x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط وقف العقد

المؤلف:  احمد علي محمد الحميدي السعدي

المصدر:  وقف العقد

الجزء والصفحة:  ص27-36

2024-03-22

171

إذا تعذر الأداء لفترة مؤقتة، فإن القوة القاهرة تكون مؤقتة، ويكون وقف . هو الأثر المترتب عليها، وفي ظل قواعد عامة تحكم الوقف، فإنه يكتفى التوافر الوقف بسبب الاستحالة المؤقتة توافر شرطين أساسيين: الأول منهما شرط صريح، يتعلق بالمانع المؤقت من التنفيذ، لكن يجب ألا يكون هذا المانع راجعاً إلى خطأ أي من المتعاقدين، أما الشرط الثاني فهو شرط ضمني يتعلق بمـدة التنفيذ، ومدى دورها في تنفيذ العقد. بيد أن هذا الشروط لا تنطبق في حالة الوقف المقرر كجزاء لعدم تنفيذ المؤمن له لالتزامه بالوفاء بقسط التأمين، لان الوقف في هذه الحالة يرد على التزام احد طرفي عقد التأمين فقط، مع بقاء الطرف الآخر مديناً بالتزامه، ففكرة الوقف الجزائي، تختلف عن فكرة وقف العقد للاستحالة المؤقتة، التي يتم فيها وقف الالتزامات المتبادلة لطرفي العقد ونظراً لهذا الاختلاف، فإن إعمال الوقف الجزائي يتطلب توافر شروط خاصة نظمها القانون، وسنعمل على توضيحها في دراسة مستقلة للوقف الجزائي (1) كما قد لا تتناسب هذه الشروط مع بعض حالات الوقف الأخرى الناتجة عن ممارسة حق يتعارض مع تنفيذ العقد، كإضراب العامل، وإجازة الوضع للمرأة العاملة، بالرغم من أن وقف عقد العمل في مثل هذه الحالات يتم بصورة كلية. لذلك ستقتصر الدراسة في هذا الموضوع على تناول الشروط اللازمة لوقف العقد بسبب الاستحالة المؤقتة وهي :- 
1. أن يستحيل تنفيذ الالتزام استحالة مؤقتة.
2. ألا ترجع استحالة التنفيذ إلى أحد المتعاقدين.
3. ألا تكون مدة التنفيذ محل اعتبار في التعاقد.
الشرط الأول: أن يستحيل تنفيذ الالتزام استحالة مؤقتة:
إن التنفيذ يجب أن يكون مستحيلاً حتى يمكن القول بأن هناك قوة قاهرة، ويكون التنفيذ مستحيلاً، بفعل الحادث غير المتوقع، الذي لا يمكن تفاديه أو تحاشيه (2) . ووقف العقد لا يمكن إعماله إلا إذا كانت الاستحالة المانعة من التنفيذ مؤقتة وليست دائمة، كما يجب ألا تكون استحالة التنفيذ استحالة جزئية كلية، لأن العقد في هذه الحالة سينفسخ في الجزء الذي استحال تنفيذه ولا يبقى قائماً إلا في الجزء الباقي منه (3). ومن نافلة القول أن هناك حالات أو تطبيقات معينة في عقد العمل قد يتوافر فيها شرط استحالة التنفيذ مثل المرض، واعتقال العامل والحوادث الفنية لصاحب العمل والبعض الآخر من هذه التطبيقات قد لا يتوافر فيها هذا الشرط، مثل الإضراب، وإجازة الوضع للمرأة العاملة(4).
1. المقصود بالتأقيت
طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، لا يمكن اعتبار المانع الذي حـال دون تنفيذ العقد مؤقتاً، لمجرد أنه كان قابلاً للانتهاء في المستقبل، بل لا بد أيضاً أن ينتهي هذا المانع، وينقضي قبل أن يصبح التنفيذ غير مفيد أو مجد (5).
فمثلاً إذا حدد الأطراف موعداً معيناً لتنفيذ العقد، ولكن تأخـر هـذا التنفيذ بسبب القوة القاهرة المؤقتة، ثم أصبح التنفيذ ممكناً في المستقبل بعـد فوات الموعد، فلا جدوى منه، وفي هذه الحالة يكون أثر الاستحالة المؤقتة الانفساخ وليس الوقف (6).
ومن هذا المثال نلاحظ أن الاستحالة المؤقتة لا يمكن أن تتقيد بمدة معينة يصبح بعدها التنفيذ ممكناً، بل يجب أن يزول المانع المؤقت قبل أن يصبح التنفيذ غير مفيد. وبالتالي تعتبر القوة القاهرة مؤقتة متى كان المتعاقدان لا يعلمان موعد انقضاء أثرها قبل أن يصبح تنفيذ العقد غير مفيد، ولكنهما مع ذلك يأملان انقضاء ذلك الأثر قبل انتهاء الفترة المحددة للوفاء، حيث يجب لإيقاف العقد أن لا تكون للقوة القاهرة صفة الاستمرار بطبيعتها، أي يصعب معرفة أمدها المؤقت فيضطر المتعاقدون إلى التخمين والحدس لمعرفة موعد انقضاء أثرها(7).
ويمكن استخلاص فائدة التنفيذ المستقبلي للعقد من الطبيعة الوقتية السبب الوقف، فإذا كان السبب منذ نشأته يحمل الصفة العرضية، وكان واضحاً أنه لن يدوم طويلاً ولن يؤثر في تنفيذ العقد تأثيراً جوهرياً، في هذه الحالة يمكن القول بأن تنفيذ العقد سيكون مفيداً في المستقبل بعد انتهاء سبب الوقف (8) .
خلاصة القول أن الحادث المفاجئ الذي يطرأ على الالتزام العقدي، إذا لم تكن له صفة الاستمرارية، وزال قبل انتهاء مدة العقد فهذا يعني أن المقصود بالتأقيت في القوة القاهرة: هو إمكان زوالها قبل أن تنتهي المدة المحددة لتنفيذ العقد، بحيث يمكن أن يجدي التنفيذ نفعاً خلال هذه المدة.
2. معيار التأقيت
لما كان المستقبل لا يمكن الوقوف عليه على وجه اليقين، فيجب الأخذ بمعيار الاحتمال والترجيح، ومن ثم القول بأن الحادث يمكن اعتباره مؤقتاً إذا كانت هناك دلائل وبراهين تشير إلى إمكانية زواله في المستقبل، قبل أن يصبح التنفيذ لا جدوى منه(9). فالطابع المؤقت لا يتحدد بصورة عامة، وإنما يتحدد بصورة نسبية بالنظر للطرف الآخر في العلاقة (10).
وهذا يعني أنه ليس من اليسير وضع معيار ثابت التأقيت، وإنما المسألة تعتبر من الوقائع التي يجب أن يراعى فيها زوال المانع قبل أن يصبح تنفيذ الالتزام غير مجد (11).
ومن الحالات التي تؤدي إلى تحقق الاستحالة المؤقتة توقف المقاول عن تنفيذ العمل بسبب تعذر الحصول على المواد اللازمة للعمل، لاختفائها من السوق، إذا كانت ذات مواصفات خاصة ومشروطة في العقد (12).
3. تحديد مدة المانع أو عدم تحديدها:
ويمكن أن تكون الاستحالة مؤقتة حتى وان عاقت تنفيذ الالتزام لمدة طويلة نسبياً، وذلك في حالة ما إذا عرف بالضبط موعد انقضائها، كما في حالة الاستدعاء لأداء الخدمة الإلزامية، فهذه المدد وان كانت بطبيعتها طويلة إلا أن تواريخ انتهائها محددة بنص القانون في بعض الدول (13). فالاعتقال - مثلاً - يختلف الأثر المترتب عليه في فرنسا عن الأثر المترتب عليه في مصر، حيث إنه في فرنسا إذا طالت مدة الاعتقال كانت سبباً لإنهاء العقد، وان قصرت أدت إلى وقف العقد، أما في مصر، فالاعتقال دائماً وأبداً يؤدي إلى وقف العقد (14) . ويتضح من هذه الأمثلة أن الاستحالة الوقتية تطال الالتزامات التي يكون فيها الزمن عنصراً أساسياً في التعاقد، أي الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها إلا شيئاً فشياً، وليس دفعة واحدة (15) . فهذا النوع من الالتزامات من الممكن استحالة الوفاء بها فترة معينة، كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة عقد الإيجار، لان طبيعة هذا الالتزام لا تقبل أن يتم الوفاء به دفعة واحدة بل على فترات وقد يعرض في بداية المدة أو أثنائها ما يجعل من المستحيل على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة معينة (16)
ولكن المانع قد لا يقتصر على حالة القوة القاهرة المؤقتة، لأن حالات الوقف قد تنوعت تحت تأثير نصوص القانون، وأحكام القضاء، ونظراً لذلك فقد تم تجاوز الفكرة المدنية للوقف، أي التي تربط ما بين الوقف والقوة القاهرة، فأصبحت نظرية وقف العقد تتسع لتشمل العديد من حالات الوقف المختلفة، بحيث يعتبر وقف العقد ضمانا للتنفيذ في كل مرة يصطدم فيها تنفيذ العقد مع عدم تنفيذ مؤقت، وتبرز أهم التطبيقات لهذه الحالات في عقد العمل، كلما كان هناك مبرر مشروع للوقف، كمرض العامل واعتقاله، وإجازة الوضع للمرأة العاملة، والإضراب(17).
الشرط الثاني: ألا ترجع استحالة التنفيذ إلى أحد المتعاقدين:
حتى يمكن إعمال وقف العقد، يجب أن ترجع استحالة التنفيذ المؤقتة إلى قوة قاهرة، غير متوقعة ولا يمكن تفاديها أو تدارك نتائجها، ومستقلة عن كل خطأ يرجع إلى طرفي العقد. فإذا رجعت الاستحالة المؤقتة إلى خطأ أي من المتعاقدين، فإن الطرف المخطئ يتحمل النتائج المترتبة على عدم التنفيذ ولا يحق له التمسك بوقف العقد، ويظل ملتزما بتنفيذ التزامه عن طريق التعويض (18).
وبالتالي لا يعتبر من قبيل الاستحالة المؤقتة ما يرجع إلى خطأ المدين، كما إذا أغلق صاحب العمل مشروعه اختياراً، كما لا يعتبر من قبيل الاستحالة المؤقتة حدوث عطل وقتي في آلات ومعدات مصنع أهمل صاحب العمل في صيانتها، أو إذا صدر قرار إداري بإغلاق المصنع مؤقتا إلى حين التزام صاحب العمل بتنفيذ الأحكام المتعلقة بقانون العمل، ففي مثل هذه الحالات يكون سبب الاستحالة المؤقتة راجعاً إلى صاحب العمل، وبالتالي لا يكون من حقه المطالبة بوقف العقد (19).
ومن الجدير بالذكر أن الوقف لا يمنع سوى تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لكن نظراً للترابط القائم ما بين الالتزامات في العقود التبادلية، فإن الطرف الآخر يتحلل من تنفيذ التزامه طوال فترة الوقف (20) . وتطبيقاً لذلك إذا حـال بـين المدين، وبين تنفيذ التزامه مانع مؤقت لا صلة له به فإنه يستطيع التمسك ببقاء العقد والاستفادة من وقف العقد دون مسؤولية عليه، والجزء الذي لم ينفذ من التزامه يختفي نهائياً، فلا يستدرك بعد انتهاء مدة الوقف، ويتحرر
الطرف الآخر من التزامه المقابل لالتزام المدين غير المنفذ (21) غير أن الخطأ من جانب أحد المتعاقدين قد يحدث أثناء فترة وقف العقد، وفي هذه الحالة ينتهي الوقف، ويلتزم المخطئ بالتعويض، وتقدير الخطأ، ومدى جسامته متروك تقديره للقاضي، مراعيا في ذلك طبيعة المانع، ونوعه، ومدى خطورته(22).
والخلاصة إذاً في هذا الشرط أن القوة القاهرة المؤقتة لا تؤدي إلى وقف العقد، إلا إذا كانت راجعة إلى سبب أجنبي عن المتعاقدين، أما إذا رجع سبب الاستحالة إلى خطأ، أو تقصير، أو إهمال من المدين أو الدائن، فلا يحق لأي منهما المطالبة بتطبيق قواعد الوقف
الشرط الثالث: ألا تكون مدة التنفيذ محل اعتبار في التعاقد
لكي يتم اللجوء إلى تطبيق وقف العقد، يجب ألا تكون مدة تنفيذ العقد محل اعتبار في التعاقد، أي يشترط ألا تلعب مدة التنفيذ في هذا العقد دوراً جوهرياً، لأنها لو كانت بهذه الصفة والخصوصية، فإن أثر الاستحالة سيكون الانفساخ وليس الوقف (23) .
1. مدى الارتباط بين عقود المدة ومدة التنفيذ
نظرية وقف العقد ليست مقصورة على عقود معينة، بل شاملة للعقود كافة، والمستمرة منها على وجه الخصوص، طالما كانت مدة تنفيذ الالتزام في اعتبار العاقدين ثانوية، أما إذا كان ميعاد الوفاء في تقديرهم جوهريا، بحيث يفقد الالتزام جدواه حال إرجاء تنفيذه، فإن الاستحالة تصبح نهائية وينفسخ العقد من تلقاء نفسه (24) . وتطبيقاً لذلك، إذا انصرفت نية الأطراف عند التعاقد إلى اعتبار مدة التنفيذ عنصراً أساسياً في العقد، في هذه الحالة لا يمكن إعمال الوقف ويجب أن يصار إلى الفسخ. أما إذا كانت مدة التنفيذ لا تؤدي إلا دوراً ثانوياً في العقد، عندئذ يمكن وقف العقد، واستئناف تنفيذه بمجرد زوال سبب الوقف المؤقت. وتظهر أهمية هذا الشرط في العقود محددة المدة، لأن سبب الوقف فيها قد يستغرق الزمن المحدد للتنفيذ، أما في العقود غير محددة المدة - كما في عقد التوريد مثلاً - فلا توجد مدة مفقودة يمكن الحديث عن تعويضها بمدة أخرى (25).
2. كيفية تحديد جوهرية - ثانوية المدة من عدمها:
يمكن أن تشكل مدة التنفيذ عنصراً جوهرياً في بعض العقود الفورية، كعقد المقاولة مثلاً، وذلك في حالة ما إذا تم تحديد أجل معين لتنفيذ العقد بحلوله يلزم الوفاء بالأداء، وإلا اعتبر التنفيذ غير مجد للدائن (26). كما يجب الرجوع إلى نية الأطراف، وطبيعة العقد، للتعرف على ما إذا كان لمدة التنفيذ دور جوهري، أو ثانوي في العقد (27) .
أ. إرادة الأطراف:
تلعب إرادة الأطراف دوراً كبيراً في تحديد المدة المؤقتة التي قد يستغرقها المانع من التنفيذ، فالاستحالة قد تكون مؤقتة، ومع ذلك تتجه إرادة الأطراف إلى اعتبارها نهائية وليست مؤقتة، مثال ذلك اتجاه إرادة الأطراف إلى عدم السماح بتأخير تنفيذ العقد، واعتبار كل تأخير مانعاً نهائياً يجيز لأي منهما فسخ العقد، وقد يكون المانع بطبيعته نهائياً، ومع ذلك يتفق الأطراف على اعتباره مؤقتاً، لذلك يجب ألا يتم تحديد مدة بقاء الحدث أو المانع بطريقة مطلقة، وإنما يجب تحديدها بطريقة نسبية تأخذ في الاعتبار إرادة الأطراف (28). ووفقا لهذه الإرادة، فإن مدة تنفيذ العقد، يمكن اعتبارها عنصراً أساسياً في التعاقد إذا اتجهت نية الأطراف إلى تحديد مدة معينة للتنفيذ، وعدم اتفاقهم على إطالة مدة العقد إلى أكثر من المدة المتفق عليها وفي هذه الحالة إذا استمر وقف العقد لحين حلول ميعاد انتهاء التنفيذ، فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته ولا يمكن الاستمرار في إعمال الوقف وإضافة مدة جديدة للعقد، فذلك قد يعد تعديلاً جوهرياً في العقد لا يتوافق ورغبة الطرفين، وأيضاً يمكن أن تظهر الصفة الجوهرية لمدة تنفيذ العقد إذا ما أراد الأطراف التنفيذ الكامل للعقد، خلال مدة التنفيذ المتفق عليها (29) .
ومن نافلة القول انه تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة، قد يتفق أطراف العقد على مدة معينة يوقف فيها التنفيذ، بسبب القوة القاهرة، غير أن مدة الوقف قد تتفاوت من عقد لآخر، وذلك بحسب طبيعة العقد، ووفقا للمصلحة التي قدرها الأطراف، فقد تتحدد مدة الوقف في بعض العقود، بقدر مدة بقاء الحدث، وقد تتحدد هذه المدة بالمدة المعقولة كما هو عليه الحال في الاتفاقيات الدولية (30).
ب طبيعة العقد:
إن طبيعة العقد يمكن أن تكون عنصراً جوهرياً في تحديد مدة التنفيذ، كما في عقد تسليم البضائع، حيث يخضع الأمر فيه لاعتبارات خاصة، فإن المنطق يفيد بأن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط إلا للفترة المحددة للتسلم خوفاً من أن يلحق أحدهما ضرر إذا ما طالت العلاقة بينهما أكثر من تلك المدة (31) . وأيضاً يكون لطبيعة العقد دور أساسي وجوهري في تحديد مدة التنفيذ، كما في حالة شراء سلعة لعرضها في معرض معين، فيجب أن تسلم في الموعد المتفق عليه لأن تأخير تسليمها إلى ما بعد انقضاء فترة المعرض يكون غير مجد (32) .
جـ- دور القاضي في الكشف عن جوهرية المدة:
إن إعمال نظام وقف العقد يتطلب ألا تكون مدة التنفيذ عنصراً أساسياً في العقد، غير أنه لا يمكن الجزم في كثير من الأحيان أن يكون لمدة التنفيذ هذا الاعتبار في التعاقد إذ يمكن أن يقصد المتعاقدان من عدم إطالة أمد التنفيذ أكثر من المدة المتفق عليها الحصول على حكم بفسخ العقد، وهذا ما يترك استخلاصه وتقديره لقاضي الموضوع الذي قد يرفض طلب الفسخ، ويحكم بوقف العقد، إذا ما ثبت لديه أن الفترة المحددة للتنفيذ لم تكن شرطاً جوهرياً تحول بصفة نهائية، دون تنفيذ العقد، وإنما هي مانع مؤقت(33) . لذلك، فإن أول العناصر التي يأخذها القاضي في اعتباره عند تحديد الاستحالة المؤقتة هي مدة بقاء الحدث، ومن ثم يضع في اعتباره أيضاً مصلحــة المدين الذي تأثر التزامه بالقوة القاهرة، وكذلك مصلحة الدائن الذي لحقـه ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه، فالطرفان تأثرا بوقوع القوة القاهرة والوقف عندما تقرر كان من أجل الحفاظ على العقد ومصالح أطرافه، وبالتالي يجب عند استئناف سريانه مرة أخرى مراعاة مصالح الطرفين معاً بأن يكون التنفيذ مفيـداً لكلاهما (34).
____________
1-أنظر لاحقاً من ص 163 189 من نفس المصدر
2- د . السيد عيد نايل شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية 2005 - 2006م ، ص341 ود/ محمد نصر الدين منصور نحو نظام قانوني لوقف عقود العاملين حال توقف العمل في المنشآت بدون سنة، نشر دار النهضة العربية، ص14؛ و د/ رمضان عبدالله صابر غانم، وقف عقد العمل، رسالة دكتوراه، 1997م، دار النهضة العربية، ، ص 35.
3- د . عبد الوهاب سعد الرومي، نظرية الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة (دكتوراه) مقدمة لجامعة القاهرة، بدون ناشر، 1994م ، بند 349، ص776.
4- أنظر لاحقاً أحوال الوقف في الفصل الثاني من هذا البحث ص 56 وما بعدها.
5 – د . محمد نصر الدين منصور نحو نظام قانوني لوقف عقود العاملين حال توقف العمل في المنشآت بدون سنة، نشر دار النهضة العربية ، ص20
6- د/ رمضان عبدالله صابر غانم، وقف عقد العمل، رسالة دكتوراه، 1997م، دار النهضة العربية ، ص 36
7- د حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر، مطبعة مصر، بند 487، ص443.
8 - د خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل دراسة تأصيلية مقارنة مجلة الحقوق، العدد الرابع - سنة 24 ديسمبر 2000م، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ، ص208
9- د محمد نصر الدين منصور، مرجع سابق، ص 21
10- د حسام الدين كامل الأهوائي، شرح قانون العمل، 1991م، بدون ناشر، بند 597، ص568.
11- د . حسین ،عامر، مرجع سابق بند 489، ص445
12- د/ محمد علي عثمان الفقي، استحالة تنفيذ الالتزام وآثارها دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني - - 1995م، دار النهضة العربية، ص48
13- د عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، مرجع سابق، بند 349، ص776.
14- د رمضان عبد الله صابر، مرجع سابق، ص 43 وما بعدها.
15- د عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، مرجع سابق، ص172.
16- د عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، مرجع سابق، بند 84، ص173؛ أنظر نفس المعنى د/ محمد علي عثمان الفقي، استحالة تنفيذ الالتزام وآثارها دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني - - 1995م، دار النهضة العربية ، ص49
17- د حسام الدين كامل الأهواني شرح قانون العمل، مرجع سابق بند 594، ص567؛ و د/ رمضان عبد الله صابر، مرجع سابق، من ص40 - 41.
18- د . حسام الدين كامل الأهواني، شرح قانون العمل، مرجع سابق، بند 594، ص566.
19- د . محمد نصر الدین منصور، مرجع سابق، ص14 ود/ عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، مرجع سابق، بند 351 ص 780
20 - د محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانية، 1982م، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، بند 247، ص875
21- د . رمضان عبد الله صابر، مرجع سابق، من ص35 - 36.
22- د . حسام الدين كامل الأهواني شرح قانون العمل، مرجع سابق، بند 594، ص566 د/ محمد نصر الدين منصور، مرجع سابق، ص.15
23- د حسام الدين كامل الأهواني شرح قانون العمل، مرجع سابق بند 598، من ص568 - 569.
24- د/ محمود جمال الدين زكي الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الثالثة، 1978م، بدون ناشر بند 226، ص429 و د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 549 ص 532
25- د عبد الحي حجازي، رسالة دكتوراه، (عقد المدة، والعقد المستمر، والدوري التنفيذ)، 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، ص158.
26- د . خالد جاسم الهندياني، مرجع سابق، ص201
27- Nabil Saad, Op.Cit. P.291
28- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام مرجع سابق بند 545 ص 529؛ ود / شريف محمد غنام، أثر تغير الظرف في عقود التجارة الدولية رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية 2000 بند 180، ص335 وما بعدها.
29- د خالد جاسم الهندياني، مرجع سابق، ص202 وما بعدها.
30- د شريف محمد غنام، أثر تغير الظرف في عقود التجارة الدولية رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية 2000 ، بند 204، من ص 361 - 362
31- د . حسين عامر مرجع ،سابق بند 494، ص449
32- د عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، مرجع سابق، بند 352، ص781.
33- د حسین عامر، مرجع سابق بند 495، ص450
34- د محمد علي عثمان الفقي، استحالة تنفيذ الالتزام وآثارها دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني - - 1995م، دار النهضة العربية بند 22، ص54

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+