أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
621
التاريخ: 6-1-2016
570
التاريخ: 6-1-2016
867
التاريخ: 6-1-2016
616
|
إذا فرّق المالك الزكاة بنفسه ، لم يخرج نصيب العامل ، لأنّه لم يعمل فلم يستحق شيئا. وكذا لو فرّق الإمام بنفسه أو نائبه ، ولا نعلم فيه خلافا. ولو فرّقها الساعي ( أو الإمام ) فلا بحث.
وإن احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوه ، كان له ذلك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله رأى في إبل الصدقة كوماء (1) ، فسأل عنها ، فقال المصدّق : إنّي ارتجعتها بإبل ، فسكت (2).
والرجعة : أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.
فإن لم تكن حاجة إلى بيعها ، احتمل جوازه ، لسكوته صلى الله عليه وآله حين أخبره المصدّق بارتجاعها ، ولم يستفصل. وعدمه ، لأنّه مال الغير ، فيبطل البيع ، وعليه الضمان.
__________________
(1) كوماء : الناقة العظيمة السنام. غريب الحديث ـ للهروي ـ 3 : 84.
(2) أورد ما بمعناه ، ابن أبي شيبة في مصنّفه 3 : 125 و 126.
ش
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
نشر مظاهر الفرح في مرقد أبي الفضل العباس بذكرى ولادة السيدة زينب (عليهما السلام)
|
|
|