المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06



الأثر الوظيفي للعقوبة في فلسطيني  
  
1906   08:36 صباحاً   التاريخ: 13-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص62-63
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تؤدي بعض العقوبات التأديبية تأثيرًا كبيرًا على المستقبل الوظيفي للموظف وهذا هو الأثر الأدبي أو المعنوي للعقوبة التأديبية وتهدف إلى تنبيه الموظف ليلتزم بالنهج السليم، والسلوك المستقيم في أداء واجبات وظيفته، ومن هذه العقوبات التنبيه والإنذار والحرمان من الترقية.

وهنا يثار سؤال حول الجهة المختصة بتنفيذ الجزاء إذا كان الموظف تابعا لجهة أخرى غير التي وقعت الجزاء؟ تجيب على هذا التساؤل المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن الجهة المندوب أو المعار إليها الموظف مختصة بالتحقيق معه وتأديبه. على أن يتم ذلك في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة. وذلك في حالة تولي الجهة المنتدب إليها الموظف تأديبه (1). وهناك فتوى لدائرة الإفتاء القانوني المصرية تقول أن تنفيذ الجزاء، بعد صدوره من الجهة التي وقعت بها المخالفة منوط بالجهة التي يتبعها العامل . وقت تنفيذ هذا الجزاء ولو كانت تبعيته لهذه الجهة الأخيرة قد تم بطريق النقل إليها (2) وأخيرا فان تنفيذ الجزاء التأديبي واجب حتى لو طعن فيه إداريا أو قضائيا حيث قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية " لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه وإنما أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ هذا القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها فإننا نجد وفق وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات أولية أن هذا  لا ينطبق على القرار المذكور ونقرر بالتالي رد الطلب(3) .

_____________

1- د.الشيخلي، عصمت. الإحالة إلى التحقيق، د. ط، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 34

2- فتوى ، 6/1/929 سجل 2083 ، لسنة 1970 ، في ديسمبر سنة 1970

3- قرار محكمة العدل العليا، رام الله، رقم 44/96 بتاريخ 24/11/1996




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .