المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النمــط Pattern
2-11-2020
دور الاشعاع في مجال البيئة
16-5-2016
The field of a plane of oscillating charges
2024-03-21
مدلول التسوية الجنائية
2023-09-07
موقع شط العرب
3-5-2017
اسماء العناصر
2024-02-20


الضمان القانوني للحوالة بغير عوض  
  
3082   10:49 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص62-66
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أشارت الفقرة الثانية من المادة ( 308/ 2) مدني مصري إلى حالة الحوالة بغير عوض ومدى الضمان بها حيث نصت على "إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا  حتى لوجود الحق (1). وبالتدقيق في هذا النص نلاحظ أن المحيل لا يضمن شيئا للمحال له لا بنص القانون ولا بالاتفاق، ذلك أن القاعدة تقضي بأنه لا ضمان على المتبرع سواء تعذر على المحال له استيفاء حقه لإعسار المحال عليه، أو لأن المحال به ذاته لا وجود له، إلا أن ذلك لا يحول في كل . الأحوال دون مسائلة المحيل عن أفعاله الشخصية ...(2) ورغم عدم مسؤولية المحيل في حالة الحوالة بغير عوض، وما به من معنى الإعفاء من المسؤولية إلا أن ذلك الحكم لا يسلم به على إطلاقه، وهذا ما ذهب إليه الفقيه السنهوري بقوله : "إن أحكام القانون يجب أن تكون متناسقة، ويقابل بعضها بعضا" (3). ويتضح هذا الرأي من خلال الآتي:

تنص المادة ( 494 ) مدني مصري على:

1-  "لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يحدد القاضي تعويضا عادلا للموهوب له عما أصابه من الضرر، أما في الحالة الثانية فإن الواهب لا يضمن الاستحقاق إلا بالقدر الذي أداه للموهوب له.

2- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل المواهب فيما له من حقوق  ودعاوى" (4)

وبالتوفيق والقياس بين هذا النص ونصي المواد ( 308 /310 ) مدني مصري، يلاحظ أنه: إذا كانت الحوالة هبة محضة لا عوض فيها فإن الذي ينطبق هو نص المادة ( 494 ) مدني مصري، فإذا استحق المحال به كأن كان المحيل وارثا ظاهرا للمحال به أو تبين أن هذا الحق غير موجود أصلا لم يجب الضمان على المحيل "الواهب" إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أو كان عالما بإنعدام الحق الموهوب به ولكنه أخفى ذلك غشا عن المحال له ففي هذه الحالة . يقدر القاضي تعويضا مناسبا للمحال له وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 494 ) مدني (5) ولذلك فالمعيار الذي يترتب عليه حصول المحال له "الموهوب له" على التعويض، هو الضرر المباشر، الذي يصيب المحال له، ويلحق به خسارة إيجابية، بأن يكون قد اعتمد على الحق الموهوب به، في سداد دين أو القيام بمشروع، فلما فات عليه هذا الحق تحمل خسارة جراء ذلك، أما إذا كان الضرر مجرد فوات للحق الموهوب به، لا يجب الضمان على المحيل،  لأنه لو وجب الضمان هنا لأصبح واجبًا في التبرعات دائما وجوبه في المعاوضات (6) ويرى الفقيه السنهوري "أن القاضي يقدر تعويضًا عادلا للمحال له "الموهوب له " من الضرر ملاحظًا في ذلك أن المحيل، متبرع، فلا يكون للتعويض، مدى مماثل للتعويض الذي يدفعه المحيل لو كانت الحوالة بعوض، ومصدر التعويض هنا ليس عقد الحوالة، وإنما هو الخطأ الذي إرتكبه المحيل بإخفائه عمدًا سبب الاستحقاق، أو انعدام الحق محل الحوالة حتى أضر  بالمحال له" (7)  إذا كان ما ذهب إليه الفقيه السنهوري، بأن التعويض في حالة الحوالة بغير عوض يجب أن يكون أقل من التعويض المفترض فيما لو كانت الحوالة بعوض، توجهًا منطقيًا عدالة في ظاهره، إلا أن ذلك الرأي لا يستقيم قانونيًا مع طبيعة التعويض، الذي جاء جبرًا للضرر، وبالتالي فإنه يجب أن يكون مساويًا له، ولا يغير من تلك المساواة، كون المحيل متبرعًا أو أن الحوالة بغير عوض، لأن التعويض حكمه من النظام العام فلا محل قانونيًا لإنقاص قيمته أو الزيادة فيه، لذا اتفق مع الرأي الأدق قانونًا والذي يعتبر التعويض جبرًا للضرر، ويجب أن يكون مساويًا له. أما إذا كانت الحوالة هبة بعوض، يضمن المحيل "الواهب" بحكم القانون الحق المحال به وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 308/ 1) مدني مصري ذلك أن عدم وجود الحق هنا يوجب الضمان على المحيل، ويرجع المحال له بالضمان على المحيل وفقا للمادة ( 310 ) مدني مصري  بالمعنى، أن المحيل لا يلزم إلا برد ما استولى عليه من عوض، مع الفوائد والمصروفات (8). أما الفقرة الثانية من المادة ( 494 ) مدني  مصري والتي تنص على: "إذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى" أوضح حكمها من خلال المثال التالي:

لو أن البائع (زيد) قبل أن يسلم المبيع للمشتري (عمر)، وهب الثمن الذي بذمة (عمر ) إلى شخص آخر، عن طريق الحوالة، إلا أن المبيع هلك قبل تسليمه للمشتري (عمر ) بفعل أجنبي، فالثمن في هذه الحالة يسقط عن المشتري "المحال عليه" وليس للمحال له الرجوع عليه، ولكن باعتبار أن المقصود بالفعل الأجنبي هو تصرف شخص خارج هذه العلاقة تسبب في هلاك المبيع محل الحوالة فللبائع أن يرجع عليه بدعوى تعويض، فتكون هذه الدعوى قد حلت محل الثمن، المحال به، وعليه فإن المحال له يحل محل المحيل "البائع" في هذه الدعوى، قبل  الأجنبي (9)  وتطبيقا لما سبق شرحه حول الحوالة بدون عوض وقياسًا على الهبة أقول:

1-  إذا كانت الحوالة بعوض فحكمها قياسًا على الهبة بعوض، ويكون ضمان المحيل فيها  وفقا للفقرة الأولى من المادة (308/ 1) مدني، ويكون رجوع المحال له على المحيل وفقا لما جاء بالمادة ( 310 ) مدني مصري.

2-  إذا كانت الحوالة بلا عوض، فتقاس على الهبة بدون عوض ويكون ضمان المحيل فيها وفقا لما جاء بالمادة ( 494 ) مدني مصري وذلك يتحقق سبب من أسباب الرجوع على المحيل، وفقا لما جاء بهذا النص وما اشتمل عليه من خصوصية بالتطبيق على الهبة بدون عوض.

وجاء موقف المشرع الأردني من الهبة بعوض أو بدون عوض على النحو التالي :

نصت المادة ( 586 ) مدني أردني " لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغرض عوض، ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء  هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن  الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له عوض ما لم يتفق على غير ذلك" (10) وتطبيقًا لأحكام الهبة الواردة في النص أعلاه وقياسًا على الحوالة أقول:

1. إذا كانت الحوالة بغير عوض فتقاس على الهبة بغير عوض، فلا يضمن فيها الواهب "المحيل" استحقاق الموهوب به، ألا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. فيضمن ذلك بناء على ما جاء بالمادة ( 568 ) مدني أردني.

2. إذا كانت الحوالة بعوض، فتقاس على الهبة بعوض، ويكون ضمان الواهب "المحيل " فيها. بناء ما جاء بالمادة ( 1011 ) مدني أردني بحيث يقتصر إلى وقت الحوالة "الهبة " ما لم يتفق على غير ذلك، أو بقدر ما أدى الواهب "المحيل" للموهوب له "المحال له" من  عوض (11).

________________

1- المادة 308 /2/ من القانون المدني المصري.

2- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات، القانون المدني، دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي، والقوانين المدنية والوضعية، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، الأردن، 1995 ، ص 173

3-  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف،  الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 451

4- المادة 494 / القانون المدني المصري.

5-  مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم  الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992 ، ص 644

6-  سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة  العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 264 ، والسنهوري، عبد الرزاق الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، مرجع  سابق، ص452.

7- السنهوري، عبد الرزاق الوسيط، ج 3، مرجع سابق، ص 452

8-   الشرقاوي، جميل، دروس في النظرة العامة، للالتزامات، الكتاب الثاني، احكام الالتزام، مكتبة  دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1997 ، 238

9- السنهوري، عبد الرزاق الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، مرجع سابق، ص 451

10-  المادة 568 / مدني أردني، ص158.

11- المادة 1011 / مدني أردني ، ص 272




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .