المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الرقابـة علـى مـستوى الإدارات والأقسـام وانـواعـها
2024-08-05
آداب الحمام
26-9-2016
الترتيـب الخـلوي Cellular Layout
14-3-2021
عنوان صحيفة المؤمن
29-01-2015
تاريخ سيدنا إبراهيم وما يقال عنه.
2024-02-05
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم.
18-4-2016


اثر سوء النية على الضمان في حالة الاستحقاق  
  
1426   11:07 صباحاً   التاريخ: 2023-02-16
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 93-101
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالاستحقاق فقدان المتعاقد لحقه في المعقود عليه بحكم قضائي أو بغيره بعد تعرض صادر من الغير يكشف ان للأخير حق على محل العقد يقابله التزام المتصرف الاول ( بائعاً او مؤجراً ) بالضمان وتعويض من استحقت في يده  (1)

ومن المعلوم ان البائع او المؤجر يلتزم بدفع كل تعرض قانوني يصدر من الغير واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لدفع هذا التعرض، وان المدين بالضمان اذا اخل بهذا الالتزام الاصلي وترتب على ذلك استحقاق الشيء محل العقد كله أو بعضه للغير التزم بتعويض الدائن بالضمان عما أصابه من ضرر بسبب ذلك وهو ما يطلق عليه التنفيذ بطريق التعويض وهو ما يعرف بضمان الاستحقاق ، وان الاستحقاق قد يشمل كل محل العقد او جزء منه وعليه يكون الاستحقاق اما كلياً أو جزئياً (2) ، وللإيضاح سنتناول اثر سوء النية في حالة الاستحقاق الكلي (3)، والذي يتبلور مفهوم الاستحقاق الكلي في كون المعقود عليه لم يكن مملوكا للمدين بالضمان بثبوت ملكيته كله للغير الذي ينتزع من تحت يد الدائن بالضمان فيؤدي ذلك إلى حرمان هذا الأخير من جميع الحقوق المقررة له على الشيء محل العقد (4)، وقد نصت المادة (554 ) القانون المدني العراقي على انه (1 - اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت وله ان يسترد ايضاً قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها لو اخطر البائع بالدعوى. 2 - اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضاً عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ) ، ويستشف من النص السالف ذكره أن مدى الالتزام بالضمان يختلف بحسب ما اذا كان البائع حسن النية لا يعلم باستحقاق المبيع وقت العقد أو كان سيء النية يعلم بسبب الاستحقاق فيلتزم في الحالة الأخيرة بتعويض أوسع مدى من حالة كونه حسن النية ، ولم يعر مسألة كون الدائن بالضمان حسن أو سيء النية يعلم بسبب الاستحقاق ويتضح من موقف المشرع العراقي هنا أنه لم يشترط حسن النية لدى الدائن بالضمان للرجوع على المدين بالضمان فله الرجوع بغض النظر عن حسن أو سوء نيته، ويؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الحالة حسن أو سوء نية المدين بالضمان إذ ان نطاق ضمان المدين للاستحقاق الكلي يختلف باختلاف ما اذا كان حسن النية أو النية (5). سيء فإذا كان المدين بالضمان حسن النية أي لا يعلم بسبب الاستحقاق فيلتزم برد الثمن كاملاً للمشتري سواء زادت قيمة المبيع أم نقصت وهو ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في العراق بقرار لها جاء فيه ( ان السيارة قد حجزت من قبل مالكها الاصلي فتعذر لهذه الأسباب على المميز البائع نقل ملكية السيارة باسم المميز عليه (المدعية) المشتري وتعذر من جهة اخرى على المدعي (المشتري) لهذه الاسباب من نقل ملكية السيارة الى الشخص الذي باع هو بدوره السيارة اليه فأقام الاخير الدعوى طالبا فسخ عقد البيع واعادة الثمن المدفوع من قبله لان البائع لم يستطع نقل ملكية السيارة له وقد حكمت المحكمة له بذلك وبهذا يكون البائع (المميز) قد عجز عن ضمان التعرض للمشتري (المدعي) بالمبيع ولم يستطيع تنفيذ التزامه مما استحق عليه الضمان ) (6) ، كما يلتزم برد قيمة الثمار التي قبضها المشتري من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية أي من وقت علمه بحق المستحق على المبيع ، فيلتزم البائع بتعويض المشتري عن ردها إلى المستحق عن طريق دفع قيمتها له ، اما ما قبضه المشتري وهو حسن النية فأنه لا يلزم برده إلى المستحق، وهو ما اكنته محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها جاء فيه ( ان المدعى عليه (المميز عليه استلم السيارة وتصرف بها بحسن نية ولما كان تعرض الكمارك للسيارة ومصادرتها بسبب فعل المدعي المميز) البائع فيكون مسؤولا عن هذا التعرض والاستحقاق وعن ثمن السيارة الذي قبضه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (550) مدني ولا يكون للمدعي حق الرجوع على المدعى عليه المشتري الذي استحق المبيع بيده بفوائد المبيع طبقا لدلالة نص المادة (554) مدني صراحة المادة (1165) مدني حيث تضمنا ان الحائز حسن النية يملك منافع الشيء مدة حيازته...) (7) ، كذلك على البائع حسن النية ان يرد المصروفات التي انفقها الدائن بالضمان على المبيع ، وهذه المصروفات اما ان تكون مصروفات ضرورية لصيانة المبيع وحفظه من الهلاك فلا رجوع للمشتري على البائع لأنه يستطيع أن يلزم المستحق بها وفقا للمادة (1167)(8) من القانون المدني العراقي ، وقد تكون المصروفات نافعة تزيد في قيمة المبيع دون ان تكون ضرورية لحفظه كالمصروفات التي ينفقها المشتري لبناء طابق جديد فوق البناء أو كالبناء في الأرض المبيعة ، فهذه المصروفات يجوز للمشتري ان يرجع بها على البائع وذلك استنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة (554) من القانون المدني العراقي التي صرحت بجواز الرجوع بهذه المصروفات اما المصروفات الكمالية التي لا تكون لازمة لحفظ الشيء ولا يترتب عليها زيادة قيمته كمصروفات الزخرفة والزينة فليس للمشتري ان يطالب بها الا اذا كان البائع سيء النية أي يعلم بسبب الاستحقاق وقت العقد (9)، وللمشتري وهو الدائن بالضمان الرجوع على البائع بمصاريف الدعوى دعوى الاستحقاق) التي أقامها عليه الغير وذلك لأنه خسر هذه الدعوى في مواجهة المستحق ويجب على البائع أن يعوضه عنها، الا ان المشتري لا يستطيع ان يرجع على البائع بالمصاريف التي كان بإمكانه ان يتقيها لو انه اخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم لان الخسارة التي تحملها عندئذ ترجع إلى خطأ منه وهذا كله بالاستناد الى نص المادة ( 1/554) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت وله ان يسترد ايضاً قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها وول اخطر البائع بالدعوى )

اما اذا كان المدين بالضمان سيء النية بأن كان يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فأن هذا لهذا العلم أثر على نطاق ما يحكم به من تعويض إذ يلتزم وطبقا لما ورد في المادة (2/554) من القانون المدني العراقي بأن يرد إلى المشتري فضلا عن ما تقدم ذكره من عناصر التعويض بان يرد الزيادة في قيمة المبيع إلى جانب رد الثمن دون النظر إلى مصدر هذه الزيادة أي سواء كان بفعل المشتري نفسه ام بغير فعله. كما يلتزم البائع سيء النية برد المصروفات الكمالية التي انفقها المشتري على المبيع، بالإضافة إلى ذلك يلتزم بتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

اما بالنسبة لموقف القانون المدني المصري من الاستحقاق الكلي فقد نصت المادة (443) منه على انه ) إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع 1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع . 2- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية . 3- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440. 4 - وبوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 5 - كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله)، ويتضح على موقف القانون المدني المصري انه لم يميز بين حسن نية البائع وسوء نيته الا فيما يتعلق بالمصروفات الكمالية، كما انه قد ميز تمييزاً واضحاً بين دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق وذلك بخلاف القانون المدني العراقي الذي يخلط بين دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق ، اذ نجد من خلال النص أن المشرع المصري لم يتطرق كذلك إلى مسألة حسن أو سوء نية الدائن بالضمان ، أي علمه وقت العقد بسبب الاستحقاق حتى يمكنه الرجوع بالضمان وبذلك فأن حسن نية الدائن بالضمان ليست شرطا للرجوع على المدين في ضمان الاستحقاق في القانون المدني المصري ايضا(10)

عليه يكون للمشتري في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع الرجوع على البائع بقيمة الثمار التي اجبر بردها إلى المستحق والمصروفات بوجه عام ومصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق والتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بالإضافة إلى قيمة المبيع وذلك طبقا للمادة (443) من القانون المدني المصري (11).

اما بالنسبة لموقف القانون المدني الفرنسي فقد نصت المادة ( 1630 ) منه على انه ( عندما بعد البائع بالضمان أو لم يتم اشتراط اي شيء بهذا الصدد، يحق للمشتري الذي نزع منه المبيع ان يطالب البائع -1 برد الثمن . 2 - بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري على ردها الى المالك الذي نزع يده . 3 - بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي 40 - ببدل العطل والضرر ، كما ومصاريف العقد ونفقاته القانونية )(12)، وقد اكدت محكمة النقض الفرنسية فحوى المادة ( 1630) من القانون المدني الفرنسي في قرار لها جاء فيه ( عندما يعد البائع بالضمان ، لا تعفيه نيته الحسنة من هذا التعهد الذي يتضمن وفقاً للمادة 1630 ، بالإضافة الى رد الثمن حق المشتري الذي نزع منه المبيع ولو جزئياً بأن يعوض عليه البائع تعويضاً كاملاً عن نتائج العقد (13) ، ويتضح من نص المادة السابقة وقرار محكمة النقض الفرنسية انه في حالة الاستحقاق الكلي لا تجدي نفعاً حسن نية الملتزم بالضمان ( وهو البائع هنا ) اذ لا تعفيه حسن نيته من الالتزامات المترتبة عليه بموجب النص المذكور ، كما حددت المادة السابقة عناصر التعويض الواجبة الدفع .

ولقد عالجت المادة ( 1634) (14) من القانون المدني الفرنسي مسألة النفقات التي احدثها المشتري اذ جاء فيها ( على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري او يحمل المستحق على ان يرد الى هذا الاخير جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي أحدثها المشتري في المبيع ) ، ويفهم من النص ضرورة ان يحصل المشتري على ما اداه من ترميمات وتحسينات مفيدة وان تقدر هذه المصاريف بعدالة ، وهو ما أكدته محكمة استئناف باريس الفرنسية في قرار لها جاء فيه ( غالباً ما تزيد النفقات الضرورية او المفيدة قيمة العقار زيادة تقل بكثير عن قيمة المدفوعات دون ان تصبح كمالية او تحسينية، وذلك بالقدر الذي لا تزيد به قيمة هذا العقار. وان ضرورة تأمين تعويض عادل للمتضرر الذي نزع الملك منه تفرض ان يحصل في العلاقات القائمة بين بائع مخطئ ومشترٍ حسن النية نزع المبيع منه ، تقدير اهمية النفقات المفيدة او التحسينات ليس بحسب نتيجتها الاقتصادية وانما وفقاً لتخصيص العقار متى كان هذا التخصيص غير مخالف لما هو معد طبيعياً كأرض للبناء تم تشييد مبنى متواضع عليها )(15) وان هذه التحسينات المفيدة والترميمات لها ذاتيتها ويجب الا تختلط بغيرها ، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه ( لا يدخل دفع الضرائب العقارية في فئة الترميمات والتحسينات المفيدة للشيء المبيع بالتالي يمكن ادخال الضرائب التي يدفعها مشتري العقار الذي تم نزع يده عنه ضمن التعويضات الممنوحة بموجب المادة 1630 دون اي اختلاط بين التعويضات المستحقة بوصفها مصاريف ضرورية وتلك الممنوحة كعطل وضرر تعويضي)(16) ، وبخصوص المصروفات الكمالية والتحسينية فقد نصت المادة ( 1635 ) من القانون المدني الفرنسي على انه يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية ، ان يدفع إلى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات أو التحسينات )(17) ، ويتضح على هذا النص اثر سوء النية بالنسبة لبائع مال الغير اذ شدد القانون من مسؤوليته بإلزامه برد المصاريف الكمالية والتحسينية .

اما بالنسبة لموقف الفقه الاسلامي ، فمن المتفق عليه ان من يلتزم بالضمان يمتنع عليه التعرض سواء في عقد البيع او الاجارة او غير ذلك ، فأن تعرض الملتزم بالضمان عد مخطئاً ، ومما اورده بعض الفقهاء انه اذا استحق المبيع ببيئة رجع المشتري على بائعه بالثمن وبالإقرار لا ، ومن مسائل الاستحقاق لو استحق بالبيئة فطلب ثمنه من بائعه فقال المبيع لي وشهدا بزور فقال المشتري انا اشهد بذلك وانهما شهدا زوراً فللمشتري ان يرجع بثمنه على بائعه مع هذا الاقرار اذا المبيع لم يسلم له فلا يحل ثمنه للبائع ، والمرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر ومع برهن الراجع على الاستحقاق كان له ان يرجع على بائعه اذ الحكم وقع بالاستحقاق ذلك ببينة لا بإقرار لأنه محتاج الى ان يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه(18).

ونود ان نذكر ان الفقه الاسلامي يمتاز بدقته في معالجة الجزئيات التي يتعذر ايرادها هنا لكثرتها ، وواقعية المعالجة وايراد الاحكام الناجعة والضامنة للحقوق بعيداً التطرف .

_____________

1 - Hochart Catherine, La garantie d'eviction dans la vente These de doctorat. Universite de Paris 1, 1993, P 74.

2 - Tourneau Philippe et Cadit Loic, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz ,2000, P994 .

3 - اثرنا عدم تناول اثر سوء النية على الالتزام بالضمان في حالة الاستحقاق الجزئي وذلك لاننا أشرنا له عند تناولنا اثر سوء النية على الضمان في حالة الاعباء والتكاليف لاشتراكهما في الحكم ذاته ولتناولهما في المواد القانونية نفسها وذلك تلاقيا للتكرار

4- د. غازي عبد الرحمن ناجي ، دعوى ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني العراقي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 12 ، 1981 ، ص 173 .

5- استاذنا د. عزيز كاظم جبر الخفاجي ،  ص 242 ما يليها

6- ينظر القرار المرقم 14 مدنية اولى 1978 بتاريخ 1978/10/25، مجموعة الاحكام العدلية، يصدرها قسم الاعلام القانوني، العدد الرابع ، السنة التاسعة 1978، ص 29-31

7- ينظر القرار المرقم 406/ هيئة عامة أولى 977/ بتاريخ 1978/3/11 مجموعة الاحكام العدلية العدد 1، السنة 9، 1978، ص 2018

8- تنص المادة ( 1167) من القانون المدني العراقي على ما يأتي ( 1 - على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع. ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك 2 - اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المواد (1119) و (1120). 3 - واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الأولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع ) .

9- د. سعيد مبارك ود. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي ، ، ص 125.

10- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، من غير ذكر طبعة أو سنة نشر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان  ، ص 708 ود. توفيق حسن فرج، اثر حسن النية على رجوع المشتري بالضمان ، ص 243

11- لابد من الاشارة الى ان الفقه في مصر قد انقسم حول أثر حسن نية المشتري في الرجوع بتلك التعويضات إلى فريقين ، إذ يرى الفريق الأول عدم الاعتداد بحسن أو سوء نية الدائن بالضمان في رجوعه على المدين بالضمان أي ان المشتري يرجع على البائع في حالة الاستحقاق الكلي بكافة عناصر التعويض بصرف النظر عن حسن أو سوء نيته عند العقد، وقد برر هؤلاء الفقهاء وجهة نظرهم هذه بأن المادة (443) من القانون المدني المصري قد وردت عامة دون تمييز بين حالة حسن أو سوء نية المشتري في رجوعه على البائع بالمبالغ التي نصت عليها تلك المادة في حالة استحقاق المبيع، وأن المشرع المصري قد أثر أن يكون رجوع المشتري بالضمان على أساس التنفيذ بطريق التعويض وذلك طبقا للقواعد العامة، وهذه القواعد العامة لا تفرق بين ما اذا كان مستحق التعويض حسن أم سيء النية ، للاطلاع ينظر د انور سلطان وجلال العدوي ، العقود المسماة ، عقد البيع ، دار المعارف ، مصر ، 1966 ، ص 322. د. اسماعيل غانم ، عقد البيع ، مكتبة عبدالله وهبة ، مصر ، 1968، ص 185. د. محمد لبيب شنب ود. مجدي صبحي خليل ، شرح احكام عقد البيع ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  ، ص 235

أما الفريق الثاني فيرى انه يلزم الاعتداد بحسن نية المشتري في رجوعه على البائع بتلك المبالغ وهذا الرأي اخذت به محكمة النقض المصرية إذ اقرت انه اذا كان المشتري سيء النية يعلم عند البيع بخطر الاستحقاق فلا يكون له الرجوع بالتعويضات، وهذا الرأي يستند إلى ما جاء بصدد بيع ملك الغير من انه اذا حكم للمشتري بأبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله ان يطالب بتعويض، ومعنى ذلك انه لا يحق للمشتري طلب التعويض الا اذا كان حسن النية ، إذ أنه يربط بين أحكام الضمان وأحكام بيع ملك الغير ، في حين يرى البعض انه ينبغي النظر إلى أحكام الضمان بصورة مستقلة عن أحكام بيع ملك الغير وذلك لان التلازم بين ملك  بيع الغير وبين الاستحقاق ليس ضروريا في جميع الحالات التي يكون فيها للمشتري الرجوع بالضمان على أساس استحقاق المبيع مما يدعو إلى النظر إلى أحكام الضمان بصورة مستقلة للاطلاع ينظر د. توفيق حسن فرج ، عقد البيع والمقايضة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر ، 1985 ، ص 346.

12 - Art (1630) Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;

3o Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire

Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux couts du contrat."

13 - Riq. Cass. 2 dec, 1890, D1890, 478.

14- Art 1634 Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds".

15- C. A. DE Paris, 22 nov, 1955,Gaz. Bull. 1956, 97.

16- Cass. Civ. 3ére Ch, 16 Janver, 1991, D 1992, 109.

17 - Art 1635 Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds."

18- ينظر ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ، والشرح البحر الرائق للشيخ زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق للعلامة محمد امين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 1997 ، ص 234 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .