x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

قوة الموضوع للنص القانوني

المؤلف:  علي محمود حميد

المصدر:  ديمومة النص في القانون المدني

الجزء والصفحة:  ص 87-96

2024-03-24

186

ان النص القانوني يتكون من شكل ومضمون ، المضمون يعني الموضوع الذي يعنى به النص القانوني والشكل عبارة عن الصياغة التشريعية التي يظهر بها مضمون النص الى العالم الخارجي ، لذا وفي هذا الموضوع سنحاول التعرف على مواد من القانون المدني العراقي تبرز فيها قوة الموضوع الذي تعالجه هذه المواد القانونية .
بدءا حسنا فعل المشرع العراقي بإيراده مبادئ عامة (1) أسست للعديد من القواعد القانونية ضمن مواد القانون المدني العراقي ، والامثلة كثيرة منها ما جاءت به المواد ( 2 – 3 – 5 – 156 – 157 – 166 ) (2) وغيرها الكثير ، فوجود هذه المبادئ تلهم القاضي عند عدم وجود نص قانوني صريح يتطبق على الحالة التي هو بصدد الفصل فيها ، وبذلك يدوم عمر القانون بما تتضمنه هذه المبادئ من مرونة عالية تمكن القاضي من تطويع النص القانوني لإيجاد الحل المناسب تعد مصادر القانون المدني من اهم المواضيع التي تطرق اليها المشرع العراقي وعالجها في المادة الأولى منه ، إذ عدد المشرع هذه المصادر عبر تسلسل من الأعلى قيمة قانونية الى الأدنى قيمة قانونية ، وهذا التسلسل الذي وضعه المشرع يعد تسلسلا الزاميا للقاضي عند نظره للدعوى وإيجاد الحكم المناسب لها (3) ، وبحسب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي ، يتبين لنا بان مصادر القانون المدني الرسمية هي أربعة مرتبة حسب أهميتها ، ويأتي التشريع في مقدمتها ومن ثم العرف ومن ثم مبادئ الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين وأخيرا قواعد العدالة (4) ، والى جانب هذه المصادر الرسمية توجد مصادر أخرى تفسيرية استرشادية وهي عبارة عن ( احكام القضاء واراء الفقه القانوني ) ، وذلك استنادا الى الفقرة ثالثا من نفس المادة (5) .
اما المشرع المصري فانه أيضا جعل هناك مصادر متعددة للقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل ، وذلك بموجب المادة الأولى منه (6) ، الا انه ( المشرع المصري ) لم ينص على المصادر التفسيرية كما فعل المشرع العراقي ، ولم يُحسن في ذلك ؛ لان الفقه والقضاء لهما أهمية بالغة في تفسير القانون بالنسبة للفقه ، وتوحيد تطبيقه بالنسبة للقضاء ، ولقد اخذ المشرع بهذا الموقف متأثرا بالقانون الفرنسي الذي لا يعتبر الفقه والقضاء من المصادر الرسمية للقانون (7) ، وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد هناك كثير من قرارات القضاء التي تسهم في تفسير القانون ، بالإضافة الى اراء الفقه الجديرة بالاحترام والتقدير والتي تسهم بشكل كبير في تدعيم الفكر القانوني وانضاجه .
ومن المواضيع التي احسن المشرع العراقي في النص عليها ما جاءت به المادة (88) مدني عراقي (8) التي امتلك فيها المشرع بعد نظر في تنظيم مكان وزمان العقد ووضع قاعدة عامة لذلك ، إذ أشار الى انه يمكن التعاقد بين المتباعدين مكانيا باستخدام الهاتف او اية وسيلة أخرى ، وعبر المشرع عنها بعبارة ( آية طريقة أخرى ) وهي عبارة واسعة المعنى ، ويمكن ان يندرج تحتها التعاقد بأي وسيلة اتصال حديثة ، بما في ذلك استخدام الوسائل الالكترونية (9) الحديثة في التعاقد ، ان لتحديد مكان وزمان التعاقد أهمية كبيرة من الناحية العملية ، فمن خلال تحديد وقت ومكان انعقاد العقد يمكن تحديد الوقت الذي يستطيع فيه الموجب الرجوع عن ايجابه اذا كان غير ملزم له ، وكذلك الحال بالنسبة للقابل ، كما انه يمكن تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الناشئة عن هذا العقد ، إذ انه من المعروف ان المحكمة المختصة هي المحكمة التي تم ابرام العقد ضمن اختصاصها المكاني ، أيضا دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن ( الدعوى البوليصية ) ، اذ لا يجوز للدائن ان يقيم هذه الدعوى في مواجهة مدينه الا اذا اثبت ان دينه اسبق على هذا العقد (10) . أيضا فان موضوع العربون (11) الذي نظمته المادة (92) (12) من القانون المدني العراقي فقد احسن المشرع في تنظيم احكامه اذ جعله دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يمكن لاحد اطرفه الرجوع عنه الا باتفاق الطرفين ، اذ ان الأصل في العربون بموجب القانون المدني العراقي هو ان العقد قد تم ولا يجوز الرجوع عنه ، وبذلك يتحقق قدر أكبر من الاستقرار في المعاملات ، وهذا هو اتجاه التشريعات الجرمانية (13) ، وخالف المشرع العراقي بذلك المشرع المصري والفرنسي في تنظيمهما للعربون واثره ، إذ اخذ المشرع المصري بالاتجاه الثاني وهو الاتجاه اللاتيني، الذي لم يجعل من دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا وانما يحتفظ من قدمه بحق الرجوع عن العقد ، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك وهذا ما جاءت به المادة (103) من القانون المدني المصري، وايضا فعل المشرع الفرنسي نفس الشيء اذ انه وبموجب المادة (1590) من القانون المدني الفرنسي، لم يجعل من دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا ، والملاحظ ان العربون ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلاف الاصل الذي جاء به القانون وليس في ذلك من ضير (14) . أيضا هنالك العديد من نصوص ومواد القانون المدني الجيدة في موضوعها ، والتي استطاعت مقاومة الزمن بفاعليتها ، ومن اجل بيان هذه المواد التي لها الفاعلية في الواقع العملي ، أجرينا مقابلات عدة مع قضاة محكمة البداءة وبعض المحامين ، لمعرفة اكثر الدعاوى التي تنظرها المحاكم او تلك التي يقيمها المحامون للمطالبة بحقوق موكليهم (15) ، وتبين ان اكثر هذه الدعاوى هي ( دعاوى منع المعارضة ودعاوى الدين ودعاوى اجر المثل ودعاوى إزالة التجاوز ودعاوى التمليك ودعاوى ابطال القيد ودعاوى إزالة الشيوع ودعاوى الاستملاك ) وغيرها ، وبعد الاطلاع على عدد من القرارات التي أصدرتها عدد من محاكم البداءة والهيئات الاستئنافية وجدنا المواد التي اعتمدت هذه المحاكم عليها في تسبيبها لهذه القرارات (16) ، وتم مرجعتها وتحليلها وعدها كمواد جيدة في القانون المدني العراقي ، ومن هذه القرارات ما قضت به محكمة بداءة كربلاء في دعوى كان موضوعها ( اجر مثل ) (17) ، إذ أسست المحكمة قرارها على المادة (197) مدني (18) التي نظمت موضوع اجر المثل ، اذ قضت المحكمة بأحقية المدعين بأجر المثل بعد قيام مدير بلدية كربلاء ( إضافة الى وظيفته ) بالاستيلاء على عقارهم بدون وجه حق وبدون تعويض ، وان كان هذا الفعل ( الاستيلاء ) من اجل المصلحة العامة ؛ كونه يتعارض مع نص المادة (1050) مدني (19) والمادة (23) من الدستور الدائم لعام 2005 (20) .
وقرار الهيأة الاستئنافية في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية وموضوعها ) إزالة تجاوز ) (21) ، إذ أسست المحكمة قرارها على المادتين (197) و 1066) مدني (22) ، إذ فسخت الهيأة الاستئنافية قرار الحكم البدائي لمحكمة الموضوع الذي قضى بان المدعيين عاجزان عن الاثبات ومنحتهما حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة ، وقضت هذه الهيأة بالزام المدعى عليه برفع التجاوز على العقار المرقم 28/8 مقاطعة 16 / بدعة عيشة ، وسبق التنويه عن موضوع المادة (197) مدني ، اما بالنسبة للمادة (1066) مدني فأحسن المشرع بإعطاء الحق للشريك على الشيوع بالقيام بما ضروري للحفاظ على الشيء الشائع ، حتى وان لم يوافق الشركاء على ذلك اذ انه بذلك يمكن للشريك من الحفاظ على المال المشاع ان كان الشركاء الآخرين مهملين او كانوا غير حاضرين او غيرها من الأسباب ، وبهذا العمل يكون الشريك قد حفظ ماله ومال الشركاء الآخرين معه على الشيوع .
وأيضا قرار الهيأة الاستئنافية في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 412/س/2015 في 7/10/2015 موضوعها ( تعويض ) ، اذ أسست المحكمة قضاءها في رد الدعوى على المادة (232) مدني (23) والتي تخص موضوع التقادم المسقط عن سماع دعاوى التعويض عن العمل غير المشروع بعد تركها مدة ثلاث سنوات ، اذ قضت المحكمة برد دعوى المدعي شكلا لكونه اقام دعواه مطالبا بالتعويض عن اعمال المدعى عليه غير المشروعة ، وبذا تكون الدعوى مقامة خارج المدة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه مما استوجب ردها شكلا ، وهذه المادة جيدة برأينا إذ إنها تؤدي الى استقرار المعاملات ، وأيضا لكونها قد منحت من له الحق بإقامتها مدة ثلاث سنوات وهي مدة كافية برأينا لإقامة الدعوى والمطالبة بالحق المدعى به ، إذ تبدأ هذه المدة بالسريان من الوقت الذي يعلم فيه المتضرر بالضرر والمتسبب به .
ومن المواد المميزة في القانون المدني العراقي ما جاءت به المادة (70) منه (24) والتي اشارت الى الأموال المعنوية ، اذ تعتبر طائفة الأموال والحقوق المعنوية أو الأدبية من الحقوق حديثة المنشأ والاعتبار ، إذ انه كان السائد في الفقه القانوني تقسيم الأموال والحقوق الى حقوق عينية وحقوق شخصية (25) ، الا انه تم الاعراض عن ذلك التقسيم وظهور طائفة جديدة من الحقوق لم تكن مألوفة سابقا وهي الحقوق المعنوية ، وتصدي القوانين والتشريعات الحديثة لهذه الحقوق لتنظيمها ، وما اخذ به المشرع العراقي في المادة (70) من التقنين المدني إشارة الى اعتناقه احدث الاتجاهات في هذا المجال ، وان المشرع لم يورد تفصيلا دقيقا لينظم مثل هذه الحقوق وانما ترك تنظيمها الى القوانين الخاصة ، وفعلا صدر قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 وايضا قانون حماية المؤلف رقم 3 لسنة 1971 (26).
ونتيجة تطور الحياة وتطور وتنوع آلياتها وبظهور هذه الحقوق الجديدة لذا اختلفت الطبيعة القانونية لها عن غيرها من الحقوق ، بدءا كان الفقه يدرج الحقوق المعنوية او الأدبية بطائفة الحقوق العينية ولا يستقيم ذلك التوجه مع طبيعة الحقوق العينية من انها ترد على الأشياء المادية فقط ، كما انها حقوق لا تتصف بالتأبيد اذ انها حقوق يتمتع بها صاحبها لمدة معينة يحددها القانون ، لذا اتجه الفقه القانوني الى تكييفها الى حقوق ملكية واتجه آخرون الى تكييفها بانها حقوق من نوع خاص وطبيعة مزدوجة ؛ كونها تجمع بين خصائص حقين مختلفين حق معنوي وحق مالي (27) .
ولقد اخذ المشرع المصري بهذا الاتجاه الحديث في تقسيم وتصنيف الحقوق ، إذ كان التقنين المدني القديم يعد هذه الحقوق من حقوق الملكية الا ان المشرع في القانون المدني الجديد اكد على انها حقوق خاصة تنظمها قوانين خاصة بها (28) ، وهو ما جاءت به المادة (86) من القانون المدني المصري (29) .
ومن المواضيع المميزة التي عالجها القانون المدني العراقي ما جاءت به المادة (124) مدني (30) ، إذ وضعت قاعدة عامة لعدم التوازن بين طرفي العقد من جهة الحقوق والالتزامات واثر ذلك على العقد ، فاذا لحق احد طرفي العقد غبن (31) من جراء دخوله طرفا فيه فان ذلك لا يمنع من نفاذ العقد ، الا اذا صاحب هذا الغبن تغريرا (32) سواء اكان من الطرف المقابل في العقد ، ام من الغير بشرط ان يكون الطرف المقابل على علم بصدور التغرير من الغير لمصلحته ، وهذا ما أكدته المادة (122) مدني (33) ، والاصل هو ان مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ولو كان فاحشا ، ولكن اذا كان الغبن فاحشا وكان الطرف المغبون محجورا او ان الغبن لحق مالا عائدا للدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا (34) ، ونرى ان توجه المشرع هذا يتفق مع استقرار المعاملات وكان موفقا فيه ، اذ انه نادرا ما يكون هناك تطابق بين طرفي العقد من الناحية المالية ، ولذا فانه لو أتيح لكل شخص ان يطعن بالعقد لمجرد انه لحقه غبن من جراء تعاقده مع الطرف الآخر ؛ لعمّت الفوضى وانعدم الاستقرار في المعاملات وغابت الثقة في التعامل وهذا ما لا يتفق مع العقل السليم والمنطق ونكتفي بهذا القدر من المواد المميزة التي سقناها في هذا الفرع ، ولا يعني ذلك انه لا توجد مواد أخرى جيدة في القانون المدني العراقي ، اذ ان هناك العديد من المواد التي تضمنت مواضيع متميزة لا يسع المجال لذكرها هنا لاهتمامات تتعلق بشكلية الرسالة (35) .
______________
1- يُعرف المبدأ القانوني على انه ( فكرة عامة تصلح ان تكون أساساً لمجموعة من الحلول القانونية ) ، إسماعيل نامق حسين ، نقلا عن الدكتور مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، ص 65 ، ويفرق البعض بين المبدأ والقاعدة القانونية ، إذ ان القاعدة القانونية تحتوي على حلول معينة تنطبق على العديد من الحالات ، اما المبدأ فانه يعتبر أساسا لهذه القواعد القانونية ، مثل مبدأ حسن النية ومبدأ عدم جواز الاثراء بلا سبب وغيرها ، ينظر الى علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 71 - 72
2- اذ نصت هذه المواد على ما يلي : مادة رقم 2 ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) ، والمادة 3 نصت على ( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ) ، والمادة 5 نصت على ( لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ) ، والمادة 156 نصت على ( تترك الحقيقة بدلالة العادة ) ، والمادة 157 نصت على ( لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ) ، وأخيرا المادة 166 نصت على ( يفسر الشك في مصلحة المدين ) .
3- الدكتور عبد الباقي البكري والدكتور زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، بدون طبعة ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1989 ، ص 83 .
4- نصت هذه الفقرة على ( فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة )
5- نصت هذه الفقرة على (وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى والتي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ) .
6- نصت هذه المادة على (-1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها . 2- فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) .
7- الدكتور رمضان محمد أبو السعود والدكتور محمد حسين منصور ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2003، ، ص 211 وما بعدها .
8- إذ نصت هذه المادة على ( يعتبر التعاقد (بالتليفون ) أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان ) .
9- عرفت الفقرة سابعا من المادة الأولى من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 الوسائل الالكترونية على انها ( أجهزة او معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او اية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها او تخزينها ) .
10- الدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور عبد الباقي البكري والدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، طبعة جديدة منقحة ، الجزء الأول ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018 ، ص 65 - 66 .
11- لم يرد في القانون المدني العراقي تعريفا للعربون ولا في القوانين محل المقارنة ، الا ان الفقه القانوني عرفه على انه ( مبلغ من النقود يدفعه احد المتعاقدين للأخر وقت التعاقد اما بقصد التأكيد على ان العقد الذي ابرماه قد اصبح باتا لا يجوز الرجوع عنه او بقصد المحافظة على حق العدول عن التعاقد لكل منهما ) ، ينظر الدكتور سعيد مبارك والدكتور صاحب عبيد الفتلاوي والدكتور طه الملا حويش ، الموجز في العقود المسماة ( البيع - الايجار - المقاولة ) ، طبعة جديدة ومنقحة ، دار السنهوري ، بيروت ، 2015 ، ص 61 .
12- نصت هذه المادة على ( -1 يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز الرجوع عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . -2 فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول ، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا ) .
13- الدكتور سعيد مبارك والدكتور صاحب عبيد الفتلاوي والدكتور طه الملا حويش ، الموجز في العقود المسماة ( البيع - الايجار - المقاولة ) ، طبعة جديدة ومنقحة ، دار السنهوري ، بيروت ، 2015 ، ص 61 .
14- الدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور عبد الباقي البكري والدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، طبعة جديدة منقحة ، الجزء الأول ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018 ، ص 72 - 73 .
15- مقابلة مع القاضي علي المحنا ، بتاريخ 2023/7/1 ، كذلك أجرينا مقابلة مع القاضي المتقاعد والمحامي عبد العزيز عبد المجيد النصراوي ، بتاريخ 2023/7/5 ، وكذلك أجرينا مقابلة مع المحامي طارق الخفاجي ، بتاريخ 2023/6/22 .
16- نصت المادة (159) من قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل على ( 1 يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ، وان تستند الى احد الأسباب الحكم المبينة في القانون . 2- على المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استند اليها ) ، إذ الزمت هذه المادة القضاء تسبيب احكامه وفقا للقانون عند إصداره الاحكام بشأن القضايا التي ينظرها ، وتعد عملية تسبيب الاحكام احد الضمانات اللازمة للخصوم ، من احتمالية تعسف القاضي في حكمه وعدم حياديته او تحيزه لأحد اطراف الدعوى ، وايضا تعد عملية تسبيب الاحكام ضمانة للرقابة على الحكم القضائي والطعن فيه اذا ما خالف القانون ، كما انه وسيلة لتحقيق العدالة القضائية ، ينظر الدكتور هادي حسين الكعبي وعلي فيصل نوري ، تسبيب الاحكام المدنية (دراسة مقارنة ) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد ثاني ، السنة السادسة ، ص 140 - 143 .
17- تتلخص وقائع هذه الدعوى المرقمة 1446 /ب/ 2008 في 200/11/11 بادعاء المدعين فيها بقيام مدير بلدية كربلاء ( إضافة الى وظيفته ) ، بالاستيلاء على العقار المرقم (607) باب الخان بدون وجه حق او مسوغ قانوني وضمه الى الطريق العام ، وان لهم في هذا العقار اسهما على الشيوع ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه ) إضافة الى وظيفته ) والحكم بإلزامه بتأدية اجر المثل عن العقار من تاريخ 1993/1/1 ولغاية 2007/12/31 ، إذ اجرت المحكمة تحقيقاتها وقررت اجراء الكشف على العقار وبصحبة خبير مساح لغرض تقدير قيمة اجر المثل ، وقد قدر الخبير المساح قيمة اجر المثل بمبلغ معين وتم الاعتراض عليه ، إذ انتخبت المحكمة ثلاثة خبراء لتقديم تقريرهم وبعد عدة اعتراضات توصلت المحكمة الى قناعة بمشروعية الطلب ، وقضت بالزام المدعى عليه مدير بلدية كربلاء ) إضافة الى وظيفته ) بتأدية اجر المثل عن سهامهم في العقار موضوع الدعوى ، قرار غير منشور .
18- نصت هذه المادة على ( المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار او طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان ) .
19- إذ نصت هذه المادة على ( لا يجوز ان يحرم احد من ملكه ، الا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما ) .
20- اذ تنص هذه المادة على ( أولا : الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون . ثانيا : لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون . ثالثا : أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) .
21- وتتلخص وقائق هذه الدعوى المرقمة 423/س/ 2012 في 2012/10/11 بإقامة المدعيين الدعوى البدائية المرقمة 2128 / ب / 2012 في 2012/9/11 والتي طالبا بموجبها دعوة المدعى عليه والحكم بإلزامه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على العقار المرقم 28/8 مقاطعة 16/ بدعة عيشة والمتمثل بإقامة دار سكنية وقضت محكمة الموضوع بان المدعيين عاجزين عن الاثبات ومنحتهما حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه ولعدم قناعة المدعيين بالحكم طعنا به استئنافا وسجل الطعن الاستئنافي بالرقم 423 /س/ 2012 إذ فسخت الهيأة الاستئنافية الحكم البدائي ولم تقتنع بما ذهبت اليه محكمة البداءة من منح المدعيين حق تحليف اليمين اذا انه من المقرر فقها وقانونا عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة اذا خالفت ظاهر الحال وكانت الدعوى ثابتة بغير يمين إذ ان المدعيين اثبتا دعواهما بالبينة الشخصية لذا قررت المحكمة الزام المدعى عليه بإزالة التجاوز وتسليم العقار خاليا من الشواغل ، قرار غير منشور
22- تنص هذه المادة على ( لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، حتى وان كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ) .
23- اذ تنص هذه المادة على ( لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) .
24- نصت هذه المادة على ( 1- الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان . 2- ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الأموال المعنوية احكام القوانين الخاصة ) .
25- الدكتور حسن كيره ، المدخل الى القانون، القسم الثاني ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص 481
26- الدكتور عبد الباقي البكري والدكتور زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، بدون طبعة ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1989 ، ص 270 – 271
27- الدكتور حسن كيره ، المدخل الى القانون، القسم الثاني، مرجع سابق ، ص 488 .
28- الدكتور حسن كيره ، المدخل الى القانون ، القسم الثاني ، مرجع سابق ، ص 489
29- فقد نصت هذه المادة على ( الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة ) .
30- تنص هذه المادة على ( 1 - مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير . 2- على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا . 3- لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية ) .
31- الغبن هو ( عدم التعادل عند تمام العقد بين ما يدفعه المتعاقد وما يأخذه ) ، ينظر الدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور عبد الباقي البكري والدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، طبعة جديدة منقحة ، الجزء الأول ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018 ، ص 119
32- يُراد بالتغرير هو ( ان يذكر احد المتعاقدين للآخر أمورا ترغبه في الاقدام على التعاقد معه ، او ان يقوم بإجراءات فعلية تدفعه الى التعاقد معه ) ، ينظر الدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور عبد الباقي البكري والدكتور محمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 117
33- نصت هذه المادة على ( اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد ) .
34- فقد نصت المادة (124) من القانون المدني على (1- مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير . 2- على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا . 3- لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية ) .
35- ينظر على سبيل المثال لا الحصر المواد (47) و 741 وغيرها الكثير ) .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+