أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
4790
التاريخ: 4-4-2017
5398
التاريخ: 4-4-2017
4901
التاريخ: 2024-01-09
1383
|
يترتب على مخالفة القرار الإداري لقواعد الشكل والإجراءات التي فرضتها القوانين واللوائح بالنسبة لبعض القرارات الإدارية, أن يصبح القرار معيبا بعيب الشكل(1). ويعرف عيب الشكل بأنه عدم التزام الجهة الإدارية بالقواعد الشكلية أو الإجرائية واجبة الا تباع والتي تتطلبها القوانين واللوائح لإصدار القرار الإداري(2), وبذلك يكون القرار الإداري معيبا من ناحية الشكل إذا أهمل رجل الإدارة في اتخاذه أي إجراء شكلي تستلزمه القوانين أو اللوائح سواء كان هذا الإهمال كليا أو جزئيا (3) وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن مخالفة قواعد الشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار القرار الإداري تجعل القرار غير مشروع وقابل للإلغاء, حيث قضت المحكمة في ذلك بأنه : "يتوجب على الإدارة إصدار قرارها حسب الإجراءات القانونية التي حددها القانون وبالشكل المرسوم لها قانونا , والا عد قرارها غير مشروع لمخالفته لقواعد الشكل والإجراءات وعرضه للإلغاء القضائي"(4). والجدير بالذكر أن مخالفة الشكل والإجراءات لا تعيب القرار الإداري في جميع الأحوال, إلا إذا نص القانون على ضرورة ا تباع شكل خاص في إصدار القرار, أو كان الشكل الذي تم مخالفته جوهريا (5) , فإذا كان الشكل أو الإجراء منصوصا عليه ولم يراع مصدر القرار ذلك, فإن القضاء يقرر البطلان جزاء مخالفته, أما إذا لم يوجد نص فإن القاضي الإداري ينظر إلى أهمية هذا الإجراء أو الشكل, فإذا كان جوهريا لا يصح القرار بدونه, فإنه يقرر بطلنه, أما إذا كان الإجراء أو الشكل ثانويا أو غير جوهريا فإن القاضي لن يقرر بطلن القرار(6) . وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "يتوجب على رجل الإدارة أن يراعي الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها قبل إصدار القرار الإداري, وأن يفرغ القرار بالشكل الذي أوجب القانون إفراغه به, والا كان القرار مشوبا بعيب في شكله, وأنه إذا كانت الإجراءات مقرره لمصلحة الأفراد أو كضمان للأفراد أو الموظفين أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي إجراءات جوهرية, إذا خولفت كان القرار معيبا من حيث الشكل وقابل للأبطال"(7) . وفي هذا المقام يثار التساؤل هل يملك صاحب المصلحة الذي تقرر الإجراء الشكلي لمصلحته التنازل عن عيب الشكل لتفادي بطلن القرار الإداري المشوب بهذا العيب؟
انقسم الفقه بشأن هذه المسألة إلى اتجاهين: حيث يرى البعض بأن قبول صاحب الشأن للقرار الإداري المعيب بعيب شكلي ليس من شأنه تغطية هذا العيب, لأن الإجراءات الشكلية وان تقررت في بعض الأحيان لمصلحة الأفراد فإنها تقررت أيضا للمصلحة العامة, ومن ثم لا يجوز لذوي المصلحة التنازل عنها, خاصة وأن التنازل قد يتم تحت ضغط وتأثير الإدارة, إضافة إلى أن التنازل عن عيب الشكل يعني في الواقع التنازل عن دعوى الإلغاء, وهو الأمر الذي يتنافى مع الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء التي تستهدف مخاصمة القرار الإداري(8) . ويرى البعض الآخر – بحق– أنه يمكن تغطية عيب الشكل بتنازل صاحب المصلحة عن شكل تقرر لمصلحته(9), وذلك لأن التنازل عن عيب الشكل يتم بفعل من تقرر الإجراء الشكلي لمصلحته, وبمحض ارادته الواعية وليس بفعل الإدارة, بالإضافة إلى أن التنازل عن عيب الشكل لا ي عد تنازلا عن دعوى الإلغاء, حيث إن التنازل هنا يتعلق بعيب الشكل فقط, اوذا ما أقيمت دعوى الإلغاء استنادا لهذا السبب تصبح غير ذات موضوع(10).
______________
1- مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 219 السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر, ص 363 . ونشير هنا إلى الفرق بين الشكل والإجراءات : فالشكل هو الصورة الخارجية التي يجب أن يفرغ فيها القرار الإداري, أما الإجراءات فهي الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها عند إصدار القرار الإداري. انظر في ذلك : أبو بكر أحمد عثمان النعيمي, حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2013 م., ص 133 ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 364
2- انظر في ذلك : الديداموني مصطفى أحمد, الإجراءات والأشكال في القرار الإداري, دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1992 م, ص 229 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 168 . علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 757 . محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995, ص 102
3- نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 100
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 851/2009 جلسة 12/9/2011 غيرمنشور .
5- مصطفى محمود عفيفي, الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن, الكتاب الثاني, الطبعة الرابعة, مطبعة جامعة طنطا, بدون سنة نشر, ص 272
6- محمد عمر النجار, فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, معهد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2009, ص 439.
7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 6/1996 جلسة 26/11/1996 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .
8- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 م,, ص 385 . محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 390 . وهيب عياد سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010 م, ص 188.
9- الديداموني مصطفى أحمد, الإجراءات والأشكال في القرار الإداري, دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي الهيئة المصرية العامة للكتاب1992, ص 441 . صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 48. طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 89, ص 184.
10- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013م, ص156.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|