أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2016
![]()
التاريخ: 14-1-2019
![]()
التاريخ: 2023-09-22
![]()
التاريخ: 23-8-2021
![]() |
إن قاعدة عدم تجزئة الضمان تنطوي تحتها جميع الضمانات العينية (1)، أهمية هذه القاعدة عُني بها فقهاء القانون المدني، إذ صرحوا بها وأوردوا لها عدة تعريفات ذات المضمون الواحد تقريبا، وقد أكد الفقه الفرنسي إلى أن التأمينات غير قابلة للانقسام، أي لا انقسامية لحق الرهن أو الامتياز وهو من طبيعة هذه الضمانات، إذ يبقى الضمان العيني غير قابل للانقسام، فلا يؤدي الدفع الجزئي للدين المضمون، إلى سقوط جزء من هذا الضمان، فيبقى التأمين بكامله لضمان رصيد الدين (2).
فالحق في الحبس يبقى قائما حتى لو نفذ المدين الدين تنفيذا جزئيا أو تنفيذا معيبا فطالما لم يكن التنفيذ كاملاً سليماً جاز حبس العين ولكن يجب أن يكون العيب في التنفيذ عيبا جديا وأن يكون الجزء الباقي بغير تنفيذ جزءا غير تافه وإلا لا يجوز الحبس والقضاء رقيب على هذا الحق (3).
وجاء في تعريفات فقهاء القانون لقاعدة عدم تجزئة الرهن وذات المعنى الواحد مع الاختلاف في التعبير بأنه كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن وكل جزء من الرهن ضامن لكل الدين" (4).
كما عرفها آخر " ان الرهن لا يتجزأ من حيث العقار المرهون، ولا من حيث الدين المضمون، فكل العقار المرهون وكل جزء منه يضمن كل الدين المضمون وكل جزء منه"(5)
ومنهم من عرفها بأنها عدم انفكاك الرهن عن المرهون وحق المرتهن بحبسه لحين استيفاء تمام الدين أو إبراء المدين منه" (6) ، وتطبيقا لذلك لو باع الراهن جزءا من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة إذا كانت أكثر من واحدة فإن للدائن أن يرجع بكل الدين على ما بيع من المرهون، كما أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون، فإذا وفى المدين جزءا من الدين فإن العقار كله أو جميع العقارات إذا كانت أكثر من واحد تكون ضامنة للجزء الباقي من الدين (7).
إن عدم قابلية الرهن للتجزئة تعد قاعدة عامة قابلة للاستثناء، إذ قد يقضي الاتفاق أو القانون على تجزئة الرهن، ففي عقد الرهن قد يتفق المتعاقدان على تجزئة الرهن فيخصص جزء من الدين المضمون لجزء من العقار أو العقارات المرهونة، فيكون هذا الجزء من العقار المرهون في قبال هذا الجزء من الدين، فيكون قابلاً للتجزئة حسب الاتفاق ويصح هذا الاتفاق ولو تم قبل استيفاء الدائن المرتهن لشيء من حقه، باعتبار أن الرهن ضمان خاص قرر لمصلحته، وله التنازل عنه كله أو بعضه، إلا أنه يستطيع أن يكتفي بالضمان العام المقرر له تجاه مدينه، فلما كان له أن يبرأ مدينه لأنه حق له وليس عليه، فمن باب أولى أن يتنازل عن الضمان للوفاء بهذا الدين (8) ، كما قد ينص القانون على جواز تجزئة الرهن استثناء كما في تطهير العقار المرهون، فاذا استقرت ملكية الحائز للمرهون ودفع المبلغ الذي قوم به العقار لوفاء الدين المضمون والذي لا يكفي لسداد ذلك الدين، كذلك إذا كان المبلغ الذي يرسو عليه المزاد غير كافي للوفاء بهذا الدين ومع ذلك يطهر العقار من الرهن ولكنه يصبح قابلاً للتجزئة (9) بنص القانون(10).
والحال نفسه في حقوق الامتياز الخاصة، فالامتياز لا يتجزأ، فإذا بيعت في صفقة واحدة وبثمن اجمالي واحد عدة منقولات كانت هذه المنقولات جميعها وكل واحد منها ضامنة لكل الثمن، كون البيع واحد والامتياز لا يتجزأ (11).
قد ذكر الفقهاء هذه القاعدة في الضمانات الأخرى غير الرهن إلا أن العرف الفقهي جرى على ذكرها في الرهن دون الضمانات الأخرى، ففي الضمان المتمثل بحق الاحتجاز الفرنسي والذي يقابله حق الحبس للضمان، بانه حق غير قابل للانقسام، أي ان كامل الدين بكل قسم من الشيء المحتجز، وكل جزء من الدين بالشيء كله (12) ، فانه يبقى قائما حتى لو نفذ المدين تنفيذا جزئيا أو تنفيذا معيبا، فمالم يكون التنفيذ كاملا سليما، جاز حبس العين، بشرط أن يكون العيب جديا، وأن يكون الجزء الباقي بغير تنفيذ جزءا منه غير تافه، وإلا لم يجز الحبس (13)، فحق الحبس لا يقبل التجزئة، وللحابس أن يحبس كل شيء في يده حتى يستوفي حفه كاملاً من أصل وفوائد ومصروفات، ولا يترتب على قبوله الجزئي سقوط حقه في حبس الشيء كله، ولا يلزم بتسليم جزء من الشيء المحبوس كمقابل للجزء الذي استوفاه (14).
في شرط الاحتفاظ بالملكية يتفق البائع مع المشتري على أن يكون نقل الملكية للمشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع والحال نفسه في شرط الاحتفاظ بالملكية، فلا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، إلا بسداد كامل الثمن، إذ تتحدد لحظة انتقال الملكية بتمام السداد (15)
اما بالنسبة إلى موقف القوانين المقارنة بخصوص عدم تجزئة الضمان فقد فصل المشرع الفرنسي في عدة مواد عن هذه القاعدة، إذ نصت المادة (2082) من القانون المدني الفرنسي إلى أنه "لا يجوز للمدين مالم يحصل عبث بالشيء المرهون من قبل حائزه، أن يطلب استرداده، الا بعد دفع كامل الدين الذي أعطى المرهون لضمانه..."، ونصت المادة (2114) من القانون نفسه على أنه " الرهن لا يتجزأ ولا يتبعض بدفع بعض الدين المترتب على العقار المرهون فالعقار كله وكل جزء من اجزائه ضامناً لأخر جزء يبقى من الدين" ، وأكدت ذلك المادة (2083) على أنه "يكون المال المنقول موضوع الرهن غير قابل للتجزئة..." ، وكذلك المادة (2087) التي جاء فيها (لا يمكن للمدين قبل تسديد الدين بكامله أن يطالب بحق التمتع بالعقار الذي رهنه)، فالمشرع الفرنسي من خلال هذه النصوص حدد نطاق هذه القاعدة بان الرهن غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى الدين المضمون والعين المرهونة، إلا أنه لم يورد تعريفا لقاعدة عدم تجزئة الرهن واكتفى ببيان نطاق هذه القاعدة وهو الرهن الغير قابل للتجزئة بالنسبة للدين المضمون والعقار المرهون إذا قام المدين بالوفاء الجزئي.
في حق الحبس للضمان نصت المادة (1948) من القانون نفسه بأنه "يستطيع الوديع حبس الوديعة حتى تاريخ الوفاء الكامل لما يتوجب له بسبب الإيداع ، فالوديعة أحد تطبيقات حق الحبس عندما ينفق المودع عنده مصاريف الحفظ فيكون العقد ملزم للجانبين وقد بين المشرع من خلالها ان هذا الحق غير قابل للانقسام، ويعد ذلك طابع مشترك مع التأمينات العينية (16).
في شرط الاحتفاظ بالملكية ذهب المشرع الفرنسي إلى إمكان البائع بالاحتفاظ بملكية العين محل الضمان حتى يستوفي كامل الثمن استناداً للمادة (2367) والتي نصت على أنه "يمكن الاحتفاظ بملكية المال على سبيل الضمانة ... حتى الإيفاء الكلي للالتزام..."، كما أن المادة (2371) منه أكدت على الإيفاء الكامل للدين عند استحقاقه حتى يستطيع الدائن المطالبة بإعادة المال (17).
بنفس الاتجاه سار المشرع المصري في تحديد نطاق قاعدة عدم تجزئة الضمان، إذ نصت المادة (1041) من القانون المدني إلى أنه " كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك ، يلاحظ من خلال هذا النص ان المشرع المصري هو الآخر لم يورد تعريفا لقاعدة عدم تجزئة الضمان أما في حق الحبس فلا يوجد هناك نصاً يشير إلى هذه القاعدة إلا أنه بالرجوع إلى المادة (1/2046) من القانون المدني التي جاء فيها "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به... أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا...".
كما أن المادة (1/430) القانون المدني المصري أكدت على جواز احتفاظ البائع بملكية العين محل الضمان مالم يتم استيفاء الثمن كله إذ جاء فيها "... جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ..." ، أي إنه للبائع الحق في عدم نقل الملكية إذا تم تسديد جزءاً من الثمن.
اما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي فقد أشار إلى قاعدة عدم تجزئة الرهن في المادة (1294) منه " كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها " ، فالدائن يستطيع الرجوع على الراهن بكل الدين حتى وان تم بيع جزء من المرهون، كما أن أي جزء من الدين يكون مضمونا بكل المرهون فاذا وفي الراهن الجزء الأكبر من الدين بقيت مع ذلك كل العقارات المرهونة ضامنة لما بقي منه.
الحال نفسه في حق الحبس للضمان فمن خلال قراءة النصوص الخاصة بحق الحبس للضمان نجد انها تؤكد على أن للحابس الحق في حبس الشيء إلى أن يستوفي جميع الثمن المتفق عليه أو الثمن المستحق الذي اتفق عليه الطرفان، إذ نصت المادة (1/280) من القانون المدني العراقي إلى أنه " للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال، وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي الاجر المستحق..." ، وكذلك الفقرة الثانية من المادة نفسها التي جاء فيها "... لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق" ، فالبدل المستحق هو كل ما متفق عليه دون تجزئة وهذا ما فهمناه من ظاهر
النص التشريعي. وفي شرط الاحتفاظ بالملكية فلم يورد المشرع العراقي نصاً يذكر فيه قاعدة عدم تجزئة الضمان كما هو الحال في حق الحبس إذ لا يوجد نصاً صريحاً لهذه القاعدة على الرغم من أن حق الحبس وشرط الاحتفاظ بالملكية يدخلان في دائرة الضمانات العينية، وهذا ما سوف نبينه في الفصل الخاص بنطاق تخصيص الضمانات العينية.
أما ما يتعلق بموقف القضاء من قاعدة عدم تجزئة الضمان فإن أحكامه تكرار لما جاء النصوص القانونية، إذ جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بانه " لما كان الرهن العقاري غير قابل للتجزئة فان تجزئة العقار نتيجة القسمة لا يؤدي إلى تجزئة الرهن"(18)، وجاء في حكم آخر لها بخصوص حق الاحتجاز بأنه "... يبقى الحق في الاحتجاز قائما حتى الدفع الكامل، وفي حالة تقسيم الشيء نفسه يمكن احتجاز كل جزء من الشيء حتى الدفع التام"(19)، وفي حكم آخر لها ذهبت أنه " يمنح حق الحبس صاحبه الحق في ان يرفض رد الشيء المحبوس بصورة مشروعة حتى الوفاء بكامل دينه..." (20) ، وعليه فمحكمة النقض أكدت على مبدأ عدم تجزئة الضمان المتمثل بحق الحبس، كما أنه في حكم آخر لها بخصوص البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية جاء فيه "يحق للبائع مع بند الاحتفاظ بالملكية والذي لم يدفع له الثمن بالكامل .... الاحتجاج بحقه في الملكية تجاه الضامن.... " ، فاعتبرت الدفع الجزئي للثمن لم يفقد البائع ملكية العين محل الضمان بل له الاحتفاظ بالملكية ما دام الدفع جزئياً.
يلاحظ أن القضاء الفرنسي اخذ بقاعدة عدم تجزئة الضمان، سواء في الرهن أم حق الحبس أم شرط الاحتفاظ بالملكية.
قد ذهبت محكمة النقض المصرية بنفس الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية وصرحت بقاعدة عدم التجزئة، إذ جاء في حكم لها بأنه "... ان الرهن الرسمي على العقار حق غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أم بالنسبة إلى الدين المضمون، فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامنا لما بقي من الدين..." (21)، وقد بينت محكمة النقض المصرية نطاق قاعدة عدم تجزئة الرهن المتمثل في العقار المرهون والدين المضمون.
في أحد القرارات لمحكمة التمييز في العراق جاء فيه "إذا وفي الراهن جزء من الدين الموثق بالرهن ولم يوف الجزء الباقي فلا يؤثر وفاؤه هذا على حق المرتهن بطلب بيع المرهون بسبب عدم وفاء الباقي من الدين " ( 22 ).
من خلال هذا البحث الفقهي والقانوني لقاعدة عدم تجزئة الضمان نجد أن فقهاء القانون المدني قد عرفوا قاعدة عدم تجزئة الرهن وبينوا نطاقها، أما بالنسبة إلى القوانين المقارنة سالفة الذكر فلم تتطرق إلى تعريف هذه القاعدة مع التسليم بانه ليس من مهمة القانون وضع تعريف لبعض المصطلحات احتمال أن تكون هناك حالات مستجدة ممكن أن تدخل في نطاق المعرف، إلا ان الملاحظ ان هناك ضمانات أخرى لم يصرح المشرع على شمولها بقاعدة عدم تجزئة الضمان، فنأمل من المشرع العراقي أن تكون هناك نصوص تشير إلى قاعدة عدم تجزئة هذه الضمانات حماية لكل من الدائن والمدين.
_____________
1- هناك كثير من المفاهيم تندرج تحت عدم التجزئة، فبالإضافة إلى عدم تجزئة الرهن هناك حالات أخرى، كما في عدم تفرق الصفقة، وعدم قابلية الالتزام للانقسام، وعدم تجزئة الوفاء، وعدم تجزئة حق الحبس للضمان ينظر .د. عادل شمران قاعدة عدم تجزئة الرهن ، دراسة قانونية مقارنة بالفقه الاسلامي ، اطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، 2013، ص65.
2- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص 688.
3- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية 2005، ص 39.
4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ، ج10، ص581. د.فايز احمد عبد الرحمن، التأمينات العينية والشخصية، طبعة أولى دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص 115.
5- د. محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010، ص 353.
6- د. عادل شمران قاعدة عدم تجزئة الرهن ، دراسة قانونية مقارنة بالفقه الاسلامي ، اطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، 2013، ص54.
7- د. سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز) ، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص10.
8- د. همام محمد محمود ،زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي- حق الاختصاص. الرهن الحيازي - حقوق الامتياز، بدون طبع، منشاة المعارف، الإسكندرية ،2002، ص 305 306
9 - د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 10، المرجع السابق، ص374.
10- انظر المادة (1064) من القانون المدني المصري على انه (1- يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من آل رهن تم قيده تسجيل هذا .السند 2 - والحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع). ونصت المادة (1070) من القانون نفسه على انه إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من آل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة). كذلك نصت المادة (1332) من القانون المدني العراقي على أنه .... لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقداراً ما عليه لأحدهما كان له ان يأخذه)
11- د. محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968، ص249.
12- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص 177.
13- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج، المرجع السابق، ص1482.
14- د. عبد المجيد الحكيم واخرون، القانون المدني واحكام الالتزام المرجع السابق، ص139. إن حق الحبس للضمان لا يتعلق بالنظام العام بحيث يتصور تجزئته بالاتفاق او عرف او قد تقتضي طبيعة العقد قاعدة عدم تجزئة الحق في الحبس للضمان، كما لو اتفق الطرفان بان يسبق تنفيذ التزام أحد الطرفين تنفيذ الالتزام المتقابل. ينظر في ذلك د. عبد الباقي البكري شرح القانون المدني احكام الالتزام، تنفيذ الالتزام، دراسة مقارنة، ج 3، مطبعة الزهراء، بغداد ،1971، ص248 والحال نفسه في قاعدة عدم تجزئة الرهن، إذ قد يتفق الدائن والراهن على التجزئة.
15- د. محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، دور الشرط في عقد البيع- آثار الشرط فيما بين الأطراف وبالنسبة للغير والدائنين الشرط كأداة ضمان ووسيلة ائتمان الطبيعة القانونية للشرط احكام الشرط في ظل قانون التجارة الجديد، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص24، ص 139.
16- بالرغم من الجدل في ذلك الموضوع الا انه يمكن استخلاص أن الحق في الاحتجاز هو حق عيني فعليا، انظر في ذلك: جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام، ص71.
17- نصت المادة (2371) من القانون المدني الفرنسي (في حال التخلف عن الإيفاء الكامل للدين عند استحقاقه يمكن للدائن المطالبة بإعادة المال لاسترداد حق التصرف به... )
18- نقض مدنية قرارها المرقم 63 بتاريخ 6 اذار 1996 ، وكذلك قرارها رقم 63 تاريخ 1997. أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2104
19- اجتهاد مستقر منذ حكم الغرفة المدنية في محكمة النقض، 9 كانون الأول 1840، م س، 841، 1، 23. انظر على سبيل المثال م ح باريس، 20 كانون الأول 1938، د، تجاري، 1942، 168 - 30 اذار 1954، د، 1945، ص 483. أشار إليه جاك مستر واخرون المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام، المرجع السابق هامش رقم 2، ص71.
20 قرار محكمة النقض التجارية، رقم 232 بتاريخ 25 تشرين الثاني 1997 ، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 1880.
21- نقض مدني - الطعن رقم 6272 لسنة 60 ق – جلسة 30 / 10 / 1994 س 45 ص1292، أشار إليه احمد محمد عبد الصادق ، المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى، 2011، ص 1631.
22- انظر قرارها رقم 1929 م2 عقار 75 بتاريخ 14 / 6 / 1975، أشار إليه، القاضي إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز القسم المدني، بلا سنة ،طبع، مطبعة العمال المركزية، بغداد، ص372.
|
|
نصائح للحد من خطر قصر النظر عند الأطفال
|
|
|
|
|
دولة عربية تستعين بالروبوتات لاكتشاف أعطال أنابيب النفط
|
|
|
|
|
هكذا استقبلت العتبة الكاظمية المقدسة ليلة هي خيرٌ من ألف شهر .. الليلة الأولى من ليالي القدر المباركة
|
|
|