يمكن تقسيم الاحكام الثابتة على حسب احكام الحكم الشرعي التكليفي حيث يوجد الحكم الثابت الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح ، وكذلك يمكن تقسيمها ايضا على وفق الحكم الوضعي فمن الثابت صحة عقد البيع اذا توفرت اركانه ، وفساد الزيادة الموصوفة بالربا قلى تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا) بوصف ربوي ، بحث لا يتغير بين زمان ومكان .
وسنقسم هنا الاحكام الثابتة الى مباديء كلية واحكام جزئية ومقاصد عاملة للشريعة وذلك في ثلاثة فروع وكما يلي :
الفرع الاول : المباديء الكلية الثابتة :
وهي قضايا عامة تظم بينها مجموعة من الاحكام الشرعية القطعية في نواحي مختلفة من الحياة ولا تختص في باب فقهي دون اخر ، وتتشابه في عموميتها مع القواعد الفقهية ، وكمثال على هذا القسم هو قول تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } [النحل: 90] ، وتتسم هذه المباديء بالمرونة واليسر والموافقة مع العقل (1) .
الفرع الثاني : الاحكام الجزئية الثابتة :
هي اوﺻﺎف ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺎب واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ، ولكنه رغم جزئيتها فهي تبقى ثابتة لانها قد دل عليها ادلة قطعية ثابتة ، ومثال ذلك قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } [النساء: 10] ، وتتسم الاحكام الجزئية الثابتة بقلتها ومرجعها الى باب واحد ، واكثرها من العبادات والاحوال الشخصية اما المعاملات فالاحكام الثابتة بالنسبة اليها كلية (2) .
الفرع الثالث : مقاصد الشريعة الاسلامية :
ان العلاقة بين مقاصد الشريعة واحكامها علاقة الاصل بالفرع ، فالحكام الشريعة سواء اكانت ثابتة او متغيرة ترجع الى مقاصد الشريعة الاسلامية ، التي هي من ثوابت الاسلام وأصلا لكل حكم شرعي عملي ، حيث يقصد الشارع من وضع الشريعة الى حفظ مقاصد مهمة وهي كما قسمها الفقهاء الى ضرورية وحاجية وتحسينية ، والضرورية هي حفظ الدين النفس والعقل والنسل والمال ، والمقاصد الحاجية هي التي ترفع الضيق والحرج والمشقة ، والضرر اللحق بالافراد من عدم تطبيق الحاجيات لا يبلغ درجة الالحاجيات الضرورية كالرخص المخففة بالسبة للمرض والسفر وتضمين الصناع كالخياطين والحدادين اذا هلك المتاع عندهم ، اما التحسينية فانها تجمل الحياة ولا تؤدي مخالفتها الى الضرر والحرج والمشقة كما في النوعين الاولين ، ومن ذلك اخذ الزينة ولنوافل ومنع السوم في الشراء (3) .
ومن ذلك يتضح ان الاحكام الثابتة لا تختص بميدان واحد بل هي شاملة لكل انواع الحكم الشرعي التكليفي والوضعي ، ولكليات الاحكام وجزئياتها ، فضل عن كون مقاصد الشريعة الاسلامية بالتفصيل المتقد من اساسيات الاحكام الثابتة واصولها .
_______________
1 - شير علي ظريفي ، الثوابت والمتغيرات دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، افغانستان ، الجامعة الاسلامية العالمية ، كلية الشرسعة والقانون ، قسم الشريعة ، 2005 ، ص24-34 .
2 - المصدر السابق ، ص 35-37 .
3 - المصدر السابق ، ص 43-44 .







زيد علي كريم الكفلي
منذ ساعتين
كيف تعامل المصطفى (ص) مع الشباب؟
إعمار البصرة
كورونا..هل هي قدر إلهي ؟
EN