثر من آثاره على الرغم من أنه عقد صحيح، يعترف الشارع بوجوده، بل يتوقف ترتب الأثر على إجازته ممن له حق مباشرته، فإن أجازه صحيحة صار نافذاً من وقت صدوره وان رفضه بطل". والعقد الموقوف في الفقه الإسلامي، يقابله في القوانين المدنية العقد القابل للإبطال، فكلاهما يواجه نفس حالات الولاية على التصرف والولاية على المحل، أي عقد ناقص الأهلية، والتصرف في ملك الغير(4) ، ويعتبر العقد الموقوف صورة عكسية من العقد القابل للإبطال، وقانون المعاملات المدنية أخذ بالنظامين معاً، مع أن مصدر كل منهما مختلف عن الآخر، فالعقد الموقوف مصدره التاريخي الفقـه الإسلامي (المذهبان الحنفي والمالكي تحديداً ) أما العقد القابل للإبطال، فمصدره التاريخي الفقه العربي (5).
وفقهاء الحنفية يقسمون العقد الصحيح إلى عقد نافذ لازم وعقد غير لازم، وعقد موقوف (6) أما وقف العقد موضوع البحث فهو يختلف عن العقد الموقوف في الفقه الإسلامي من عدة وجوه.
أوجه الاختلاف بين وقف العقد والعقد الموقوف
1. من حيث الخصائص
نظام وقف العقد، يعد وسيلة حماية، وضمان قانونية مؤقتة يهدف إلى المحافظة على الرابطـة العقديـة مـن الفسخ، حيث يضع التزاماً على أطراف العقد بالامتناع عن أي عمل من شأنه إنهاء العقد، فهو يكون بمثابة العقبة في طريق الدائن يمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ، خلال فترة الوقف.
أما العقد الموقوف، فقابليته للفسخ تختلف من حالة إلى أخرى، ولا ينتج أثره إلا إذا أجازه من يملك حق الإجازة (7) . فتصرف الفضولي مثلاً في ملك الغير بالبيع دون إذن يجعل عقد البيع موقوفاً على إجازة المالك، غير أن هذا العقد يكون قابلا للفسخ قبل الإجازة من قبل الفضولي نفسه، ومن قبل المشتري فالفضولي يفسخ العقد ليدفع الحقوق عن نفسه، لأنه بصدور الإجازة من المالك يصبح الفضولي كالوكيل فترجع حقوق العقد عليه، والمشتري يفسخ العقد حتى لا يلزمه العقد، وبالتالي إذا فسخ أحدهما العقد قبل الإجازة فإن المالك، وان أجاز العقد الموقوف بعد ذلك فإنه لا ينفذ ويزول (8).
2 - من حيث الشروط:
بالنسبة لنظام وقف العقد هناك شروط يجب توافرها لإعماله، وهي أن يحول مانع مؤقت دون تنفيذ العقد، وألا يرجع هذا المانع إلى خطأ من أحد المتعاقدين، وألا تكون مدة التنفيذ جوهرية في التعاقد (9) . أما العقد الموقوف فله شروط نفاذ أن تخلفت منعت نفاذ العقد من أساسه، وهذه الشروط وردت في المادة (216) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه " يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودا وقت الإجازة من له الحق فيها وطرفا العقد، والمتصرف فيه، وبدله إن كان عيناً."
وطبقاً لهذا النص هناك شروط أربعة يلزم توافرها لصحة الإجازة هي:
1 - وجود الأطراف الثلاثة وقت الإجازة كالبائع والمشتري والمالك.
2 - وجود محل التصرف، أي يجب أن يوجد محل العقد الموقوف وقـت صدور الإجازة؛ فلو هلك المبيع فأجازه المالك فإن هذه الإجازة لا تصح.
3 - وجود البدل لو كان عيناً أي وجود البدل كالعوض في عقد المقايضة.
4 - وجود المجيز - كالمالك في بيع الفضولي - وقت صدور التصرف ووقت الإجازة، أي يجب أن يكون للعقد مجيز وقت التصرف، وإلا لن تلحقه الإجازة (10).
1. من حيث الآثار
إن نظام وقف العقد يعفي أطراف العلاقة خلال فترة الوقـف مـن تنفيذ الالتزامات مؤقتاً بحيث تختفي آثار العقد بشكل نهائي طيلة فترة الوقف - ولا ينفذ هذا الجزء من حياة العقد مطلقاً - وبمجرد زوال المانع، وانتهاء فترة الوقف يعود العقد للسريان، ويرتب آثاره من حيث توقف.
أما العقد الموقوف فهو عقد صحيح، ولكن لا يرتب آثاراً قبل الإجازة وإنما يرتب آثاره بعد الإجازة وأثر الإجازة عليه إيجابي، فمتى صدرت الإجازة صحيحة فإن العقد الموقوف يرتب آثاره من وقت إبرامه (11).
ومما تجدر الإشارة إليه أن حق إجازة العقد تكون "للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك "(12).
نخلص مما تقدم إلى أنه وان كان هناك تشابه بين نظامي العقد الموقوف ووقف العقد من جانب صحة العقد إلا أن العقد الموقوف وان نشأ صحيحاً فهو لا يرتب آثاراً إلا بعد صدور الإجازة ممن يكون له حق الإجازة، أما وقف العقد فإن العقد يكون قد رتب آثاراً قبل إعمال الوقف، غير أن هذه الآثار يقف تنفيذها خلا مدة الوقف أما الآثار السابقة واللاحقة على الوقف فهي صحيحة ونافذة
2. من حيث الأسباب:
أسباب وقف العقد موضوع البحث ،متعددة ومختلفة، حيث يوقف العقد إذا حالت قوة قاهرة مؤقتة دون تمام التنفيذ كما يمكن إعمال وقف العقد عند ممارسة أحد المتعاقدين لحق يتعارض مع تنفيذ العقـد كالإضراب، وإجازة المرأة العاملة، وقد يوقف العقد على سبيل الجزاء كما في حالة وقف عقد التأمين عند عدم قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين في المواعيد المحددة في العقد، كما يمكن وقف العقد في حالات لا تتوافر فيها خصائص القوة القاهرة كاتفاق أطراف على وقف عقد العمل لفترة معينة خلال فصل من فصول السنة، وفي هذه الحالة يكون مصدر الوقف هو الاتفاق، وليس القانون كما في الحالات السابقة
أما بالنسبة لأسباب الوقف في العقد الموقوف، فقد وردت على سبيل المثال لا الحصر، في المادة (213) - من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على أنه يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره، أو إذا نص القانون على ذلك". ووفقاً لهذا النص الفضولي قد يتصرف في مال الغير بدون إذن شرعي، وقد يتصرف مالك في ماله الذي تعلق به حق للغير كبيع الراهن للمال المرهون رهناً حيازيـاً لدى الغير، وهناك أيضاً تصرفات ناقص الأهلية الدائرة بين النفع والضرر والمكره على إبرام عقد، وتصرف النائب الذي يتجاوز فيه حدود النيابة (13).
كما أن هناك حالات وأسباب أخرى للوقف في العقد الموقوف مثل الغبن في مال المحجور عليه للدين، أو المريض مرض الموت إذا كان دينهما مستغرقاً لمالهما (14)
ومن نافلة القول أن وقف تنفيذ العقد موضوع الدراسة، يختلف اختلافاً كبيراً، وجوهرياً : عن العقد الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي، وبعض القوانين المدنية العربية المنبثقة من الشريعة الإسلامية والتي من بينها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وذلك من حيث الماهية والمضمون، ووجه التباين بينهما يكمن في أن العقد الموقوف هو عقد صحيح، ولكنه لا يرتب آثاره إلا إذا أجازه من يملك الإجازة، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، واعتبر كأن لم يكن، أما وقف العقد المعروف في القانون الوضعي، فيفترض أن العقد قد نشأ صحيحاً ونافذاً، ورتب آثاره على طرفيه ثم طرأ أثناء تنفيذه ظرف معين حال دون تمام التنفيذ، وأوقف العقد مدة معينة من الزمن، وبذلك يكون وقف تنفيذ العقد نظام مستقل بذاته ولا يشبه إطلاقا العقد الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي.
_________
1- المواد من (128) - (132) من قانون المعاملات المدنية العماني. وهذه المواد تتطابق مع نصوص المواد (213) - (217) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
2- أنظر هذه التعاريف في المواد (123 ، 124، 125)من قانون المعاملات المدنية العماني.
3- فضيلة الأستاذ الشيخ علي الخفيف " أحكام المعاملات الشرعية دار الفكر العربي، 2005، ص336. وانظر في تعريفات أخرى للعقد الموقوف فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بك، مقالاً في العقود والشروط والخيارات منشور بمجلة القانون والاقتصاد السنة الرابعة العدد السادس، م1934 م، ص 673 - د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م من ص 7 - 8د/ عبد الرازق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني 1969م، دار النهضة العربية، من ص39 - 43؛ د/ محمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره، ونظرياته العامة، الطبعة الرابعة 1969م. دار النهضة العربية، ص595؛ د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام فقرة113، ص180؛ د/ عبد المجيد محمود مطلوب، الوجيز في المال والملك ونظرية العقد، دراسة مقارنة 1987م، بدون ناشر، ص173؛ د/ عمر السيد أحمد عبدالله نظرية العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 1995م، دار النهضة العربية فقرة 191 ص 178د/ عيسى محمد عبد القادر المومني، العقد الموقوف في القانون المدني الأردني، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس من ص 9 ص 15: د/ عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام بدون سنة ،نشر بدون ناشر، فقرة 69، ص122.
4- المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م، ص 181.
5- د/ عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات، 1997، بند 91 هامش ،1، ص253 254 ود عبد الخالق حسن أحمد، مرجع سابق بند 119، ص187.
6- الشيخ علي الخفيف " أحكام المعاملات الشرعية دار الفكر العربي، 2005 ، ص336؛ ود عبد الرازق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني 1969م، دار النهضة العربية ، ص20؛ د / مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى، بند 200 ص 288.
7- د مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى ، بند 203، ص293.
8- د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، المجلد الرابع، 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، ص189.
9 - راجع ما سبق توضيحه من شروط لوقف العقد، ص 18، وما بعدها.
10- أنظر في ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م من ص191 - 192؛ ويراجع أيضاً في شرح هذه الشروط أستاذنا د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام ، من ص184 - 185 د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م ، بند53، ص44 وما بعدها.
11- د عبد الخالق حسن أحمد المرجع السابق، بند 114، ص182.
12-المادة 214 من قانون المعاملات المدنية.
13- راجع شرح هذه الأسباب تفصيلياً في مؤلف د/ عبد الخالق حسن أحمد، مصادر الالتزام، مرجع سابق، بند 113، ص 180 - 182
14- أنظر نص المادة (1/107) من قانون المعاملات المدنية العماني ود مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى بند 202، ص192؛ ويراجع حالات العقد الموقوف بصفة عامة في بحث د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م ، بند 23، ص 14 وما بعدها؛ ود/ غني حسون طه القانون المدني الكويتي بين نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود ونظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة السنة الثانية - العدد الثاني - يوليو 1978جامعة الكويت، بند 7، ص152 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+