المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطبيعة القانونية للوكالة من الباطن  
  
687   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-09-22
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص56-59
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

جاء النص على  وكالة الوكيل لغيره في مجلة الأحكام العدلية في المادة 1466   والتي تنص على انه  (ليس لمن وكل بأمر أن يوكل غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك أو قال :- اعمل برأيك ، إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل ، حتى انه لا ينعزل بعزل الوكيل الأول أو بوفاته )(1).  واخذ القانون المدني العراقي في المادة 939 منه بما ورد في حكم المادة أعلاه بما نصه :-  ( ليس للوكيل أن يوكل غيره ، إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته).

   وكذلك اخذ المشرع الأردني بحكم هذه المادة وكان نصه في القانون المدني عليها مطابق لنص المجلة حيث نصت المادة 873 منه على:-  ( 1- ليس للوكيل أن يوكل غيره  فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي . 2 -  فإذا كان الوكيل مخولا حق التوكيل الغير تحديد فانه يكون مسؤولا اتجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات )(2). وكذلك جاء في المادة 708 من القانون المدني المصري(3). ( 1- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب ، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه  في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية . 2 -  إما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون آن يعين شخص النائب، فان الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه  أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .3 – و يجوز في الحالتين السابقتين للموكل أو نائب   الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر).

من خلال النصوص المذكورة نجد أن الحكم قد جاء فيما يتعلق بتوكيل الوكيل لغيره متفق في بعض الأحكام ويختلف في غيرها فنرى أن توكيل الوكيل لغيره في القانون المدني الأردني لا يجوز إلا إذا ورد نص على ذلك ما بين الوكيل والموكل فلا بد من وجود أذن للوكيل حتى يتمكن من توكيل غيره(4). فالأصل هنا منع توكيل الوكيل لغيره والاستثناء هو إبـاحـة ذلك  فــأن وكـل الـوكيـل غـيـره دون أن يـكـون مأذونا بذلك من قبل الموكل أو مصرحا له العمل برأيه كانت الوكالة الثانية باطلة، ومن ثم لا تكون لوكيل الوكيل صفة في مباشرة التصرف محل الوكالة (5). ويبقى الوكيل وحده المسؤول عن تنفيذ الوكالة ما لم يقر الموكل هذا التصرف بعد وقوعه وذلك تطبيقا لقاعدة الإجازة اللاحقـة فـي حكم الوكالة السابقة (6).  لكن بالرجوع إلى نص المادة 708 من  القانون المدني  المصري نجد أن الأصل هو إباحة توكيل الوكيل لغيره ما لم يرد منع  على ذلك والمنع استثناء ليس أصلا وأيـضا المـشـرع الأردني اعـتبر الـوكيل الثـانـي بمثابـة وكـيـل للـموكل ولـيـس وكـيلا للوكيل (7). إما المشرع المصري  فلم ينص على هذا الحكم وإنما اكتفى  بإقامة علاقة مباشرة بين الموكل والوكيل الثاني دون النص على اعتبار الوكيل الثاني وكيلا للموكل. وان يكن الاختلاف ما بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني من جهة وبين والمشرع المصري من جهة ثانية فجميعها بالمحصلة تجيز للوكيل أن يوكل غيره لتنفيذ الوكالة الموكل بها .مع وضع بعض القيود من هنا وهناك فالوكيل لــه أن يــوكــل غيره للقيام بما فوضه به الموكل وقد يوكله في كل ما هو موكل فيه فيطابق توكيله له مدى سعة عقد الوكالة الأصلية وقد يوكله في بعض ما هو موكل فيه ،  ولا يستطيع الوكيل الأول توكيل الوكيل الثاني في أكثر من ما هو موكل به عملا بقاعدة. " فاقد الشيء لا يعطيه . أن القانون المدني الأردني اعتبر الوكيل الثاني وكيلا للموكل إذا كان مأذونا للوكيل أن يعمل برأيه .

   وكذلك نص  المشرع المصري على وجود علاقة مباشرة تربط بين الموكل والوكيل الثاني فلذلك ولوجود هذه الروابط بين الموكل والوكيل الثاني فان كل ما يقوم به الوكيل الثاني من أعمال وتصرفات أعمالا للوكالة التي أوكل بها من الوكيل الأول تنصرف جميعا إلى الموكل الأصلي مباشرة وليس إلى من وكله لأنه هنا لا يعمل لحسابه الخاص أو حــساب مــن وكله بل يعمل لحساب الموكل الأصلي . ولا يغير في هذا الحكم مسؤوليته تجاه الوكيل الأول في بعض الأحيان ومسؤولية الأخير اتجاهه في أحيان أخرى (8). ونرى أن المشرع المصري كان أكثر توفيقا من المشرع الأردني في تناوله لهذا الموضوع في جانب اعتباره أن الأصل هو إباحة توكيل الوكيل لغيره والاستثناء هو المنع فالشخص عندما يوكل غيره لقيام بعمل فيفترض ضمنا انه قد وكله للعمل برأيه وحسب خبرته وبالتالي فهو اقدر منه في القيام بهذا العمل أو التصرف . فيكون الشخص الذي وكله حر التصرف وإلا لقام بالعمل بنفسه دون الحاجة لتوكيل غـيـره بـذلك ، وعندما لا يـريـد أن يـعمـل الـوكيـل بـرأيـه سـوف يـذكـر ذلـك صـراحة بـالـوكـالـة ويـمنـعـه مـن تـوكـيـل غـيره ولكن في جانب آخر نرى أن المشرع المصري قد اخفق في عدم  النص على اعتبار الوكيل الثاني وكيلا للموكل صراحة واكتفى بوجود دعوى مباشرة ما بين الموكل والوكيل الثاني يستطيع كل منها الرجوع إلى الآخر بموجبها. والذي قد يفهم من خلالها أن رجوع كل منهما يكون في حالات معينه مثل إلحاق الضرر بالموكل نتيجة عمل الوكيل الثاني أو العكس بحيث لا تضمن تصرفات أو أعمال الوكيل الثاني للموكل مباشرة بمجرد إبرامهما ، فالرجوع الذي يتصور هنا لا يكون إلا في حالة وجود مسؤولية من احديهما قبل الآخر فالعلاقة المباشرة بين الموكل والوكيل الثاني لا تتضمن حالة من حالات الدعوى المباشرة بالمعنى الدقيق. وان الصحيح أن هناك رابطة مباشره لا شان لهذه الرابطة بفكرة الدعوى المباشرة بل هي نتيجة طبيعية لما يعترف به القانون من أن الوكيل يستطيع ما لم يمنع من ذلك صراحة أن ينقل سلطته في العمل لحساب الموكل إلى شخص آخر فلا يعنى هذا الجواز إلا أن الوكيل الثاني يعتبر بدوره وكيلا عن الموكل ومما تقدم أصل إلى نتيجة هي أن الوكيل يجوز له أن يوكل غيرة بتنفيذ كل أو جزء مما أوكل به ضمن الوكالة الأصلية وان توكيله لغيره صحيح وجائز قانونيا ما دام انه مأذونا بالعمل وفق رأيه ولم يرد قيد يمنعه من ذلك صراحة التي قد نعتبرها عقد وكالة من الباطن  (9).

وجاء في قضاء محكمة النقض المصرية ( لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت إمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي . وطلبت من محكمة تأني درجة الإلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة  من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجب الشيكات  مـن عدمه غير أن الحكم  المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قالة انه غير منتج استنادا إلى ما أوردة بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي وجهت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذا الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسؤولية من وقعه غير منتجه في النزاع رغم انه دفاع جوهري من شان بحثه وتحقيقه أنصح يتغير به وجـه الـرأي فـي الدعـوى وهــو مـا يعـيبــه بـالقـصـور فـي التسبـيب فـضلا عن الفـساد فــي الاستدلال )(10).

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الطبيعة القانونية للوكالة من الباطن أنها وكالة مقيدة سواء كانت عامة أو خاصة ، وان تقييدها يأتي من كونها تابعة للوكالة الأصلية سواء في نشوئها أو في حدودها أو في شروطها أو في انقضائها .

____________

1-  ينظر عدنان إبراهيم السرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009  ، ص 137.

2- ينظر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة ) العدالة والقانون 2  أيلول 2007 ص 74.

3- ينظر عدنان إبراهيم السرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009  ، ص 138.

4- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989  ،  ص 488.

5- ينظر عدنان ابراهيم سرحان ، مرجع سابق ، ص 138.

6- ينظر معوض عبد التواب ، التعليق على القانون المدني ، منشاة المعارف الإسكندرية ،   ص 937 .

7- ينظر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) العدالة والقانون 2 أيلول 2007 ،  ص 74.

8- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989  ،  ص 488.

9- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص 488 وما بعدها .

10-  ينظر قرار حكم محكمة النقض المصرية رقم 1180 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/26 س 48،  ج 2 ، ص 1151.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)