أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-13
1281
التاريخ: 16-5-2017
3167
التاريخ: 13/9/2022
1411
التاريخ: 2023-05-27
1025
|
لما كان إجراء القبض ينطوي على الإعتداء على الحرية الشخصية، وقابل للاستغلال على نحو يخالف مقتضى العدالة، فقد أولاه نظام روما الأساسي عناية واضحة، وجاءت مواده منسجمة مع ما نصت عليه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية (1) وعليه فإننا سوف يتحدث الباحث عن هذا الإهتمام من خلال الحديث عن الجهة المختصة بإصدار أمر القبض، بالإضافة إلى الحديث عن البيانات التي يشملها طلب المدعي العام إصدار أمر القبض، والبيانات التي يشملها أمر إصدار القبض، وإجراءات القبض، وأنواع القبض.
1- الجهة المختصة بإصدار أمر القبض في نظام روما الأساسي
يتضح من نص المادة ( 58/1) من نظام روما الأساسي أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المختصة بإصدار أمر القبض بعد شروع المدعي العام للمحكمة في التحقيق، وبناءًا على طلب مقدم منه، وحيث أن الدائرة التمهيدية يتولى مهامها إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاضي واحد من تلك الشعبة (2) ويرى الباحث أن المشرع في نظام روما الأساسي كان موفقًا عندما جعل سلطة إصدار أمر القبض على المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بيد الدائرة التمهيدية، وهذا الأمر يعتبر بحد ذاته ضمانة هامة للمتهم تحول دون الإعتداء على حريته وإلقاء القبض عليه بدون وجه حق.
2- الأسباب الداعية لإصدار أمر القبض في نظام روما الأساسي
أن الجهة المختصة بإصدار أمر القبض هي الدائرة التمهيدية للمحكمة، حيث تصدر ذلك الأمر بناءًا على طلب المدعي العام متى إقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخص موضوع الأمر قد إرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن القبض عليه يعتبر ضروريًا لضمان حضوره أمام المحكمة، أو لضمان عدم عرقلته إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو أن القبض يمنعه من الإستمرار في إرتكاب تلك الجريمة ، أو يمنعه من إرتكاب جريمة أخرى ذات صلة تدخل في إختصاص المحكمة وتنشأ عن ذات الظروف (3) ويرى الباحث أن هذه الأسباب تشكل ضمانة هامة للمتهم تمنع من الإعتداء على حريته بدون مبرر، حيث تقوم الدائرة التمهيدية للمحكمة قبل إصدارها لأمر القبض بفحص الطلب والأدلة والمعلومات الأخرى المقدمة للمدعي العام للتأكد من توافر هذه الأسباب.
3- البيانات التي يتضمنها طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية للإصدار أمر القبض
يجب أن يتضمن طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية القبض على شخص ما: إسم الشخص المطلوب، وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه، إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمدعى أن الشخص قد إرتكبها، بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم، بيان موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب تلك الجرائم، بالإضافة إلى السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على المتهم (4)
4- البيانات التي يتضمنها أمر القبض
يتضمن قرار القبض ما يلي: إسم الشخص وأية معلومات تدل عليه، الجريمة التي يتهم بأنه إرتكبها وتدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمطلوب القبض على الشخص بشأنها، بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجريمة (5) ويرى الباحث أن تضمين أمر القبض هذه المعلومات والبيانات يعتبر من ضمانات العدالة الجنائية لأنه يسهل الأمر على الدولة أو الجهة المنفذة لأمر القبض. هذا ويبقى أمر القبض ساريًا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك، حيث أن نظام روما الأساسي جعل مدة نفاذ هذا الأمر مفتوحة ومستمرة (6) كما يجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض وذلك عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليه، وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر إذا إقتنعت بوجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة (7) .
5-إجراءات إلقاء القبض على المتهم
على الدولة الطرف في نظام روما الأساسي والتي تتلقى طلبًا من الدائرة التمهيدية بالقبض على المتهم أن تبادر إلى إتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الشخص المطلوب، وتقديم هذا الشخص إلى السلطة القضائية المختصة لتقرر هذه السلطة وفقًا للقانون الوطني أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص، وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقًا للإجراءات والأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الوطني، وأن حقوق الشخص قد أحترمت عند إلقاء القبض عليه (8) ومن الضمانات التي قررها نظام روما الأساسي للمتهم المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة القضائية المختصة في دولته للحصول على إفراج مؤقت في إنتظار تقديمه إلى المحكمة، وقد أوجب نظام روما الأساسي على السلطة المختصة في تلك الدولة إخطار الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت (9)
6- أنواع القبض في نظام روما الأساسي
تضمن نظام روما الأساسي عدة صيغ للقبض وهذه الصيغ هي:
أ- صيغة القبض الإحتياطي: أجازت المادة ( 92/ 1) من نظام روما الأساسي للمحكمة في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض إحتياطيًا على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغها طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو الوارد في المادة ( 91)
من مشتملات طلب القبض الإحتياطي والتي نصت عليها المادة ( 92/2) ما يلي
• معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجوده فيه.
• تقديم إيجاز بالجرائم التي تطلب من أجلها إلقاء القبض على الشخص والوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم، وبيان زمان الجريمة ومكانها إن أمكن.
• بيان يتضمن صدور أمر القبض أو قرار الإدانة بحق هذا الشخص.
• تبليغ الجهة التي وصلها أمر القبض الإحتياطي، بأن طلب تقديم المتهم سيصلها لاحقًا.
ولضمان الشرعية الإجرائية وكفالة حقوق المقبوض عليه إحتياطيًا فقد أجازت المادة(92/3 ) للدولة التي ألقت القبض إحتياطيًا على المتهم بالإفراج عنه إذا لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة له على النحو الوارد في المادة ( 91 ) في غضون ستين يومًا من تاريخ القبض الإحتياطي على هذا الشخص (10)
ب - صيغة القبض والتقديم.
نصت المادة ( 91/1) من نظام روما الأساسي على نوع آخر من القبض بقولها " يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة شانها أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة ( 1/أ) من المادة ( 87) (11) وقد تضمنت الفقرة ( 2) من نفس المادة مشتملات أمر القبض وهي:
• معلومات تحدد هوية الشخص والمكان الذي يمكن أن يوجد فيه.
• نسخة من أمر القبض.
• المستندات والبينات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب.
قبل ختام الحديث عن ضمانات المتهم في القبض المنصوص عليها في نظام روما الأساسي يود الباحث أن يذكر بأن نظام روما الأساسي قد أجاز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر حضور بدلا من أمر القبض، فإذا إقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابًا معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب الجريمة المدعاة وإن إصدار أمر الحضور يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، فإنها تصدر أمر الحضور ويتضمن أمر الحضور على ما يلي:
• إسم الشخص وأية أوصاف أخرى تدل عليه.
• التاريخ الذي يجب عليه أن يمثل فيه.
• إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتي يعتقد أن هذا الشخص قد إرتكبها.
• إيجاز بالوقائع المدعى انها تشكل تلك الجريمة.
ويجب إخطار الشخص المعني بأمر الحضور (12) ويرى الباحث أن نظام روما الأساسي يشكل بحق عدالة إجرائية بما نص عليه من ضمانات للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة القبض عليه أو عند حضوره طوعًا، وإن مشرع نظام روما الأساسي قد أخذ بالحكمة التي تقول بأنه لا عدل بغير حق، ولا حق بغير حقيقة، ولا حقيقة بدون تحقيق مستقيم، ولا تحقيق مستقيم بدون ضمانات ، فالضمانات هي المشعل الذي يضئ الطريق أمام التحقيق المستقيم.
__________________
1- سعيد، سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولي ة (الاختصاصات والمبادئ العامة )، دار النهضة العربية، القاهرة، د ط، 2008 ، ص 187
2- انظر نص المادة (39/2/ب/3) من نظام روما الأساسي.
3- زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطوير القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 1، 2009 ، ص 347 ، وكذلك انظر نص المادة ( 58/1/أ، ب ) من نظام روما الأساسي.
4- العناني، إبراهيم محمد: المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الاعلى للثقافه، القاهرة، ط 2006 ، ص 218 .، وكذلك انظر نص المادة ( 58/ 2) من نظام روما الأساسي.
5- نص المادة ( 58/3) من نظام روما الأساسي و وتقابلها ( 110 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
6- سامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابق، ص 189
7- القهوجي، علي عبد القادر: القانون الدولي الجنائي (اهم الجرائم الدولية – المحاكم الدولية الجنائية)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 342 .، وكذلك انظر نص المادة ( 58/6) من نظام روما الأساسي.
8- زياد عيتاني، مرجع سابق، ص 348 ، كذلك انظر: عمر محمود المحزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، ط1 ، 2008 ص 214
9- نص المادة (59 ، 3،5،4 ) من نظام روما الأساسي.
10- تنص المادة ( 92/3) من نظام روما الأساسي على أنه " يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه إحتياطيًا إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة ( 91 ) في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات "،
كذلك تنص القاعدة ( 188 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أنه " لأغراض الفقرة 3 من المادة 92 ، تكون مهلة تسليم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يومًا من تاريخ القبض الإحتياطي ".
11- القناة المقصودة في هذه المادة هي القناة الدبلوماسية، أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عن التصديق أو القبول أو الموافقة على الإنضمام
12- نص المادة ( 58 /7) من نظام روما الأساسي.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|