المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مركبات الجالكون
2024-05-26
مركبات الكاربونيل الفا - بيتا غير المشبعة
2024-05-26
تحضير المعقدات من نوع [M(SeL3I)Cl2]
2024-05-26
تحضير المعقدات من نوع [M2(SeL4)Cl4]
2024-05-26
دقة حيل الشيطان وردها
2024-05-25
مراتب العجب
2024-05-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاختصاص البرلماني المالي  
  
691   01:42 صباحاً   التاريخ: 2023-06-10
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 95-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن الاختصاص المالي يتمثل في بسط الرقابة البرلمانية على الجانب المالي للدولة وذلك سواء يتعلق بالإيرادات أم النفقات أم التزامات مالية والغاية من ذلك المحافظة على المال العام وعدم هدره ومن ثم توجيهها الوجهة الصحيحة والتي تهم مصالح الأفراد سواء في الحاضر أو المستقبل ومن ثم تحقيق أهداف أخرى ومنها مبدأ المساواة وتحقيق العدالة (1).

وأن الاختصاص المالي هو نوع من أنواع الاختصاص التشريعي، ويتم دراسته بصورة مستقلة من الاختصاص التشريعي وذلك لأهمية الاختصاص المالي نابعة من أهمية الموضوع ذاتها  (2).

وأن الاختصاص المالي يعد من أقدم الاختصاصات، حيث البرلمان البريطاني لم يكن له سلطة فعلية، وإنما كان دوره استشاري فقط، حيث لا يدعو ملك إنكلترا البرلمان للانعقاد سوى لأخذ رأيه لفرض الضرائب والتي كان لها الفضل الكبير في نشأة النظام البرلماني في بريطانيا  (3).

و أن الاختصاص المالي للسلطة التشريعية يتضمن عدداً من الجوانب المالية، مثل فرض الضرائب والرسوم والاقتراض  (4). إضافة إلى ذلك إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي، وهما يمثلان أدوات رئيسية من أدوات السياسة المالية، والتي غايتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وكذلك تعد مظهراً من مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية (5).

و كذلك يمثلان الوجه المالي للدولة، حيث إن الميزانية هي جداول متضمنة تخمين الواردات وكذلك المصروفات لسنة مالية واحدة ويتم تبنيها في قانون الموازنة(6). وتعتبر الميزانية أيضاً على إنها برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية للإيرادات والنفقات وكذلك تحويلات الصفقات العينة للحكومة (7).

إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد منح تخصص إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس الوزراء، ومنح الدستور صلاحية تخفيض المبالغ الواردة في الموازنة وكذلك اقتراح زيادة النفقات العامة وحق المناقلة بين أبوابها وفصولها إلى مجلس النواب (8).

ويتم مناقشة مواد الميزانية العامة المقدمة من وزارة المالية في مجلس الوزراء مع وزارة التخطيط، ويتم التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم يتم تقديمها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، وقد تتأخر المصادقة على مشروع قانون الموازنة وذلك في حال تأخر مجلس الوزراء في تقديمها إلى مجلس النواب، وهذا ما حدث في إقرار الموازنة لعام 2013، إذ تأخر إقرار الموازنة حتى الشهر الثالث من السنة وأدى إلى إثارة ردود أفعال كبيرة وحدوث أزمات سياسية وكذلك موازنة عام 2022 لم تقدم لحد هذه اللحظة وذلك بسبب كون الحكومة حكومة تصريف أعمال ولم يكن من حقها إعداد الموازنة، وان تخصص البرلمان لا يقف عند إقرار الموازنة العامة بل يمتد إلى الحساب الختامي ولم يكن احتمالي كما هو حال الموازنة بل هو بيان لحقائق وقعت خلال السنة المنتهية، وهل فعلاً أنفقت المصروفات في الأوجه المحددة لها أو اختلفت مع تقديرات الميزانية، ومن بين اهم اختصاصات البرلمان هو الحساب الختامي وعند التأخر في النظر للحساب الختامي يفقد أهميته، حيث لم ينظر في الحسابات الختامية للدورة الأولى من قبل مجلس النواب، وفي الدورة الثانية فإن المجلس متلكئا  (9).

__________

1- د. حنان محمد القيسي، ثنائية المجلس التشريعي في العراق، ط 1 بيت الحكمة ،بغداد، 2012 ، ص 260

 2- د. علي السيد الباز السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2006، ص .306

3- محمد عبد الحميد أبو زيد - المرجع في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 41.

4- نصت المادة (28 / أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها الا بقانون) وكذلك نصت المادة (110) على ان لا تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

أولاً .... وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها .....

5- د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص 261.

6- ينظر المادة (2) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لعام 1940 (الملغى) بقانون المالية والدين العام لعام 2004.

7-  قانون المالية والدين العام رقم (94) لعام 2004.

8-  ينظر المادة (62 / أولاً / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

9- محمد مطلب عزوز محمد المحمود مجلس النواب العراقي (دراسة تحليلية وصفية في ظل دستور العراق لعام (2005) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة 2014، ص 135.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .