المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



النصوص الدستورية الخاصة بتعديل المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم  
  
2055   01:02 مساءً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : مها بهجت يونس
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته...
الجزء والصفحة : ص152-153
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2022 1561
التاريخ: 2023-06-10 950
التاريخ: 29-3-2017 4709
التاريخ: 26-10-2015 16169

ان مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في معظم الدساتير ويسوغ ذلك على أساس أن الدستور يجب أن يواكب مقتضيات التطور الاجتماعي وتكوين الصورة الواقعية لنظام الحكم السائد في المجتمع. ويذهب غالبية الفقهاء الى ان تطور الحياة وتغيرها من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن ان ينسجما مع فرض نصوص ثابتة لا تتغير ولا تتطور مع هذا الواقع. غير ان واقع النصوص الدستورية المنظمة لتعديل الحقوق والحريات، وهي قليلة العدد، يرينا نمطين من الدساتير بهذا الشأن هي كالآتي :-

النمط الأول من الدساتير، وهو يحرم تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الانسان تحريماً مطلقاً. وهذا ما ذهب اليه عدد من الدساتير مثل دستور البحرين لعام ١٩٧٣ في ( المادة ( ١٠٤ / ج)، والدستور الجزائري الصادر عام ١٩٨٩ في المادة ( ١٦٤  منه(1) .النمط الثاني من الدساتير، وهو لا يجيز تعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات الا بعد مرور مدة معينة وذلك لا ضفاء قدسية على هذه النصوص وتحقيقا لثباتها واستقرارها ويهيء لها بعد مرور المدة التي يحظر فيها التعديل تعزيز مكانتها لدى الافراد والسلطات العامة وهذا يشكل ضمانة مباشرة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية. ويجد هذا النمط تطبيقه في المادة ( ١٢٦ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ التي تنص على انه " لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام ".

__________________

1- انظر جعفر صادق مھدي، ضمانات حقوق الانسان – دراسة دستوریة- ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون – جامعة ، بغداد، ١٩٩٠ ص ٤ .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .